كشفها هاتف جوال
جريمة لا يصدقها عقل .. ولا يقبلها قلب .. الجاني فيها جسد بلا مشاعر لا يعرف الرحمة أو الضمير.واقعة مؤسفة أدمت قلوب أبناء عدن ضحيتها شاب لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره ببسب مشاكل مخزونة في رأس وقلب المتهم الذي قام بطعن المجني عليه 12 طعنه في الصدر والبطن والقلب وذبح رقبته و أوقعه جثة هامدة مضرجة بالدماء . غرابة وبشاعة الحادث هزت منطقة الخساف فالضحية والمتهم معروفان لدى أهالي المنطقة ولعدة أيام ظلت الحكاية هي الشغل الشاغل لأهالي المنطقة عن المجني عليه الذي دفع حياته!! ماذا حدث داخل هذه المنطقة ؟ وكيف ضبطت الشرطة المتهم واثنين آخرين معه ؟ وماهي دوافع ارتكاب هذه الجريمة التي ساهم في كشفها النقيب / عمار علي صالح العماري مدير شرطة عدن والعقيد / فضل الجحافي رئيس البحث والعقيد / احمد الشرعي رئيس التحقيق والنقيب / إحسان احمد يوسف ( ضابط التحري ) والمساعد / عبدالله عبده الزغير وعوض مبجر عضو المجلس المحلي . [c1]تفاصيل الجريمة [/c]تسلمت شرطة عدن بلاغاً من احد المواطنين تمام الساعة الثانية عشرة مساءً تلقاه احد ضباط التحري ويدعى إحسان احمد يوسف بأن هناك خلف منزله شخصاً مرمياً وهو مطعون ومذبوح وعند استلام البلاغ قامت الشرطة بالتحرك إلى موقع الحادثة وتم تأمين موقع مسرح الجريمة حيث كان المجني عليه (ج،أ) عمره 25 عاماً قطاع خاص مرمي في الدرج بين عدة منازل وهو مذبوح من الرقبة وعليه آثار 12 طعنة بآلة حادة ( سكين) وتم إشعار العمليات ومدير الشرطة حيث تم نزول فريق التكنيك الجنائي إلى موقع مسرح الجريمة وبدأ بمباشرة عمله لتقصي آثار الجريمة في الموقع حيث وجد هاتفاً جوالاً ( صيني )خاصاً بالمتهم الأول في ارتكاب الجريمة المدعو (ح،م،ف) وعمره ( 35 عاماً ) قطاع خاص بمساعدة المتهم الثاني ويدعى (أ،ط،م) عمره (19 عاماً ) والمتهم الثالث ويدعى (أ ، ط) عمره (16 عاماً) وتم مباشرة التحقيق في القضية بعد أن تم نقل الجثة إلى مستشفى الجمهورية التعليمي من خلال جوال المتهم الأول عرفت الشرطة أسماء أقرباء له وبمساعدة المواطنين المتواجدين تم معرفة المتهم وسكنه وتم سرعة التحرك إلى منزل المتهم وتم القبض عليه بعد ساعة من الإبلاغ عن الجريمة وكذلك القبض على المتهمين الآخرين بعد أن اعترف المتهم الأول بقيامه بارتكاب جريمة القتل وقيامه بطعن المجني عليه 12 طعنه وذبحه بآلة حادة ( سكين) حيث تم ضبط ملابس المتهم الأول وهي ملطخة بدماء المجني عليه واعترف المتهم بأن السبب في ارتكاب جريمته عدة مشاكل بينهما وكان هناك دور كبير للمواطنين في مساعدة الأجهزة الأمنية في الشرطة في القبض على المتهم. [c1]القتل يترتب عنه نتيجة ضارة [/c]قمنا بالنزول إلى كلية الحقوق والتقينا بالدكتور / نجيب علي سيف الجميل أستاذ القانون الجنائي المشارك كلية الحقوق جامعة عدن الذي طرحنا عليه سؤالنا حول قضية جريمة القتل فقال لنا : بخصوص جريمة القتل فإنه ينبغي الإشارة أولا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وجعله من أعظم واهم وأكرم مخلوقاته فكرمه تكريماً وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً قال الله عزوجل ( ولقد كرمنا بني ادم ) وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً). القتل العمد يعد من اخطر جرائم القتل إذ يكون الجاني عالماً بخطورة الفعل الذي يرتكبه وكونه مجرماً شرعاً وقانوناً ويترتب عنه نتيجة ضارة تتمثل بوفاة المجني عليه ورغم ذلك تتجه إرادته إلى ارتكابه والسعي إلى تحقيق النتيجة التي يريد حصولها وتزداد خطورة هذه الجريمة عندما تكون مصحوبة بسبق الإصرار والترصد أو إذا ما ارتكب القتل بطريقة وحشية أو باشتراك عدة أشخاص ( تعدد الجناة). ونظراً لخطورة جريمته القتل العمد فقد قررت الشريعة الإسلامية لها عقوبة الإعدام قصاصاً وهذا ما ذهب إليه المشرع اليمني في نص المادة (234) من قانون الجرائم والعقوبات إذ جاء فيها :” من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً إلا أن يعفو ولي الدم ... استناداً لقوله تعالى : ( كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.....). ولقيام جريمة القتل العمد فإن القانون يتطلب توافر أركان معينة هي : 1 - موضوع الجريمة وهو الحياة الإنسانية أي الحياة ذاتها إذا كانت مستقرة في كائن حي له صفة الانسان باعتبار أن القتل يمس هذه الحياة فيعدمها. 