القانون يمنع التدخين بالأماكن العامة والمؤسسات الرسمية
دبي/ متابعات :أخرج مسؤول سوري في إحدى المحافظات علبة سجائره وأشعل سيجارة خلال الاجتماع الذي طال كثيرا ولم يستطع ان يضبط نفسه وخالف بذلك المرسوم 62 للعام 2009 القاضي بمنع التدخين في الأماكن العامة في سورية ومنها الاجتماعات الرسمية، وفقا لتقرير إخباري نشرأمسالاثنين.ووصفت صحيفة “محطة أخبار سورية” الإلكترونية هذا التصرف بالغريب والطريف حيث ذكر مصدر لها أن المجتمعين بعد أن شاهدوا تصرف المسؤول قام العديد منهم بإخراج علب السجائر ليدخنوا خلال الاجتماع أسوة به وما إن قاموا بذلك حتى أخرج المسؤول من جيبه مبلغ “2000” ليرة سورية (حوالي 42 دولاراً)، وهي الغرامة المقررة على مخالفة أحكام المرسوم، ووضعها أمامه على المكتب وقال: أحضروا الشرطة المسؤولة عن مراقبة تطبيق منع التدخين فأنا قد خالفت مضطرا وهذه هي الغرامة التي سأدفعها عن نفسي”.وأضاف المصدر أنه بالفعل حضرت الضابطة العدلية ونظمت الضبوط وفرضت الغرامات اللازمة على المخالفين للمرسوم 62، غير أن الصحيفة لم تذكر اسم المسؤول أو اسم المحافظة التي جرت فيها تلك الواقعة الطريفة.ودخل المرسوم 62 في حيز التنفيذ في 21 أبريل الماضي بعد مضي 6 أشهر على صدوره ويتضمن 22 مادة, ويمنع التدخين في الأماكن العامة المعدة لتقديم الطعام والمرطبات والمشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المكان, وهي تشمل المطاعم, والمقاهي, والحانات, وغيرها من الأماكن المشابهة.وذكرت الصحيفة أن عدد المخالفات المسجلة على المستوى الوطني بلغ 3018 مخالفة حتى بداية الشهر الجاري، وكانت وزارتا السياحة والداخلية الأكثر تجاوزا لأحكام المرسوم.ونصت المادة الثانية من المرسوم على أنه يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى, والجامعات الحكومية والخاصة والمنشآت التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني, والمراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.كما منع المرسوم التدخين في الغابات والمحميات والأحراش وحقول الحبوب في موسم الحصاد, ودور العبادة وما يتبعها, والأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها, ووسائل النقل العامة في البر والجو والبحر, وأماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز, والمصاعد الكهربائية والمراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى, والمحلات العامة المغلقة وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.