في رسالة احتوت رؤية المؤتمر حول مناقشة التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي :
صنعاء/ 14 أكتوبر/ متابعات:دعا الدكتور عبدالكريم الإرياني ، مستشار رئيس الجمهورية ، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام ، أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب إلى بدء جلسات الحوار اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2009 حول التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي.جاء ذلك في الرسالة التي وجهها الدكتور الإرياني أمس إلى أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب ، وضمنها عرضا لرؤية المؤتمر الشعبي العام حول عناصر الحوار والمدد الزمنية اللازمة لذلك. وأشارت الرسالة إلى ضرورة مناقشة التعديلات الدستورية المقدمة من المؤتمر مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وإحالتها إلى المجلس وذلك في غضون شهرين ، موضحة أنه بإقرار التعديلات الدستورية قبل انتهاء هذا العام سيكون هناك متسع من الوقت لمناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا وكذا إقرار قانون الحكم المحلي وفقا للبرنامج الزمني التالي: 1 - مناقشة التعديلات الدستورية المقدمة من المؤتمر مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وإحالتها إلى المجلس ، وذلك في فترة شهرين تبدأ من 6/15 /2009م الى 8/15 /2009م ، حيث يجب إقرار التعديلات الدستورية قبل انتهاء هذا العام حتى يكون هناك متسع من الوقت لمناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا وكذا إقرار قانون الحكم المحلي وحتى تتمكن اللجنة العليا من إجراء الانتخابات النيابية 2011 م وفقا للقانون الجديد في موعدها لاسيما أن هناك مدد قانونية ودستورية تتعلق بإقرار التعديلات الدستورية من قبل مجلس النواب والاستفتاء عليها والتهيئة للانتخابات النيابية وهذه المدد يجب التقيد بها وعدم الخروج عنها وهذا يعني ان على المتحاورين الإسراع في مناقشة وإقرار هذه التعديلات خلال شهري ( يوليو - وأغسطس ) من هذا العام وسيظهر ذلك جليا من خلال استعراض المدد المبينة لاحقا .2 - تناقش هيئة رئاسة مجلس النواب مشروع التعديلات من حيث المبدأ وذلك خلال أسبوع من 8/15/ 2009م الى 8/22/ 2009م تنفيذا لنص المادة (219) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها ( تقوم هيئة رئاسة المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل إليها باستعراض الطلب والمبررات والأسباب الداعية للتعديل وتوزيعه على المجلس وإدراجه ضمن أولويات المواضيع المدرجة في جدول الإعمال وفي كل الأحوال لا يجوز لهيئة الرئاسة ان تؤجل طلب التعديل لديها لأكثر من أسبوع .3 - يناقش مجلس النواب مبدأ التعديلات ومبرراته بعد مرور (72) ساعة على الأقل من توزيعه على المجلس وذلك من 8/22/ 2009م إلى 8/25/ 2009م تنفيذا للمادة ( 220 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها ( يناقش المجلس مبدأ التعديل ومبرراته بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من تاريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته على المجلس)4 - إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنة الشئون الدستورية أو لجنة خاصة تشكل من بين أعضاء مجلس النواب لإبداء الرأي حولها في فترة أسبوع تبدأ من تاريخ 8/25/ 2009م إلى 9/2/ 2009م وذلك تنفيذاً للفقرة (أ) من المادة (221) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها ( يقوم المجلس بمناقشة مبدأ التعديل والتصويت عليه نداء بالاسم ، ويجوز للمجلس قبل التصويت على مبدأ التعديل إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية أو إلى لجنة خاصة تشكل من بين أعضائه وذلك لإبداء الرأي حوله وتقديمه إلى المجلس خلال أسبوع على الأكثر ) .التصويت على التعديلات الدستورية من حيث المبدأ أي بتاريخ 9/3/ 2009م. 5 - مناقشة التعديلات الدستورية بعد إحالتها من اللجنة في قاعة البرلمان. سيتم مناقشة التعديلات في قاعة البرلمان بعد شهرين من إقرار مبدأ التعديلات وستكون المناقشة لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ 11/4/ 2009م إلى 11/18/ 2009م ولاشك ان البرلمان سيحتاج إلى مدة لا تقل عن أسبوعين لمناقشة التعديلات الدستورية داخل قاعة البرلمان.6/ إقرار مجلس النواب للمواد المطلوب تعديلها سيقوم مجلس النواب بتاريخ 11/19/ 2009م بالتصويت النهائي على التعديلات الدستورية .