بشأن عدم دستورية قانون الإدارة المحلية والمادة (9) من قانون مكافحة الفساد
صنعاء / سبأ:اصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أمس حكمها في القضية المرفوعة ضد رئيس مجلس النواب ووزير الادارة المحلية بشآن عدم دستورية قانون الادارة المحلية.وقضى منطوق الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل المدعي عبد الرحمن المختار وتغريمه عشرين الف ريال للخزينة العامة ونشر الحكم بالجريدة الرسمية .كما اصدرت الدائرة الدستورية حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المدعي عبد الرحمن المختار ضد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى بشآن عدم دستورية المادة (9 فقرة ج) من قانون مكافحة الفساد، وتغريم المدعي عشرون الف ريال للخزينة العامة ونشر الحكم بالجريدة الرسمية .وأكدت الدائرة الدستورية في حكميها بأن الصفة والمصلحة غير متوفرتين في الدعويين وهما شرطان لازمان لقبول اية دعوى ترفع امام الدائرة.ومن جهته قال المحامي المترافع عن وزارة الشؤون القانونية عبد الله الانسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)ان حكمي الدائرة قد اثبتا قواعد قانونية فيما يخص رفع الدعاوى امام الدائرة الدستورية خلافا لما كان معمولا به من سابق وهذه القاعدة من شانها وقف سيل الدعاوى التي ترفع امام الدائرة الدستورية واغلبها ذات طابع كيدي وسياسي ، موضحا أن عدد القضايا المرفوعة امام الدائرة الدستورية تضاعفت خلال السنة الاخيرة بواقع 100 % عن السنوات السابقة وتقوم الدائرة الدستورية بالفصل فيها بعد تأصيلها تأصيلا قانونيا يجعل منها سوابق قضائية يستفاد منها في المناهج الدراسية الجامعية والبحوث القانونية والدراسات العليا.ومن جهته أشار وكيل وزارة الشؤون القانونية المحامي محمد علي المقطري في تصريح له إلى أن تزايد عدد القضايا المرفوعة امام الدائرة الدستورية يجعل الحاجة الى انشاء محكمة دستورية ملحة اكثر من أي وقت مضى، مؤكدا ان العاملين بقطاع قضايا الدولة قد اثبتوا كفاءة عالية وقدرات مهنية رفيعة وأكتسبوا خبرات قانونية كبيرة في التعامل مع القضايا الدستورية، مما يعزز من تواجدهم المتميز في ساحة القضاء اليمني.