التوعيه الانتخابية
الطعون الانتخابية : هي عرائض يقدمها كل من له مصلحة وصيفة امام اللجان الاساسية طالباً فيها ادراج اسمه او اسماء ناخبين في جدول الناخبين او حذفها ، او يطعن امام المحاكم الابتدائية بقرارات اللجان الاساسية في طلبات الادراج او الحذف او يطعن بأحكام المحاكم الابتدائية في هذا الشأن امام المحاكم الاستئنافية او الدعاوى بشأن مخالفة اللجنة العليا للدستور والقانون امام الجهات القضائية بكافة درجاتها لجان مراجعة وتعديل الجداول : اللجان الاساسية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها على مستوى الدوائر النيابية والدوائر المحلية للقيام بمراجعة وتعديل جداول الناخبين وتحرير نسخها وفقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية وأحكام هذا الدليل .اللجان الاشرافية : اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى امانة العاصمة والمحافظات للاشراف على لجان اعداد الجداول اثناء مراجعة وتعديل جداول الناخبين .قرارات اللجان الاساسية : هي القرارات الصادرة من اللجنة الاساسية في طلبات الادراج والحذف في جداول الناخبين .المحاكم الابتدائية : هي المحاكم التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني الدوائر الانتخابية والتي يطعن امامها بقرارات اللجان الاساسية في طلبات الادراج والحذف في جداول الناخبين .اما الدعاوى التي ترفع ضد اللجنة العليا فيتم رفعها امام المحكمة المختصة مكانياً والتي يقع مقر اللجنة العليا ضمن نطاق اختصاصها المكاني.المحاكم الاستئنافية : هي المحاكم المختصة مكانياً التي يطعن امامها في احكام المحاكم الابتدائية بطلبات الادراج او الحذف في جداول الناخبين وبحسب الاختصاص المكاني.القرارات والأحكام النهائية : هي القرارات التي تصدرها اللجان الاساسية في طلبات الادراج والحذف في جداول الناخبين والتي لم يطعن بها امام المحاكم الابتدائية ، وكذا الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية في الطعون في قرارات اللجان الاساسية في طلبات الادراج والحذف التي لم يطعن بها امام محكمة الاستئناف وكذا كافة الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية في الطعون الانتخابية المرفوعة امامها في احكام المحاكم الابتدائية بشأن قرارات اللجان الاساسية بالادراج والحذف .المحاضر التنفيذية : هي المحاضر المحررة من اللجان الاساسية والتي تدون فيها اسماء وبيانات من تم ادراجهم او حذفهم بموجب القرارات والاحكام النهائية .[c1]الفصل الثاني[/c]الفصل في طلبات الادراج والحذفمادة (9) : تفصل اللجنة الاساسية في طلبات الادراج والحذف ابتداءً من اليوم التالي لتقديم الطلبات شريطة ان لا تتجاوز فترة الفصل خمسة ايام من نهاية فترة تقديم الطلبات وذلك اولاً بأول ويجب على اللجنة عدم جمع الطلبات للفصل فيها دفعة واحدة ، وعلى اللجنة الاساسية اثناء نظرها في طلبات الادراج والحذف والفصل فيها ان تسمع اقوال مقدم الطلب ومن قدم ضده الطلب وان تجري ما تراه لازماً من تحقيق وذلك وفقاً للاجراءات الآتية :1 - اذا حضر مقدم الطلب ومن قدم ضده الطلب فعلى اللجنة الاساسية ان تسمع اقوالهما وان تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحري وفحص للوثائق والمستندات المقدمة منها.2 - اذا لم يحضر مقدم طلب الادراج او الحذف في اليوم المحدد لنظر الطلب تقرر اللجنة شطب الطلب ، واذا حضر مقدم الطلب فعلى اللجنة