القضاء حصن الدولة المدنية
1[c1] - حرية التنقل داخل البلاد :[/c]ومثال ذلك أنه قد صدر قرار لوزير الداخلية بإبعاد المدعي من محافظة الإسكندرية إلى قرية (نجح خياطة - الخرجة قبلي - البلينا)، بدعوى اتهامه بقتل زوج شقيقته.وشادت المحكمة قضاءها في إلغاء القرار المطعون فيه، تأسيساً على أن الثابت من الأوراق - التي لم تجحدها جهة الإدارة أنها لم توجه إلى المدعي أي اتهام، كما أن صحيفة الحالة الجنائية المقدمة من المدعي سلبية، إذ خلت من تسجيل أية جريمة ضد المدعي، ومن ثم، يكون قرار الإلغاء المطعون فيه قام على غير سند من القانون أو الواقع وبالمخالفة لأحكام الدستور التي تكفل حرية المواطن في الانتقال.2[c1] - حرية السفر للخارج :[/c]استقر قضاء (المحكمة الإدارية العليا) المصرية في هذا الشأن على أن حرية التنقل من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى والسفر خارج البلاد هو مبدأ أصيل للفرد وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الحد منه بغير مقتضى ولا يتقيد إلا لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته وكرامته وبالقدر الضروري لذلك، إلا أنه من الأصول المقررة أنه بحكم ما للدولة من سلطة على رعاياها فإن لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من التزامهم بالقوانين والقيم الخلقية وعدم ميلهم عن الطريق السوي في مسلكهم وللتعرف على مبلغ إدراكهم للمسئولية الوطنية وما تقتضيه من الأخذ بأسباب الاستقامة والكرامة في تحركاتهم والتأكد من اتسام تصرفاتهم بالانضباط القانوني والبعد عن كل ما يسيء إلى الوطن، وذلك كله حتى تتمكن السلطات المختصة في الوقت الملائم من اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الوقائية الكفيلة بمنع أي انحراف أو اعوجاج من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد ويؤذي سمعتها في الخارج أو لغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالأمن أو الصالح العام، ولا شك أن الدولة تملك في هذا المقام قدراً من التقدير في منع رعاياها من السفر إلى الخارج، كلما قام لديها من الأسباب الهامة ما يبرر ذلك.وتطبيقاً لذلك قضت (المحكمة الإدارية العليا) المصرية، في دعوى أقامها أحد الأفراد ضد قرار مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بمنعه من السفر ووضع اسمه في قوائم الممنوعين من السفر، بدعوى أنه سبق ضبطه بميناء الإسكندرية ومسجل بقسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية، وأنه عضو خطير في عصابة تهريب مخدرات ومن الخطرين على الأمن العام بسبب نشاطه المكثف في تهريب المخدرات والاتصال بالعصابات الدولية التي تباشر هذا النشاط.وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدعوى. على أن القرار المطعون فيه بإدراج اسم المدعي في قوائم الممنوعين من السفر جاء مطابقاً لأحكام القانون رقم (97) لسنة 1959م في شأن جوازات السفر ولأحكام قرار وزير الداخلية رقم (812) لسنة 1969م في شأن قوائم الممنوعين واستند في ذلك إلى أسباب صحيحة مستمدة ومستخلصة من أصول تنتجها.كما قضت المحكمة في دعوى أخرى، بأن الحرية الشخصية حق مقرر لا يجوز الحد منه أو انتقاصه إلا لمصلحة عامة في حدود القوانين واللوائح ودون ما تعسف أو انحراف في استعمال السلطة وقد كفلتها دساتير العالم أجمع وقررت لها من الضمانات ما تسمو به من المآرب الشخصية وتنأى بها عن الهوى وتكفل لأبناء البلاد جميعاً تمتعهم بحقوقهم الفردية وهي لا تتقبل من القيود إلا ما كان يهدف منها للخير المشترك للكافة ورعاية الصالح العام.