دفاعاً عن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.. دفاعاً عن الدولة الوطنية الحديثة ليمن 22 مايو
[c1]ملاحظات على مشروع التعديلات التي تضمنها التقرير المقدم من:(لجنــة تقنــين أحكـــام الشريـعــــة الإسلاميـــة) بمجلس النوابحول قانــون الجرائــم والعقوبــات رقم (12) لسنة 1994 م[/c]أصدر الأستاذ الدكتور حسن مجلي كتاباً بعنوان : ( ملاحظات على مشروع قانون العقوبات ) المقدم من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مجلس النواب - التي تخضع لهيمنة حزب التجمع اليمني للإصلاح وجامعة الإيمان - بدلاً عن مشروع التعديلات الذي تقدمت به الحكومة تنفيذاً لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي .ونظراً لأهمية ما جاء في الكتاب تنشر صحيفة ( 14أكتوبر ) محتوياته على حلقات.[c1]المــادة (7)عناصـــر الجريمـــةالنــص الحالــي[/c]((لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إلا إذا كان سلوكه فعلاً أو امتناعاً هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقاً لما تجري عليه الأمور في الحياة عادة أن يكون سلوك الجاني سبباً في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على أن هذه الرابطة تنتفي إذا تداخل عامل آخر يكون كافياً بذاته لإحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه إذا كان القانون يجرمه مستقلاً عن النتيجة)). [c1]النص بعد التعديل[/c] وافقت عليه اللجنة كما هو في النص النافذ.[c1]النــص المقتــرح[/c]((لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إلا إذا كان سلوكه فعلاً أو امتناعاً أو تركاً هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقاً لما تجري عليه الأمور في الحياة عادة أن يكون سلوك الجاني سبباً في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على أن هذه الرابطة تنتفي إذا تداخل عامل آخر يكون كافياً بذاته لإحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه إذا كان القانون يجرمه مستقلاً عن النتيجة)).خلا نص مشروع قانون العقوبات، كما هو الحال، في القانون النافذ، من صور النشاط الإجرامي الأخرى، واقتصر على إيراد إحدى صوره فقط وهي (الفعل).ولذلك نرى أن يجري التعديل في النص المقترح كما يلي:إضافة كلمة ((تركاً)) بعد عبارة ((فعلاً أو امتناعاً)).- استبدال عبارة ((النشاط المحظور)) بـ ((الفعل)).وذلك لكي يشمل النص كافة صور النشاط البشري التي يمكن أن يقع بعضها في دائرة التجريم والعقاب وهي: الفعل والترك والامتناع.فيصير نص المادة المقترحة، بعد التعديل، كالتالي:((لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إلا إذا كان سلوكه فعلاً أو امتناعاً أو تركاً هو السبب في وقوع هذه النتيجة، وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقاً لما تجري عليه الأمور في الحياة عادة أن يكون سلوك الجاني سبباً في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر، على أن ... الخ)).[c1]المــادة (8)المسؤوليـــــــةالنــص الحالــي[/c]((لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً “عمداً”)).[c1]النص بعد التعديل[/c]((لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال)).[c1]النــص المقتــرح[/c]((لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً “عمداً”)).وضعت اللجنة، في مشروعها، عبارة ((عمداً)) بدلاً عن ((قصداً))، وهذا التعديل في غير محله، لأن عبارة ((قصداً)) أعم، إذ تشمل القصد العام (العلم والإرادة) والقصد الخاص (النية)، أما عبارة ((عمداً)) فلا تنصرف إلا إلى القصد العام، ولذلك يلزم بقاء النص النافذ كما هو دون تعديل:((لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً “عمداً”)).