ان تستمع الى اقواله وان تطلب منه ما يدل على صحة طلبه .3 - اذا حضر من قدم الطلب ضده ولم يحضر مقدم الطلب تقوم اللجنة بعرض الطلب عليه والوثائق المرفقة به والاستماع الى اقواله وكتابة محضر بذلك وللمطلوب ضده ان يطلب شطب الطلب الذي قدم ضده .4 - على اللجنة ان تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحري للتأكد من صحة الطلبات المقدمة اليها وعليها اثبات ما تم التوصل اليه بمحاضر تدون خلف نموذج طلب الادراج او الحذف والتوقيع على ذلك من قبل اللجنة وختمها بختم اللجنة وبحسب النموذج المعد لهذا الغرض .مادة (10) : تصدر اللجنة قرارها بشأن طلبات الادراج والحذف بعد استكمالها للاجراءات القانونية المشار اليها في المادة السابقة وعلى اللجنة ان تذكر الاسباب التي استندت اليها في قرارها وان تكتب اسماء وبيانات من شملهم القرار وبحسب ترتيب المراكز وفقاً للنموذج رقم (11) والنموذج رقم (12) في الملحق .مادة (11) : تصدر اللجنة الاساسية قراراتها بموافقة عضوين على الأقل من اعضائها.مادة (12) : على اللجنة الاساسية تسليم مقدم الطلب ومن قدم الطلب ضده صورة من قرارها اذا طلبا ذلك .مادة (13) : يجب على اللجنة الأساسية نشر صورة من قراراتها في الاماكن المشار اليها في الماة (3) من هذا الدليل لمدة خمسة ايام ابتداء من نهاية مدة الفصل في الطلبات.مادة (14) : يجب على اللجنة التأشير في دفتر قيد الطلبات بمنطوق القرارات سواء كانت بالقبول ام الرفض.مادة (15) : يجب على اللجنة التأشير خلف القرارات التي اصدرتها بما يفيد الطعن فيها من عدمه امام المحاكم الابتدائية.مادة (16) : يجب على اللجنة الاساسية حفظ دفتر قيد الطلبات وارشفة اصول طلبات الادراج او الحذف مع القرارات الصادرة بشأنها ووثائق كل طلب في ملف مرتبه بحسب ورودها وارقام قيدها في الدفتر، وعلى اللجنة الاساسية اثناء فترة استقبال طلبات الادراج والحذف والفصل فيها رفع احصائيات يومية ونهائية بعدد القرارات الصادرة منها وعدد من شملتهم تلك القرارات وفقا للنماذج الاحصائية المعدة لذلك.مادة (17) : تعتبر قرارات اللجنة الاساسية التي لم يطعن فيها امام المحاكم الابتدائية نهائية ويتم تنفيذها وتحرير الجداول بموجبها.[c1]الباب الثالث:[/c]الطعون في قرارات اللجان الأساسية بالادراج أو الحذف أمام المحاكم الابتدائية والطعون في أحكام المحاكم الابتدائية أمام المحاكم الاستئنافية[c1]الفصل الأول:الطعون في قرارات اللجان الأساسية بالادراج أو الحذف[/c]مادة (18) : لكل ناخب في الدائرة الانتخابية الطعن في قرارات اللجنة الاساسية بالادراج او الحذف وذلك امام المحكمة الابتدائية التي تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصها المكاني وذلك خلال مدة (خمسة ايام) ابتداء من اليوم الاول لنشر قرارات اللجنة الاساسية.مادة (19) : يقدم الطاعن طعنه بعريضة تقدم الى المحكمة الابتدائية المختصة ويجب ان يشتمل الطعن على البيانات الآتية:1 - اسم الطاعن وبياناته.2 - اسم المطعون ضده واسباب الطعن.3 - ارفاق صورة من بطاقته الانتخابية.4 - ارفاق صورة طبق الاصل من قرار اللجنة الاساسية الذي يطعن فيه.5 - ارفاق كافة الوثائٍق والمستندات المؤيدة لصحة طعنه.6 - ان يقتصر الطعن المقدم امام المحكمة على الحالات التي تضمنها طلب الادراج والحذف المقدم امام اللجنة الاساسية ولايقبل من الطاعن ان يثير في طعنه حالات لم يثرها في طلبه المقدم الى اللجنة الاساسية، او لم يتناولها قرار اللجنة الاساسية المطعون فيه.