صنعاء / سبا:صدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم « 10» لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل «ضوابط الحوار» فيما يلي نصه:رئيس الجمهورية:بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيةوعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (13) لسنة 2012م بتشكيل لجنة الاتصال.وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ( 30) لسنة 2012م بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد و التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وتحديد مهامها واختصاصاتها وتعديله.وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2013م بإنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل .وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 /11 /2011م.ولما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد.[c1]( قـــــــرر)الفصل الأولالتسمية والتعـاريف[/c]مادة (1) يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار)).مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:المؤتمر: مؤتمر الحوار الوطني الشاملالجلسة العامة: الجلسة العامة للمؤتمررئيس المؤتمر: رئيس الجمهوريةرئاسة المؤتمر: هيئة رئاسة المؤتمرلجنة التوفيق: لجنة توفيق الآراء في المؤتمرالفرق: فرق العمل في المؤتمررؤساء الفرق: رؤساء فرق العملالأمانة العامة: الأمانة العامة للمؤتمر (سكرتارية المؤتمر)المكونات: الفعاليات المشاركة في المؤتمرالرئيس: رئيس الجمهورية اليمنيةرئيس الوزراء: رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطنيمندوب الأمم المتحدة: ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن وفريق عملهاللجنة الفنية: اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامللجنة المعايير والانضباط: لجنة المعايير والانضباط في المؤتمر[c1]الفصل الثانيالأهداف والمبادئ[/c]مادة (3) يهدف هذا النظام إلى تحديد وتنظيم عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.مادة (4) يهدف المؤتمر إلى تمكين إفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم.مادة (5) يُدار المؤتمر وفقا للمبادئ الجوهرية الآتية:1. التمثيل الشامل لكل الأطراف، بحيث يوفّر مؤتمر الحوار الوطني التمثيل الملائم للمجموعات المشاركة التي حددتها الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي.2. المشاركة الفعلية، بحيث تتمتع كل المجموعات المشاركة بشكل كامل بالحق في المشاركة الكاملة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بدون شروط مسبقة.3. الشفافية، بحيث تكون كل وثائق مداولات مؤتمر الحوار الوطني علنية وتتوفر لكل الأطراف فور صدورها، ويتم تشجيع وتيسير المشاركة العامة طوال عملية الحوار.4. النتائج الحقيقية، على الحكومة وكل الأطراف تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.مادة (6) وفقاً لما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجب أن يتوصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى النتائج الآتية:1. تحديد عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وعضويتها.2. وضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري، بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي.3. معالجة القضية الجنوبية.4. معالجة مختلف القضايا ذات البعد الوطني، بما فيها أسباب التوتر في صعدة.5. تحديد المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي.6. تحديد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل.7. اقتراح اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة.8. الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.[c1]الفصل الثالثالهيكلة والتكوين[/c]مادة (7) يتكون الهيكل التنظيمي للمؤتمر من الآتي:1. الجلسة العامة2. رئيس المؤتمر3. هيئة الرئاسة4. لجنة التوفيق5. فرق العمل6. لجنة المعايير والانضباط7. الأمانة العامةمادة (8) الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضواً، ويجب على كل الفئات المشاركة في المؤتمر عدا الحراك والحوثيين أن تضمن مشاركة كافية من أبناء الجنوب بين ممثليها بحيث لا يقل المشاركون من الجنوب عن 50 % من مجموع سائر الأعضاء.مادة (9) تتكون لجنة التوفيق من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، بما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن على أن يمثل الجنوب بـ 50 % من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30 %.مادة (10) تتكون هيئة رئاسة المؤتمر من رئيس المؤتمر وستة نواب ومقرر ونائب له ، يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النواب والمقرر ونائبه بعد التشاور مع اللجنة الفنية ، ويتناوب النواب على رئاسة اجتماعات المؤتمر (الجلسات العامة) في حالة غياب الرئيس وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها في هيئة الرئاسة.مادة (11) تنشأ فرق العمل الآتية : 1. فريق عمل: القضية الجنوبية2. فريق عمل: قضية صعدة3. فريق عمل: قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية4. فريق عمل: بناء الدولة (الدستور: مبادئه وأسسه)5. فريق عمل: الحكم الرشيد6. فريق عمل: أسس بناء الجيش والأمن ودورهما7. فريق عمل: استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة8. فريق عمل: الحقوق والحريات9. فريق عمل: التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة)مادة (12) تتكون فرق العمل من ممثلي المكونات المشاركة في المؤتمر بما يضمن لكل مكون تمثيلا مناسبا في كل مجموعة مع مراعاة التخصص قدر الإمكان وتتبع الآلية الآتية عند تشكيل الفرق:1. تتولى الأحزاب والمكونات السياسية المهيكلة تسمية ممثليها في فرق العمل.2. بالنسبة للمكونات غير المهيكلة (النساء والشباب والمجتمع المدني والمجموعات الأخرى)، فعلى كل عضو فيها تحديد تفضيلاته لكل فريق عمل (من 1 إلى 9) على أن يكون الاختيار النهائي لرئاسة المؤتمر.3. توزع رئاسة المؤتمر الأعضاء على فرق العمل بما يتناسب مع موضوعات الحوار وتضمن تحقيق التوازن وفق المعايير المقرة وتحرص على تمثيل كافة المكونات في الفرق، بما لا يقل عن 30 عضواً في كل فريق عمل، على أن يكون الحد الأعلى لعدد الأعضاء في كل فريق كالآتي:أ. فريق عمل القضية الجنوبية: 40 عضواًب. فريق عمل قضية صعدة: 50 عضواًج. فريق عمل قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية: 80 عضواًد. فريق عمل بناء الدولة (الدستور: مبادئه وأسسه): 55 عضوا هـ. فريق عمل الحكم الرشيد: 50 عضواو. فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن ودورهما: 50 عضواز. فريق عمل استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة: 80 عضواح. فريق عمل الحقوق والحريات: 80 عضواط. فريق عمل: التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة): 80 عضوا4. يكون عدد ممثلي كل مكون في فرق العمل كالآتي:أ. فريق عمل القضية الجنوبية: يمثل الحراك الجنوبي السلمي بـ 15 ممثلاً و 6 ممثلين كحد اعلى لكل من المكونات الأخرى.ب. فريق عمل قضية صعدة: يمثل الحوثيون بـ 10 ممثلين و6 ممثلين كحد اعلى لكل من المكونات الأخرى. ج. فريق بناء الدولة و فريق الحكم الرشيد وفريق أسس بناء الجيش والأمن ودورهما: 6 ممثلين كحد اعلى لكل مكون.