الإنجازات التي تصب في صالح حقوق المرأة في ظل الوحدة اليمنية المباركة
عرض / محمد فؤاد راشدعززت المرأة اليمنية وبعد انقشاع الظلمة والغمة الكهنوتية وإشراقة شمس الثورة السبتمبرية والأكتوبرية المباركة مشاركتها الفعالة وخوضها العديد من المجالات التنموية التي أثبتت المرأة من خلالها جدارتها و أبرز مثال على ذلك المرأة المزارعة في الريف التي كانت تقوم بأدوارها الإنجابية والإنتاجية في آن واحد ولهذا قامت الزراعة في بلادنا على أكتاف النساء بنسبة كبيرة هذا فضلاً عن أعمال أخرى زاولتها النساء منذ ظهور الحضارات البشرية ، ووفقاً للحاجة . وعندما تحققت الوحدة اليمنية عام 1990م اختارت اليمن الديمقراطية منهجاً يحدد مسارها وكانت الحاجة ماسة لدعم كل فئات المجتمع لتحقيق هذا الخيار وبخاصة المرأة حيث طالبت بمزيد من الحقوق التي برزت بشكل جلي وواضح في الدستور اليمني الذي ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات ، ولعل مشاركة اليمن في مؤتمر بكين 1995م وإنشاء اللجنة الوطنية للمرأة كآلية مؤسسية وطنية تعنى بقضايا النهوض بالمرأة هي ابرز استجابة لما جاء فيه إذ لم تكتفِ اليمن بالمشاركة وإنشاء الآلية الوطنية المعنية بالمرأة فحسب بل كرست جهودها و بقوة من أجل إدماج المرأة في مختلف المجالات التنموية وتحقيقها إنجازات لا بأس بها هنا وهناك وتظل البقية الباقية منه طموحات وتحديات قائمة نسعى جميعاً لتحقيقها وفي هذا الإطار نستعرض بعض ما جاء في التقرير الوطني للجمهورية اليمنية (بيجن ) فيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت للمرأة خلال السنوات الماضية في ظل الجمهورية اليمنية في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . [c1]المرأة في ظل الوحدة اليمنية[/c]بعد تحقيق الوحدة اليمنية و إعلان الجمهورية اليمنية في مايو 1990 م بدأ الاهتمام يتجه ويميل نحو الفئات المهشمة و المحرومة من التمتع بالحقوق التي كفلها الدستور والقوانين الوطنية وأول هذه الفئات هي المرأة حيث أنشئت لها إدارة عامة في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية سميت بإدارة المرأة والطفل ، هذه الإدارة كان لها دور مميز وبارز في الإعداد والتحضير للمشاركة في مؤتمر بكين خريف عام 1995م حيث ترأس وفد اليمن للمشاركة في هذا المؤتمر وزير الشؤون الاجتماعية حين ذاك .وكانت أول استجابة لتوصيات المؤتمر إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة كآلية حكومية تعنى بقضايا المرأة وكان ذلك في عام 1996م .وقد تعزز الهيكل التنظيمي للجنة في مارس 2000م بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 7 وكلاء وزارات ذات علاقة مباشرة بقضايا المرأة إضافة إلى عضوية مجموعة من القيادات النسائية البارزة. وصدور تعميم من مجلس الوزراء بإنشاء إدارات للمرأة كما تم اختيار منسقات للجنة في كل محافظة، هذا وقد كانت المهمة الرئيسية للجنة هو إدماج النوع الاجتماعي في التيار الرئيسي للتنمية من خلال تجسيد الاحتياجات في سياسات وخطط وبرامج القطاعات المختلفة.[c1]القرارات الجمهورية المتعلقة بالمرأة [/c]في عام 2003م صدر القرار الجمهوري رقم (25) الخاص بتعزيز المجلس الأعلى للمرأة من خلال تمثيل سبعة وزراء ووكيل وزارة إضافة إلى ضم رئيسات فروع اللجنة في المحافظات إلى عضوية المجلس. وكذلك عضوات اللجنة في الوزارات ورئيسات فروعها في المحافظات .فقد توسعت شراكة اللجنة إلى المجتمع المدني والأحزاب السياسية حيث أصبحت منظمات المجتمع المدني التي لها صلة بقضايا المرأة أعضاء في اللجنة ، كما أن رئيسات القطاعات النسائية في الأحزاب السياسية هن أيضاً من العضوات الأساسيات في اللجنة حيث أنشئت شبكة لمناهضة العنف ضد المرأة (شيماء) التي حوت في عضويتها إضافة إلى اللجنة عددا من منظمات المجتمع المدني ، كان من ابرز منجزات هذه الشبكة هو الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني الأول لمناهضة العنف ضد المرأة الذي صادف انعقاده في مارس 2003م فقد أجريت العديد من الدراسات الميدانية حول ظاهرة الزواج المبكر في عدد من محافظات الجمهورية للوقوف على حجم الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة لها.