[c1]المــادة (9)القصـــــــــــــدالنــص الحالــي[/c]((يتوافر القصد إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة من توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة)).[c1]النص بعد التعديل[/c]((يتوافر العمد إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر العمد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويتحقق العمد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة)).[c1]النــص المقتــرح[/c]((يتوفر القصد إذا ارتكب الجاني النشاط المحظور بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها متى كانت النتيجة تمثل ركناً في الجريمة ولا عبرة من توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة)).نرى فيما يخص المادة (9) من مشروع القانون ما يلي:أولاً : إضافة عبارة ((متى كانت النتيجة تمثل ركناً في الجريمة)) بعد عبارة ((وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها)).ليكون النص كالتالي:((يتوفر القصد إذا ارتكب الجاني النشاط المحظور بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها متى كانت النتيجة تمثل ركناً في الجريمة ... الخ)).والعلة في ذلك هي أن هناك جرائم لا تتطلب، لقيامها، تحقق نتيجة معينة، وبالتالي فهذا القيد المقترح يجعل المعنى أدق.ثانياً :الأَوْلى هو إبقاء كلمة ((القصد)) الموجودة في النص القانوني النافذ والتي حذفتها اللجنة في مشروعها.والعلة في لزوم بقاء الكلمة المذكورة، هي مدلولها القانوني الذي يعتبر أكثر شمولاً في معناه من سواه.المــادة (10)[c1]الخطأ غير العمديالنــص الحالــي[/c]((يكون الخطأ غير العمدي متوافراً إذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات، ويعد الجاني متصرفاً على هذا النحو إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها أو توقعها وحسب أن في الإمكان اجتنابها)).[c1]النص بعد التعديل[/c]((يكون الخطأ متوفراً إذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات. ويعد الجاني متصرفاً على هذا النحو إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها أو توقعها وحسب أن في الإمكان اجتنابها)).[c1]النــص المقتــرح[/c]((يكون الخطأ متوفراً إذا تصرف الجاني عند ارتكاب النشاط المحظور على نحو لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه بأن اتصف نشاطه بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات. ويعد الجاني متصرفاً على هذا النحو إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل أو الامتناع أو الترك النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها أو توقعها وحسب أن في الإمكان اجتنابها))نرى فيما يخص نص المادة (10) من مشروع القانون ما يلي:أولاً :أن تستبدل كلمة فعل الواردة بعد كلمة ((ارتكاب)) بكلمتي ((النشاط المحظور)).ثانياً : أن تضاف كلمتا ((أو الامتناع أو الترك)) بعد كلمة ((الفعل) في العبارة التالية: ((إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل)).فيصير نص المادة كالتالي:((يكون الخطأ متوفراً إذا تصرف الجاني عند ارتكاب النشاط المحظور على نحو لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه بأن اتصف نشاطه بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات. ويعد الجاني متصرفاً على هذا النحو إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل أو الامتناع أو الترك النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها أو توقعها وحسب أن في الإمكان اجتنابها)).والسبب في هذا التعديل هو لزوم شمول التعبير المقترح كافة أشكال النشاط البشري المحظور وعدم قصر ذلك على مجرد (الفعل) فقط.[c1] المــادة (14)تعريف جرائم التعزيرالنــص الحالــي[/c]((الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون)).