إرشادات عامة
1 - التزم بالدوام الرسمي المحدد من اللجنة العليا والذي سيكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ومن الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة السادسة مساء من كل يوم بما في ذلك الخميس والجمعة وايام العطل الرسمية.2 - ضع بطاقتك التعريفية في مكان ظاهر اثناء اوقات الدوام الرسمي.3 - اختر الاسلوب الجيد والمهذب في التعامل مع الناخبين والعمل على تعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية وحيادية العاملين عليها.4 - خذ البيانات الخاصة بالناخب من واقع الوثائق_الرسمية به وفقا لما هو منصوص عليه من الدليل ولاتعتمد على البيانات الشكلية.5 - اهتم وتعاون مع الشخص المعاق او كبير السن،6 - تحدث مباشرة مع الشخص المعاق بدلا من التحدث مع مرافقه.7 - انتهج الوسيلة المناسبة للتخاطب مع الشخص الاصم او الذي يعاني من صعوبة في السمع او البصر.8 - اعط اهتمامك الشخصي للشخص الذي يجد صعوبة في الاجابة على الاسئلة.9 - لاتناقش في السياسة كي تظل محايدا.10 - لاتتورط في اي جدال او خلاف مع الناخبين او اعضاء اي حزب سياسي.11 - لا تستمر في اي نقاش اذا كنت عرضة للاستغلال والتهديد باي حال من الاحوال.[c1]قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم (2) لسنة 2006م بإصدارالدليل التنفيذي لمراجعة وتعديل جداول الناخبين[/c]رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاءبعد الاطلاع على القانون رقم (31) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (52) لسنة 2001م بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2002م باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء.وعلى قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم (36) لسنة 2002م باصدار اللائحة التنظيمية للجنة العليا.وعلى عرض رئيس قطاع الشؤون الفنية وقطاع الشؤون القانونية والافتاء.وبعد موافقة اللجنة العليا في محضر اجتماعها رقم (50) بتاريخ 2005/12/26م.[c1]قرر الباب الأولالتسمية وأحكام مراجعة وتعديل جداول الناخبين[/c][c1]مادة (1) :[/c] يسمى ذا الدليل بـ (الدليل التنفيذي لمراجعة وتعديل جداول الناخبين 2006م).[c1]مادة (2) :[/c] يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة متمتعا بقواه العقلية ويشترط لممارسة المتجنس لهذا الحق ان يكون قد مضى على كسبه الجنسية اليمنية خمس عشرة سنة كاملة.[c1]مادة (3) :[/c] أ - يتم تحرير جداول الناخبين او مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوما مرة كل سنتين، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية، ومرة قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين الى اية انتخابات عامة او استفتاء، واذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة اشهر على الاقل من صدور قرار الدعوة لاجراء اية انتخابات عامة او استفتاء. ويجوز في حالات الضرورات الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لاتقل عن خمسة عشر يوما.ب - يجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على مايلي :-1 - إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية.2 - إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة.3 - حذف أسماء المتوفين.4 - حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.5 - حذف من أدرجوا بغير وجه حق مع بيان سبب الحذف.6 - حذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم اليها.[c1]مادة (4) :[/c] أ - يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي.ب - الموطن الانتخابي القانوني هو أحد الاماكن الآتية:1 - المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.2 - المكان الذي فيه محل عمله الرئيسي.3 - المكان الذي فيه مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه.[c1]مادة (5):[/c] يجوز للناخب ان يغير موطنه الانتخابي الى احد مواطنه الانتخابية القانونية وعليه في حالة تغييره ان يتقدم بطلب قيد اسمه كتابة الى اللجنة الفرعية المختصة في الموطن الانتخابي الجديد وعليه ان يرفق في الطلب بطاقته الانتخابية، وعلى اللجنة الفرعية ادراج اسمه في جداولها اذا توفرت فيه الشروط القانونية وابلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى ابلاغ اللجنة في الموطن السابق للقيام بحذف اسمه من جدولها وذلك قبل اعلان جداول الناخبين ووفقا للاجراءات التفصيلية المذكورة في هذا الدليل.[c1]مادة (6) :[/c] لايجوز قبول طلب نقل الموطن الانتخابي بحكم انتقال العمل ما لم يكن قد مضى على ممارسة مقدم الطلب لعمله في الموطن الجديد مدة ستة اشهر على الاقل من تاريخ تقديم الطلب وعلى اللجنة الفرعية المختصة اتباع الاجراءات المذكورة في هذا الدليل المتعلقة بهذا الشأن.[c1]مادة (7) :[/c] لا يجوز بأي حال من الأحوال تسجيل من لم يبلغ سنه (18) سنة شمسية كاملة في اول يناير من كل عام تجري فيه عملية قيد وتسجيل للناخبين او مراجعة وتعديل جداول الناخبين كما لايجوز بأي حال من الاحوال تسجيل من لم تمض على كسبه الجنسية اليمنية خمس عشرة سنة شمسية كاملة كما لايجوز باي حال من الاحوال تسجيل اي مواطن في اي مركز انتخابي (دائرة محلية) ما لم يكن له فيها موطن انتخابي من المواطن الانتخابية المبينة في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا الدليل.[c1]مادة (8) :[/c] على الناخب في حالة تعدد مواطنه الانتخابية ان يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ويعتبر تقدم الناخب للجنة الفرعية المختصة بطلب تسجيل اسمه اختيارا منه للموطن الانتخابي الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه.[c1]مادة (9) :[/c] لايجوز باي حال من الاحوال قيام المواطن بتسجيل اسمه في اكثر من دائرة انتخابية نيابية او في اكثر من مركز انتخابي (دائرة محلية)، واية مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للمساءلة والعقوبة المقررة في قانون الانتخابات وهي :(الحبس لمدة ثلاثة اشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية ومحلية).[c1]مادة (10) :[/c] الحق الانتخابي حق شخصي لايجوز ان يمارس بالوكالة او الانابة ولو كان صاحب الحق خارج البلاد ويلزم حضور صاحب الحق بنفسه ليمارس هذا الحق ان توفرت فيه الشروط القانونية ولايجوز للجان الفرعية المختصة قبول طلب القيد في جداول الناخبين او طلب نقل الموطن الانتخابي الا من صاحب الشأن نفسه واية مخالفة لذلك من قبل اللجان تعرض مرتكبها للعقوبات المقررة في المادة (128) الفقرة (اولا) ( من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وهي (مع عدم الاخلال باي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة او غرامة لاتقل عن مائة وخمسين الف ريال).[c1]مادة (11) :[/c] تتخذ اللجان الاشرافية فروع الامانة العامة للجنة العليا في المحافظات وامانة العاصمة مقارا لاعمالها.[c1]مادة (12) :[/c] لا يجوز لاي كان اكراه اي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية او عسكرية استخدم سلطته او نفوذه لتغيير ارادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها بالماة (133) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وهي (مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن سنة مع عزله من وظيفته).