د. بقية فرق العمل: 12 ممثلا كحد اعلى لكل مكون.5. يكون لكل مجموعة حوار رئاسة تتكون من رئيس ونائبين ومقرر، ويكون من بين رئاسة كل مجموعة عضو جنوبي وامرأة على أن يكون أحدهم شابا وعلى أن يقوم كل فريق عمل باختيار رئاسته بالتوافق. وبالنسبة لفريق العمل الخاص بالقضية الجنوبية يجب أن يكون رئيس الفريق أو نائبه الأول جنوبيا.6. يتم الموازنة بين الحاجة لتمثيل واسع للآراء في فرق العمل مع الحاجة للخبرات الفنية والكفاءة في أسلوب العمل.7. يتم تشكيل فرق عمل فرعية حسب طبيعة الموضوعات في فرق العمل التي يكون حدها الأعلى 80 عضوا .8. يمثل أبناء الجنوب بـ 50 % من فريق القضية الجنوبية، 75 % من هذه النسبة للحراك الجنوبي السلمي.9. فرق العمل التي ستتناول القضايا الدستورية، ينبغي أن يكون التمثيل فيها لجميع الفئات وبصفة خاصة من لديهم الخبرة القانونية والدستورية.مادة (13) تتكون لجنة المعايير والانضباط من (7) شخصيات قضائية وإدارية مشهود لها بالنزاهة والحيادية وذات سمعة وطنية معروفة بالكفاءة والمعايير الخلقية العالية، ويتم اقتراحها من غير أعضاء المؤتمر من قبل اللجنة الفنية ويتم تزكيتها من قبل رئاسة المؤتمر في الجلسة العامة الأولى، على أن يمثل فيها الجنوب والمرأة والشباب بصورة مناسبة، كما يجب أن يكون اثنان من القائمة من كبار القضاة العاملين أو المتقاعدين. وتقوم لجنة المعايير والانضباط بعد تشكيلها بوضع لائحة تنظم عملها.مادة (14) يكون للمؤتمر أمانة عامة يرأسها أمين عام ونائبان ترشحهم اللجنة الفنية بالتشاور مع رئيس الجمهورية، على أن يكون الأمين العام من الجنوب.[c1]الفصل الرابعالمهام [/c]مادة (15) تتحدد مهام ومسئوليات الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يلي: 1. إقرار مشروع جدول أعمال المؤتمر2. تشكيل فرق العمل3. تقديم ملاحظات ومقترحات لفرق العمل4. اتخاذ القرار في ما تتوصل إليه فرق العمل5. دراسة ومناقشة التقارير المرفوعة من لجنة التوفيق واتخاذ القرارات بشأنها6. الاستعانة بالخبراء والمختصين عند الحاجة7. إصدار بيانات وإعلانات عامة بحسب ما تراه مناسبا8. إقرار النتائج النهائية للمؤتمر وبيانه الختاميمادة (16) تتحدد مهام ومسئوليات رئيس المؤتمر بما يلي :1. افتتاح أعمال المؤتمر2. إدارة جلسات هيئة الرئاسة.3. إدارة الجلسات العامة .مادة (17) تكون مهام ومسئوليات لجنة التوفيق على النحو التالي: 4. التوفيق بين أعضاء المجموعات في القضايا المختلف فيها وتقديم مقترحات لحل الخلافات5. التشاور مع الأعضاء والمكونات في قضايا الخلاف لإيجاد رأي توفيقي6. التنسيق بين مخرجات فرق العمل7. تفسير هذا النظام8. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد انتهاء أعماله .مادة (18) تتحدد مهام ومسئوليات رئاسة المؤتمر بما يأتي: 1. إدارة الجلسات العامة2. إعداد مشاريع خطط وجداول أعمال الجلسات العامة3. تمثيل المؤتمر لدى الجهات الداخلية والخارجية4. تعريف الأعضاء بأدوارهم ومسئولياتهم وواجباتهم المختلفة في المؤتمر5. تطبيق القواعد والإجراءات التي تنظم سير أعمال المؤتمر6. الإشراف على تشكيل فرق العمل واللجان المختلفة7. متابعة عمل فرق العمل8. الإشراف على عمل الأمانة العامة وتقويم أدائهامادة (19) تتحدد مهام ومسئوليات فرق العمل بما يأتي: 1. اختيار رئاسة الفريق والمقرر2. إقرار خطط وجداول أعمالها3. دراسة ومناقشة الموضوعات واتخاذ قرارات بشأنها4. القيام بالزيارات الميدانية للاستماع لآراء فئات المجتمع فيما يخص مواضيع النقاش والاستفادة منها وفقا لبرنامج وجدول زمني مقر، وذلك بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر.5. تقديم نتائج عملها إلى الجلسة العامة للمؤتمر6. مناقشة وتطوير