معاهدات الحماية والصداقة بين الحكومة البريطانية والكيانات السلاطينية والمشيخية
عقدت هذه الاتفاقية بناء على رغبة المركيز ويلسلي أحد أعضاء مجلس الشورى في الدولة البريطانية المنوط به أعمال ممتلكات بريطانيا في الهند الشرقية بواسطة نائبه السير هوم بوفهام مع السلطان أحمد عبدالكريم سلطان لحج بواسطة ممثله الأمير أحمد باصهي لربط وتوطيد علائق الصداقة والوداد وإنشاء وتثبيت المعاملات التجارية بين الطرفين :[c1] الشرط الأول[/c]تكون المواصلة التجارية بين الشركة الهندية الشرقية والرعايا البريطانيين المسموح لهم بإجراء المعاملات التجارية من حاكم الهند العام وبين رعايا السلطان أحمد عبدالكريم.[c1]الشرط الثاني [/c]يقبل السلطان جعل ميناء عدن مفتوحاً لجميع البضائع الواردة على المراكب الإنجليزية وأن يأخذ مكسا (رسما جمركيا) على البضائع والتجارة بنسبة ما هو مدون في قوائم البضائع اثنين في المائة لا زيادة لمدة عشر سنوات، فليس للسلطان ولا لأحد من مأموريه أن يتقاضى أي رسوم أخرى، بصورة رسم مرسى، أو جمرك أو ميزان.[c1]الشرط الثالث [/c]بعد أن تنقضي العشر سنوات المذكورة يحقُ للسلطان أن يزيد رسومه إلى ثلاثة في المائة وليس لورثته وخلفائه أن يزيدوا ذلك. وإذا حصلت منهم أي مخالفة لهذا الشرط تظل العلاقات الودية والمعاملات التجارية مع الأمة البريطانية، وبناء عليه فإن السلطان يتعهد بأن لا يفرض أي رسوم أخرى، سواء كرسم جمرك، أم مرسى أو ميزان.[c1]الشرط الرابع[/c]يجري دفع الرسم الجمركي المذكور اثنين في المائة لمدة العشر السنوات المذكورة، ثم الثلاثة في المائة تبعا عقب انتهاء المدة المعينة على جميع البضائع الصادرة من عدن من حاصلات بلاد السلطان أو البلاد المحيطة بها.[c1]الشرط الخامس [/c]إذا اشترت الشركة المذكورة أو أحد رعايا البريطانيين بضائع من مدينة عدن أو مينائها وكانت هذه البضائع مستوردة من أفريقيا أو الحبشة أو أي بلاد أخرى ليست تابعة للسلطان فليس له عليها أي رسوم باعتبار أن الرسوم الواجبة عليها قد دفعت عند نزولها إلى عدن، ولذلك فإن السلطان يرضى بعدم فرض أي ضرائب جمركية إضافية عليها.[c1]الشرط السادس [/c]يكون لرعايا بريطانيا ملء الحرية في معاملاتهم التجارية فلا يجبرون على مباشرة أشغالهم بواسطة شخص، أو أشخاص، أو سمسار، أو ترجمان، إلا بمحض إرادتهم - واختيارهم ولهم أن يعملوا بحريتهم من دون أن يكونوا تحت ضغط السلطان.[c1]الشرط السابع[/c]يحق للرعايا البريطانيين تسليم أموالهم لمن يختارونه من دون أي إكراه سواء كان هؤلاء الرعايا أمراضا، أم أصحاء. وإذا مات شخص منهم تسلم جميع مخلفاته بعد تسديد الديون الثابتة عليه لرعايا السلطان إلى يد والي عدن الذي يرسلها بدوره إلى المصادر المختصة لأجل انتفاع عائلة الهالك وورثته الشرعيين.[c1]الشرط الثامن[/c]يجب أن يخصص سجل لتدوين أسماء الرعايا البريطانيين القاطنين في عدن وأن تسلم لكل منهم شهادة مسجلة في ديوان القاضي ووالي عدن منعا لكل نزاع أو ادعاء من الأوروبيين، أو الوطنيين، ولا ينال امتياز الشرط السابع من لم يرد اسمه في السجل المذكور.