الفقرة (أ) من مادة (222) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونصها ( يناقش المجلس التعديلات الدستورية بعد مضي شهرين على الأقل من إقرار المجلس لمبدأ التعديل) فهذه الفقرة أوجبت أن يتم مناقشة التعديلات الدستورية بعد شهرين ( على الأقل ) من إقرار مبدأ التعديل .7 - صدور بيان هيئة رئاسة مجلس النواب حول المواد التي أقر تعديلها بثلاثة أرباع أعضاء المجلس . خلال ثلاثة أيام تبدأ بتاريخ 11/20/ 2009م بموجب الفقرة (ج) من المادة (222) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي نصها ( تصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً يتضمن المواد التي أقر المجلس تعديلها وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار المجلس ) .8 - إبلاغ مجلس النواب للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك بتاريخ 11/23/ 2009م حيث أوجبت المادة (223) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بان تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بنتائج التصويت على التعديلات الدستورية ليتسنى للجنة عرض التعديلات الدستورية على الشعب خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور بيان هيئة رئاسة مجلس النواب .9 - صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية .وذلك في 12/23/ 2009م وفقا للمادة (85) من قانون الانتخابات التي نصها ( تجرى عملية الاستفتاء العام بناء على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء) وان لم يحدد الدستور مدة معينة لإصدار قرار الدعوة إلا أن نصوص الدستور تحدد مدة ستين يوماً لإصدار القرار في حالة الانتخابات سواء أكانت اعتيادية أم مبكرة .10 - يوم الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب . ويتم بتاريخ 2/23/ 2010 وفقا للمادة (98) من قانون الانتخابات ونصها (تجرى عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد ) .11 - إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور وذلك خلال ثلاثة أيام من يوم الاستفتاء العام أي بتاريخ 2/24/ 2010م حتى 2/27/ 2010م تنفيذاً للفقرة (أ) من المادة (107) من قانون الانتخابات التي نصها ( تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها أولاً بأول وتتم عملية الإعلان عن النتائج النهائية خلال موعد أقصاه (72) ساعة من انتهاء عملية الاقتراع ).12 - مناقشة وإقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد بصورته النهائية وتتم خلال شهرين من2/27/ 2010م 4/27/ 2010م وذلك لأن إعداد مشروع قانون الانتخابات الجديد وفقاً للتعديلات الدستورية أو تعديل القانون النافذ سيحتاج إلى فترة من الحوار بين الأحزاب ثم الاتفاق على صيغة معينة ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره من المجلس.13/ تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً للقانون الجديد .. تحتاج إلى شهر للاتفاق على الأسماء وإجراءات التشكيل وصدور القرار أي يبدأ بتاريخ 4/27/ 2010م إلى 5/27/ 2010م حيث سيتم إعادة تشكيل اللجنة العليا وفقاً للقانون الجديد الذي سيتم الاتفاق عليه وهي بحاجة إلى تحديد أسماء المرشحين للجنة واستكمال إجراءات ترشيح واختيار وإصدار قرار التشكيل وأداء اليمين القانونية بعد ذلك .14 - إعادة توزيع المقاعد وفقاً للنظام المختلط الذي سيتم الاتفاق عليه. هذه المهمة تحتاج الى شهرين على الأقل بحيث تبدأ من تاريخ 5/27/ 2010م إلى 7/27/ 2010م وذلك لأن اللجنة العليا للانتخابات سوف تتعامل مع نظام انتخابي جديد وهي بحاجة إلى مدة لا تقل عن شهرين لمواءمة المقاعد الانتخابي مع النظام الجديد الذي تم الاتفاق عليه .15/ تشكيل وتدريب وتأهيل لجان القيد والتسجيل .. ينبغي ان تجرى بتاريخ 7/27/ 2010م بحيث يتم تشكيل اللجان الانتخابية وتأهيلها وتدريبها وتوزيعها على الدوائر الانتخابية قبل بدء عملية المراجعة بحوالي شهر تقريباً .16 - تحرير ومراجعة جداول الناخبين وتجرى قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين أي قبل تاريخ 8/27/ 2010م وذلك بموجب الفقرة( أ) من المادة (12) من قانون الانتخابات ونصها ( يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين وتحتسب مدة السنتين بدءا من صيرورة جداول الناخبين نهائية ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء ، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء ، ويجوز في حالات الضرورات الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً .17 - صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس نواب جديد .. وذلك خلال ستين يوماً على الأقل من انتهاء مدة المجلس أي بتاريخ 27/فبراير/2011م وفقا للمادة (65) من الدستور الفقرة( أ) ونصها (يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل).18 - يوم الاقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد يوم واحد أي بتاريخ 27/إبريل /2011م باعتباره اليوم الذي جرت فيه الانتخابات النيابية عام 1997م و2003م ( يوم الديمقراطية ) .