المقترحات والملاحظات المقدمة من الجلسة العامة7. استضافة خبراء وميسرين عند الحاجة بالتنسيق مع الأمانة العامة8. إعداد تقرير ختامي لنتائج عملها وتقديمه للجلسة العامةمادة (20) تحدد مهام ومسئوليات رئاسة فرق العمل بما يأتي: 1. إدارة جلسات فريق العمل2. إعداد مشاريع خطط وجداول أعمال فريق العمل3. تطبيق القواعد والإجراءات التي تنظم سير عمل فريق العمل4. المشاركة الفعالة في اللقاء الدوري الخاص برؤساء فرق العمل5. التنسيق مع الأمانة العامة في الاستعانة بخبراء وميسرين وكذا النزول الميدانيمادة (21) تتحدد مهام ومسئوليات لجنة المعايير والانضباط بما يأتي: 1. البت في حالات عدم الالتزام بضوابط المؤتمر أو التغيب المستمر من قبل الأعضاء أثناء سير عمل المؤتمر.2. البت في شكاوى الأعضاء بخصوص أي أعمال تخويف أو تهديد أو إساءة أو فساد أو رشوة في ما يتصل بأعمال المؤتمر.3. تقرير الإجراءات المناسبة في الحالات الواردة أعلاه وفقا لما هو وارد في الفصل السابع من هذا النظام.مادة (22) تتحدد مهام ومسئوليات الأمانة العامة للمؤتمر بما يلي: 1. القيام بكل المهام الإدارية والمالية المتعلقة بسير أعمال المؤتمر2. توفير كل الخدمات والمستلزمات المطلوبة لعمل هيئات المؤتمر3. تنفيذ الخطة الإعلامية للمؤتمر4. القيام بأنشطة التواصل والتوعية5. توثيق كل فعاليات المؤتمر، وحفظ وأرشفة جميع الوثائق الورقية والإلكترونية والسجلات الخاصة بأعمال المؤتمر[c1]الفصل الخامسواجبات وحقوق الأعضاء والحاضرين من غير الأعضاء[/c]مادة (23) على الأعضاء في كل الأوقات أن يسلكوا مسلكا بناء لتحقيق أهداف المؤتمر كما هو مبين في هذا النظام، وبمجرد الموافقة على مشاركتهم في المؤتمر، عليهم الالتزام بالآتي: 1. الالتزام بالنظام الداخلي للمؤتمر2. القيام بأداء كل الواجبات والتكليفات بكفاءة وإخلاص3. حضور أعمال ولقاءات الجلسات العامة وفرق العمل4. التفاعل مع الآخرين باحترام وبطريقة تحفز بناء التوافق5. الالتزام بعدم إثارة أي تضارب بين مصالحهم الخاصة وبين مهامهم كأعضاء في المؤتمر6. الالتزام بقرارات رئاسة المؤتمر والحديث في موضوع النقاش وعدم تجاوز الوقت المحدد للحديث والتحدث من المكان المحدد لذلك7. تجنب استخدام لغة مسيئة أو ألفاظ غير لائقة8. عدم مقاطعة زملائه أثناء الحديث9. عدم استخدام العنف أو التهديد ضد أي شخص أو مجموعة10. الالتزام بقرارات المؤتمرمادة (24) حقوق أعضاء المؤتمر: 1. حضور الجلسات العامة للمؤتمر.2. المشاركة في فريق العمل المعين فيه، والحق في الترشح لهيئة رئاستها.3. الحصول على كافة المعلومات والوثائق الخاصة بالمؤتمر وإبداء الرأي في المواضيع قيد النقاش وتقديم أوراق مكتوبة للجلسة العامة أو فرق العمل.4. انتفاء المسئولية الشخصية عما يقدمه العضو أو يصوت عليه أو يثيره من مسائل في الجلسة العامة أو جلسات فرق العمل.مادة (25) حقوق المشاركين من غير أعضاء المؤتمر: 1. يحق لكل من رئيس مجلس الوزراء وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الدخول إلى الجلسات العامة كمراقبين من غير اشتراط إذن مسبق، ويجوز لهم حضور جلسات عمل فرق العمل عند دعوتهم إليها.2. يحق لسفراء الدول الداعمة للعملية السياسية والحوار الوطني حضور الجلسات العامة كمراقبين بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر، ويجوز لهم حضور جلسات فرق العمل عند دعوتهم إليها.3. لرئيس مجلس الوزراء حق القاء كلمات داخل الجلسات العامة بناء على تنسيق مسبق مع رئاسة المؤتمر.4. لأعضاء مجلسي النواب والشورى، وأعضاء الحكومة، وسفراء الدول المعتمدة في اليمن، والشخصيات العامة حضور الجلسات العامة كمراقبين بناء على دعوة من رئاسة المؤتمر.5. يقدم الخبراء الذين تستدعيهم الجلسة العامة أو فرق العمل كلماتهم أو مداخلاتهم الخطية بصورة حيادية.6. للميسرين الذين تستدعيهم مجموعات العمل طرح مقترحاتهم وإرشاداتهم لفرق العمل حول أفضل السبل في تيسير النقاش وكيفية تطوير خطة العمل وتقويمها.