رئيس لجنة تسوية منازعات السفن بموانئ خليج عدن لـ ( 14 أكتوبر ) :
لقاء / محمود ثابتالقانون البحري اليمني يحدد عقد النقل البحري والذي بمقتضاه يلتزم الناقل لنقل بضائع أو أشخاص في البحر مقابل أجرة معينة .لمعرفة مزيد من المعلومات حول القانون البحري وعقد النقل البحري وأشخاص الملاحة البحرية ،التقت 14 أكتوبر الأخ/ محمد عبد المجيد الحريري رئيس لجنة تسوية منازعات السفن بمؤسسة الموانىء خليج عدن وأجرت معه الحوار التالي:[c1]عقد النقل البحري* ما المقصود بعقد النقل البحري في القانون البحري اليمني؟[/c]- أن القانون البحري اليمني رقم 15 لعام 1994م يحدد في المادة (214) عقد النقل البحري عقد يلتزم بمقتضاه الناقل لنقل بضائع أو أشخاص في البحر مقابل أجرة معينة .وتشير المادة رقم (215) لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.ويتضح من النصوص السابقة أن الإقرار يمكن إثباته بإقرار المدى عليه سواء كان شفوياً أو نظمته محررات مثل الخطابات أو بإقرار اليمين.ونظم القانون البحري في بقية المواد في الفصل الرابع من الباب الثالث كيفية تسليم الناقل للبضائع والحالات المبينة في إيصال الشحن وطريقة استلام البضائع قبل شحنها وهلاك البضاعة وتنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد نقل البضائع بمضي سنه من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي يجب أن يتم فيه التسليم لمادة (260) الفقرة (3) القانون البحري اليمني.في حين أن قانون التجارة البحرية المصرية رقم (8) لسنة 1990م يشير في المادة (244) الفقرة (1) (( تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد نقل البضائع بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم))ونلاحظ أن القانون اليمني قد اختصر الفترة الزمنية لغاية محددة في حسم النزاع بوقت اقرب واقصر خدمة للتجارة ولأعباء المترتبة كل مالك البضاعة من ذلك التأخير والخسائر الناجمة عنه.[c1]الناقل البحري * ماهي مسؤولية الناقل البحري؟[/c]- إن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية وهي تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول والمثبتة في العقد المتفق عليه لهذا التسليم ولا تنقضي مسؤولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبة تسليماً فعلياً بالقدر والحال التي وضعت بها في سند الشحن إلا إذا اثبت الناقل أن العجز أو التلف الذي لحق البضاعة يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب لا يد له فيه.مثلاً أنه بعد الانتهاء من عملية التفريغ والتسليم وأثناء التوقيع على المحضر ثبت عجز الكمية وما ثبت بتقرير الجهات الرسمية هذا العجز لكن الناقل اتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على انه تسلم الشحنة من ظهر السفينة وأن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ وسببها وهنا فأن الناقل أخطأ في تطبيق القانون وخالف محضر معاينة البضائع وهذا ما يشو به بالقصور في التسبيب.وهنا لابد الإشارة أن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة للمرسل إليه أو نائبة تسليماً فعلياً بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها.ويظل الناقل البحري مسؤولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام التسليم وتكون البضاعة قبل دخولها المخازن الخاصة بالميناء تحت حراسة الناقل حتى يتم تسليمها.