إن حق التنقل وهو نوع من الحرية الشخصية للفرد لا يجوز مصادرته بغير علة ولا مناهضته دون مسوغ أو تقييده بلا مقتضى والمدعي سبق أن صرح له بالسفر خارج البلاد لأعماله التجارية مرتين ولا خطر من مغادرته البلاد على أمن الدولة وسلامتها، وقد وافقت إدارة الأمن العام على التصريح له بتحديد جواز سفره، لهذا فما كان هناك مبرر لتقييد حريته الشخصية والامتناع عن تسليمه جوازه ومن ثم تكون الدعوى على أساس سليم من القانون متعيناً الحكم بطلبات المدعي فيها.وقد اطرد قضاء مجلس الدولة على دفع العدوان على الحقوق والحريات العامة. وقد قضت بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بمنح المدعي جواز سفر وبالتالي الحرمان من حق الهجرة للخارج، وجاء بحيثيات الحكم():(إنه بافتراض صحة الوقائع الواردة في تقرير الشرطة الجنائية الدولية والذي جاء فيه أنه (أي المدعي) حاول في 26 /7 /1979م اغتصاب امرأة أغراها باصطحابه في سيارته للنـزهة في إحدى الغابات وكان معها صديقة لها ولما استغاثت الضحية توقف أحد ركاب السيارات لمساعدتها، ولكن المدعي قاد سيارته بأقصى سرعة فارتطم بعمود للإنارة وترتب على هذا الحادث تحطيم العامود والسيارة كلية وإصابة الضحية وصديقتها وعند ضبط المدعي تبين أن درجة تركيز الكحول في دمه 58 % وقد حكم عليه في 31 /1 /1980م بالسجن 20 شهراً وصار الحكم نهائياً في 23 /10 /1980م وبعد انقضاء فترة العقوبة في 28 /5 /1981م تم إبعاد المدعي إلى مصر، فإنه لا يبرر النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة وهي الامتناع عن منح المدعي جواز سفر، ذلك أن التقرير المشار إليه يفيد أن المدعي ارتكب الأفعال المنسوبة إليه وهو في حالة سكر الأمر الذي ينفي عنه أية نزعة إجرامية أو انحراف عن السلوك يسيء إلى سمعة البلاد في الخارج، وفضلاً عن ذلك أن المدعي أقام في ألمانيا 14 عاماً وما نسب إليه يعتبر حادثاً فردياً لا يخلو منه أي مجتمع وليس من شأنه التأثير على سمعة البلاد في ألمانيا التي لها إن شاءت أن تسمح له أو لا تسمح بدخولها مرة أخرى، الأمر الذي يجعل قرار الإدارة السلبي مخالفاً للقانون وذلك بالامتناع عن منحه جواز سفر بدل فاقد.وانتهت المحكمة إلى القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.)).[c1]مناهضة القضاء لقرارات الاعتقال السياسية :[/c]والأمثلة عديدة على ذلك منها الدعوى التي أقامها المدعي، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار اعتقاله، بدعوى أن له نشاطاً يهدد الوحدة الوطنية، وأنه سبق تظلمه من قرار الاعتقال لرئيس الجمهورية إلا أنه رفض تظلمه.وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الاعتقال تأسيساً على أن التظلم إلى رئيس الجمهورية ليس طريقاً بديلاً لالتجاء المعتقل (أو المقبوض عليه) إلى القضاء المختص طالباً وقف تنفيذ وإلغاء القرار المتخذ ضده، لأن التظلم إلى رئيس الجمهورية ليس إلا تظلماً إدارياً لا يحقق للمضرور مزايا قضاء الإلغاء وضماناته، وبالتالي لا يكون الالتجاء إلى رئيس الجمهورية بمثابة طريق طعن مقابل للطعن القضائي يغني عن الالتجاء إلى القضاء الإداري الذي يظل هو الوسيلة الفعالة لاحترام الشرعية بحكم الضمانات المتوافرة له والآثار المترتبة عليه.وقد امتنعت سلطة العسكر في مصر عن تنفيذ الحكم الواجب النفاذ، بدعوى أن التظلم من قرار القبض والاعتقال في ظل (حالة الطوارئ) من اختصاص (رئيس الجمهورية) وحده وليس للقضاء أن يشاركه في هذا الاختصاص، وأنه إذا كانت المحكمة قد تعرضت في الدعوى الماثلة وأصدرت حكمها بوقف تنفيذ قرار الاعتقال، فإنه بذلك تكون قد تجاوزت حدود ولايتها وانحدرت بحكمها إلى مرتبة غصب السلطة.وقد حدا هذا بالمعتقل إلى أن يقيم استشكالاً في الحكم وطلب الاستمرار في إجراءات تنفيذ الحكم المستشكل ضده، وقد أجابته المحكمة إلى طلبه.