الفقـــه الزيـــدي وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية والفقه فــي اليمــن
الحلقة الثالثة د. حسـن علـي مجلـينشرت صحيفة (المصدر) سلسلة مقالات للكاتب (ناصر يحيى) تضمنت إنكار الإنجازات الفقهية العظيمة لعلماء وفقهاء الزيدية المجتهدين.والثابت هو أن إنجازات الفقه الزيدي المعتزلي في اليمن كان وما يزال هو العمود الفقري لأهم التشريعات اليمنية التي تم إنجازها في مضمار تقنين أحكام الشريعة والفقه في اليمن وهو إنجاز سبق اليمن به كافة الدول العربية والإسلامية.وننشر بعض نصوص القوانين التي أخذ المشرع اليمني أحكامها بل وصياغتها في معظم الأحيان من المراجع الفقهية الزيدية المعتزلية اليمنية. قانون الإثبات رقم (20) لسنة 1996م وتعديلاتهالباب الأولالفصل الأولالدعــوى والإثبــاتالمادة (2) :إثبات الحق على الدائن ونفيه من المدين. أخذها المقنن من أحكام الشريعة الإسلامية من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (3) الدعاوى. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع،ص (2029). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (119 ، 120). ((على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين)).المادة (3) :المدعي والمدعى عليه. مأخوذة من (التاج المذهب)، الرابع، ص (3 ، 4). كذلك (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2030 ، 2031). كذا (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (120 ، 121). ((المدعي من معه أخفى الأمرين وقيل من يخلى وسكوته والمدعى عليه عكسه)).المادة (4) :المدعى فيه. أخذ المشرع هذه المادة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (4). ((والمدعى فيه هو الحق وقد يكون لله محضاً أو منسوب ويتركون الآدمي)).المادة (6) :شروط الدعوى من حيث الإثبات والإجابة. أخذها المشرع من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (5) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2031) وما بعدها. كذا: (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (122). ((وشروطها: ثبوت المدعى عليه على الحق حقيقة أو حكماً)).المادة (10) :التنصيب عن المدعى عليه الغائب. مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع،ص (15). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2038) وما بعدها. و(شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (131) وما بعدها. ((وينصب الحاكم من يدافع عن الخصم الممتنع إذا كان غائباً)).المادة (11) :منع توقيف (حبس) الخصم إلا لمصلحة. أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب) الرابع، ص (15). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2038) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (131). ((ولا يقف خصم المجني عليه غائبة إلا لمصلحة)).المادة (12) :مأخوذة من (التاج المذهب) الرابع ص (18). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2040) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (134). ((ولا يثبت حق بيد فإذا كان رجل يمر في ملك الغير مدة .... فرام صاحب الملك منعه فادعى أنه يستحق ذلك فعليه البينة)).المادة (13) :طرق الإثبات. مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (18) وما بعدها.المادة (14) :الشروط المتعلقة بعدم سماع الدعوى. مأخوذة من (التاج المذهب) الرابع ص (12) وما بعدها. كذا (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2036). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (129) وما بعدها. ((ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محصناً، وعلى ملك كان لأبيه أدلة، ولغير مدعٍ في حق آدمي محض، والإقرار بفساد النكاح مع دعوى نفي غيره)).المادة (15) :عدم سماع الدعوى بملك المؤرث. مأخوذة من نفس المرجع، ص (14) وما بعدها. كذلك (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (131). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2038). ((ويكفي مدعي الإرث دعوى موت مورثه مالكاً)).الباب الثانيالفصل الأولالشهــادة وأحكامهــاالمادة (26) :معنى الشهادة. مأخوذ من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (185)، الهامش (10). ((وحقيقة الشهادة لفظ مخصوص من عدد منصوص في محضر إمام أو حاكم)).المادة (27) :شروط الشاهد. مأخوذة من كتاب (التاج المذهب) الرابع ص (66) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (187) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2094). ((ولا تصح من ... فاسق جارحة ... أو من له فيها نفع ... أو دفع ضرر ... أو تقرير فعل ... أو قول ... ولا ذي سهو أو حقد ... أو كذب ... أو تهمة بمحاباة)).