رأي سكاني
بشرى أحمد مشورةللمرآة تكوين وطبيعة تستوجب وضع قواعد واتخاذ تدابير لحمايتها في العمل وللمحافظة عليها كقيمة إنسانية ودورها الفاعل في التنمية الشاملة ، لذلك أوردت تشريعات العمل العربية والتشريعات اليمنية نصوص صريحة لحماية المرآة من الأعمال الضارة بالصحة.وتتحمل المرآة العاملة كأم ،أعباء أسرية ومسؤوليات تستوجب لها حقوقا خاصة تيسر لها التوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية ولا تعتبر هذه الحقوق منحة أو هبة. ومن جانب أخر فإن القواعد الصحية الخاصة برعاية المرأة عند العمل والوضع والحضانة تتطلب فترات من الراحة وذلك أن إرهاقها قد يؤدى ألي إجهاضها أو التأثير علي صحة الطفل لذا راعت معايير العمل العربية والدولية التوفيق من حماية صحة كل من الأم والطفل من ناحية وبين المحافظة علي مصلحة الأم كعاملة من ناحية أخرى.وضمنت قوانين العمل مزايا خاصة بالمرآة كونها حامل أو مرضع كحق المرآة في ساعات العمل أثناء الحمل والرضاعة وكذلك أجازة الوضع وفي مجال رعاية الطفولة تمنح غالبية التشريعات المرآة العاملة فترة رضاعة تتفاوت من بلد عربي ألي أخر وفي القانون اليمني احتساب ساعات عمل المرآة المرضع من اليوم التالي لانقضاء أجازة الوضع حتى نهاية الشهر السادس ووضع مزايا خاصة بالمرآة كونها حامل أو مرضع حيث حدد ساعات عمل المرآة اليومية بخمس ساعات إذا كانت حامل في شهرها السادس أو إذا كانت مرضع حتى نهاية الشهر السادس.ومراعاة لأوضاع المرآة الصحية نص القانون علي أنة لا يجوز تشغيل المرآة ساعات إضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها العمل بعد تمتعها بأجازة الوضع .وفي الأخير تضمن القانون الحظر علي تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطيرة والشاقة والمضرة صحيا. فالمرأة تقبع تحت مسؤوليات الأمومة والزوجية التي تقعد بها عن الانطلاق لتحقيق المساواة في العمل وانجازه.