[c1]التعويض عن قرار الاعتقال الخاطئ :[/c]حتى في أخطر الظروف السياسية وأوج المد الناصري وعنفوان حكم العسكر في مصر كان للقضاء المصري أدواراً مشرفة في الدفاع الشجاع عن الحريات والحقوق ومنها حريات وحقوق الإخوان المسلمين في مواجهة بطش السلطة العسكرية الحاكمة، وعلى سبيل المثال فقد قضت محكمة القضاء الإداري بالتعويض عن قرار الاعتقال الخاطئ، في دعوى تخلص وقائعها في أنه في شهر نوفمبر 1954م اعتقل المدعي - وهو من العاملين في حقل التعليم - بدعوى أنه من جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وزُج به في السجن الحربي، وقد ذاق من العذاب والتعذيب والإهانة ما لا يخطر على بال، وبلا رحمة ولا هوادة، إلى أن أفرج عنه في يونيو 1956م، وأعيد القبض عليه مرة أخرى في أغسطس 1965م، واستمر معتقلاً بين العديد من السجون، دون أن توجه إليه أي تهمة ودون أن يقدم للمحاكمة إلى أن أفرج عنه في 4 /12 /1967م.وأقامت المحكمة قضاءها بتعويض المدعي، على أساس أن نظام الأحكام العرفية أو نظام الطوارئ - الذي صدر قرار الاعتقال في ظله - في أصل مشروعيته نظام استثنائي يستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته ولا سبيل إلى أن يتوسع في سلطاته الاستثنائية وتدور في فلك القانون وسيادته، ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.وقررت المحكمة في هذا الصدد أن حق رئيس الجمهورية في إصدار أوامر القبض والاعتقال مقيد قانوناً ولا يتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام، أي أنه مقصور في نطاقه ومداه على من توافرت فيهم حالات الاشتباه وقد قامت بهم خطورة على الأمن والنظام العام تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى، وفيما خلا هاتين الحالتين لا يسوغ التغول على الحريات العامة وأساس بحق كل مواطن في الأمن والحرية وضماناته الدستورية المقررة ضد القبض والاعتقال التعسفي فكرامة الفرد وعزته دعامة لا غنى عنها في مكانة الوطن وهيبته. وأنه قد تم اعتقال المدعي بقرار جمهوري في غير الحالتين اللتين أبيح من أجلهما الاعتقال طبقاً لقانون الأحكام العرفية أو الطوارئ، فتنصرف إلى المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام إذ أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت توافر أي من الحالتين في شأن المدعي، وبذلك يكون قد انتفت أسباب الاعتقال وموجباته قانوناً ويغدو القرارين المطعون فيهما باطلين، ومن ثم يسوغ التعويض عن الأضرار الناجمة من جرائها، إذ أن الاعتقال في ذاته بغير أسباب إجراء خطير لما فيه من اعتداء على الحرية الشخصية فإنه قد مس كرامة المدعي واعتباره. وأدى إلى آلام نفسية صاحبت ذلك كله، فضلاً عن الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقته والمحكمة قدرت التعويض بمبلغ 5,000 (خمسة آلاف جنيه).وفي دعوى أخرى قضت المحكمة بتعويض المدعي عن قرار الاعتقال الخاطئ، تخلص واقعاتها في أنه في 5 /9 /1965م تم اعتقال المدعي وظل معتقلاً في (قنا) و (طرة) و (القلعة) وغيرها في جو يسوده الإرهاب بحيث حيل بينه وبين أسرته والمجتمع لمدة تزيد على عامين واستحال عليه اتخاذه إجراءات قانونية، ثم أفرج عنه في 14 /11 /1967م وفي خلال تلك الفترة حرم من راتبه وفقد سكنه لعجز الأسرة عن سداد الأجرة وبيعها كثير من ممتلكاتها تحت وطأة الحاجة، وذلك بدعوى انتمائه لإحدى الجماعات المنحلة والمحظور نشاطها قانوناً (الإخوان المسلمون) في فترة عصيبة مرت بها البلاد تكالبت فيها القوى المعادية داخلياً وخارجياً لتقويض النظام والخلال باستقرار البلاد وأمنها فاستدعى الأمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استتباب الأمن والنظام باعتقال ذوي الشبهة والخطرين على الأمن العام ومنهم المدعي.