صنعاء / سبأ :واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب، رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والخدمات بالمجلس.وأوضح مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل أعضاء المجلس أن أحكام هذا القانون تسري على دواوين عموم الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والوحدات الإدارية للسلطة المحلية وكذا وحدات القطاع العام والجهات ذات الموازنة المستقلة والملحقة إلى جانب حالات الشراء والتوريد والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التي تتم بموجب اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها.وشدد مشروع القانون على جميع الجهات الخاضعة لأحكامه ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية والعادلة لجميع المتنافسين في المناقصات والمزايدات وعلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون عدم الموافقة على إنزال مناقصة لأي مشروع ما لم يكن معتمدا في البرنامج الاستثماري للموازنة العامة للدولة وعلى تلك الجهات الخاضعة لهذا القانون إتباع إجراءات الدعوة لطلب عروض للخدمات الاستشارية والتأهيل المسبق للمقاولين أو البائعين أو الموردين للمشاريع والأعمال والآلات والمعدات التي يتطلب تنفيذها أو توريدها مهارات وقدرات فنيه ومالية لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو لتلك المشاريع أو التوريدات أو الأعمال التي تفوق تكلفتها مبلغا تحدده اللائحة وكذا الالتزام بعدم قبول العطاءات بأي طريقة من طرق المناقصات إلا لحاملي شهادات التصنيف لمزاولة المهنة الصادرة من الجهات المختصة بإصدارها أو فروعها في المحافظات.وبشأن شروط وأحكام المناقصة العامة جرى الإيضاح بان يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات بالمناقصة المحدودة في أي من الحالات عندما يكون مبلغ تنفيذ العمل المطلوب في إطار السقف المالي للمناقصة المحدودة وعندما تكون مرتبطة بمتنافسين سبق إجراء تأهيل مسبق لهم وعندما تكون طبيعة المناقصة مقتصرة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء محدودين وان يكون ذلك بقرار مسبب وتوجه الدعوة لتقديم العطاءات للمشتغلين بنوع النشاط ممن تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية والمالية والمقيدين في الجهة المعنية وعندما تكون قد أجريت لها مناقصتان عامتان دون تحقيق نتيجة ايجابية وفي جميع الأحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء إلى هذه الطريقة وعليها أن تتأكد أن الأسعار متقاربة مع الأسعار في السوق.وأجاز مشروع القانون للجنة المناقصات والمزايدات المختصة في الجهات التي تتبعها هيئات أو مؤسسات لها موارد ذاتية أن تكلفها بتنفيذ الأشغال بالأمر المباشر في أي من حالات الكوارث الطبيعية التي تستدعي العمل الفوري ووجود مخاطر محتملة في موقع التنفيذ ولا يجيز مشروع القانون بأي حال من الأحوال تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء والتعاقد ومنع التفاوض مع مقدمي العطاءات مهما كانت الأسباب وإذا تبين عند التحليل والتقييم أن بعض العطاءات قد اقترنت بتحفظات يتم استبعاد العطاءات المقترنة بتحفظات على المواصفات والشروط والمتطلبات الرئيسية المحددة في وثائق المناقصة وإجراء تقييم مالي للتحفظات الثانوية بخلاف المحدد أعلاه ويضاف إلى إجمالي قيمة العطاء ويعاد ترتيب العطاءات وفقا لذلك وعلى تلك الجهات وفروعها مسك سجلات خاصة لتصنيف وتأهيل المقاولين والمصدرين والموردين والاستشاريين بمختلف مستوياتهم ونشر أسمائهم سنويا في صحيفة يومية.ودعا مشروع القانون إلى الالتزام بمبدأ الشفافية أثناء إجراءات التأهيل وفقا لما تحدده اللائحة، كما ألزم جميع طالبي التأهيل الالتزام بتقديم الوثائق والمعلومات الصحيحة التي تمكن الجهة من منحهم التأهيل المناسب وإذا تبين لها في أي وقت أن المعلومات المقدمة من أي من طالبي التأهيل كانت كاذبة أو غير دقيقة فيجوز لها إسقاط التأهيل عنه ووضعه في القائمة السوداء.كما ألزم مشروع القانون والتعديلات المقدمة حوله من قبل نواب الشعب الجهات الخاضعة له إعداد قوائم حصر تتضمن معلومات عن الاستشاريين الذين تتوفر لديهم القدرات والتأهيل للقيام بالخدمات الاستشارية في المجالات المختلفة التي يتطلبها عمل كل منها .وأجاز مشروع القانون للجهة المعنية الإعلام عن إجراء مسابقة للتصاميم الهندسية والمعمارية والفنية الأولية بهدف الحصول على أفضل تصميم ويتم اختيار التصاميم من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض.وأكد مشروع القانون بما احتوى عليه من تعديلات من قبل أعضاء المجلس على أن يكون التعاقد على تنفيذ أعمال التوريدات والأشغال والصيانة والإصلاح عامة يتم الإعلان عنها حسب طبيعة كل مناقصة ولا يجوز الانتقال مباشرة من إجراءات المناقصة العامة إلى الممارسة إلا بعد إتباع إجراءات المناقصة المحدودة وإجراءات الممارسة وتخضع الطرق الأخرى لإجراءات المناقصة العامة المحددة في هذا القانون عدا الإعلان.واوجب مشروع القانون إرساء المناقصة على اقل العطاءات سعرا بعد التقييم متى ما كان مستجيبا ومستوفيا لجميع شروط ومتطلبات المناقصة الفنية والمالية والقانونية قبل انتهاء فترة سريان العطاء وبعد الحصول على التصديقات اللازمة تخطر الجهة مقدمة العطاء الفائز بإرساء العطاء عليها وكذا إخطار كافة مقدمي العطاءات باسم الفائز بالعطاء والسعر الذي تم الإرساء عليه وتمنح الجهة جميع مقدمي العطاءات مدة عشرة أيام للتظلم أمام الجهات المحددة في هذا القانون تبدأ من تاريخ إخطارهم رسميا باسم الفائز بالمناقصة وإذا لم يقم الفائز بالعطاء بالتوقيع على العقد عندما يطلب منه ذلك أو إذا لم يدفع التامين المطلوب على تنفيذ العقد في الفترة الزمنية المحددة تختار الجهة ثاني عطاء مقدم بين العطاءات التي مازالت سارية وتحدد اللائحة كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بإرساء المناقصة.حضر الجلسة الإخوة عبد الحميد المتوكل وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق رئيس اللجنة الفنية باللجنة العليا للمناقصات وأمين محمد المقطري وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية وعبد الحميد الكميم الوكيل المساعد لوزارة الشئون القانونية وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة، حيث سيواصل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع هذا القانون تباعاً.وكان مجلس النواب قد استهل جلسته أمس باستعراض محضره السابق ووافق عليه، كما تقدم في هذه الجلسة عدد من أعضاء المجلس ببعض الاستفسارات الموجهة للوزراء المعنيين للرد عليها تجاه قضايا تقع تحت نطاق اختصاصاتهم، ومن المقرر أن يواصل المجلس أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.
البرلمان يواصل مناقشة مشروع قانون المناقصات ومقترحات التعديلات المطروحة عليه من الأعضاء
أخبار متعلقة