[c1]الشرط التاسع[/c]تشمل المنافع الناتجة عن الشرط السابع التجار والمسافرين والضباط المعهود إليهم نظارة السفن وبحرية جميع المراكب التي تسافر تحت الراية البريطانية إذا استحصلوا على شهادات من قائد سفينتهم سواء ماتوا بوصية أم بدون وصية.[c1]الشرط العاشر[/c]يتعهد السلطان بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن ورثته وخلفائه ببذل المساعدة التي في وسعه لتحصيل الديون التي لرعايا الإنجليز في ذمة رعاياه إذا ثبت ذلك لدى القاضي ويحق للقاضي المذكور بعد مرور ثلاث أشهر على تقديم الدعوى إليه أن يأمر بحجز مال المدين وبيعه لمصلحة الدائن. وإذا كان المدين من الرعايا الإنجليز مال له فعلى القاضي سجنه إلى أن يتم بشأنه تدبير ترضى عنه الحكومة الإنجليزية.[c1]الشرط الحادي عشر[/c]إذا حصل أي نزاع بين رعايا الإنجليز المسجلين، فيلزم أن يرفعوا دعواهم إلى والي عدن ويجري المذكور الأحكام المتبعة في بلاده، ويكون حكمه نافذا في كل دعوى لا تتجاوز قيمتها الألفي ريال، وإذا زاد عن ذلك يمكن الاستئناف لدى حكومة الهند، فإذا لم يرضَ أحد الفريقين بالحكم الصادر يحق للقاضي سجنه بحسب طلب الوالي. والمقصود من ذك هو تأييد النظام التام، والاتفاق بين الرعايا البريطانيين المسجلينورعايا السلطان.^الشرط الثاني عشرتفصل جميع المنازعات بين الرعايا البريطانيين، ورعايا السلطان بموجب القوانين المحلية المقررة.[c1]الشرط الثالث عشر[/c]رضي السلطان إعطاء الدولة البريطانية بالثمن أرضا غربي المدينة لاستعمالها وللشركة أن تبني فيها بيوتاً وأن تتعهد البقعة عند الاقتضاء. والتزم السلطان بمنع أو عمارة حوالي الدرب لمسافة عشرين ذراعا أمام الدرب وخمسة عشر ذراعا من أي جهة أخرى.[c1]الشرط الرابع عشر[/c]للبريطانيين الحق بدخول المدينة من أي باب، وبركوب الخيل والبغال والحمير .. الخ، من دون ما أي احتقار أو اعتراض أو إهانة.[c1]الشرط الخامس عشر[/c]إذا فر شخص من عساكر الدولة أو من رعايا غير المسلمين والتجأ إلى القاضي أو إلى أي أمير من طرف الحكومة وطلب اعتناق الإسلام فعلى القاضي إرسال إفادة رسمية إلى الوالي الذي قد يطلب ذلك الشخص بصفته رعويا بريطانيا وإذا لم يصل له طلب من الوالي بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ الإفادة فللقاضي أو الأمير الحق بأن يعمل بمقتضى رأيه في معاملة الشخص المذكور.[c1]الشرط السادس عشر[/c]يخصص السلطان بقعة من الأرض مجانا لدفن الرعايا البريطانيين الذين يموتون داخل حدوده، فلا يدفعون سوى نفقات الدفن.[c1]الشرط السابع عشر[/c]أي مادة خارجة عن هذه المعاهدة يقترحها أحد الطرفين ويتم عليها الاتفاق يجوز اعتبارها ملحقة بهذه المعاهدة. وأن ممثل الدولة البريطانية لعلى استعداد لقبول أي رأي قد يبديه السلطان ولرفعه إلى الجهات العالية المختصة وأن يشتري أي مقدار من البن أو يسلم أي بضائع بريطانية بالأسعار التي يحصل التراضي عليها.تلت هذه الشروط السبعة عشر وحصل عليها التراضي من الطرفين وبناء عليه وضع السلطان ختمه على النص العربي الأصلي ووقع الممثل البريطاني على النقل الإنجليزي على ظهر المركب الحربي (راني) في طريق عدن في اليوم السادس من شهر سبتمبر 1802م ميلادية.[c1] إمضاءات( هوم برنهام ) ( أحمد باصهي ) [/c]