وأقامت المحكمة قضاءها بتعويض المدعي على أساس أن الإدارة لم تذكر سبباً صريحاً لقرار الاعتقال سوى أن المدعي سبق اعتقاله في عامي 1949 و 1954م وهو الذي دفع الإدارة إلى اتخاذ قرارها، وترى المحكمة أن ذلك لا يكفي لإسباغ المشروعية على قرار الاعتقال، إذ أن الجهة الإدارية لم تنسب إلى المدعي حتى في هذين العامين ارتكاب جرائم معينة أو قيامه بأعمال من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام أو أن حكماً قضائياً صدر ضده، كما لم تنسب إلى المدعي في الفترة من 1954م حتى تاريخ الاعتقال في 7 /9 /1965م وهي فترة تجاوز الأحد عشر عاماً وقائع محددة تشكل خطورة على الأمن والنظام، ومن ثم، يكون القرار المطعون فيه قد فقد ركن السبب لتغوله على حرية المدعي بغير مبرر قانوني، وصدر بالتالي غير مشروع بما يشكل ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية المدعى عليها، أما بالنسبة لركن الضرر وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فليس ثمة شك في أن قرار الاعتقال في ذاته تترتب عليه أضرار جسيمة للمدعي بما فيه من تقييد حريته بغير سند من القانون وحرمانه من مورد رزقه هو أسرته فضلاً عما يسببه من جراء الاعتقال من آلام نفسية وأدبية وترى المحكمة تقدير التعويض عن هذه الأضرار بمبلغ 2,000 (ألفي جنيه).وقد توجت (المحكمة الإدارية العليا) قضاءها السابق في حكم آخر لها حيث قضت بأن المدعي قد فصل من عمله بقرار رئيس الجمهورية رقم (985) لسنة 1955م الصادر في 3 يونيو سنة 1955م بسبب اعتناقه للمبادئ الشيوعية وإذ خلت الأوراق من دليل صادق على هذه الواقعة وهي بغرض ثبوتها لم تدفع المدعي إلى ارتكاب جريمة تستدعي عقابه طبقاً لقانون العقوبات، كما لم تنعكس في أثرها على سلوكه الوظيفي لما يشكل إخلالاً بواجبات وظيفته أو خروجاً على مقتضاها، وإذا كانت حرية الرأي من الحريات الأساسية التي حرصت الدساتير كافة على كفالتها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقداً ركن السبب مخالفاً بذلك صحيح حكم القانون.وإنه مما لا شك فيه أن ذلك القرار قد ألحق بالمدعي ضرراً مادياً وأدبياً لذا كان حقاً له التعويض عن هذه الأضرار في الحدود التي رسمها القانون.2[c1] - حماية حرية الاجتماع :[/c]من أبرز الأمثلة ما قضت به (محكمة القضاء الإداري)، في دعوى تخلص وقائعها في أن المدعي بوصفه رئيساً للجنة الاحتفال بذكرى الزعيم (مصطفى النحاس) - تقدم بطلب بإقامة احتفال بذكرى وفاته يوم 25 أغسطس 1983م، وقد تلقى رداً من جهات الأمن برفض طلبه. وقد نعى المدعي على القرار لمخالفته للدستور والقانون إذا حال بين المدعي وسائر المواطنين في أن يمارسوا حق الاجتماع وهو حق مشروع ومباح في الدستور ولا يجوز مصادرته ولا حرمانه منه ولا تقييده في استعماله.وقضت المحكمة أنه بناءً على الاتفاق الذي تم بين المدعي ووزارة الداخلية ونظراً لإجابته إلى طلبه، فإن الخصومة تعتبر منتهية. ومن ثم تكون جهة الإدارة قد نزلت على حكم الدستور وصحيح حكم القانون بتصريحها بإقامة الاحتفال.كما قضت المحكمة في دعوى أخرى بأنه إذا كان القرار المطلوب وقف تنفيذه يقف في سبيل استعمال حق مشروع قرره القانون وأكده الدستور لغاية سامية أفصح عنها قانون الاجتماعات في ديباجته وهي تيسير اشتراك الناس في الحياة العامة للبلاد، فتعطيل هذا الحق الذي هو إحدى الحريات العامة ومنع استعماله في هذه المناسبة الوطنية إلى أن يفصل في الدعوى موضوعاً إنما هو أمر يفوت الغاية المقصودة من الاجتماع ويجعل نتائج القرار مما يتعذر تداركها، إن حق الاجتماع ليس منحة من الإدارة تمنعها أو تمنحها كما تشاء، بل هو حق أصيل للناس اعترف به القانون وأكده الدستور، ولذا فهو لا يقتضي طلباً من قبل صاحب الشأن ولا يلزم لنشوئه صدور قرار الإدارة بالترخيص فيه، وإنما هو مستمد من القانون فقط يجب عليه إن أراد استعماله أن يخطر الإدارة بزمان الاجتماع ومكانه وغير ذلك من البيانات التي نص عليها القانون، وسلطتها في منع الاجتماع وفي فضه هي سلطة استثنائية وهي تخضع لرقابة المحكمة للتعرف على ما إذا كان استعمالها مطابقاً للقانون نصاً وروحاً أم أنه ليس كذلك.