المريض الذي لا يرجى شفاؤه يحق له الفطر وليس عليه قضاء ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا وقدر ذلك بنحو صاع “ أي قدح وثلث أو قدحين “ علي رأي بعض العلماء أو نصف صاع أو مد على خلاف في ذلك ولم يأت من السنة ما يدل علي التقدير فيرجع في هذا إلى العرف والوسط قياسا على كفارة اليمين. ودليل ذلك قول الله تعالى “وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين” قال ابن عباس ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.والمريض الذي يجهده الصوم مثله الشيخ الكبير وفي مذهب الإمام مالك وابن حزم انه لا قضاء ولا فدية. أما المريض الذي يرجى برؤه فيفطر ويجب عليه القضاء قال تعالى “ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر”.والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي زيد بالصوم أو يخشى تأخر برئه. وقد حكي عن بعض السلف انه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الأصبع والضرس. وذلك لعموم الآية التي لم تخصص نوعا من الأمراض وإذا كان المريض لا يرجى شفاؤه فله الفطر وعليه إخراج الفدية عن ثلاثين يوما بواقع كل يوم ما يقرب من 3 جنيهات ولا يجب أن تدفع مرة واحدة في رمضان بل يجوز أن تجعل ذلك علي مدار السنة وأن التعجيل أفضل. أما إذا كان المرض يرجى شفاؤه فله الفطر وعليه القضاء. ولا تغني عنه الكفارة. وهذه الفدية تزيد قيمتها على ثلاثة جنيهات إذا زاد يسر الشخص .
|
رمضانيات
كفارة الصيام ومقدارها
أخبار متعلقة