صنعاء / سبأ :صدر أمس القانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن التجارة الداخلية, نص على مايلي :باسم الشعب :رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،وبعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه [c1]الفصل الأول - التسمية والتعاريف [/c]مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التجارة الداخلية)مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون ، يكون للألفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .الجمهورية : الجمهورية اليمنية. الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. المحافظ : أمين العاصمة / محافظ المحافظة.البضائع : جميع المنتجات والسلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج واي منقول آخر له قيمة تجارية.السلع الضرورية : السلع الأساسية لنشاط الإنسان وحياته وهي (القمح ، الدقيق, الأرز ، السكر ، الأدوية ، الحليب ، المشتقات النفطية). السلع الفاسدة : الغير صالحة للاستخدام ، أما لعدم صلاحية المكون لها أو التي فسدت بفعل عوامل ومؤثرات خارجية.السلع التالفة : السلع التي لم تعد صالحة للاستخدام بفعل عوامل الخزن أو النقل أو تعرضها لعوامل طبيعية آخري .فترة الصلاحية : المدة الصالحة للاستخدام وفق المعايير المعتمدة التي تحدد الفترة القصوى للاستخدام منذ تاريخ الإنتاج.الاحتكار : التداول بالسلع على نحو يمنع المنافسة.المخزون الاحتياطي : كميات السلع الضرورية التي يتم الاحتفاظ بها وتحديدها لتكفي احتياجات السكان لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.المواصفات والمقاييس : صفات السلعة أو المادة ( أو غير ذلك مما يخضع للقياس ) وأوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو البيانات الأخرى.الجودة : العلامة التي تمنح لمنتج معين وتدل على أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة .السلع المحظورة : هي السلع التي لا يسمح بتداولها أو امتلاكها كونها تخالف الشريعة الإسلامية أو القوانين النافذة.تحديد الأسعار : تتحدد الأسعار وفقا لآلية السوق وحرية المنافسة.[c1]( الفصل الثاني )أهداف القانون[/c]مادة (3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:أ- تحقيق الاستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج .ب - تشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من أجل توفير احتياجات السكان من البضائع وفقا للمقاييس والمواصفات والنوعية والجودة وبالأسعار التنافسية .ج- تنظيم التجارة الداخلية وفقاً لآلية السوق.د - ضمان توفير المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية الضرورية. مادة (4) : لتحقيق الأهداف المحددة في المادة (3) من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التالية في مجال التجارة الداخلية :أ - اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية وفقا لهذا القانون.ب- رسم السياسات التجارية القصيرة والمتوسطة الأجل.ج - العمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية والضرورية للسكان .د - تشجيع إنشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن لمادة القمح ومشتقاتها وذلك من أجل توفير الاحتياجات الضرورية للسكان.هـ - الإشراف على تنظيم الأسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية بالتنسيق مع السلطة المحلية والغرف التجارية .و - العمل على تنظيم حركة نقل البضائع وتأمين انسيابها دون عوائق إلى مختلف أرجاء الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ز - إعداد الدراسات التحليلية الخاصة بمعدلات الأسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة والغرف التجارية للاستفادة منها في رسم السياسات التجارية.ح - المشاركة في إقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية التي يتم فيها عرض البضائع اليمنية.ط - التشجيع على إنشاء شركات التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد بما يؤمن وصول البضائع للمستهلك في صورة جيدة وصالحة للاستخدام.[c1](الفصل الثالث )أحكام عامه [/c]مادة (5)- يلتزم التجار بتسيير أنشطتهم التجارية بما من شأنه تحقيق المنافسة الحرة والابتعاد عن الاحتكار لتحقيق وتأمين حاجة المستهلك من مختلف البضائع.مادة (6): على جميع التجار القيام بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة بما يسهل على المشترى معرفة السعر.مادة (7) : يلتزم تجار الجملة والمصنّعون والمنّتجون المحليّون بمنح فواتير لكل عمليات البيع وفقاً للأصول المتبعة .مادة (8) : تراقب الوزارة التخفيضات الموسمية وغير الموسمية للتحقق من حدوثها بصورة فعلية وأنها تحقق مصلحة للمستهلك.مادة (9) : تعمل الوزارة على دراسة الأوضاع والمتغيرات التي تؤثر على آلية السوق وحمايته بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتلبية رغبات المستهلك وإيجاد المعالجات السليمة لمنع ما يؤثر على السوق من سياسات الإغراق أو الاحتكار.[c1]( الفصل الرابع )الرقابة والتفتيش[/c]مادة (10) : أ - يعين الوزير بالتنسيق مع المحافظ مفتشين مختصين من الوزارة ومكاتبها في المحافظات ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير ، وتصرف لهم بطاقة خاصة لإثبات هويتهم لتطبيق أحكام هذا القانون .ب - يقوم موظفو الرقابة والتفتيش بعد حصولهم على تكليف كتابي من الوزارة أو مكاتبها في المحافظات بضبط المخالفات وإثباتها بموجب محضر تدون فيه نوع المخالفات ومرتكبها ومكان حصولها وتاريخه وكافة الوقائع والقرائن واخذ العينات ويوقع عليه من قبل المكلفين بالرقابة والتفتيش وصاحب المخالفة أو من ينوب عنه وفي حالة رفضه ؤخذ شهادة الشهود على ذلك ويوقعون في نفس المحضر.