[c1]حماية حق تكوين الجمعيات :[/c]قضت (محكمة القضاء الإداري)، بأن (جمعية الإخوان المسلمين) تكونت في ظل الحق الأصيل في تكوين الجمعيات الذي أعلنه الدستور وقرر قيامه فاكتسبت صفتها القانونية كما تمتعت بشخصيتها المعنوية منذ تكوينها وفق المبادئ المقررة من إسناد هذه الشخصية إلى كل هيئة استوفت عناصرها وتوافرت لها مقوماتها من إدارة خاصة ونظام تبرز به الإدارة وتظهر، ومن ذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها ومن ثم صدر القانون رقم (49) لسنة 1945م بعدئذ، وإذ حوى بعض القيود بالنسبة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي نظمها، وكانت أحكامه وتنظيماته تتناول الجمعيات القائمة عند صدوره، وكان من أوجه نشاط جمعية الإخوان المسلمين أعمال الخير والبر فقد سجلت الجمعية أوجه نشاطها الخيري في وزارة الشئون الاجتماعية، وبذلك استوت في ظل القانون العام ووفق أحكام القانون الخاص خلقاً سوياً متكاملاً.ولا حجة لما تتحدى وزارة الداخلية من أن القانون المدني الجديد لم يعترف لأمثال جمعية الإخوان المسلمين في مناحيها وأغراضها بالشخصية المعنوية ذلك أن نصوص هذا القانون لم تأت في هذا الشأن بأحكام إنشائية تَجُبُّ ما سبقها، بل قنن القواعد التي كانت سائدة قبله، وما جرى عليه القضاء واستقرت عليه أحكامه من الاعتراف بالشخصية المعنوية للجمعيات.كما قضت المحكمة بصدد حرية تكوين الجمعيات بأنه، ومن حيث يتعين بادئ ذي بدء التلميح إلى أن الرقابة على الجمعيات من حيث نطاقها ومداها يجب ألا تتعدى منطقة الرقابة إلى منطقة الإدارة، إذاً الفرق واضح بين رقابة الدولة على الجمعيات. وبين إدارة الدولة لهذه الجمعيات فإذا كان الدستور قد كفل للأفراد حرية تأسيس الجمعيات، فإنه يتعين الاعتراف بحق الدولة في الإشراف على تلك الجمعيات، ولكن يتعين أن يكون مدى هذه الرقابة في نطاق عدم عرقلة الجمعيات في تحقيق أغراضها الاجتماعية.[c1]الحق في تكوين النقابات والاتحادات :[/c]قضت (محكمة القضاء الإداري) بإلغاء قرار (المدعي الاشتراكي) بالاعتراض على ترشيح المدعي لعضوية اللجنة النقابية لشركة، بدعوى أنه قد توافرت في شأنه الدلائل على أنه من الداعين إلى مذهب ينكر وجود الأديان. تأسيساً على أن ما نسب إلى المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً عارياً من الدليل والصحة، ومن ثم، يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام الدستور التي تكفل حرية الرأي وحرية تكوين النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي.[c1]حماية حرية العقيدة :[/c]نصت المادة (46) من الدستور المصري على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.والملاحظ على النص السابق أن المشرع الدستوري المصري قد أغفل ذكر قيد عدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب، ولكن ذلك لا يعني إباحة الاعتقاد وإقامة الشعائر ولو كان ذلك مخلاً بالنظام العام ومنافياً للآداب، والعلة في الأمر أن المشرع رأى أن هذا القيد غني عن الإثبات، ولا لزوم للنص عليه صراحة باعتباره أمراً بديهياً وأصلاً دستورياً يتعين إعماله ولو لم ينص عليه.وبناءً على ذلك فإنه يجب للاعتداد بالعقيدة وآثارها وللسماح بإقامة شعائرها أن تكون منبثقة عن الأديان المعترف بها وأن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب ولكن ذلك لا يعني الحجر على العقائد، ولكل إنسان أن يؤمن وأن يعتقد ما يشاء ولا سبيل عليه فيما يدين به في أعماقه غير أنه لا يستطيع أن يرتب آثاراً خارج نطاق ذاته طالما كان هذا الاعتقاد مخالفاً للنظام العام والآداب.