ودعم تحديد سن آمنة لزواج البنات كحد أدنى 18 سنة من خلال تبني تعديل قانوني في إطار قانون الأحوال الشخصية والذي مازال قيد التداول من قبل الهيئات التشريعية..حيث أفتحت داران لإيواء النساء المعنفات وآخر افتتحته مفوضية اللاجئين للنساء المعنفات من اللاجئات في اليمن و.إنشاء قطاعات تعنى بالمرأة في إطار وزارات ذات علاقة مباشرة ومهتمة بقضايا المرأة الجوهرية من أهمها قطاع تعليم الفتاة في وزارة التربية والتعليم و قطاع تنمية المرأة في وزارة الإدارة المحلية وهذا الأخير فتحت له إدارات عامة لتنمية المرأة في كل محافظات الجمهورية من خلال تحديث إستراتيجية تنمية المرأة 2006- 2015م التي تتابع تنفيذها اللجنة الوطنية للمرأة مع الجهات المعنية بالتنفيذ وفقاً لمحاورها الستة (التعليم، الصحة، الفقر، صنع القرار، ومناهضة العنف ضد النساء، والإعلام) والتي كان من أهم مرتكزاتها اتفاقية السيداو وأهداف التنمية الألفية.المشاركة في إعداد الخطة الوطنية للتنمية والتخفيف من الفقر 2006- 2010 م بفريق مواز للفريق الحكومي الرسمي الذي تشرف عليه وزارة التخطيط والذي كان من أهم نتائجه إدماج احتياجات النوع الاجتماعي في محاور الخطة الخمسية الحالية إضافة إلى إفراد مكون خاص بالمرأة سمي (فصل تمكين المرأة) وهو الفصل العاشر من الخطة أحتوى على أربعة قضايا مهمة هي ( مناهضة العنف ضد النساء ، المشاركة السياسية للمرأة ، التمكين الاقتصادي للمرأة إضافة إلى متابعة التعديلات القانونية المتضمنة تمييزاً ضد المرأة ) . وإدماج مكون النوع الاجتماعي في إطار البرنامج الاستثماري للدولة وهو البرنامج التنفيذي للخطة الخمسية . وإدماج مكون النوع الاجتماعي في إطار برامج ومشاريع الجهات المانحة في اليمن.ومراجعة ومسح حزمة من القوانين المتضمنة تمييزا ضد المرأة ( قانون الأحوال الشخصية ، قانون الجرائم والعقوبات، قانون التأمينات والمعاشات، قانون العمل، وتعديلها في ضوء تثبيت الحقوق الشرعية والوطنية للمرأة اليمنية المنطلقة من الدستور اليمني والتزام اليمن باتفاقية السيداو والتي قدمت بعد ذلك إلى الجهات ذات الاختصاص للموافقة عليها حيث تم الموافقة منذ بدء إجراء التعديلات إلى الآن على حوالي 14 نصاً من مختلف القوانين الوطنية المعدلة أغلبها في قانون الأحوال الشخصية والتأمينات والمعاشات والعمل. التوجيه نحو تعديل النظام المالي في اليمن ليكون مستجيباً لاحتياجات النوع الاجتماعي .[c1]الموازنة العامة والنوع الاجتماعي[/c]وفي هذا الصدد بذلت الكثير من الجهود من أهمها : جعل صناع القرار يشعرون بأهمية استجابة الموازنة العامة للدولة لاحتياجات النوع الاجتماعي كان من نتائج هذه اللقاءات التحسيسية إنشاء إدارة عامة لموازنة النوع الاجتماعي في إطار وزارة المالية و.إجراء دراسات ميدانية لتتبع الإنفاق من منظور النوع الاجتماعي في مجالي الصحة ، والتعليم .وإجراء دراسة ميدانية لتتبع أثر المشاريع على المستفيدين من الجنسين مع التركيز بشكل أكبر على المرأة .وتعديل وتطوير دليل تدريبي حول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع منظمتي أوكسفام و GTZ في .اعتماد الدليل التدريبي الخاص بموازنات النوع الاجتماعي في إطار البرنامج التدريبي للمعهد المالي بتوصية من المجلس الأعلى للمرأة.من خلال تنفيذ دورات تدريبية للكادر المالي على المستويين الوطني والمحلي بهدف إدماج احتياجات النوع الاجتماعي في إطار موازنات القطاعات والمحافظات.وإعداد أدلة تدريبية في المتابعة والتقييم والنوع الاجتماعي والتنمية ومناهضة العنف الصحي ضد المرأة .