غياب المسؤول الأول لأي مؤسسة دستورية لا يعني تعطل أعمالها:
صنعاء / سبتمبرنتأكد عدد من القانونيين والمختصين ما أوردته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة لبعض الأشخاص تقول بأن طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية يجب أن تقدم فقط إلى رئيس مجلس النواب طرح غير موضوعي وليس له سند قانوني.معتبرين أن ما جاء في تلك التصريحات من أن تقديم طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية إلى هيئة رئاسة المجلس يمثل مخالفة قانونية طرح غير منطقي.وفي هذا الصدد أوضح الدكتور جعفر باصالح نائب رئيس مجلس النواب في تصريح خاص لـ"26سبتمبرنت" أن هيئة رئاسة مجلس النواب تعتبر وبموجب الدستور رئاسة جماعية وأن المجلس مؤسسة دستورية وبالتالي فإن غياب رئيس أي مؤسسة ليس معناه تعطيل أعمال هذه المؤسسة أو تلك.وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلى أن هيئة رئاسة مجلس النواب معنية باستقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة التي حددها الدستور.. منوهاً بأن طلبات الترشيح توجه أو تعنون باسم رئيس مجلس النواب'لكنه ليس من الضرورة حضوره شخصيا لاستلامها.وأضاف با صالح أن ما قاله البعض من أن تقديم الطلبات محصور بشخص رئيس المجلس ليس صحيحا'لأن مثل هذا الطرح يعني تعطيل أعمال المجلس في حال غياب رئيسه وهو طرح غير موضوعي.من جانبه أكد رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي أبو حليقة ان الإجراءات التي اتخذتها هيئة رئاسة مجلس النواب في استقبال طلبات الترشيح لانتخابات الرئاسة قانونية ودستورية.وقال ابوحليقة لـ"26سبتمبر نت" ان تلك الإجراءات هي جوانب إجرائية صرفة والتي قامت اللجنة من خلالها باستقبال طلبات الترشيح وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من المادة 63 لقانون الانتخابات والتي تشير إلى ان هيئة رئاسة مجلس النواب تقوم باستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 7 أيام.وأضاف رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب أنه لا بد من وجود لجنة تقدم اليها طلبات المرشحين باعتبارها تحتوى على ملف متكامل يتضمن الكثير من البيانات والمعلومات والبرنامج لكل مرشح وغيرها من الشروط المنصوص عليها في القانون والدستور' ومن ثم تجتمع هيئتا رئاسة مجلسي النواب والشورى للتأكد من انطباق الشروط القانونية والدستورية ثم الإجراءات الأخرى ومنها الاجتماع المشترك للمجلسين والذي سيتم فيه الإعلان عن المرشحين الذين تمت تزكيتهم لخوض وفتح باب الطعون.إلى ذلك أوضح عبدالله أحمد غانم عضو مجلس الشورى أنه من الطبيعي في حال غياب رئيس مجلس النواب قيام أحد نوابه بعمله وممارسة مهامه ضمن الصلاحيات التي ينظمها الدستور وفقاً لقانون الانتخابات واللائحة الداخلية لمجلس النواب.وأضاف عبدالله احمد غانم لـ"26سبتمبرنت" أن المناصب بحكم الدستور ليست شخصية وإنما هي وظائف دستورية مؤسسية'وبالتالي فإن غياب المسؤول الأول في اية مؤسسة دستورية لا يعني تعطيل عمل هذه المؤسسة، مشيراً إلى أنه و فيما يتعلق بتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية فإن الفقرة( ج ) من المادة رقم 63 من قانون الانتخابات تنص على أن تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أيام وهي الفترة المحددة في الإعلان الصادر عن هيئة رئاسة المجلس يوم أمس الأول.وقال غانم: بطبيعة الحال فإن طلب التقديم يعنون إلى رئيس مجلس النواب ويسلم في مقر المجلس وإن لم يكن رئيس مجلس النواب حاضراً يسلم الطلب إلى هيئة رئاسة المجلس في نفس المقر، منوهاً بأن القول في تقديم طلب الترشيح في مكان آخر غير المقر الرسمي لمجلس النواب يعتبر مخالفاً للقانون.