[c1]النص بعد التعديل[/c]((الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى أحكام الشريعة والقانون مما لم يدخل في أحكام الحدود والقصاص)).[c1]النــص المقتــرح[/c]((الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل أو ترك أو امتناع معاقب عليه بمقتضى القانون مما لا يدخل في الحدود والقصاص)).والتعديل المقترح من قبل اللجنة هو: وضع عبارة ((بمقتضى أحكام الشريعة والقانون)) بديلاً عن عبارة ((هذا القانون)) المنصوص عليها في القانون النافذ ليصبح النص بعد تعديل اللجنة له كما يلي:((الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى (أحكام الشريعة) والقانون مما لم يدخل في أحكام الحدود والقصاص)).والملاحظ على التعديل، أنه أقحم أيضاً أحكام الشريعة بحيث صارت مصدراً للتجريم ولو لم يتم وضعها في نصوص قانونية، وكأن المشرع في اليمن اتخذ مصدراً للقوانين مخالفاً للشريعة فصار لزاماً إضافة (الشريعة) إلى جوار كلمة (القانون).وهنا تنطبق على التعديل المقترح ذات الملاحظات التي أوردناها بشأن إضافة كلمتي ((نص شرعي)) إلى المادة (2) من القانون.ومن المؤكد أنه سوف يترتب على إقرار التعديل المقترح إضافته إلى المادة (14) وهو عبارة ((بمقتضى أحكام الشريعة والقانون))، بدلاً من عبارة ((بمقتضى هذا القانون))، اللجوء إلى القياس التجريمي المحظور إجماعاً ودولياً، فيصير قيام وتحديد الجرائم وتقرير وتقدير العقوبات جائزاً بالقياس، إذ سيتم قياس مسلك أو نشاط ما، ورد في نص (شرعي) من أقوال الفقهاء بأنه معصية ولو لم يرد نص في القانون الجنائي بتجريمه، على نص آخر معاقب عليه (جزائياً) جنائياً ورد النص في قانون العقوبات أو غيره بشأنه، وعن طريق هذا القياس يجري اعتبار النشاط غير المجرم جريمة وينال صاحبه عقاب النشاط المحظور جنائياً، أي المجرم، تأسيساً على التشابه القائم بينهما أو لاتحاد علتهما.ومعلوم أنه لا يجوز، حسب الدستور اليمني وإجماع فقهاء الشريعة الإسلامية المستنيرين وعلماء القانون الجنائي المعاصرين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، إعمال مبدأ القياس لإنشاء جرائم أو عقوبات أو للإضرار بالمتهم إذا كان يتصل بعقابه، ومن باب أولى، عدم جواز تجريم السلوك الصادر عنه استناداً إلى القياس بنص من أقوال الفقهاء.وبالإضافة إلى ذلك فإن القياس، في مضمار إنشاء الجرائم أو وضع العقوبات، يتنافى مع الأمن الشرعي والقانوني للمواطنين، لا لأنه يفتح باب التحاكم أمام القضاء وحسب، بل إن هناك من يعتبر نشاطاً ما (فعل - امتناع - ترك) جريمة يجب معاقبة محدثها، بينما يرى غيره ذات الأمر مباحاً، ومن ثَمّ، فإن القياس التجريمي يفتح المجال للتقديرات الشخصية في التجريم والعقاب، الأمر الذي من شأنه أن يلحق أفدح الأضرار بحريات وحقوق المواطنين ويهدد الأمن والسلام الاجتماعيين.وعليه نقترح أن يعدل النص بحيث يصير كالتالي:((الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل أو ترك أو امتناع معاقب عليه بمقتضى القانون مما لا يدخل في الحدود والقصاص)).[c1]المــادة (18)تعريـــف الشـــروعالنــص الحالــي[/c]((الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه)).[c1]النص بعد التعديل[/c]وافقت عليها اللجنة كما وردت في النص النافذ عدا إضافة كلمة (تعريف) إلى عنوان المادة ليصبح ((تعريف الشروع)).[c1]النــص المقتــرح[/c]((الشروع هو البدء في تنفيذ (فعل أو امتناع أو ترك) بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني عليه)).أضافت اللجنة كلمة (تعريف) إلى العنوان فقط.