حرمت النصوص القانونية الواردة في الدستور وكذلك قانون الخدمة في القوات المسلحة ووثيقة الحوار الوطني الشامل.. حرمت الحزبية والمظاهرات في صفوف العسكريين ..ولأهمية هذه النصوص تنشر صحيفة 14 أكتوبر نصها كما يلي:نصت المادة ( 36) من الدستور على ( الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى ، وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أرضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة او تنظيم أو حزب سياسي أنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن). كما نصت المادة(40) من الدستور على أنه ( يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها من كل صورة التفرقة الحزبي والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لنجاحها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون).نصت المادة( 58) من القانون رقم (67) بشان الخدمة في القوات المسلحة الأمن على . ( يحرم على العسكريين العاملين في القوات المسلحة والأمن الانتماء إلى الأحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أياً كان نوعها أو اتجاهها).ونصت المادة ( 69) من القانون رقم (21) لسنة 1998م بشأن الجرائم العقوبات العسكرية على ( يعاقب بالطرد أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 3 / انتماؤه إلى اي من الأحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أيا كان نوعها أو اتجاهها أو الترويج والدعاية لها في أي مكان من الأماكن التابعة للقوات المسلحة).من وثيقة الحوار الوطني الشامل فيما يخص الجيش والأمن:أولاً: قرارات كمبادئ دستورية12. تحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي بما في ذلك أن يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو الترشيح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي من المرشحين فيها حماية لها من أي اختراق سياسي.13. تجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وتجريم أي نشاط لصالح أي حزب سياسي أو تنظيم أو جماعة ويحظر تسخير القوات المسلحة والمخابرات لصالح حزب أو جماعة أو فرد صيانة لها من التبعية بكل صورها وأشكالها والانتماءات الحزبية بكل أنواعها وذلك ضماناً لحياديها واستقلالها ويحدد القانون أقصى العقوبات لذلك ومنها الطرد من الخدمة والتجرد من الرتبة العسكرية.ثانياً: قرارات وموجهات قانونية:17. تجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات واعتصاماتهم ومسيراتهم في وحداتهم وخارجها مهما كانت الأسباب والمبررات وتمنح لمنتسبي هذه المؤسسات جميع الحقوق والمزايا بالمهام والواجبات والمساءلة بالمسؤوليات والصلاحيات.ثالثاً: قرارات تنفيذية لمعالجات آنية:(29) يلزم جميع الضباط والصف والجنود المنتمين إلى أحزاب أو تنظيمات أو جماعات تقديم استقالتهم فوراً وأداء القسم بعدم ممارسة أي منهم عملاً حزبياً أو سياسياً وإذا ما رغبوا الاستمرار في الحزبية فعليهم تقديم استقالتهم من الخدمة في القوات المسلحة والأمن والمخابرات وينقلوا إلى الخدمة المدنية.
النصوص القانونية في الدستور وقانون الخدمة في القوات المسلحة ووثيقة الحوار الوطني الشامل التي تحرم الحزبية والمظاهرات في صفوف العسكريين
أخبار متعلقة