وقد قررت المحكمة بأنه:لما كانت (الطريقة البهائية) في معتقداتها ومسالكها ليست من الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها وتناقض الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وتتناول الأموال الشخصية للفرد والأسرة بما يتعارض مع الأديان السماوية المعترف بها ومع القيم والتقاليد والتراث التاريخي للشعب المصري فإنها تعتبر مخالفة للنظام العام في مصر.ولكن حديثاً صدرت أحكام أخرى تبيح (الطريقة البهائية) تأسيساً على أسباب استجدَّت بعد صدور الحكم القديم.[c1]حماية حرية الصحافة :[/c]قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر أن حرية الصحافة هي إحدى الحريات العامة التي كفلها الدستور، ولا يقتصر أثرها على الفرد الذي يتمتع بها، بل يمتد إلى غيره من الأفراد، وإلى المجتمع ذاته، لذلك لم يطلق الدستور هذه الحرية، بل جعل جانب التنظيم فيها أمراً مباحاً على أن يكون التنظيم بقانون.وقضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرار إداري بإلغاء ترخيص صحيفة، بدعوى نشر مقالات وشكاوى مذهبية أو طائفية، وتبني مواقف مناهضة للحكومة. كانت أحد الأسباب التي مهدت إلى وقوع أحداث جسيمة، هددت الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وسلامة الجبهة الداخلية.وقالت في أسباب حكمها: إن المشرع الدستوري تقديراً منه لدور الصحافة المقدس بحسبان أنها السبيل الأهم، والوسيلة الأجدى في صون الحرية الشخصية والدفاع عنها، قد أحاطها بالعديد من الضمانات لكفالة حريتها، ولم يجز النيل من هذه الضمانات إلا بقدر محدود جداً، أجاز اللجوء إليه ليس في الظروف العادية، وإنما في الظروف الاستثنائية بما تحمله من خطر جسيم يهدد الدولة في أمنها، كحالة الحرب، أو حالة إعلان الطوارئ. ولما كان قرار إلغاء ترخيص الصحيفة قد صدر في ظل الظروف العادية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر باطلاً، وجاء على خلاف حكم القانون وجديراً بالإلغاء.كما قضت في شأن إلغاء ترخيص (دار الموقف العربي) - بأن القرار المطعون فيه ما كانت تبرره ضرورة قائمة طبقاً للقواعد القانونية العادية وليس هناك قاعدة قانونية تجيز اتخاذه، ومن ثم، يكون القرار قد جاء مخالفاً لحكم القانون جديراً بالإلغاء.والغريب في الأمر أن الجهة الإدارية أقامت استشكالاً في تنفيذ الحكم المشار إليه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها ولائياً نظر الإشكال، وأحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لتنظره للاختصاص.وقد انتهت المحكمة إلى رفض الإشكال في تنفيذ الحكم تأسيساً على أن الجهة الإدارية لم تستند إلى سبب يؤدي إلى بطلان الأحكام أو انعدامها، كما لم تثر أي سبب آخر يتعلق بتنفيذ الأحكام ويسوغ وقفها، ولذلك فإن الإشكال يكون غير قائم على أساس من القانون متعين الرفض.[c1]الحريات الاجتماعية :[/c]1[c1] - المساواة في تولي الوظائف العامة :[/c]من أبرز الأمثلة القضائية في هذا الصدد:دعوى أقامها أحد الأفراد ضد قرار استبعاده من الترشيح للتعيين في وظائف مساعد نيابة إدارية، بدعوى أن والده يعمل (ساعي) بمكتب التسليف الزراعي التعاوني (.....) منذ أكثر من عشر سنوات، وأنه يعمل حالياً في وظيفة موثق بالشهر العقاري بمركز (.....).وقد أقامت المحكمة قضاءها بإلغاء القرار المطعون فيه، تأسيساً على أن استبعاد اسم المدعي من المرشحين للتعيين بسبب مركز والده الاجتماعي، برغم ما يتمتع به هو ووالده من سمعة طيبة. