صنعاء/سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن المسوغ القانوني لفرض الزكاة على البيوت المؤجرة والمطاعم والورش وبعض الحرف.و أشارت اللجنة في تقرريها إلى أنها قامت بدراسة المسوغ القانوني لفرض الزكاة على أصحاب البيوت المؤجرة والورش والمطاعم والبوفيهات والمخابز والحرف مثل صالونات الحلاقة والجزارين ولمعرفة مدى قانونية الزكاة على المستغلات المذكورة ووجدت أن قانون الزكاة للشرائح التى يجب فيها الزكاة تشمل نوعين وهما: زكاة المستغلات وزكاة الدخل.واوضحت أن القانون أفرد لهذه الشرائح ثلاث مواد وهي المواد: 14 و 15 و 19 حيث بينت المادة 14 المستغلات التى تجب فيها الزكاة فيما بينت المادة 15 مقدار الزكاة في المستغلات ، أما المادة 19 فقد بينت الدخل.وأفادت اللجنة ان الفقرة (أ) من المادة (14) حددت وجوب الزكاة في المستغلات من الأراضي والعمارات والسيارات والسفن التجارية ووسائل النقل الأخرى مع خصم المدفوع من الزكاة مما تفرضه الدولة من مدفوع آخر باسم ضريبة وفي الفقرة (ب) من نفس المادة حددت نصاب مقدار زكاة المستغلات هو نصاب الذهب أي ما قيمته تعادل قيمة (85) جراما من الذهب عيار21 قيراط . وبينت ان فيما المادة (15) حددت مقدار زكاة المستغلات (2.5 % ) من إجمالي الإيراد السنوي سواء كان في المدن أو القرى كما حددت الفقرة (أ) من المادة (19) أن تثبت الزكاة على دخول أصحاب المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة والورش الصناعية ومكاتب المحامين والمكاتب الهندسية ومكاتب المحاسبين والمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة ، وأن تحسب الزكاة على ما اجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها ، وعلى أن تخصم الزكاة من الضريبة المطلوبة منهم ، مشيرة الى ان مقدار الزكاة عليها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب.وأفاد تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة أن القانون حدد فئتين من الفئات المطلوب تحديدها وهي البيوت المؤجرة حيث حددت تحت زكاة المستغلات (بمصطلح العمارات) والفئات الثانية وهي (الورش) فقد ذكرت من ضمن زكاة الدخل وحددت بـ (الورش الصناعية ) ، أما بقية الفئات المطلوبة وهي: المطاعم والبوفيهات والمخابز، والحرف كمحلات الحلاقة والجزارين ، فلم يشملها القانون تحت أي بند من البنود.وخلصت اللجنة في تقريرها إلى القول:” إن القانون النافذ قد حدد الزكاة على نوعين من الفئات وهي: زكاة المستغلات من العمارات إلى آخر المادة (14) من قانون الزكاة ، وزكاة الدخل على الورش الصناعية ، وما جاء ذكره في المادة (19) من قانون الزكاة ، أما بقية الفئات وهي: المطاعم ، البوفيهات ، المخابز، والحرف كمحلات الحلاقة والجزارين فلم يشملها القانون، ولذلك فليس على هذه الأشياء زكاة.وصدق المجلس في جلسته امس على اتفاقية القرض الفرنسي لتمويل مشروع منظومة المراقبة والتحكم (اسكادا) لمركز التحكم الوطني ومراكز التحكم المحلية المبرمة بين حكومة بلادنا والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 26 مليون يورو (ما يعادل 36 مليوناً و700 ألف دولار أمريكي) مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة وذلك بعد التزام الجانب الحكومي بها. وأكدت توصيات المجلس عدم إنفاق أي مبالغ من حصيلة هذا القرض في غير الأغراض المخصصة لتنفيذ هذا المشروع وتحري الدقة والمواصفات العالمية في تنفيذه وبما يتماشى مع المتغيرات المستقبلية ، والعمل على اختيار الشركة القادرة فنيا وماديا وذات الخبرة والشهرة العالمية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام الذي يتطلب جودة ودقة عالية في التنفيذ.وشددت توصيات المجلس على ضرورة اختيار الشركة الاستشارية ذات الكفاءة العالية والخبرة الطويلة في الإشراف على تنفيذ مشاريع مماثلة وذلك للإشراف على تنفيذ هذا المشروع وسرعة استكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذه عقب إصدار اتفاقية القرض بقانون والتقيد بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المشروع .واوصى مجلس النواب باستخدام اي وفر في بند الأعمال الاستشارية وأي بنود أخرى ضمن مخصصات هذا القرض لصالح المكونات الأساسية والضرورية للمشروع ، مطالبا الحكومة موافاته بنسخة من اتفاقية إعادة إقراض هذا القرض للمؤسسة العامة للكهرباء فور إنجازها وتوقيعها وموافاة المجلس كذلك بتقارير ربع سنوية عن سير تنفيذ المشروع.