المادة (20)((للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، وحقه في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.))
أخبار متعلقة