سياسيون وأكاديميون بعدن يقدمون مقترحات حول مشروع التعديلات الدستورية
عدن/ بسام عبدالسلام:تطور البناء المؤسسي والدستوري وتوسيع دائرة المشاركة وتعزيز بناء الدولة اليمنية الحديثة أهداف مباشرة لمشروع التعديلات الدستورية الذي تضمنه برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية الانتخابي الذي بموجبه نال ثقة الشعب ، حيث هدف المشروع الى توسيع صلاحيات المجالس المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية.“ اكتوبر” استطلعت مقترحات عدد من أعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني في محافظة عدن حول مشروع التعديلات الدستورية ووضعوا مداخلات وملاحظات حول مشروع التعديلات الدستورية فكانت الحصيلة..[c1]تعديل فترة الرئاسة[/c] أشار رئيس لجنة المجالس المحلية بمجلس الشورى/عبدالله مجيدع/الى أن هناك توجها لوجود نظام برلماني متكامل مثل كثير من دول العالم وهو مكون من غرفتين مجلس البرلمان ومجلس الشورى، وهذا لا يعني انتقاصاً إطلاقا بل تكاتفا وتوسعا ليشمل كل الأطراف التشريعية .. هذه التعديلات التي طرحت ستستوعبها أراء ومقترحات ونقاشات اللجنة في رحلتها عبر محافظات الجمهورية.فيما يتعلق بالنظام وتعديل الفترة الرئاسية أشار /مجيدع/إلى أن هناك مقترحات لان تكون فترتين رئاسيتين كل فترة خمس سنوات بدلا من سبع سنوات ، طبعا مجلس النواب ومجلس الشورى تتعدل الفترة من ست سنوات الى أربع سنوات.[c1]تخفيف الفقر هدف[/c]محافظ عدن الدكتور/عدنان الجفري/ قال ان التنمية المحلية مهمة وإذا وجدت في إطار التعديلات الدستورية سوف نستطيع فعلا ان ننقل كثيراً من الصلاحيات من المركزي الى المحلي ،، وقال : مهمة من المهام الأساسية لهذه التعديلات الدستورية أنها سوف تعمل على توظيف وتنمية الموارد المحلية التي نحن بحاجة إليها في أطار الشأن المحلي وكذلك نرفع كفاءات وصيانة الموارد وإيجاد آليات للتخفيف من الفقر في إطار سياسات الحكم المحلي وكذلك في إطار هذه التعديلات الدستورية التي ستكون هي الأساس القانوني لتعديلات قانونية في إطار الحكم المحلي.[c1]المواطنون متساوون[/c] رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمحافظة عدن/ أم الخير الصاعدي/ قالت : سعدنا جدا وجودنا كفاعلين في رسم سياسات النصوص الدستورية وهذا نص الديمقراطية من خلال التعديلات بالوثائق وأشارت/ أم الخير/إلى أنه في صفحة (15) المادة (41) المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة المواطنون هم من الرجال والنساء فلاداعي للتمييز وان المرأة نصف المجتمع وهي التي تربي النصف الاخر وهي نصف الطاقة البشرية والمجتمع المتخلف هو من لم يشرك المرأة في عملية البناء.وأضافت المادة (62) في صفحة (20) (مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقر القوانين ويقر السياسات العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس الرقابة على اعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور).. هل من يشرع ويقر القوانين في هذه المادة يشترط في عضويته ان يجيد القراءة والكتابة فقط هل يعقل ذلك في قوام المواكبة السياسية ،، لا اعتقد ذلك.كما تقول .. المادة (64) يشترط في المرشح ان يكون مجيدا للقراءة والكتابة وهذا يدل على انه بالكاد يفتح الخط ،، يعني يتم اصدار (المقترح) ان يكون على الاقل حامل شهادة بكلاريوس فالمتخرج من القراءة والكتابة هل سيعمل سياسات على مستوى نصوص دستورية هل سيعمل موازنة او تشريعات وقوانين هل سيعمل موازنة على مستوى الوطن كله .. لا اعتقد ذلك.بالنسبة لصفحة (21) نقترح في قانون الضرائب الذي يحق لمجلس البرلمان فقط اقتراح قرار الضرائب الان ولا يحق لمجلس الشورى ذلك بينما كل القوانين تشرع من قبل مجلس الامة المكون الان من مجلس النواب والشورى ماعدا قانون الضرائب، لماذا حظر على مجلس الشورى ونحن نعلم انه اكثر كفاءة وخبرة.