المادة (28) :اعتبار حال الشاهد وقت الأداء. مأخوذة من نفس المرجع، ص (73). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2102). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (195). ((العبرة بحال الأداء)).المادة (29) :شهادة الأعمى. مأخوذة من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (77). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (199). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2103). ((ومن أعمى فيما يفتقر فيه إلى الرؤية عند الأداء)).المادة (30) :شهادة النساء. مأخوذة من (التاج المذهب) الرابع ص (66) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2088). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (186). ((وفيما يتعلق بعورات النساء عدلة)).المادتان (31 ، 32) : أخذتا من (التاج المذهب) الرابع ص (72) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (192) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2098) وما بعدها. ((قال مالك وأطلقه الهادي عليه السلام تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الشجاج ما لم يتفرقوا)).المادة (33) :شهادة المثل على مثله. أخذت من (التاج المذهب) الرابع ص (81) وما بعدها.المادة (34) :شهادة ولي دم الوصي. أخذت من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (198) وما بعدها. كذلك (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (76). ((وشهادة الوصي أن يشهد للميت أو عليه فيما يتعلق له فيه قبض ولا إقباض فهذا جائز)).المادة (35) :أخذها المشرع من (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (235). ((ويكفي الشهادة في تجويز الفعل الرؤية فلا يجوز له أن يشهد على فعل من قتل أو ضرب إلا أن يكون رأى المشهود عليه بفعل ذلك الفعل)).المادة (36) :عدم قبول شهادة المتهم على متهم آخر.المادة (37) :الإرعاء في الشهادة. أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (81) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2106) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (205) وما بعدها.المادة (38) :قبول الارعاء وأحواله. أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (82) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2107). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (206) وما بعدها. ((واعلم أن الفرعين إنما ينوبان عن ميت أو معذور عن الحضور لمرض أو غيره ...)).المادة (40) :تعيين الفرعين للأصل ونسبه. (التاج المذهب) الرابع ص (83). و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2108). و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (208). ((ويجب على الرعيين أنهما يعينان الأصول بأسمائهم وأسماء آبائهم ما تدارجوا ولهم تعديلهم)).المادة (41) :شروط الشهادة. أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (69) وما بعدها و ص (106) وما بعدها. و (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2093) وما بعدها و ص (2120) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (190) وما بعدها و ص (229) وما بعدها، وهامش رقم صفحة من ذات الصفحة. ((ويشترط لفظها وحسن الأداء وشمول الدعوى للمبين عليه)).المادتان (42 ، 43) : الشهادة لغير مدع (الحكم العام) في حق محض لآدمي وعلى القذف والسرقة. أخذت من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (109) وما بعدها. كذلك (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2122) وما بعدها. و (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (231) وما بعدها. ((ولا تصح الشهادة لغير مدعٍ في حق آدمي محض ومن القذف قبل المرافعة)).المادتان (45 ، 46) : نصاب الشهادة وشهادة الواحد في الأموال والحقوق. أخذتا من (التاج المذهب)، المجلد الثاني، ص (66) وما بعدها. كذلك (ضوء النهار)، المجلد الرابع، ص (2087). كذا (شرح الأزهار)، المجلد الرابع، ص (185) وما بعدها. ((يعتبر في الزنا وإقراره أربعة رجال أصول ... وفي حق لله مشوباً والقصاص رجلان أصلان ... وفيما عدا ذلك .... رجلان أو رجل وامرأتان)).المادة (48) :أخذها المشرع اليمني من (التاج المذهب)، المجلد الرابع، ص (106) وما بعدها، حيث ورد فيه ((ولا تصح على نفي إلا أن يقتضي الإثبات)) أي أنها نقلت حرفاً وحكماً.