- إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرةً هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟- إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:القول الأول : إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، رحمه الله .والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ؛ لأنه يومٌ لا يصحّ صومها فيه ؛ لكونها في أوله حائضاً، ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصحّ لم يبق للإمساك فائدةٌ . وهذا الزمن زمنٌ غيرٌ محترمٍ بالنسبة لها ؛ لأنها مأمورةٌ بفطره في أول النهار، بل محرّمٌ عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعيّ - كما نعلم جميعًا - هو الإمساك عن المفطرات تعبدًا لله عزّ وجلّ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وهذا القول - كما تراه - أرجح من القول بلزوم الإمساك .وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم . - إذا أحست المرأة بالدم، ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة، هل يصحّ صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟ - إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض، وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلّا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلّا بعد غروب الشمس، فإنّ صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته، إذا كان فرضاً ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا .
|
رمضانيات
فتاوى الصيام
أخبار متعلقة