نافذة
تتمثل أهمية الأطر القانونية والتنظيمية البيئية في معالجة المشكلات البيئية والحفاظ على البيئة وإدارة الموارد الطبيعية والعمل على استدامتها باستخدام الأدوات التشريعية والرقابية في معالجة تلك المشكلات كإطار تشريعي للتنمية المستدامة. وحدد دستور الجمهورية اليمنية في المادة (35) منه أن حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع معا وهي واجب - ديني ووطني - على كل مواطن. كما تحدد التشريعات ذات العلاقة بحماية البيئة أن لكل مواطن حقا أساسيا في العيش في بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع الكرامة الإنسانية وتسمح له بالنمو الصحي والجسماني والعقلي والفكري ويلزم القانون كل شخص طبيعي ومعنوي بالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية ومنع الإضرار بالبيئة ومكافحة التلوث.كما بدأ الاهتمام الوطني بالبيئة عقب قيام الوحدة بانشاء مجلس حماية البيئة عام 1990م وفي عام 1995م صدر قانون حماية البيئة رقم (26) ليكون اول لبنة تشريعية لحماية البيئة في اليمن ،وفي عام 2000م صدرت اللائحة التنفيذة للقانون رقم (48) .وبدأت في عام 2005م اجراءات تعديل لهذا القانون من اجل تحديثه وتطويره بما يتواكب مع المستجدات البيئية التي لم يشملها القانون من قبل واهم ما جاء في التعديلات هو ايجاد برنامج دعم بيئي وتحديث الآليات الخاصة بدراسة تقييم الاثر البيئي وتوسيع مفهوم السموم والنفايات وتوسيع مفهوم المحميات الطبيعية وغيرها من المجالات التي سوف تسهم في حماية البيئة بشكل اوسع ورغبة في حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة وتأمين الحماية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ومنع التلوث عنها باليمن وبغرض تأمين تنمية اقتصادية مستدامة .