ونحن نقترح إيراد العبارة التالية ((نشاط ما “فعل أو امتناع أو ترك”)) بعد كلمة ((تنفيذ)) بحيث يصير نص المادة (18) من مشروع القانون كالتالي:((الشروع هو البدء في تنفيذ نشاط ما (فعل أو امتناع أو ترك) بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف نشاط الشخص ... الخ)).[c1]المــادة (19)عقوبـــة الشـــروعالنــص الحالــي[/c]((يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة)).[c1]النص بعد التعديل[/c]((يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام أو القطع أو الجلد تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على خمس سنوات دون أن يخل ذلك بحق المجني عليه في الدية أو الأرش أو القصاص فيما دون النفس وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة)).[c1]النــص المقتــرح[/c]((يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة، وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة)).ويلاحظ على هذه المادة، بعد تعديلها بواسطة اللجنة، ما يلي:الملاحظة الأولى : إن اللجنة أضافت عبارة ((أو القطع أو الجلد)) إلى المادة (19) من مشروع القانون، مما يدل على أنه ليس لدى واضعي مشروع التعديلات إلماماً كافياً بعناصر وأركان وأحكام الجرائم الحدية المعاقب عليها بالجلد، وهي زنا غير المحصن والقذف وشرب الخمر، لأن مضمون التعديل هو العقاب على الشروع في هذه الجرائم، على الرغم من أنها من الجرائم التي، إما أن ترتكب تامة أو لا تقع نهائياً، ومن ثم، لا يتصور فيها الشروع، وبناءً على ذلك، فإن تقرير العقاب على مزعوم الشروع في الزنا والقذف وشرب الخمر هو تجريم من نوع جديد، مصدره، ليس فقط الجهل بمبادئ التشريع وأحكام القانون الجنائي بالإضافة إلى التطرف والتشدد المذمومين، وإنما أيضاً، الاجتهاد والقياس المحظورين دستوراً، في مجال التجريم والعقاب.الملاحظة الثانية : نرى وجوب شطب عبارة ((إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك))، لأن هذه العبارة تشكل ذريعة لاستخدامها في تشريع ذات العقوبة لكل من الجريمة التامة والشروع فيها، مثل ما هو حاصل في جرائم أمن الدولة، وذلك يعد إخلالاً بالقواعد العامة المعمول بها في مجال التشريع العقابي، إذ التفاوت بين الجريمة التامة والشروع فيها، من حيث الجسامة والأثر، باقٍ، ولا يجوز بأي حال إلغاء هذا التفاوت، ومن ثم، المساواة بينهما.الملاحظة الثالثة : إن العقوبة التي أوردتها اللجنة في مقترح التعديل على ما أسمته بالشروع في جرائم الزنا والقذف وشرب الخمر وكذلك الشروع في السرقة تزيد عن العقوبة التعزيرية المقررة للجريمة التامة في حال سقوط الحد أو امتناع تنفيذه بعد الحكم به لأي سبب، حيث أن العقوبة التعزيرية المقررة لشارب الخمر في حال ثبت الشرب بالقرائن القوية ولم يتوفر الدليل اللازم للحد هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، فكيف يعاقب على مزعوم الشروع بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات؟! كذلك الزاني فقد قررت اللجنة تعزيره بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ومثلها السرقة، الأمر الذي يؤكد عدم صحة التعديل الوارد على المادة.وعليه فإننا نقترح أن يكون النص كما يلي:((يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة، وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة)). [c1]المــادة (21)الفاعــــــــــلالنــص الحالــي[/c]((يعد فاعلاً من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالئ الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ويعد فاعلاً بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاً غير مسئول، هذا لو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ويعد فاعلين من يقومون معاً بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة)). [c1]النص بعد التعديل[/c]تم تقسيم هذه المادة إلى ثلاث مواد، كما هو موضح أدناه.