مادة (20) : على المحكمة الابتدائية اشعار اللجنة الاساسية بالطعون المقدمة اليها اولا باول وموافاتها باحصائية نهائية بعدد الطعون المقدمة اليها في نهاية الفترة المحددة لتقديم الطعون الى المحكمة.مادة (21) : على المحكمة الابتدائية اعلان من قدم ضده الطعون وذلك وفقا للاجراءات القانونية الناظمة لذلك [c1]الفصـــل في الطعون مــن قبل المحاكم الابتدائية[/c]مادة (22) : للمحكمة ان تجري ماتراه لازما من تحقيقات وتحريات للفصل في الطعون قبولا او رفضا وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف او ادراج او ابقاء الحالة على ماهي عليه وذلك وفقا للاجراءات القانونية المتعلقة بذلك.مادة (23) : تقوم المحكمة بالفصل في الطعون ابتداء من اليوم التالي لتقديمها وعلى ان لاتتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوما من نهاية فترة تقديم الطعون امام المحكمة وعلى النحو المبين في الجدول الزمني المقر من اللجنة العليا.مادة (24) : يجب على المحكمة عند اصدارها للاحكام ان تذكر فيها ارقام وتواريخ القرارات المطعون فيها واسم الطاعن واسماء المطعون ضدهم بالحذف او الادراج وبياناتهم كاملة وارقام الدوائر والمراكز الانتخابية المقيدة اسمائهم في جداولها، كما يجب على المحكمة ان تذكر في منطوق حكمها اسماء من شملهم قرارها سواء بالحذف او الادراج او الرفض وارقام قيدهم في جداول الناخبين وارقام دوائرهم ومراكزهم الانتخابية.مادة (25) : يجب أن لايشتمل قرار المحكمة الابتدائية على ادراج او حذف اي ناخب في جداول الناخبين الخاصة بدوائر لاتقع ضمن اختصاصها المكاني.مادة (26) : على اللجنة الاساسية متابعة المحكمة الابتدائية واستلام نسخة من قرارات المحكمة اولا باول، ويجب على المحكمة الابتدائية موافاة صاحب الشأن واللجنة الاساسية بصورة طبق الاصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها وعلى اللجنة الاساسية عرض صورة منها في الاماكن المحددة في المادة (3) من هذا الدليل لمدة خمسة ايام ابتداء من اليوم التالي لنهاية الفترة المحددة للفصل في الطعون من قبل المحاكم الابتدائية وعلى النحو المبين في الجدول الزمني المقر من اللجنة العليا.،مادة (27) : على اللجنة الاساسية متابعة المحكمة الابتدائية ورفع احصائيات دورية الى اللجنة العليا عبر اللجنة الاشرافية تتضمن عدد الطعون المقدمة امام المحكمة وعدد من شملتهم تلك الطعون وعدد من قررت المحكمة حذفهم او ادراجهم، كما يجب على اللجنة الاساسية ايضا رفع احصائية بذلك نهاية الفترة المحددة للمحاكم الابتدائية في الطعون وفقا للبرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا ويتم تحرير كل هذه الاحصائيات وفقا لنماذج المعدة لهذا الغرض.مادة (28) : على اللجنة الاساسية التأشير في دفتر قيد الطلبات امام قرارها بما يفيد الطعن فيه امام المحكمة الابتدائية من عدمه. كما يجب على اللجنة الاساسية ايضا تدوين منطوق قرار المحكمة في دفتر قيد الطلبات.مادة (29) : تعد الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والتي لم يتم الطعن فيها امام محاكم الاستئناف خلال المدة القانونية المبينة في الجدول الزمني المقر من اللجنة العليا نهائية. وعلى اللجنة الاساسية تنفيذها وفقا للاجراءات التفصيلية الموضحة في الفصل الثالث من الدليل التنفيذي لمراجعة وتعديل جداول الناخبين.