من خلال مشاهدتي لإحدى القنوات الفضائية والتي أثارت نقاشاً واسعاً حول مسألة تصحيح الجنس أو تحويل الجنس، واللبس الذي يحدث في بعض الحالات والوقوع في ما يخالف الشريعة الإسلامية والعادات وحول الفهم والتفريق بينهما، ولهذا وضعت الكثير من الدول العربية والإسلامية الشروط والضوابط التي لاتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لتجنب الوقوع فيما لايجوز القيام به عبر التدخل الجراحي كان الإجماع على ضرورة توفر التقارير الطبية اللازمة من عدة جهات متخصصة في ذات المجال (لجنة طبية) هذا أولاً وبعد ذلك فالبعض يقول بتقديم طلب إلى (دار الإفتاء) وأخذ الفتوى الشرعية - طبعاً الطلب مرفق بالتقارير الطبية - بذلك التدخل الجراحي لتصحيح الجنس ومنهم من يقول بأخذ الفتوى الشرعية والقرار القضائي ليتم بهما استكمال الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك التدخل الجراحي لتصحيح الجنس في الوثائق الرسمية الخاصة بالشخص الذي أجرى له التدخل الجراحي منها نذكر على سبيل المثال البطاقة الشخصية ، جواز السفر، شهادة الميلاد .. الخ وتصادف بعد مشاهدتي للقناة الفضائية تلك أن قرأت خبراً عن إجراء عملية تصحيح للجنس في إحد المستشفيات الخاصة باليمن نشرته إحدى الصحف الأهلية المحلية كان ذلك في إطار السبق الصحفي أو الإعلامي (الله أعلم) من دون الإشارة إلى المسائل الشرعية والقانونية التي يجب توافرها في هكذا عمليات جراحية، علماً بأن القانون النافذ بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية رقم 26 لسنة 2002م لا يتطرق بشكل مباشر لمثل هذه العمليات الجراحية ولكنها تأتي ضمن شروط وضوابط إجراء العمليات الجراحية ونقل وزرع الأعضاء .. الخ من القانون المشار إليه أعلاه فمثلاً المادة (29) فيه تنص على التالي: (يمنع نقل أعضاء من فاقدي وناقصي الأهلية أو المصابين بعاهة تمنعهم من التعبير عن إرادتهم لزراعتها في جسم آخر، أما نقل وزراعة الأعضاء لهم فيتم بعد الموافقة الكتابية من أولياء أمورهم) والمادة رقم (21) من نفس القانون تنص على مايلي : (يحظر على مزاولي المهنة كل في اختصاصه مايلي: الفقرة (هـ) إجهاض النساء الحوامل إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك لإنقاذ الأم الحامل بعد أخذ موافقة كتابية من الحامل والزوج أو ولي أمرها شريطة أن تجرى العملية في المنشأة الصحية التي تتوفر فيها الإمكانيات الضرورية لذلك على أن يصدر تقرير إجراء عملية الإجهاض من قبل لجنة مكونة من طبيبين على الأقل من ذوي تخصصات مختلفة متعلقة بحالة المريضة وفقاً للقواعد المقرة من قبل المجلس وبما لا يتعارض واحكام الشريعة الإسلامية) وعليه فإننا نجد أن القانون في المادة (21) يحظر إجراء عمليات الإجهاض إلا بموجب تقرير طبي من لجنة ووفقاً للقواعد المقرة من قبل المجلس. ومن ناحية أخرى نجد القانون وفي المادة (29) منع نقل الأعضاء من فاقدي وناقصي الأهلية.. الخ ولم يسمح حتى بموافقة ولي الأمر.. في الوقت الذي يتم فية إجراء عمليات جراحية لتصحيح الجنس دون وجود شروط وضوابط وبما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية ! وهذه الضوابط في غاية الأهمية حتى لا تختلط الأمور ما بين التصحيح والتحويل للجنس ومن هذا المنطلق تم طرح الموضوع هنا لإطلاع جهات الاختصاص لعمل ما من شأنه حظر إجراء مثل هكذا عمليات إلا بعد وضع الشروط والضوابط لها والتي لا تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية وحتى يكون الجميع على علم ووفقاً للقوانين الناقدة فإن طلب تغيير الاسم يمر عبر إجراءات قانونية وفي ضوئها يصدر قرار قضائي بذلك فكيف الحال لتغيير الجنس مثلاً من ذكر إلى أنثى أو العكس في تغيير الأول (تغيير الاسم) تطلب قراراً قضائياً والآن نحن أمام تغيير في الجنس وليس في الاسم فقط فاعتقد أن الأمر يحتاج إلى وقفة سريعة وجادة في القانون المشار إليه ليشتمل على إجراءات تنظيم وضبط عمليات تصحيح الجنس وذلك بما لايتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية. *والله من وراء القصد
|
اتجاهات
تصحيح الجنس
أخبار متعلقة