[c1]اتفاقية (السيداو)[/c]وقد تضمنت اتفاقية ( السيداو) إنشاء برلمان الظل للنساء من قبل منظمات مجتمع مدني الهدف منه مراقبة قضايا النساء التي تدخل مجلس النواب. وتطبيق سياسة التدقيق النوعي على عدد من القطاعات الحكومية على المستويين الوطني « 6 قطاعات « والمحلي « 4 محافظات» على يد خبراء وطنيين حيث تم الوقوف على ابرز التحديات التي تواجه إدماج النوع الاجتماعي في إطار السياسات والبرامج والمشاريع حيث خرجت بتوصيات من خلال محدد التدخـــلات المباشـــرة لمواجهة هـــذه التحديات والجدير ذكره هنا أن المجلس الأعلى للمرأة أعتمد سياسة التدقيق كمنهجية يجب العمل بها لمتابعة قضايا النوع الاجتماعي أثناء اجتماعه السنوي في مارس 2009م .من ضمن الإنجازات إعداد تقارير دولية لمتابعة تنفيذ منهاج عمل ( بيجين )واتفاقية (السيداو) إضافة إلى إصدار تقارير حول وضع المرأة في اليمن سنويا.إعداد خطة تنفيذية لتوصيات اللجنة الدولية حول التقرير السادس لاتفاقية السيداو 2008 - 2011 م .عقد فعاليات سنوية في إطار الاحتفالية باليوم العالمي للمرأة تحديداً في شهر مارس يتخلل هذه الفعاليات مؤتمرات كل ثلاث سنوات تقدم بها العديد من أوراق العمل التي تحدد اتجاهات وضع المرأة في مختلف المجالات وتطرح بشفافية ووضوح أبرز الإنجازات وأهم التحديات والصعوبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة .عقد أول مهرجان رياضي للمرأة في مارس 2009م من قبل وزارة الشباب والرياضة .[c1]المرأة على مستوى السياسات[/c]تبنت الجمهورية اليمنية في كثير من القطاعات العديد من السياسات والإستراتيجيات التي تهتم بقضايا النوع الاجتماعي ، بعض من هذه السياسات كانت خاصة بالمرأة والبعض الآخر تضمنت أبعاد النوع الاجتماعي فيها والتي من أهمها مايلي : إستراتيجية المرأة العاملة « 2001 -2011 « والتي تمحورت حول زيادة وتوسيع فرص المرأة في سوق العمل ورفع مستوى الوعي بأهمية عمل المرأة في التنمية الشاملة والمستدامة وتشرف على تنفيذها الإدارة العامة للمرأة العاملة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمدعومة من منظمة العمل الدولية.إستراتيجية النوع الاجتماعي في التنمية الزراعية والأمن الغذائي وتستهدف المرأة الريفية والعاملات في القطاع الزراعي وتشرف عليها الإدارة العامة لتنمية المرأة الريفية بوزارة الزراعة بدعم من الحكومة الهولندية .إستراتيجية تنمية المرأة صحياً ( 2006 - 2010) أعدتها الإدارة العامة لتنمية المرأة في وزارة الصحة والسكان بدعم من منظمة الصحة العالمية .[c1]إستراتيجية الصحة الإنجابية (2006 - 2010م ) [/c]من خلال مكون النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية والقطاعية فقد أدمجت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر ( 2006 - 2011 ) الكثير من قضايا النوع الاجتماعي في إطار محاورها المختلفة وأفرزت فصلا خاصا بتمكين المرأة فيها .أفردت إستراتيجيتا التعليم الأساسي والتعليم الثانوي مكونا خاصا بتعليم الفتاة كما تناولت إستراتيجيتا التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي قضايا تعليم الفتاة في كثير من محاورهما ركزت الرؤية الإستراتيجية لليمن على أهمية الاهتمام بالمرأة في العديد من المحاور التي ارتكزت عليها السياسات الوطنية السكانية 2001 - 2025م حيث أشارت في يرنامج العمل السكاني الذي يعتبر أهم وثائقها على ضرورة تضييق فجوة النوع الاجتماعي في التعليم والعمل.إستراتجية تنمية المرأة 2006 - 2015 م ركزت في محاورها الستة على مجمل قضايا النوع الاجتماعي في مختلف المجالات التنموية .هذه الإستراتيجية أعدت من قبل اللجنة الوطنية للمرأة وتنفذها الجهات ذات العلاقة بتلك القضايا.الخطة الوطنية لإنفاذ توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية السيداو ( 2008- 2011م) :أعدت هذه الخطة بواسطة خبرات وطنية وفقاً لـ 60 توصية مقدمة من اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية والموجهة لبلادنا وفقاً للتقرير السادس الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية .[c1]القوانين التي كفلها الدستور والقانون لصالح المرأة اليمنية[/c]بدأ العمل بمراجعة القوانين في عام 2001 حينما تم تكوين فريق وطني من اللجنة الوطنية للمرأة والجهات ذات العلاقة العدل ، الشئون القانونية ، الأوقاف والإرشاد ، حقوق الإنسان ، نقابة المحامين ومجلس النواب وكان على الفريق أن يراجع التشريعات الوطنية كافة من زاوية تحقيقها لنصوص ومقاصد الشريعة الإسلامية ، والدستور الوطني والتزامات اليمن ب 11 اتفاقية دولية ذات صلة مباشرة بحقوق الإنسان أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو) وكانت نتيجة المراجعة الأولى إقرار (5) نصوص في مارس 2003م من بين (20) نصاً على النحو التالي : أضيفت مادة (10) مكرر إلى قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1990 ليمنح أبناء اليمنية التي انقطعت صلة الزوجية بزوجها الأجنبي بالوفاة أو الطلاق أو الهجر أو الغياب أو إصابة الزوج بالجنون ، منحهم القانون حق المعاملة كالطفل اليمني لأبٍ أو أبويين يمنيين. ومازالت المطالبة بضرورة تعديل القانون لتشمل النساء التي ما زالت علاقة الزوجية قائمة ومستمرة.[c1]التعديلات القانونية[/c]في هذا الصدد تم تعديل المادة رقم (47) في قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م الخاص بحق الزوجة في فسخ أو إنهاء العلاقة الزوجية لاكتشافها عيوبا أو أمراضا في الزوج سواء أكانت موجودة قبل الارتباط أو نجمت فيما بعد أي أثناء العلاقة الزوجية. وقد عدد المشرع في المادة قبل التعديل العيوب أو الأمراض التي تصيب المرأة وتعطي لزوجها الحق في تطليقها، وأغفل هذه الأمراض أو العيوب التي يمكن أن يصاب بها الرجل وتكون مدعاة لطلب المرأة الفسخ/ الخلع أو التطليق. تعديل المادة رقم (27) من قانون رقم (48) لسنة 1991 بشأن تنظيم السجون وتضمن التعديل عدم تطبيق عقوبات الحرمان أو التقليل من الحصص الغذائية للسجينة التي تحدث شغباً وذلك في حالتي الحمل والإرضاع لأن توقيع هذا العقاب عليها فيه أضراراً بجنينها أو وليدها. تعديل المادة رقم (45) بإضافة مادة مكرر إلى نص هذه المادة في قانون العمل وتعديلاته رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء حضانات أو تحمل نفقات حضانة الصغار ما قبل سن المدرسة في منشآت القطاع الخاص أو العام إذا بلغ عدد العاملات في أي من تلك المؤسسات (50) عاملة فأكثر. وبالرغم من صدور هذا القانون في عام 2003م إلا انه لم يطبق على ارض الواقع . تعديل المادة ( 21 ) في قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم (23) لسنة 1991 لتعطي الأم حق التبليغ عن ميلاد طفلها واستخراج الأوراق الثبوتية لوليدها. وكان هذا الحق مقتصراً على الأب ثم الذكور من أهل الأب ثم الإناث. ولم تكن الأم تتمتع بهذا الحق قبل التعديل . قانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة 2002 والذي تم وضعه في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل) كما تم في ديسمبر من عام 2004 الموافقة على البرتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية الدولية. وفي مارس 2008 تم الموافقة على 4 نصوص قانونية في قوانين العمل والتأمينات والمعاشات ساوت بين النساء والرجال في السن التقاعدي بستين عاماً على أن يكون (55) سنة اختيارياً للمرأة. وأصبح لكلا الزوجين عند التقاعد الحصول على الأجر التقاعدي في حين كان لا يسمح للزوجين إلا بالحصول على أجر تقاعدي واحد. وكان يتم غالباً اختيار المعاش التقاعدي للزوج لأنه الأجر الأعلى.وفي فبراير 2009 تم الموافقة على حزمة أخرى من التعديلات ، إذ ساوى القانون في سن الحضانة لكليهما ب (12) سنة . وأعطى للمطلقة الحاضنة الحق في البقاء في بيت الزوجية لرعاية أطفالها ويسقط عنها هذا الحق بالزواج. وفرض القانون إجراء الفحوص الطبية لكلا الزوجين قبل الزواج. كما أعطى للزوجة الأولى أو الزوجات الأول الحق في الإشعار بأن الزوج ينوي التزوج بزوجة جديدة وكان هذا الحق مقتصراً على الجديدة فقط بأن يعلمها الرجل بأنه متزوج قبلها ، وجاء التعديل ليعطي الزوجة / السابقة/ واللاحقة الحق في الإشعار، إلا أن تطبيق عقوبات على عدم الإشعار قد أسقطت ، واللجنة بصدد متابعة العقوبة وذلك بإعطاء الأولى أو الأوليات حق طلب التطليق والتعويض للضرر.هذا وما زالت مجموعة نصوص في قوانين مختلفة قيد المتابعة مع مجلس النواب لإقرارها.