وحيث أن عقد النقل البحري هو العقد الذي يتعهد فيه الناقل سواء كان مالكاً للسفينة أو مجهزها أو مستأجرها بأن ينقل بضائع أو أشخاص في السفينة من ميناء إلى أخر ولا يثبت عقد النقل ألا بالكتابة وعقد النقل ليس من العقود الشكلية وإنما هو من العقود الرضائية التي لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة ،حيث يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسليم البضائع سند الشحن ،فأن المرسل إليه يتقدم بنسخة سند الشحن الأصلية الخاصة به إلى الناقل (الوكيل الملاحي) الذي يسحبها منه في مقابل أعطائه أذن التسليم الذي يتسلم بموجبة البضائع.وسند الشحن هو المستند الأساسي في كل عمليات التجارة البحرية فهو يقوم بثلاث وظائف :-1 انه أداة لا ثبات الشحن.-2 انه أداة لاثبات عقد النقل.-3 انه يمثل البضاعة التي يتعلق بها ويقوم مقامها.وسندات الشحن عادة تعدها شركات الملاحة ولديها نماذج مطبوعة عليها شعارها ويتضمن سند الشحن بيانات مبيناً فيها اسم الشاحن والوكيل الذي يعمل لحسابه واسم وعنوان المرسل إليه واسم الناقل واسم السفينة والبيانات الخاصة بالبضاعة المشحونة شكلها الظاهر ومكان إصدار سند الشحن.وسند الشحن يحدد من نسختين تسلم إحداها إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ونذكر فيها إنها غير قابلة للنزول عنها ويجوز الاتفاق على زيادة النسخ الخاصة بسند الشحن والنسخة المسلمة للشاحن يكتفي بتوقيع الناقل أو من ينوّب عنه كالربان أوالوكيل الملاحي ويحرر سند الشحن باسم شخص معين اولاً أو لحاملة وإذا صدر سند الشحن باسم شخص معين فأن الناقل لا يلتزم إلا بالتحقيق من شخصية المرسل إليه الذي يطلب بتسليم البضاعة أما سند الشحن الأذني أو للأمر فيكون سند الشحن قابلاً للتداول (بالتظهير)بمجرد التوقيع على ظهر السند يفيد بمثابة تظهير ناقل للملكية ويتعين وضع تاريخ التظهير موفي حالة تعدد بتقدمي استلام البضاعة وجميعهم يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول تكون لأول تظهير من تظهيرات النسخ الأخرى.[c1]مدة المسؤولية* كم مدة مسؤولية الناقل وأسسها؟[/c]- يعتبر الناقل مسئولاً عن البضائع خلال المدة التي تكون فيها البضائع في عهدته في ميناء التفريغ.ويحدد القانون المدني مبدأ الخطأ والإهمال المفترض إذ يسأل الناقل في هلاك البضائع أو تلفها وكذلك الضرر الناتج عن التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته مالم يثبت الناقل أنه هو أو مستخدموه أو وكلاؤه قد اتخذوا جميع ما كان من المعقول اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته.[c1]حالات المسؤولية *في حال هلاك البضائع وتلفها أو تأخيرها تقع المسؤولية على من؟[/c]- هلاك البضائع وتلفها : إذا لم يسلم الناقل البضائع لصاحب الحق فيها عندما يتقدم لاستلامها يعني الهلاك الكلي للبضائع وإذا ثبت الناقل أنه سلم البضائع إلى صاحب الحق ،فيها يبرأ من المسئوليته عن هلاك البضائع مثلاً عندما يحدث أن تقابل ظروفاً جوية سيئة قد تسقط بضائع السطح في الشحن في هذه الأحوال يسأل الناقل عن هلاك البضاعة في جميع الأحوال لم تصل البضائع ولم تسلم ولكن قد تصل البضائع وتكون تالفة تماماً غير صالحة للاستعمال هنا نكون بصدد تلف كلي للبضائع وليس هلاك كلياً لها.والضرر الناشئ عن التأخير يتمثل في الضرر الاقتصاد الناشئ عن عدم وصول البضائع في الميعاد المتفق عليه مثلاً صفقة ملابس للمدارس وصلت بعد ميعاد طلبها للمدارس أو في حالة وصول الثمور المتفق عليها قبل رمضان ووصلت بعد المدة المحددة لها وإثبات التأخير يتم بالمقارنة لتاريخ التسليم للموعد المتفق عليه بالعقد. [c1]* ما المقصود بالهلاك الحكمي للبضائع؟