وقد تضمن مشروع القانون محل هذه الملاحظات والانتقادات والاعتراضات، اقتراحاً بتقسيم المادة المذكورة إلى ثلاث مواد على النحو التالي:المادة (21) (المباشر) : وتنص على ما يلي:((المباشر هو الذي حقق بفعله عناصر الجريمة منفرداً أو مع غيره سواء وقعت أفعال المباشرة عمداً أم خطأ)).مادة مضافة بعنوان: (المتسبب) وتنص على ما يلي:((المتسبب : هو من يضع سبباً من شأنه أن يحقق الجريمة عمداً أو خطأ بحسن نية فيكون واضع السبب هو فاعل الجريمة ولا يكون على مستخدم السبب أو ناقله بحسن نية شيء ويعتبر الفاعل بالواسطة متسبباً وهو الذي يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاً حسن النية أو عديم المسئولية)).مادة أخرى مضافة بعنوان: (المتمالئ) وتنص على ما يلي:((المتمالئ : هو من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة وحضر إلى مكان ارتكابها وقت التنفيذ مستعداً لأن ينفذها غير أنه لم ينفذ من أفعال الجريمة شيئاً اكتفاءً بتنفيذ غيره)).ويتضح من خلال ما سبق، أن مقترح التعديل غير موفق وينطوي على عدد من العيوب التشريعية، كما أنه ينذر بأخطار جسيمة، حال صيرورته نصاً قانونياً نافذاً، ونبين بعض تلك العيوب والأخطار فيما يلي:أولاً : إن تعريف (المباشر) بأنه من يحقق، بفعله، عناصر الجريمة، يقتصر على المباشر في الجرائم التي يكون ركنها المادي (الموضوعي) عبارة عن فعل، ومن ثم، فهو لا يشمل جرائم الترك والامتناع، وبذلك يكون التعريف المقترح للمباشر غير جامع ولا مانع.ولذلك لا بد أن تغير كلمة (فعل) إلى (نشاط) ليشمل كافة صور التصرف البشري وهي الفعل والامتناع والترك.ثانياً : إن مجـرد (الفعل) وحـده لا يحقق كافة عناصر الجريمة، وإنما تتوافر به مكونات الركن المادي (الموضوعي) للجريمة فقط، بينما لا يشمل النص الركن المعنوي (الذاتي) أي (القصد الجنائي) أو الركن المفترض للجريمة مثل (الموظف العام) في جريمـة الرشوة أو (المال) في السرقة، وكان الواجب على واضعي مشروع التعديلات أن يتنبهوا إلـى ضرورة صياغة النصوص الجنائية باستخدام ألفاظ وعبارات تتسم بالوضوح والدقة والإيجاز (جامعة مانعة)، حتى لا تكون الصياغة الركيكة مصدراً للانتقاص من عمومية النص وشموله أو ذريعة لإعمال القياس والتفسير عند تطبيق النص، وعليه فإننا نقترح إعادة صياغة تعريف (المباشر) وتعديله كما يلي:((المباشر هو كل من يحقق بنشاطه (فعل - ترك - امتناع) منفرداً أو مع غيره أركان الجريمة سواء وقع النشاط (وقعت المباشرة) عمداً أم خطأ)).ثالثاً : لا بد من استبعاد كلمة (أفعال) الواردة في فقرة (المتمالئ) ووضع كلمتي (النشاط الإجرامي) بدلاً عنها لكي يشمل التجريم حالتي (الامتناع) و (الترك) وليس مجرد الفعل فقط من ناحية، وكي يصير صياغة العبارة ومدلولها أوضح وأدق في التعبير عن المعنى المراد منها.وسوف تكون صياغة الفقرة بعد الأخذ بمقترحنا كالتالي:المتمالئ : هو من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة وحضر إلى مكان ارتكابها وقت التنفيذ مستعداً للتنفيذ، غير أنه اكتفى بتنفيذ غيره من المساهمين معه لها.رابعاً : يجب إعادة صياغة المادة المضافة بعنوان (المتسبب) على النحو التالي:((“المتسبب” هو من يعمل على تهيئة الظروف والأوضاع اللازمة لوقوع الجريمة ويدفع غيره إلى مباشرة النشاط المحظور (فعل - ترك - امتناع) سواء كان المباشر عامداً أو حسن النية، ويساءل المتسبب باعتباره مرتكباً للجريمة، ولا يكون على المباشر حسن النية مسئولية، ويعتبر الفاعل بالواسطة متسبباً إذا حمل على ارتكاب الجريمة منفذاً حسن النية أو عديم المسئولية)).[c1] استاذ علوم القانون الجنائي كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء المستشارالقانوني والمحامي أمام المحكمة العليا[/c]