2 - الركن المادي الذي يتكون من الفعل القاتل أو المميت أو الامتناع المؤدي إلى الوفاة الذي ارتكبه الجاني والنتيجة الإجرامية المتمثلة بزهوق روح المجني عليه أي وفاته وايضاً الرابطة السببية بين الفعل أو الامتناع والنتيجة، أي أن النتيجة وهي وفاة المجني عليه كانت بسبب الفعل الإجرامي المميت الذي ارتكبه الجاني، او الامتناع المؤدي إلى الوفاة.3 - الركن المعنوي المتمثل بالقصد او العمد الجنائي القائم على عنصرين، هما: العلم، أي علم الجاني بأنه يرتكب فعلاً مجرماً شرعاً وقانوناً، وأن هذا الفعل سيترتب عنه نتيجة محرمة او محرقة، والإرادة ، أي ان الجاني اراد ذلك الفعل وتلك النتيجة. ولقد بين قانون الجرائم والعقوبات اليمني معنى القصد او العمد الجنائي في المادة (9) منه، إذ جاء فيها: (يتوافر القصد إذا ارتكب الجاني بالفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها الا، إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة.وإثبات توافر القصد الجنائي في جريمة القتل، أي توافر نية القتل، والنية هي اتجاه ذهني ونفسي داخلي تخص الجاني وحده، فهو الذي يضمرها في نفسه، ولا يمكن معرفتها الا إذا اعترف اعترافاً صريحاً بها او إذا اقر بها أمام شهود مالم فإنه يمكن التعرف على نية القتل لدى الجاني من المظاهر الخارجية والقرائن التي تكشف عن قصده.وهذه مسألة موضوعية يفصل فيها القاضي، وقد يستدل على توافر نية القتل لدى الجاني من السلاح ـ الناري او الأبيض، او من الآلة التي استعملها الجاني ولو في غير مقتل.ويستدل ايضاً على نية القتل من إصابة المجني عليه في مقتل ولو بآلة لا تؤدي بطبيعتها الى الموت، وكذلك من خطورة الإصابة التي احدثها الجاني.وقد سبق الإشارة الى أن الشريعة الإسلامية وكذلك القانون اليمني قررا للقتل العمد عقوبة محددة هي الإعدام قصاصاً، لكنهما وضعا ضوابط وشروطاً معينة لإستحقاق هذه العقوبة، وهذه الضوابط والشروط اوردها المشرع اليمني في نص المادة (234 من قانون الجرائم والعقوبات، إذ جاء فيها: (من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً والا ان يعفو ولي الدم فإن كان العفو مطلقاً او بشرط الدية او مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا إعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل. ويشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي فإذا تخلف أحد الشرطين او كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم أو إذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو يعزز الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ويجوز ان يصل التعزيز الى الحكم بالإعدام إذا كان الجاني معروفاً بالشر او ارتكب القتل بوسيلة وحشية او على شخصين فاكثر او من شخص سبق ان ارتكب قتلاً عمداً او تواطئه لارتكاب جريمة اخرى او لإخفائها او على امرأة حامل او على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب او بمناسبة تأدية وظيفته او خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو.كما نصت المادة (235) من القانون نفسه على أنه: (إذا عفا ولي الدم مطلقاً او مجاناً او بشرط الديه جاز للمحكمة تعزيز الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز ان تصل العقوبة الى الإعدام في هذه الحالة إذا توافر مع القتل احد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة.زد على ذلك ان الشريعة الاسلامية قررت على القاتل عمداً وعدواناً عقوبة تبعية هي الحرمان من الميراث وهذا ماذهب اليه المشرع اليمني في نص المادة (53) من قانون الجرائم والعقوبات إذ جاء فيها : (القاتل عمداً لا يرث قتيله ولا يكون ولياً لدمه ولا يملك العفو.ويتضح من النصوص القانونية التي اوردتها سابقاً ان عقوبة الإعدام قصاصاً تتطلب شروطاً معينة هي:أن يكون القتل قد ارتكب على سبيل العدوان أي انه قتل مجرم شرعاً وقانوناً.أن يكون القتل عمداً، أن يكون الجاني قاصداً قتل المجني عليه، وتكون النتيجة الإجرامية قد تحققت، وهي إزهاق روح المجني عليه.أن يكون القتيل معصوم الدم، أي ان الشرع لم يهدر دمه. والإنسان المعصوم وفقاً لنص المادة (231) من قانون الجرائم والعقوبات هو: أـ المسلم أياً كانت جنسيتهب ـ اليمني اياً كانت ديانته .ج ـ من ينتمي الى دولة معاهدة غير محاربة او بينها وبين اليمن هدنة .د ـ من دخل اراضي الجمهورية بأمان ولو كان منتمياً لدولة محاربة مادام الأمان قائماً ويعتبر بالإذن بدخول البلاد اماناً حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة.وختاماً يمكن القول ان جريمة القتل تعد من اخطر الجرائم التي لا تمس الفرد فحسب، بل المجتمع ايضاً، فالقتل هو إفناء للوجود الطبيعي والإجتماعي للمجني عليه، ومن ثم فإن الإضرار الناتجة عن الجريمة لا تقع على المجني عليه او اسرته بفقدان عائلها او احد افرادها فحسب، بل على المجتمع ايضاً الذي كان المجني عليه احد افراده.[c1]الفرد يولد بغرائز تسيره[/c]كما نزلنا الى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية والتقينا بالأخ/ وهيب حسن المغيني اختصاصي نفساني اكلينكي فقال لنا:هناك آراء قديمة لسبب السلوك السييء او اللأخلاقي (الإجرامي) يعود تاريخها الى الحضارة اليونانية القديمة، حيث رأى سقراط (399 ـ 469 ق .م ) ان جميع الافعال السيئة تعود الى الجهل والضلال ، ويرد الفضيلة الى المعرفة وأن مايفعله الإنسان يعود لمبدأ اللذة وما يتجنبه يعود لمبدأ الألم.وأن الجريمة سبيل الوصول الى اللذة إذ يسعى المجرم للذاته على حساب المجتمع.ويرئ أفلاطون أن الجريمة لا ترجع الى سبب طبيعي في الإنسان بل الى اسباب مكتسبة ويقول افلاطون وان هناك فرقاً بين مجرم بالإرادة ومجرم بدون إرادة.اما ارسطو فيرى ان الفرد يولد بغرائز تسيره وان الاجرام يولد بالسليقة ولا يمكن تغييره وان هناك خصائص جسمانية تدل على سماتهم الخلقية. وهناك بعض المفكرين عزا الاجرام الى الكواكب فلكل انسان كوكب يتحدد مع ساعة مولدة وان هذه الكواكب تتحكم في مصيره او مستقبله.والكواكب ام تكون كواكب سعد او كواكب نحس وحال الناس من حال كواكبهم وكواكب المجرمين نحسات.[1c]الجريمة كحقيقة اجتماعية[/c]الجريمة ظاهرة اجتماعية بدرجة اولى تمس معايير القيم والاصول الاجتماعية.ويقال من الناحية الاجتماعية ان الجريمة هي كل فعل يخالف الشعور العام للجماعة على اعتبار ان الجريمة ليست سوى تعبير عن نقص شعور التضامن الاجتماعي لدى مرتكبها بسبب عدم تزوده بالقدر الكافي من القيم والقواعد الاجتماعية اللازمة لحفظ وجود الجماعة.[c1]الجريمة كمشكلة نفسية[/c]ان الجريمة من الأمراض التي تصيب المجتمع والتي يجب التصدي لها بكل الطرق او ادراجها ضمن الشذود المرضي.والبعض يراها ظاهرة طبيعية سوية في المجتمع ولكن هذا لا يعني ان المجرم انسان سوي ولا يعاني من شذوذ بأيدلوجي او عقلي.وبهذا نقول قد يكون المجرم مجنوناً او ناقص العقل وقد يكون سوياً او عبقرياً او متوسط الذكاء او قد يكون نبيلاً وقد يكون وغداً شريراً يكره المجتمع ولا يحترم قوانينه وقد يكون مواطناً صالحاً يحترم المجتمع وقوانينه وقد يرتكب عن قصد وقد يرتكب الجريمة من دون قصد او خطأ او تحت ظروف عسيرة او بحاجة قاهرة وهذا يعني أن الجريمة مشكلة نفسية رغم اختلاف النظر إليها، فهي مشكلة حادة او بسيطة سواء كانت سوية او غير سوية إن النفس البشرية غاية في التعقيد والحساسية يتوجب معرفتها بشيء من العمق والدقة ولهذا فإن مساهمة علم النفس في المجال القانوني مهمة ومطلوبة.