مادة (26) واجبات المشاركين من غير أعضاء المؤتمر: 1. الالتزام بالمقاعد المخصصة لهم مسبقا2. عدم المشاركة في النقاش أو التصويت على القرارات3. يلتزم الخبراء والميسرون بتقديم ما يطلب منهم بحيادية تامة، كما لا يحق لهم التصويت.[c1]الفصل السادسآليات العمل أولا: الجلسة العامة: [/c]مادة (27) تنعقد الجلسة العامة بحضور ما لا يقل عن 75% من قوامها عند افتتاح الاجتماع ويقل النصاب إلى 51% في جلسات ما بعد الافتتاح مع مراعاة آلية اتخاذ القرار.مادة (28) تعقد الجلسات العامة ثلاث مرات على النحو الأتي: 1. الجلسة الافتتاحية والجلسة العامة الأولى ومدتهما معا أسبوعان2. الجلسة النصفية ومدتها شهر3. الجلسة الختامية ومدتها شهر[c1]مادة (29) يتضمن جدول الأعمال العام ما يلي:[/c]1. القضية الجنوبية2. قضية صعدة3. قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية4. بناء الدولة (الدستور: مبادؤه وأسسه)5. الحكم الرشيد6. أسس بناء الجيش والأمن ودورهما7. استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة8. الحقوق والحريات9. التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة )10. تشكيل لجنة صياغة الدستور11. ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار ونجاحهامادة (30) تتضمن الجلسة العامة الأولى ما يلي: 1. تأدية القسم بشكل جماعي من كافة أعضاء المؤتمر على أن يتولى أصغر الأعضاء سنا تأدية القسم ويردد الأعضاء من بعده القسم الآتي: (بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل واجباتي كعضو في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، وبدون خوف أو انحياز أو تمييز وبنية صادقة وأن ألتزم وفي جميع الأوقات بالقواعد والإجراءات. وان أمثل بصدق مصالح الشعب بكامل تنوعها وأتعهد أن أقوم بواجباتي على أكمل وجه وأن أسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية بما يمليه علي ضميري).2. يخصص أمس الثاني لتعريف الأعضاء، وعرض مشروع جدول الاعمال وإقراره وعرض خطة عمل المؤتمر، والقواعد والإجراءات وتوضيح الخدمات المتوفرة للأعضاء لتيسير قيامهم بواجباتهم، وتتضمن خطة العمل ترتيب المواضيع التي ينبغي تناولها وجدولة الجلسات الخاصة بالاجتماع العام والتفاعل مع فرق العمل وفقا لجدول الأعمال العام للمؤتمر.3. أعضاء المؤتمر يمكنهم خلال يومين التعبير عن آرائهم ورغباتهم وتطلعاتهم وما يقلقهم بحرية تامة وتناول أي من القضايا الواردة في جدول الأعمال العام، وعلى رئيس المؤتمر تلخيص المواضيع الرئيسة التي تنشأ خلال النقاش.4. تخصص بقية الجلسة العامة الأولى لتشكيل فرق العمل وتوضيح آلية عملهامادة (31) تخصص الجلسة العامة الثانية لدراسة ومناقشة التقارير الأولية المرفوعة من فرق العمل، وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها إلى فرق العمل، وفي حالة قيام المجموعة بتبني نتائج أو توصيات محددة يمكن مناقشتها في هذه الجلسة لإقرارها بشكل نهائي.