ج - في حالة الحصول على شكوى أو بلاغ من جهة موثوق بها عن ارتكاب مخالفة يحق للرقابة والتفتيش بالوزارة أو مكاتبها دخول الأماكن المبلغ عنها بالمخالفة من محلات تجارية أو مخازن أو أيه أماكن أخرى مخصصة لحفظ وتخزين وعرض البضائع بغرض التحقق من المخالفة وإثباتها وذلك اثناء أوقات الدوام الرسمي وبما لا يخالف القوانين النافذة. د- يتم التحرز على البضائع والوثائق والمستندات التي لها أهمية في إثبات المخالفة لدى الوزارة أو مكاتبها .هـ - لا يجوز دخول بيوت السكن بهدف ضبط مخالفة تجارية إلا بعد الحصول على إذن قضائي. و - يتم إحالة ملف المخالفة إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.مادة (11) يكون للوزير بناء على الرفع من المحافظ أو الإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش بالوزارة إيقاع العقوبات والجزاءات على موظفي الرقابة والتفتيش بما في ذلك الفصل ، وفقا للقوانين النافذة.[c1](الفصل الخامس )العقوبات [/c]مادة (12) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصل.مادة (13) : أ- كل من عرض بغرض البيع بضائع فاسدة أو تالفة أو أنتهت فترة صلاحية استخدامها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال مع إتلاف تلك البضائع على حساب العارض.ب - كل من باع بضائع فاسدة أو تالفة أو أنتهت فترة صلاحيتها يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر مع دفع تعويضات للمتضرر عن الضرر المباشر الناجم عن استخدام تلك السلعة بناء على تقرير طبي مقدم للمحكمة مع إتلاف تلك البضائع على حساب البائع.ج - كل من أستورد أو صنع بضائع لا تطابق المواصفات والمقاييس المعتمدة بالجمهورية تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس .مادة (14) : يعاقب كل من قام بإخفاء السلع الأساسية بقصد احتكارها والمغالاة بها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، ويجوز للمحكمة بيع تلك السلع بأسعارها التنافسية في السوق وتوريد ثمنها لصالح صاحب السلع.مادة (15) : يعاقب كل من غش أو تلاعب في الموازين والمكاييل أو المقاييس والمكونات للبضائع المتداولة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (000 ر100) مائة ألف ريال ولا تزيد على (000ر200) مائتي ألف ريال.مادة (16) يعاقب كل من امتنع عن منح فواتير البيع من تجار الاستيراد والجملة والمصنعين والمنتجين المحليين لما يتم بيعه من البضائع بغرامة مالية لا تقل عن (000ر20) عشرين ألف ريال ولا تزيد على ( 000ر100) مائة ألف ريال .مادة (17) : يعاقب كل من منع انتقال بضائع من وحدة إدارية إلى أخرى مستغلا سلطة وظيفته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (000ر100) مائة ألف ريال.مادة (18) : يعاقب كل من زور أو تلاعب في فترة الصلاحية للبضائع بهدف زيادة فترة الصلاحية المحددة لها بعقوبة التزوير المنصوص عليها بقانون الجرائم والعقوبات.مادة (19) : من أدخل أو عرض أو باع بضائع أدخلت إلى أراضي الجمهورية بطرق غير شرعية يعاقب وفقا لقانون الجمارك.مادة (20) : يعاقب من أدخل أو تداول سلعا محظور دخولها إلى أراضي الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على خمس سنوات وبمصادرة تلك السلع.مادة (21 ): تضاعف العقوبات الواردة في المواد (13، 14، 15، 16، 17، 18،19، 20) من هذا الفصل عند تكرار المخالفة وفي حالة التكرار للمخالفة بعد ذلك يجوز الحكم بالإيقاف المؤقت أو الشطب من السجل التجاري ويكون الحبس وجوبياً مع مضاعفة الغرامات.مادة 22: لا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية القيام بأي عمل أو تصرف أو إجراء تكون نتيجته أو أثره المباشر أو غير المباشر منع انتقال البضائع بين مختلف الوحدات الإدارية بالجمهورية إلا إذا ثبت من جهة مختصة ان تلك البضائع يمكن ان تؤدي الى انتقال الأوبئة والأمراض بين مختلف الوحدات الإدارية.مادة 23: أ - يتم التخلص من السلع التالفة أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك لانتهاء فترة صلاحيتها أو مخالفتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية بإشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير أو المحافظ يكون في عضويتها ممثل من النيابة العامة والغرفة التجارية والصناعية والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة وبحضور التاجر مالك السلعة أو من يمثله, وذلك بناء على محضر المخالفة المعد وفقا للفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون .ب ـ يتحمل التاجر مالك السلعة التالفة أو الفاسدة أو الغير صالحة للاستهلاك كافة تكاليف الإتلاف وعلى نفقته .مادة 24:- الوزارة هي السلطة المختصة في كل ما يتعلق بشؤون التجارة الداخلية وفقا لما ينظمه هذا القانون .مادة 25) : بما لا يتعارض مع ما ورد في قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية في حالات الكوارث والطوارئ .مادة (26): تقوم الوزارة بالإشراف والرقابة على أسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك بما يكفل للوزارة التدخل في الوقت المناسب لوضع حد لأي زيادة سعرية غير مبررة.مادة (27): يحق لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مبرر من الوزير إصدار قرار بإضافة سلعة أو أكثر الى السلع الضرورية الواردة في هذا القانون .مادة (28): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد موافقة المجلس وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.مادة (29): يرجع في ما لم ينص عليه هذا القانون الى القانون التجاري وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية والقانون المدني ٍ.مادة (30): يلغى بموجب هذا القانون قانون التموين رقم 24 لسنة 1990م وتعديلاته كما يلغى أي نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .مادة (31): يعمل بهذا القانون بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.[c1]صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاءبتاريخ 10 ربيع الأول/ 1428 هـالموافق 29 مارس / 2007معلي عبدالله صالحرئيس الجمهورية [/c]
قانون التجارة الداخلية
أخبار متعلقة