http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=60595&issueno=8350
وعلقت الجريدة على توابع هذه الفتوى 14 أكتوبر 2001:
http://www.aawsat.com/details. asp?issueno=8070&article=61545
الفتوى القرضاوية تحاول أن ترفع الحرج عن مسلمd أمريكا من الجنود الذين قرؤوا حديث الرسول «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما صاحبه؛ فالقاتل والمقتول في النار». قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «قد أراد قتل صاحبه». يقول «القرضاوي» في فتواه: «يتبين من ذلك أن الحرج الذي يسببه نص هذا الحديث الصحيح إما انه مرفوع، وإما أنه مغتفر بجانب الأضرار العامة التي تلحق مجموع المسلمين في الجيش الأمريكي، بل وفي الولايات المتحدة بوجه عام، إذا أصبحوا مشكوكاً في ولائهم لبلدهم الذي يحملون جنسيته، ويتمتعون فيه بحقوق المواطنة، وعليهم أن يؤدوا واجباته، وأما الحرج الذي يسببه، كون القتال لا تمييز فيه فإن المسلم يجب عليه أن ينوي مساهمته في هذا القتال وأن يحق الحق ويبطل الباطل، وأن عمله يستهدف منع العدوان على الأبرياء أو الوصول إلى مرتكبيه لتقديمهم للعدالة، وليس له شأن بما سوى ذلك من أغراض للقتال قد تنشئ لديه حرجاً شخصياً؛ لأنه لا يستطيع وحده منعها ولا تحقيقها، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، والمقرر عند الفقهاء أن ما لا يستطيعه المسلم وغير ساقط عنه لا يكلف به، وإنما المسلم هنا جزء من كل لو خرج عليه لترتب على خروجه ضرر، له ولجماعة المسلمين في بلده، أكبر كثيراً من الضرر الذي يترتب على مشاركته في القتال، والقواعد الشرعية المرعية تقرر أنه «اذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما»، فاذا كان يترتب على امتناع المسلمين عن القتال في صفوف جيوشهم ضرر على جميع المسلمين في بلادهم وهم ملايين عديدة وكان قتالهم سوف يسبب لهم حرجاً أو أذى روحياً ونفسياً، فإن «الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام»، كما تقرر القاعدة الفقهية الأخرى.
وإذا كان العسكريون المسلمون في الجيش الأمريكي يستطيعون طلب الخدمة مؤقتاً أثناء هذه المعارك الوشيكة في الصفوف الخلفية للعمل في خدمات الإعاشة وما شابهها كما ورد في السؤال من دون أن يسبب لهم ذلك، ولا لغيرهم من المسلمين الأمريكيين، حرجاً ولا ضرراً؛ فإنه لا بأس عليهم من هذا الطلب. أما إذا كان هذا الطلب يسبب ضرراً أو حرجاً يتمثل في الشك في ولائهم، أو تعريضهم لسوء ظن، أو لاتهام باطل، أو لإيذائهم في مستقبلهم الوظيفي، أو للتشكيك في وطنيتهم، وأشباه ذلك، فإنه لا يجوز عندئذ هذا الطلب، والخلاصة أنه لا بأس إن شاء الله على العسكريين المسلمين من المشاركة في القتال في المعارك المتوقعة ضد من «يُظَنُّ» أنهم يمارسون الإرهاب أو يؤوون الممارسين له ويتيحون لهم فرص التدريب والانطلاق من بلادهم، مع استصحاب النية الصحيحة على النحو الذي أوضحناه، دفعاً لأي شبهة قد تلحق بهم في ولائهم لأوطانهم، ومنعاً للضرر الغالب على الظن وقوعه، وإعمالاً للقواعد الشرعية التي تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات، وتوجب تحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد، والله تعالى أعلم وأحكم».
انتهت فتوى «القرضاوي»، لكن هل انتهى التلون والنفاق وفتاوى المصلحة الـ«أول سايز» وفقه «البترودولار»؟!