مادة (32) تتضمن الجلسة العامة الثالثة (الختامية) ما يلي: 1. مناقشة وإقرار التقارير الختامية لفرق العمل، بحيث يناقش تقرير كل فريق عمل على حدة ويحق للجلسة العامة أن تقدم ملاحظاتها ومقترحاتها على تلك التقارير لفرق العمل وتقوم الفرق بتقديم تقاريرها ثانية للجلسة العامة وفي حالة عدم موافقة الجلسة العامة على أي من تلك التقارير، يتم إحالته بالملاحظات للجنة التوفيق وفقاً للآلية الموضحة في مادة (34)، وفي كل الأحوال لا يجوز للجلسة العامة إجراء أي تعديل على تقرير أي فريق عمل، وإذا كان للجلسة العامة أي ملاحظة على أي مسألة من المسائل الواردة في التقرير فيجب إعادة هذه المسألة إلى الفريق المعني مع ملاحظات الجلسة العامة لاتخاذ قرار فيها.2. على فرق العمل عرض مسودة التقارير على لجنة التوفيق للمراجعة قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجلسة الختامية وفي حالة التعارض أو الخلاف تقوم لجنة التوفيق بتقديم ملاحظتها ومقترحاتها للفرق المعنية لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها بما يضمن إزالة التعارض والخلاف.3. تقوم لجنة التوفيق بتجميع التقارير النهائية في تقرير واحد وتقديمه إلى الجلسة العامة من خلال رئاسة المؤتمر للتصويت عليه.4. تقوم الجلسة العامة في اليوم الأخير من الجلسة الختامية بإصدار البيان الختامي.مادة (33) سير عمل الجلسات العامة: 1. تدار الجلسات العامة من قبل رئيس المؤتمر ويقوم احد نوابه بإدارة الجلسة في حالة غيابه.2. يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسات العامة حول موضوع محدد وبصفة عامة يتم الاستماع إلى طالب الحديث بحسب أولوية التسجيل.3. لرئاسة المؤتمر أن تحدد عدد المتحدثين مراعاةً للوقت المتاح وأن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث على حدة، مع مراعاة التنوع.4. لكل متحدث مداخلة واحدة فقط حول أي موضوع من المواضيع مع السماح له بحق الرد لمرة واحدة.5. يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين اثناء حديثهم.6. يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الاحتفاظ بحقه في إبداء رأيه كأحد أعضاء المؤتمر.مادة (34) يتم اتخاذ القرار في الجلسات العامة على النحو الأتي: 1. فيما يخص المسائل الإجرائية:أ. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية مالم تعترض على ذلك الأغلبية البسيطة للحضور.ب. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من أعضاء المؤتمر موقعة من 5 % من أعضاء الجلسة على الأقل.2. فيما يخص القرارات الموضوعية:أ. تتخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90 % من الحضور على الأقل، على ألا يكون جملة المعترضين من مكون واحد.ب. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق ثانية يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور في الجلسة العامة.ج. عند عدم توافر أغلبية ثلاثة الأرباع في الجلسة العامة يعاد الأمر للجنة التوفيق لبذل كافة الجهود المطلوبة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق ، وعند عدم التوصل إلى التوافق ترفع القرارات المختلف عليها في الجلسة العامة إلى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله أن يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات إلى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة أن يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً.ثانيا: فرق العمل:مادة (35) تنعقد جلسات فرق العمل بحضور ما لا يقل عن 75 % من قوام الفريق في جلسة افتتاح الاجتماع وتقل النسبة إلى 60 % في ما بعد الافتتاح في الموضوعات محل النقاش.مادة (36) تنعقد جلسات الفرق لمدة أربعة أشهر (شهران بعد الجلسة العامة الأولى وشهران بعد الجلسة العامة النصفية) كما لها أن تعقد جلسات اثناء انعقاد الجلسات العامة.مادة (37) يتم اختيار رئاسة فرق العمل بالتوافق في أول يوم تلتقي فيه.مادة (38) تعد فرق العمل خطط عملها مع مراعاة أوقات تقديم التقارير إلى جلسة المراجعة النصفية العامة وإلى الجلسة الختامية.