1- إذا كان الإنسان مصابا بـ (ضغط الدم) مثلاً واحتاج إلى الحجامة لأخذ الدم وهو صائم فإنها تكره له خاصة إذا كانت الحجامة تضعفه كثيراً حتى تحوجه إلى الإفطار فإنها تزداد كراهتها التحريمية.أما إذا وجد في نفسه القوة ولم تؤثر عليه الحجامة بشيء فلا بأس عليه إذا أحتجم ولا يفسد صومه بها في هذه الحالة.2- ويجوز للصائم أن يتمضمض بالماء ويستنشق على أن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، وتكون المضمضة لقربة دينية كالوضوء أو الاغتسال، لمجرد التبريد، فإنها تكره إن لم تكن لغرض ديني.وإذا دخل من ماء المضمضة شيء في الجوف خطأ فقد قال الإمام أحمد بن حنبل والأوزاعي وأصحاب الشافعي أنه لا يفسد الصوم لانه يعتبر كالناسي، أما الحنفية والإمام مالك والشافعي في أحد قوليه بفساد صومه، وقال زيد بن علي: يفسد الصوم إذا كررها ثلاث مرات.وقال الصادق: يفسد إذا كان المتمضمض لغير قربة.ويجوز للصائم أن يستحم ويغسل رأسه كله بالماء لغرض التبريد والتخفيف من وطأة الحر. فقد ورد عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) "يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم" رواه أحمد.3- يجوز للرجل المتزوج أن يقبل زوجته وهو صائم ولا يفسد صومه بالقبلة لا بغيرها إذا ملك نفسه وضبطها.4- رخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي وكذا قول الحنفية أيضاً.وروى أبو داوود في سننه بإسناده عن الأعمش قال : "مارأيت أحداً من أصحابنا يكره التكحل للصائم".ومن كره الكحل لم يستند إلى دليل قوي: فالراجح هو القول بالجواز من غير كراهة. والله أعلم.قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. يعني لا إثباتاً ولا نفياً، فيكون الكحل ونحوه كالقطرة والدهن في العين لمداواتها، ومن سكت عنه الله ورسوله فيكون حكمه الإباحة جرياً على قواعد الأصول الصحيحة لمطابقة للحديث : "إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها"، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم- غير نسيان- فلا تبحثوا عنها" رواه الدار قطني وغيره.5- وعملاً بهذا الحديث، فإن الحقن بالإبرة للتداوي وشم الروائح الطيبة ودهن الرأس، وكحل العين وتداويها، لا تؤثر على الصوم.(من كتاب الصيام في الإسلام "بتصرف")
|
رمضانيات
فوائد متنوعة في أحكام الصيام
أخبار متعلقة