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء مفتقراً إلى سبب قانوني سليم، إذ تخطى المدعي في التعيين في وظيفة مساعد نيابة برغم أنه قد توافرت فيه جميع الشروط التي يتطلبها القانون، وبرغم نجاحه في الاختبار وحصوله على درجات في شهادة الليسانس تفوق درجات بعض من شملهم القرار بالتعيين، أما التعلل بالمركز الاجتماعي فلا يقوم في ذاته سبباً صحيحاً لتخطي المدعي، لأن التعيين في مثل الوظيفة التي رشح لها المدعي يجب أن تتساوى فيه الفرص أمام المرشحين، ولا يسوغ أن يخضع لمثل الاعتبارات التي ساقتها النيابة الإدارية، بعد إذ تبين أن سلوكه وسيرته لا تشوبهما شائبة، أما الظروف البيئية وأحكام التقاليد، فإنها لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة التي رشح لها، وبالتالي فإن تخطيه في التعيين من شأنه أن يشكل إخلالاً بالحكم الدستوري الذي يقضي بالمساواة في الحقوق العامة ومن بينها حق تولي الوظائف العامة.2[c1] - الحق في التعليم :[/c]من أبرز الحالات التي عرضت على (قضاء مجلس الدولة) - في هذا الشأن - حالتان:الحالة الأولى : دعوى أقامها أحد الأفراد، يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذي خصص للطلبة المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية، نسبة من عدد أماكن المقبولين في الجامعات تبلغ 3 % بالنسبة لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية.وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدعوى، على أساس أن القرار المطعون فيه صدر من سلطة مختصة بإصداره وقيامه على أسباب مقبولة تتعلق بأوضاع الامتحانات في المملكة العربية السعودية دون أن يحتج في هذا الصدد بإخلال القرار لمبدأ المساواة من الحاصلين على الثانوية العامة من مصر والحاصلين عليها من السعودية، لأن المساواة بين المصريين في الحقوق إنما تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في القاعدة المنظمة للحقوق وليست مساواة حسابية، وبالتالي فإنه يجوز قانوناً تقرير أحكام تتحدد بها المراكز القانونية التي يتكسبها الأفراد، طالما تساوت ظروفهم، أما إذا اختلفت الظروف من بعض الأفراد والبعض الآخر، انتفى مناط التسوية دون أن يعد ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة.الحالة الثانية : الدعوى التي أقامها المدعي، بوصفها ولياً طبيعياً على ابنته، ضد نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة القاهرة والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن قبول ابنته بإحدى كليات الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان، وبأحقيتها في القبول بإحداها، وفقاً لترتيب مجموع الدرجات مع مراعاة التوزيع الجغرافي، دون الاعتداد بالفئات المستثناة. واحتياطياً بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بقبول أبناء الفئات المستثناة، الحاصلين على درجات أقل بالكليات حسب مجموع درجاته، وفي الموضوع بإلغاء أي من القرارين المشار إليهما وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. فيما تضمنه من عدم قبول كريمة المدعي بإحدى كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وبوقف تنفيذ الدعوى وإحالتها إلى (المحكمة الدستورية العليا) للفصل في مدى دستورية المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات (49/72) الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم (109) لسنة 1975م.وقالت في حكمها: إن التمييز بين المواطنين في الحصول على فرص التعليم فضلاً عما ينطوي عليه من إخلال بمبدأ المساواة. فإنه يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب المتطلعين كفرص الالتحاق بكلية من الكليات التي يشتد الإقبال عليها وهي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان و الهندسة. في حين أن إعمال مبدأ العدالة وتحقيق الفرص المتكافئة بين الجميع يقتضي أن يكون القبول في هذه الكليات وغيرها قائماً على أساس التفوق العلمي والقدرة على التحصيل، الأمر الذي يكشف عنه ويشهد عليه مستوى الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحان الثانوية العامة.هذا فضلاً عن المبدأ العام الذي عبرت عنه المادتان (8 و 40) من دستور 1971م من وجوب التسوية في المعاملة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، فإن المتأمل في التنسيق يلاحظ أنه يرفض تماماً إحداث أي نوع من التفرقة في المعاملة، أو إجراء أي استثناء في شأن الحصول على الفرص المتكافئة في حق التعليم.