[c1]س : ما هي شهادة الزور؟ وهل تبطل الصوم؟[/c]الجواب: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وهي: أن يشهد الرجل بما لا يعلم، أو بما يعلم خلافه، ولا تبطل الصوم ولكنها تنقص أجره.[c1]س : ما حكم الكحل للصائم؟[/c]الجواب : لا بأس على الصائم أن يكتحل؟ وأن يقطر في عينيه، وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر، لأنه ليس يأكل ولا يشرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب، أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بالغ في الإستنشاق إلا ان تكون صائماً".[c1]س : ماحكم السواك والطيب للصائم؟[/c]الجواب : الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". وقوله صلى الله عليه وسلم : "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً، أو دهناً، أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا أستنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيطبن صبرة : "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً".[c1]فتاوى في الصيام - إبن عثيمين[/c]
|
رمضانيات
فتاوى رمضانية
أخبار متعلقة