الداعية عمر بن حفيظ [c1] نشتغل وقت أذان المغرب بالإفطار، فكيف تكون إجابة المؤذن هل أثناء الإفطار أو قبله أو بعده؟ [/c]- هذا مما يحتاج الناس إليه في هذه الأيام لأنهم عند اشتغالهم بالإفطار يلهون ويغفلون عن إجابة المؤذن، ونقول إجابة المؤذن تكون مع الإفطار نفسه فيكون منصتاً يتناول الإفطار ولا يشتغل بالحديث وقت إفطاره، فلا يتحدث مع أحد ما دام المؤذن يؤذن، فإن مما يتنزه عنه الصالحون الكلام وقت أذان المؤذن، ويرون أن تعمَّد ذلك مما يسبب سوء الخاتمة والعياذ بالله تبارك وتعالى.فلا يتكلم مع أحد ويتناول الفطور وكلما نادى المنادي بشيء من ألفاظ الأذان قال مثله بعده حتى يتم الأذان، وهذا مما يغفل عنه الكثير عند الفطر في رمضان وغير رمضان تجدهم مشغولين بتناول إفطارهم يؤذن المؤذن لا يدرون ما قال ولا يلبونه ولا يجيبونه وتلبية المؤذن سنة مؤكدة شريفة، قال صلى الله عليه وسلم: ( من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم صلى عليَّ وسأل لي الوسيلة حلَّت له شفاعتي يوم القيامة ) فينبغي أن نجيب المؤذن ونعظم هذه الشعيرة حتى ولو كنا في أثناء الفطور. أما التدارك للإجابة فإنما يكون لمن أذن وهو في مكان لا يمكنه الإجابة فيه كمثل الخلاء أو الحمام الذي يقضي فيه حاجة الإنسان فهو محل مستقذر لا يمكنه أن يتلفظ بالإجابة للمؤذن فعند خروجه يتدارك فيجيب المؤذن من أول الأذان إلى آخره وإن كان قد أتم المؤذن أذانه. [c1] ما حكم سحب الدم من المريض وهو صائم.. هل يبطل الصوم؟[/c] - إنزال الدم من الصائم لا يبطل الصوم بخروج الدم، ولكن الكلام عن هذه الإبرة التي تدخل إلى الوريد فيسحب بها الدم، فهل الوريد جوف من أجواف البدن فبوصول شيء من الخارج إليه يبطل الصوم أم لا؟ فعلى مقابل الأصح وهو اشتراط أن يكون الجوف له قوة تحيل الغذاء والدواء يكون هذا غير مبطل للصوم فالأمر فيه واسع فيمكن إذا اضطروا إلى أخذ الدم في النهار وكان تأخيره إلى الليل يترتب عليه ضرر ومشقة فيمكن استعمال ذلك ويترك أمر القضاء إلى اختيار ذلك الصائم.وأما إن كان يمكن تأخير ذلك إلى الليل فينبغي أن لا يستعجلوا باستعمال هذه الأشياء في النهار ولا ضرر من تأخيرها إلى أول الليل.[c1] ما حكم استعمال البخاخ لمرضى الربو.. هل يوجب القضاء؟ [/c]- الذين يشتكون من مرض الصدر فيستعملون له دواء بخاخاً يبخونه في حلوقهم من أجل المادة التي في هذا الدواء التي تيسر لهم عملية التنفس، فإن هذه مادة ذات جرم ليست مجرد هواء فإنه بعد انقضاء هذه المادة لا ينفع أن يبخ بهذا الإناء من دون أن تكون المادة فيه، فليست المسألة مجرد هواء ولكنه دواء ومادة تصل إلى الجوف عبر الحلق فتفطر الصائم وتُبطل صومه، فإذا استعمله واضطر إليه فننظر إن كان في يوم من أيام السنة يمكنه الصيام من دون أن يضطر إلى استعمال هذا البخاخ، وجب عليه القضاء وليترقب في أيام السنة الأيام التي يتمكن فيها من الصيام من دون استعمال هذا الدواء. وإن كان قد تحكَّم فيه هذا المرض واشتد عليه فهو في طيلة أيام السنة حتى في الأيام القصيرة من السنة يستمر به المرض وقال الأطباء إنه لا يمكن علاجه منه، التحق بالصنف المريض مرضاً لا يُرجى برؤه، فعليه أن يُخرج عن كل يوم مداًّ.. فإن جمع بين ذلك وبين مباشرته للصوم ثم إن اشتد عليه التعب استعمل ذلك الدواء، وإن لم يشتد عليه التعب وقدر على مواصلة الصيام فليُتِمَّ صيامه وذلك أولى وأفضل. كذلك إذا استعمل ذلك الدواء وتجنب بقية المفطرات مع إخراج هذه الفدية إن كان لا يرجى برؤه من هذا المرض فذلك من باب الاحتياط للدين ومن باب الورع ومن باب التطوع منه.وأما حكم الصوم فإنه يبطل بمجرد وصول أي مادة إلى الجوف وخصوصاً عبر الحلق فإنه مبطل بالإجماع، فينبغي أن يكون على هذا الوصف الذي ذكرناه بأن يُنظر في حاله إن كان يذهب عنه المرض ويعود فليترقب الأيام التي يذهب فيها المرض فيصومها، أو كان بعض أيام السنة يقدر على مواصلة الصوم فيها من دون استعمال هذا الدواء فليقضِ في تلك الأيام، فإن كان مستمراً معه لا يبرح منه قط طيلة أيام السنة ولا يُرجى في المستقبل شفاؤه منه فحينئذٍ يكون عليه الفدية عن كل يوم مد ككل مريض مرضاً لا يرجى برؤه. والله أعلم
|
رمضانيات
فتاوى الصيام
أخبار متعلقة