مدير إدارة الإفتاء والتشريع لـ 14 أكتوبر
حاورته/ وردة العواضي:التقت صحيفة 14 أكتوبر مدير إدارة الإفتاء والتشريع للقطاع القانوني للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الأستاذ/ عبد الملك يحيى شجاع الدين لتوضيح الضوابط القانونية للمرشحين والناخبين والمخالفات القانونية التي يجب تجنبها والعقوبات التي يحددها القانون، فإلى الحوار :الانتخابات الرئاسية تتم وفق نظام الدائرة الواحدة بعكس انتخابات المجالس المحلية التي تجري وفق نظام الدوائر المحلية.الناخب يمكنه إثبات هويته أثناء الاقتراع بالبطاقة الشخصية أو العسكرية أو العائلية أو جواز السفر في حال فقدان البطاقة الانتخابية.لايجوز استخدام مربع الدعاية لأغراض التدنيس أو التشهير بالمرشحين الآخرين أو خداع الناس كما لا يمكن التنازل عنه لآخر.[c1]الضوابط التشريعية للدعاية الانتخابيةمتى تبدأ العملية الدعائية الانتخابية وفق الضوابط القانونية للانتخابات؟[/c]- تبدأ ممارسة الدعاية الانتخابية في الموعد المحدد لها وفق البرنامج المُقر ولا تكون خارج نطاق هذه المواعيد المحددة لها.وطبعاً هناك دعاية انتخابية لمرشحي الرئاسة وهناك دعاية انتخابية لمرشحي المجالس المحلية.[c1]كيف تكون الدعاية الانتخابية الرئاسية والدعاية الانتخابية للمجالس المحلية؟[/c]- بالنسبة للدعاية الانتخابية الرئاسية لمرشحي الرئاسة فالقانون والأدلة قد ألزمتهم بعقد مهرجان انتخابي في عاصمة كل محافظة يتم بالتنسيق وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات وموعد انعقاده والوسائل التي سينفذها المرشح في المهرجان مثل استخدام الملصقات واللافتات القماشية.كما أنّ اللجان الأصلية في الدوائر المحلية "المديريات" ستخصص أماكن مربعات في أماكن معيّنة وبشكل متساوٍ لجميع الأحزاب سواءً لمرشحي الرئاسة أو لمرشحي المجالس المحلية بحيث يلتزم كل مرشح باستخدام المربع الخاص فيه.[c1] المخالفات القانونيةوما هي الخروقات القانونية أثناء ممارسة عملية الدعاية الانتخابية؟[/c]- كاستخدام المربع الخاص بالمرشح في تشهير مرشح آخر أو تخصيص المربع المخصص له لمرشح آخر، وأن لا يخرج المربع المخصص له عن الدعاية الانتخابية المسموحة له ويعني لا يستخدمه في أغراض التدنيس أو خداع الناس أو أي شيء من هذا القبيل، فقط المسموح له هو التعريف بنفسه وببرنامجه الانتخابي وتعريف الآلية التي سيستخدمها في برنامجه الانتخابي في حالة فوزه، فهذه الضوابط هي شيء ملزم لجميع المرشحين سواء لمرشحي الرئاسة أو لمرشحي المجالس المحلية.[c1] وما هو دور اللجنة العليا للانتخابات في العملية الدعائية الانتخابية للمرشحين؟[/c]- تقوم اللجنة العليا للانتخابات من خلال قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية بمراقبة كل الملصقات الدعائية للمرشحين بأخذ نسخة من الوسائل الدعائية للمرشح مسبقاً مثل الملصقات والشعارات.[c1]وهل يعتبر نشر وتوزيع صور المرشح قبل بدء موعد الدعاية الانتخابية من الخروقات والمخالفات؟[/c]- طبعاً يعتبر ذلك مخالفة للضوابط القانونية للعملية الدعائية الانتخابية.[c1]ضوابط ومخالفات الناخبما هي الضوابط التي يتوخاها الناخب عند الاقتراع تجنباً من المخالفة؟[/c]- على الناخب التوجه إلى الدائرة المحلية المسجل اسمه فيها، وأن يحمل معه أية وثيقة تثبت هويته، البطاقة الانتخابية أو البطاقة الشخصية، جواز السفر، البطاقة العسكرية أو البطاقة العائلية.[c1]وهل بإمكان الناخب استخدام البطاقة الانتخابية السابقة؟[/c]- لا .. لأنّ السجل الانتخابي السابق قد تغير بإجراء عملية القيد والتسجيل في 2002م، وبالتالي البطاقة الانتخابية تحتوي على بيانات جديدة.[c1]وما هي الأشياء التي يتمتع الناخب في الإدلاء بصوته؟[/c] لم يكن اسمه موجوداً في جداول الناخبين لا يمكن له بإدلاء صوته بأي شكلٍ من الأشكال، فوجود اسمه في الجداول هو الأساس من أن يدلي بصوته.[c1]ضوابط خاصةهل هناك ضوابط خاصة للانتخابات الرئاسية؟[/c]- طبعاً.. اللجنة نظمت عملية الانتخابات وفق نظام الدائرة الواحدة بالنسبة للانتخابات الرئاسية حتى تمكن الناس بإدلاء أصواتهم، والقانون ألزم اللجنة العليا للانتخابات بأن تكون الجمهورية دائرة واحدة بالنسبة للانتخابات الرئاسية.. فقد نظمت اللجنة العليا للانتخابات لنظام الدائرة الواحدة بأن أضافت لجنة فرعية من كل مركز أو مديرية أو في كل عاصمة مديرية هناك لجنة تتبع اللجنة الأصلية للمديرية. هذه اللجنة سيكون لديها أرقام بطائق لمن تم حذفهم، وأيضاً الناخبين لا يكون من أبناء المديرية، فهذا إجراء وضع للتسهيل عندما يكون الأشخاص من خارج المحافظة أو المديرية بأن يتمكن من ممارسة حقه في الإدلاء بصوته وهذه العملية تخص العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية فقط.ويجب على الناخب أن يكون حاملاً البطاقة الانتخابية كشرطٍ أساسي، وستقوم اللجنة بالتأكد من أنّ رقم البطاقة ليس من ضمن أرقام البطائق التي تم حذفهم وفق أحكام القرارات الصادرة من اللجان وفي حال التأكد من عدم وجود رقم البطاقة ضمن أرقام البطائق المحذوفة سيعطى له بطاقة في ممارسة حقه في الانتخاب.[c1]ضمانات قانونيةما هي الضمانات في عدم تجاوز السن القانوني للناخب؟[/c]- السن القانوني للناخب أن لا يقل عن 18 عاماً والقانون نظم عملية لطعون في حال ثبوت أنّ الناخب عمره أقل من 18 عاماً، فقد نظم القانون في حق أي ناخب من تقديم الطعن بطلب حذف الشخص المخالف للسن القانوني نظراً، لأنّه ليس في السن القانوني.[c1]وهل هناك عقوبة قانونية لهؤلاء المخالفين واستغلال أصوات صغار السن في الانتخابات؟[/c]- طبعاً القانون حدد عقوبة سواء بالنسبة للجان أو التي خالفت أو الذي سجل اسمه من دون وجه حق، أو بالنسبة للذين سجلوا أسمائهم في أكثر من مكان (كررها).لذلك وضع القانون عقوبات لكل هؤلاء المخالفين في باب الأحكام الجزائية، وأيضاً من المخالفات التي يجب الحذر منها هو عدم تعديل جدول أسماء الناخبين بأي شكلٍ من الأشكال بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم.