نافذة
القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية يهدف في مواده إلى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات ، والعدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات، والنزاهة والمساواة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات، والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة، ودفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين على تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً.وتسري أحكام هذا القانون على دواوين عموم الوزارات، والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المحلية المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلى جانب الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، ووحدات القطاع العام، والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة، وحالات الشراء والتوريدات والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التي تتم بموجب اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها الا إذا نصت تلك الاتفاقيات على خلاف ذلك، وعلى وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة (50 %) فأكثر من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات ولا تعتبر هذه اللوائح سارية المفعول الا بعد الموافقة عليها من السلطة المختصة في كل منها وإقرارها من مجلس الوزراء، وعلى وزارة الدفاع ان تضع لائحة خاصة بها للتوريدات والأعمال ذات الأغراض العسكرية ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها وإقرارها من السلطة المختصة وفقاً لقانون إنشائها، ، وإذا تجاوزت قيمة المناقصات في وحدات القطاع المشار إليها السقف المالي المحدد لها في اللائحة فان إقرار تلك المناقصات يندرج في إطار صلاحيات اللجنة العليا، وعلى الجهات المشار إليها تطبيق أحكام القانون بشرط أن تكون منسجمة مع أهداف ومبادئ القانون.ويجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية والعادلة لجميع المتنافسين في المناقصات والمزايدات، وعدم الموافقة على إنزال مناقصة لأي مشروع ما لم يكن معتمداً في البرنامج الاستثماري للموازنة العامة للدولة، وتحديد عقود المناقصات والوثائق المرفقة بها وطرفي العقد وموضوعه ومواصفاته ومكان تنفيذه وموعد الوفاء به والالتزامات العينية والنقدية على كل طرف أثناء مراحل التنفيذ وغرامات تأخير السداد وضمانات التنفيذ وحالات إلغاء العقد، ويجوز تنفيذ الأعمال المدنية الصغيرة والتوريدات في حالة أن تكون مشاركة المجتمع المستفيد ايجابية لتعزيز الاقتصاد ودعم جودة السلع والخدمات المطلوب شراؤها واستدامتها، أو إذا كان هدف العملية خلق فرص عمل وإشراك المجتمع المستفيد من المشروع ، وفي جميع الأحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة والتأكد من أن الأسعار متقاربة مع الأسعار في الأسواق، مع ضرورة نشر إعلان المناقصات الدولية في وسائل نشر واسعة الانتشار باللغتين العربية والانجليزية وموقع الجهة الالكتروني ( الانترنت) ويتضمن الإعلان للتأهيل المسبق ما يكفي من معلومات تستطيع الجهة من خلاله تقييم مدى استجابة العطاءات .......والخالهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تملك الاستقلال الإداري والمالي وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية وتدار عن طريق مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء بناء على ترشيح مجلس الشورى وتتكون من أربعة عشر شخصاً ويمثل فيها القطاع التجاري والصناعي والمجتمع المدني والقضاء، ويجب أن يكون العضو حاصلاً على مؤهل جامعي ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاماً بعد حصوله على المؤهل الجامعي، وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات.ومن ضمن مهامها الرقابة والإشراف على سلامة إجراءات المناقصات والمزايدات المرفوعة إليها،واقتراح تطوير السياسات والتشريعات، ومراجعة السقف المالي والتنسيق مع الجهات المختصة، والنظر والبت في الشكاوى والتظلمات المرفوعة، وتكليف فرق متخصصة للقيام بالزيارات الميدانية التفتيشية، وإحالة أي مخالفة أو خروقات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات، وإبلاغ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأي قضية.ورغم وجود قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية بكل بنوده وأهدافه ومبادئه وأحكامه وبالرغم من وجود تلك الهيئة يتفشى الفساد والتلاعب في المناقصات والمزايدات بشكل كبير على مستوى محافظات الجمهورية وهنا أتساءل هل السبب عدم تطبيق القانون ام وجود كوادر غير كفؤة في عضويتها، أم أن المصلحة الخاصة تفوق سلطة المصلحة العامة، وما هو الحل اليوم؟؟.