وقد خلصت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه وقد حجب كريمة المدعي عن الالتحاق بإحدى كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة يكون قد أخل بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص بين المواطنين جدير بوقف التنفيذ.وقد أيدت (المحكمة الإدارية العليا) اتجاه (محكمة القضاء الإداري) في شأن عدم دستورية القوانين واللوائح التي تقرر الاستثناءات، وقضائها برفض الطعون التي تقدمت بها الحكومة.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها:((إن أحكام القضاء الإداري أصابت صميم حكم القانون، بعد أن استظهرت بحق عدم مشروعية القرارات الصادرة من مكتب التنسيق، لاستنادها إلى قرارات وقوانين أوجدت نوعاً من التمييز بين الشباب في الحصول على فرصة التعليم العالي، الأمر الذي ينطوي على الإخلال بمبدأ المساواة وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين هؤلاء الشباب، على نحو يتعارض بحسب الظاهر، مع أحكام المادتين (8 ، 40) من الدستور. ذلك أنه لكي يكون القرار الإداري مشروعاً يتعين أن يكون الأساس التشريعي الذي صدر استناداً إليه قانوناً كان أم لائحة مشروعاً هو الآخر، لأن المشروعية لا تتجزأ».وأضافت المحكمة: «أنه لا حجة لطعون الحكومة فيما ذهبت إليه من أنه كان يتعين على محكمة القضاء الإداري ألا تفصل في طلب وقف تنفيذ القرارات، وأن تحيلها إلى المحكمة الدستورية العليا، لأن الفصل في دستورية النصوص التي حددتها المحكمة ليس لازماً عند الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، إذ يكفي لوقف تنفيذ القرار أن يتوافر ركنا الجدية والاستعجال في الطلب، ويكفي لتوافر ركن الجدية أن تكون النصوص القانونية التي استند إليها القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مشكوكاً في دستوريتها أو يرجح في نظر المحكمة أنها غير دستورية، مما يرجح معه الحكم بعدم دستوريتها، حتى تقوم المحكمة بالفصل فيها، ومن ثم إلغاء القرارات المطعون فيها عند نظر الموضوع.وانتهت المحكمة إلى الحكم بإجماع الآراء بقبول الطعن شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الحكومة بالمصروفات.)).وجدير بالذكر أن الفئات المستثناة هي:- عدد لا يزيد على خمسة طلاب في كل كلية من أبناء العاملين من (أعضاء هيئة التدريس) الحاليين أو السابقين بالجامعات أو أمانة المجلس الأعلى للجامعات.- من يمنح وسام نجمة الشرف العسكرية يتم تعليم أبنائه وإخوته الذين يعولهم بالمجان في مختلف المراحل التعليمية، مع إعفائهم من شرط السن والدرجات.- أبناء زوجات وإخوة الشهداء والمفقودين والمصابين من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها.- إخوة وزوجات من استشهدوا من المدنيين بسبب العمليات الحربية، أو بسبب قيامهم بواجبات رسمية.- أبناء العاملين الحاليين والسابقين بوزارة التعليم العالي.- أبناء المحافظات النائية وهي: سيناء، ومطروح والوادي الجديد، والبحر الأحمر، والواحات البحرية، ووادي النطرون.والجدير بالملاحظة هنا أن نفس الوضع قائم في الجامعات الحكومية اليمنية ولكن مؤخراً تم إلغاء الاستثناء الخاص بأولاد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فقط.[c1]هوامش:[/c](1) حكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم (5066/36) بجلسة 22 /3 /1983م، والدعوى رقم (3778/37) ، بجلسة 25 /10 /1983م.ــــــــــــــــــــــــــــــ* أستاذ علوم القانون الجنائي - جامعة صنعاءفيس بوك: http://www.facebook.com/drhasan.megalli>بريد إلكتروني: mailto:[email protected]الموقع الإلكتروني: http://hasanmegalli.com/ar/index.php