مادة (39) يلتقي رؤساء الفرق كل أسبوعين للتنسيق وتبادل الآراء ووضع حلول للازدواجية وتضارب الآراء بين فرق العمل ما أمكن ذلك، وتكون رئاسة الاجتماعات دورية بين رؤساء الفرق.مادة (40) يسير عمل الفرق على النحو الآتي:1. يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسة حول موضوع محدد وبصفة عامة يتم الاستماع إلي طالب الحديث بحسب الترتيب.2. لرئاسة الفريق أن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث.3. يغلق باب النقاش في الموضوع عند توقف الأعضاء عن الحديث فيه.4. لرؤساء الفرق الحق في إغلاق باب النقاش في المواضيع المحالة من لجنة التوفيق للتصويت عليها ويعتبر القرار ساريا بموافقة ثلاثة أرباع الحضور.5. يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين اثناء حديثهم.6. يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الاحتفاظ بحقه في إبداء رأيه كأحد أعضاء الفريق.مادة (41) يتم اتخاذ القرار في الفرق على النحو الآتي:1. فيما يخص المسائل الإجرائية:أ. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية مالم تعترض على ذلك الأغلبية البسيطة للحضور.ب. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من أعضاء الفريق موقعة من 5 % من أعضاء الجلسة.2. فيما يخص القرارات الموضوعية:أ. تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90 % من الحضور على الأقل.ب. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الإحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور من أعضاء فريق العمل ، وعند عدم توافر أغلبية ثلاثة الأرباع في الفريق ترفع القرارات المختلف عليها إلى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله أن يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات إلى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة أن يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً.ثالثا: الهيئات الأخرى:مادة (42) تكون آلية عمل رئاسة المؤتمر كالآتي:1. تنعقد جلسة هيئة رئاسة المؤتمر بـما لا يقل عن 75 % من أعضاء الهيئة.2. تتخذ القرارات في هيئة الرئاسة بالأغلبية البسيطة.3. تدار الجلسات من قبل رئيس المؤتمر ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه.مادة (43) تكون آلية عمل لجنة التوفيق كالآتي:1. يرأس رئيس المؤتمر لجنة التوفيق ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه .2. ينعقد الاجتماع في لجنة التوفيق بحضور ما لا يقل عن 75 % من أعضائها.3. تبذل اللجنة كل الجهود الممكنة للوصول إلى قرارات توافقية.4. عند تعذر التوافق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بموافقة 90 % من أعضاء اللجنة.مادة (44) يجب أن لا تقل نسبة الحضور عن 75 % عند التصويت على القرارات الموضوعية في كافة هيئات المؤتمر، مع مراعاة عدم تغيب مكون بصورة كاملة.[c1]الفصل السابعأحكام عامة[/c]مادة (45) تعقد الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات فرق العمل في العاصمة صنعاء ويحق نقل الجلسة العامة إلى مدينة أخرى بموافقة أعضاء الجلسة، كما يمكن عقد اجتماعات فرق العمل في مدن أخرى بتوصية من الفرق نفسها، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة ، وفي الحالتين لابد من موافقة رئيس المؤتمر .مادة (46) تكون أيام العمل عند انعقاد الجلسات العامة وجلسات فرق العمل من السبت وحتى الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية على أن لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات.مادة (47) يتم توثيق أعمال المؤتمر على النحو الآتي:1. التسجيل المرئي لوقائع الجلسات العامة كاملة بما فيها حفل الافتتاح.2. تدوين محاضر بوقائع أعمال كل هيئات المؤتمر.3. تجميع كل وثائق المؤتمر المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، وحفظها في أرشيف الأمانة العامة، وجهات التوثيق المختصة في الدولة).