صنعاء/ متابعات : صدر القانون رقم (4) لسنة 2012م و قضت المادة الأولى منه بتعديل المادة (50) من القانون رقم 17 لسنة 2004م المعدلة بالقانون رقم (5) لسنة 2011م بشان تنظيم وحماية الثروة الحيوانية . وقضت المادة الأخيرة من القانون العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية . مادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية).مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.7 - المركز أو الوحدة: المرفق المعني بتقديم الخدمات البيطرية بصورة دائمة ميدانياً.8 - المحجر البيطري: المرافق المحددة رسمياً بقرار من الوزير في المنافذ لاستقبال الحيوانات والدواجن والطيور الحية وغيرها.9 - الحجر الصحي البيطري: إخضاع كل ما يصل إلى المحاجر البيطرية للإجراءات الصحية الوقائية البيطرية لمنع دخول الأوبئة والأمراض المعدية والضارة أو نواقلها إلى أراضي الجمهورية.10 - المنافذ الرسمية: المنافذ البرية والبحرية والجوية المحددة رسمياً.11 - المسلـــخ: المرفق العام أو الخاص المصرح فيه رسمياً بذبح حيوانات الغذاء.12 - الطب البيطري: الطب المختص بصحة الحيوان.13 - الطبيب البيطري المختص: هو الطبيب البيطري المختص والمعين من قبل الوزارة لتولي مسئولية العمل في أي مرفق صحي بيطري أو مسلخ.14 - المختبر المعتمد: المختبر المركزي البيطري أو المختبر الخارجي الذي تعلن عنه الوزارة.1 - الحيوانات : المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والبرمائية وحيوانات السرك وحيوانات الفصلية الخليجية والطيور البرية والحيوانات البرية والكلاب والقطط وحيوانات الاختبار.2 - المنتجات الحيوانية: أي منتج من اصل حيواني .3 - المواشــــي: الضأن والماعز والأبقار والجاموس والإبل والغزلان.4 - الدواجــــن: الطيور المستأنسة والمرباة لغابات تجارية.5 - العلف الخــام: أي مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواء أكانت من العلف الخام والإضافات نباتي أم حيواني.6 - العلف المصنع: أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية.7 - الإضافات العلفية: الأملاح المعدنية والفيتامينات والأحماض الأمينية والمواد التي تدخل في تصنيع الأعلاف وأي مادة أخرى ذات فائدة في تغذية الحيوانات وتحسين العلف الخام.8 - الأدوية البيطرية: أي مادة أو مجموعة مواد تستعمل في معالجة الحيوانات أو وقايتها من الأمراض بما في ذلك الإضافات العلفية ذات الخواص الوقائية والعلاجية والمستحضرات.9 - المبيدات والمطهرات: المواد والمستحضرات الوقائية والعلاجية تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات والمواد التي تستخدم في تنظيف الأماكن الخاصة بالحيوانات الخاصة بالحيوانات والدواجن والمختبرات والعيادات وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أنشطة الإنتاج والصحة الحيوانية لغرض التخلص من المسببات المرضية والملوثات الفيروسية والبكتيرية والفطرية والطفيلية وغيرها.10 - الثروة الحيوانية: الحيوانات الثدية والدواجن والطيور والنحل والأسماك وإثمار البحر.11 - الحيوانات البرية: الحيوانات والطيور الطليقة.12 - مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان: الأعلاف والمعدات والأدوية واللقاحات والأمصال البيطرية وغيرها من الوسائل الإنتاج وصحة الحيوان والكواشف والحيوية وما يماثلها.13 - الإرساليــة: ما يدخل أو يخرج أو يعبر أراضي الجمهورية من الحيوانات والدواجن والطيور والمنتجات الحيوانية ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان عبر المنافذ الرسمية.14 - الأمراض المشتركة: الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء وقد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان أو العكس.15 - المنطقة الموبوءة والبؤرة المرضية: المنطقة التي سجلت فيها إصابات بأحد الأمراض الوبائية الحيوانية وبصورة هجمة مرضية تصيب عدة حيوانات.16 - عينات الاشتباه: العينات التي يتم جمعها من حيوانات أو جثة الحيوان المشتبه لغرض التشخيص مخبرياً للتأكد من الإصابة أو نفيها.17 - الحظر الوبــائي: المنع الكلي لكل ما يساعد على انتشار الوباء مثل الذبح أو منع حركة المواشي أو تداول منتجاتها.18 - حركة المواشي والدواجــن: تنقل المواشي والدواجن والطيور من منطقة إلى أخرى لغرض التسويق أو الرعي.19 - الذبح الاضطراري: ذبح الحيوان بالتغاضي عن الكشف الأولى نتيجة تعرضه لحادثة ما.20 - المنشأة البيطرية: كل مكان معد للكشف على الحيوانات أو علاجها أو تمريضها أو إجراء الفحوصات أو صرف أو تحضير المستحضرات الكيميائية لها وتشمل المؤسسات الصحية البيطرية العامة والبحثية والمستشفيات البيطرية الخاصة والعيادات والصيدليات البيطرية الخاصة ومختبرات التحاليل البيطرية المتخصصة ومخازن الأدوية والعيادات والريفية الأولية.21 - حيوانات الغذاء: الحيوانات والطيور المعدة للذبح للاستهلاك الآدمي.22 - حيوانات التجارب: كل حيوان يستخدم بغرض إجراء التجارب العلمية والطبية.23 - الوبـــاء: ظهور الأمراض في مناطق جغرافية محددة وتتميز بالانتشار.24 - الترصــد: التحري عن الأمراض والأوبئة الحيوانية ميدانياً ومخبرياً وذلك بجمع العينات والمعلومات لغرض الوصول إلى تشخيص المرض تحت التحري ومعرفة طرق انتقاله وانتشاره داخل البلد.25 - تقييم المخاطــر: عملية تقييم احتمال دخول أوبئة أو أمراض حيوانية إلى الجمهورية او احتمال وجودها أو انتشارها فيها وكذلك تقدير العواقب الحيوية والاقتصادية المصاحبة المحتملة وعملية تقييم الآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة للأمراض في المنتجات الحيوانية.26 - الحملات الوطنية البيطرية: الفرق البيطرية التي تحددها الوزارة وتنفذها الجهة المختصة للقيام بتحصين الحيوانات أو الترصد والمسح الميداني للأمراض والأوبئة الحيوانية وفي الحالات الطارئة والكوادر الطبيعية وأي أنشطة أخرى ذات علاقة بالحملات.27 - التـــداول: أي عملية استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئة عند التصنيع أو تحضير أو تجهيز مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية.28 - التربية التقليدية للثروة الحيوانية: هي التربية التي تقوم باستخدام الطرق التقليدية لتنمية الثروة الحيوانية.29 - الشهادة الصحية البيطرية: الوثيقة الصحية المتعارف عليها دولياً والصادرة من قبل الجهة المخولة رسمياً بفحص الإرسالية الحيوانية أو المنتجات الحيوانية ومستلزمات الإنتاج في البلد المصدر واثبات حالتها الصحية وفقاً لمتطلبات البلد المستورد والمحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.30 - الإتــلاف: التخلص من الحيوانات المريضة بوباء يستدعي ذلك ومن ثم التخلص من الجثث بالحرق أو الطمر أو أي وسيلة أخرى لمنع انتقال العدوى بواسطة الجثث أو مخلفاتها، كما يقصد بالإتلاف التخلص من المنتجات الحيوانية أو مخلفات الأدوية أو المستحضرات الحياتية والكيميائية المخالفة للمواصفات التي يستدعي التخلص منها بهذه الطريقة ويجب أن تقترن عملية الإتلاف بإجراءات التنظيف والتطهير المناسبة.
صدور قانون بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية
أخبار متعلقة