[/c]- اتفاقية هامبورج وضعت حداً للتأخير حيث بانقضاء المدة التي حددتها الاتفاقية والتي تحتسب من ميعاد التسليم أي لتقييم قرينة هلاك البضائع أذا انقضى ستون يوماً على اليوم الذي تعين تسليمها فيه دون تسليم . وبما أنه انقضاء هذه المدة يجوز لصاحب الحق في البضائع أن يرجع على الناقل بالتعويض الكلي للبضائع.* أشخاص الملاحة البحرية ما المقصود بها في القانون؟[/c]- أن القانون البحري اليمني نجده انفراد في الفصل الرابع من الباب الثاني الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون وحدد بشكل مفصل بمواد هذا الفصل من المادة (162) حتى المادة (176) وكيل السفينة وكيل الشحنة والمقاول البحري ونظم في أحكامها ووظيفة ومسؤولية أشخاص الملاحة البحرية ومن خلال المقارنة مع قانون التجارة البحرية المصري يتضح التوافق بين قواعد ونصوص القانونيين وبالقراءة لهما تستعرض أطراف الملاحة البحرية والتي يطلق عليها كثيراً من فقهاء القانون أطراف ملاحة برية لارتباطهم في البر وليس بالبحر خلافاً لأطراف الملاحة البحرية الأخرى مثل المالك أو المجهز أو الربان الذين ترتبط أبداء مهامهم بالبحر وبهذا الإشارة تبين الاختلاف فيما بينهم حتى نتوصل إلى معرفة الوضع القانوني.[c1] المقاول البحري* هل لكم توضيح المقاول البحري في القانون ؟[/c]- مقاول الشحن والتفريغ هو المقاول الذي يتولى القيام بالأعمال المادية اللازمة لرفع البضاعة عن ظهر السفينة (الشحن) أو إنزالها منها (التفريع).نلاحظ بهذا الصدد ما يلي:المقاول البحري يتمتع بالاستقلال في عمله فلا سلطان عليه في كيفية أداء عمله حيث كان بالماضي هو خير شاهد فقد أوكلت الدولة مهام الشحن والتفريغ إلى شركة الملاحة الوطنية قطاع عام في ميناء عدن والمكلا وأعتبر مثل هذا النشاط احتكاراً فعلياً وعدم السماح للقطاع الخاص بالمنافسة وبعدها قيام الإدارة المشتركة وهي احتكار من نوع أخر إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء مؤخراً في منع الاحتكار لأعمال الشحن والتفريغ وفتح المجال للمنافسة أمام القطاع الخاص المؤهل للقيام بهذه الأعمال وفق منظومة من الشروط تطبق على جميع المتقدمين لهذا النشاط وتمنح مؤسسة موانئ خليج عدن هذه التراخيص وفقاً للمعيار الذي تم الإشارة إليه سلفاً وأصبح اللجوء إلى المقاول البحري اختيارياً وترجع إلى تقدير صاحب الشأن والذي قد يكون الناقل أو الشاحن أو المرسل إليه.[c1]*ما هي أعمال وكيل السفينة؟[/c]- يمثل وكيل السفينة المجهز في الميناء الذي يعمل فيه فهو وكيل المجهز ويرتبط معه بعقود وكالة مأجورة ويقوم وكيل السفينة بالأعمال القانونية المعتادة للسفينة طوال الرحلة وقد يعهد إليه بتسليم البضائع توطئة تشحنها عند القيام أو بتسليمها للمرسل أليهم عند الوصول ويقع على وكيل السفينة في الحالين واجب المحافظة على البضاعة والعناية بها.ويسأل وكيل السفينة قبل المجهز طبقا ً للعقد المبرم بينهما ويسأل أمام الغير عن خطئه الشخصي وخطاء تابعيه وهو خطاء واجب الإثبات.أما وكيل الشحنة وكيل عن المرسل إليهم يرتبط معهم بعقد مكان مأجورة و تتحصل التزامات وكيل الشحنة في استلام البضاعة من الناقل بعد تفريغها وتسليمها إلى (المرسل إليهم) والتحقق من حالة البضاعة بشكل كامل و المحافظة عليها وحراستها إلى حين تسليمها لأصحابها ويسال وكيل الشحنة قبل المرسل إليه عن خطته الشخصي وخطأ تابعيه وهو خطاء واجب إثبات ولكنه لا يسأل عن الهلاك أو التلف اللاحق للبضاعة أثناء تنفيذ عقد النقل.