مادة (48) تتولى الأمانة العامة للمؤتمر إعلام جماهير الشعب بكل فئاته بأعمال المؤتمر ومستوى التقدم في أعماله، ولا يتم نشر ما يتم الاتفاق على عدم نشره في إطار هيئات المؤتمر المختلفة.مادة (49) تقوم لجنة التوفيق بمتابعة قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد انتهاء أعمال المؤتمر .مادة (50) تقوم هيئة رئاسة المؤتمر أو رؤساء فرق العمل في إطار جلسات الفرق بمعالجة أي مخالفة لهذا النظام، ويمكن لهيئة رئاسة المؤتمر أو رؤساء فرق العمل:1. الطلب من الشخص المعني المحافظة على النظام2. توجيه إنذار علني إلى الشخص المعني3. سحب الميكرفون من الشخص المعني والطلب منه النزول من المنصة4. الأمر بشطب ملاحظة من السجلات5. الطلب من الشخص المعني الخروج من القاعة أو الطلب من الأمن القيام بإخراجه وتنطبق هذه الإجراءات على أعضاء المؤتمر، والمراقبين، والمدعوين، وأي شخص آخر.مادة (51) عندما يقوم أي عضو من أعضاء المؤتمر وبشكل متكرر بمقاطعة أعمال الاجتماع أو يخالف أحكام هذا النظام، يوجه للشخص المعني إنذار رسمي علني، وفي حالة التمادي في هذا السلوك، يمكن توقيف العضو من المشاركة في أعمال المؤتمر ولفترة لا تزيد على ثلاثة أيام من الاجتماعات وبقرار مشترك من هيئة الرئاسة في حالة الجلسة العامة، أو قرار مشترك للرئيس ونوابه في جلسات فرق العمل، وخلال فترة التوقيف، تنظر لجنة المعايير والانضباط التقرير المقدم من هيئة الرئاسة أو من رئيس فريق العمل المعني بخصوص المخالفة كما تستمع إلى وجهة نظر الشخص المعني وتقرر ما إذا كان ينبغي حرمان هذا العضو من الحضور لعدد محدد من الاجتماعات أو حرمانه نهائيا من حضور أعمال المؤتمر.مادة (52) يجب على عضو المؤتمر حضور جميع الجلسات العامة واجتماعات فريق العمل الذي ينتمي إليه العضو، والمساهمة بها مساهمة فاعلة، وعدم الغياب إلا بمبرر مقبول، وعند استمرار العضو في الغياب غير المبرر للجلسات العامة أو اجتماعات فريق العمل، يكون ذلك سببا كافيا لإحالته إلى لجنة المعايير والانضباط. وتتم الإحالة من قبل رئيس المؤتمر أو رئيس فريق العمل بحسب الأحوال. ويعتبر الغياب غير المبرر عن ثلاثة أيام متتالية غيابا مستمراً.مادة (53) تدرس لجنة المعايير والانضباط التقرير والآراء المرفوعة إليها حول الشخص المتغيب من قبل رئيس المؤتمر أو رئيس فريق العمل الذي ينتمي إليه العضو المتغيب، وتقرر ما تراه حول حرمان الشخص المعني من الجلسات العامة أو جلسات فرق العمل أو عزله تماما من المؤتمر.مادة (54) في حالة عدم تمكن أي عضو من المشاركة في المؤتمر بسبب الوفاة أو الإعاقة أو لأي سبب آخر أو عندما يتم استبعاده بشكل دائم من المؤتمر من قبل لجنة المعايير والانضباط، يتم تعيين بديل عنه من قبل هيئة الرئاسة ومن نفس المكون وبحسب الترتيب في القائمة الاحتياطية للأعضاء.مادة (55) تؤول جميع أصول المؤتمر الثابتة والجارية إلى الخزينة العامة للدولة بعد انتهاء أعماله.مادة (56) يتم تعديل هذا النظام أو أي من فقراته من خلال طلب مكتوب موقع عليه من نصف أعضاء المؤتمر على الأقل إلى رئاسة المؤتمر متضمنا مقترح التعديل والأسباب الداعية له. ويعتبر مقترح التعديل نافذا بموافقة 90 % من أعضاء المؤتمر.[c1]مادة (57) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاءبتاريخ 4 / جماد اول /1434هـالموافق 16 / مارس /2013معبد ربه منصور هاديرئيس الجمهوريـــة[/c]
|
تقارير
قرار رئيس الجمهورية بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني
أخبار متعلقة