بالنسبة لصفحة رقم (24) مادة بديلة عن (92) طالما وقعت اتفاقيات دولية لابد من تفعيلها بعد المصادقة عليها .. نجد في بلادنا ما يشرع ولكن عند التطبيق هناك خلل لابد من نص يحدد من يحاسب المخلين بهذا النص.القائمة النسبية في صفحة (28) المادة (162) يتم انتخاب خمسه اعضاء لعضوية مجلس الشورى .. انا ارى بان المحافظات الرئيسية التي لديها عدد سكان كبير لابد ان تكون القائمة النسبية في عضويتها من خمسه الى سبعه اعضاء بينما التقسيم الاداري في عدد من المحافظات الغير رئيسية يجب ان يكون من (2 ـ3) اعضاء في مجلس الشورى.صفحة (22) مادة جديدة اقرار قوانين مشروطة من مجلس الامة الذي هو البرلمان والشورى كل على حدة عند الاختلاف هناك آلية فيها صعوبة ركزوا على هذه المادة ( مشروط من مجلس الامة البرلمان والشورى كل على حده عند الاختلاف في اصدار القوانين النصوصية الدستورية تشكل لجنة من المجلس للتشاور والاتفاق.. وعند الاتفاق والاختلاف يتم جمع كل اعضاء مجلس النواب والشورى لإقرار القوانين النهائية تصب لنفس السؤال .. عند عدم الاتفاق ماذا سيحصل ؟أخر مقترح هذا المقترح مهم باعتقادي لابد من اضافته للدستور تحديد القائمة النسبية لنظام الكوتا الذي يوصل المرأة لمواقع صنع القرار المطلب هذا الم يكن بنص دستوري لم تصل المرأة لصنع القرار لابد من نص دستوري لوصول المرأة لمواقع صنع القرار على خمسه وعشرين بالمائة الربع قابل للزيادة لان هناك تنافسا من ذوات الكفاءة والخبرة.[c1]المواد المعدلة ناقصة[/c]مدير عام مديرية دارسعد بمحافظة عدن الدكتور/فضل الربيعي/ اشار الى ان دعوة الاخ الرئيس في العام الماضي لإجراء تعديلات دستورية قد ركزت على بعدين ،البعد الأول في إعطاء صلاحيات اوسع للرئاسة والبعد الثاني هو التركيز على المحليات او إعطاء الحكم المحلي صلاحيات اوسع لذلك يتضح لنا ،، ان مجلس الوزراء او المركز يتنازل عن تلك الصلاحيات للمحليات لتعزيز السلطة الرئاسية.وقال الربيعي : كنت اتوقع كثيرا من المواد التي تساعد على إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحليات اكثر من ما هو موجود في المقترحات المقدمه،ففي صفحة (13) : على الدولة وجميع افراد المجتمع حفظ وصيانة الآثار والمنشات التاريخية مثله مثل متحف، لكن انا اعتقد ان كلمة (والمواقع التاريخية) أي المعالم التاريخية قبل أي شيء.في صفحة (26) (ب) ان يكون من ذوي الكفاءات العالية عضو مجلس الشورى او الخبرات العملية وأنا اقترح (والعلمية) باعتبار ان مجلس الشورى هو مرجعيات ثقافية تاريخية ذهنية وسياسية واقتصادية وعلمية ،، وفي السطر الأخير نضيف للمواقع المسؤولية السياسية والدبلوماسية والقضائية والإدارية والعسكرية والتعليمية.في نفس الصفحة مادة (125) (أ) رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني نقترح والأهلية باعتبار مجتمعنا مجتمعا أهليا أكثر من مدني.في الصفحة (43) المادة المرشح لمنصب رئيس الجمهورية خمسة بالمائة من مجموع أعضاء مجلسي الشورى والنواب ، نقترح إضافة نسبة مماثلة من خارج المجلسين على سبيل المثال توقيع (10) آلاف مواطن يمثلون عشر محافظات على الأقل.في الصفحة (45) مادة (114) الإجراءات الانتخابية (13) شهرا وفي الصفحة الثانية (116) يتحدد على الانتخابات الرئاسية في ظروف اخرى (60) يوما .. نقترح توحد اللجان الانتخابية في 60 يوما او 90 يوما.يجب ان تتوفر في انتخاب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء العمر حتى 30 سنة ، كنت اريد ان اسأل ماهي الخلفية والمعايير لهذه السن .. ما هو الفرق بين أن نختار 25 سنه او 30 سنه وخصوصا في الوزارات .. ولو يكون مثلا في 25 سنه ، اعتقد أنه موجود في بلدان.المادة (119) رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسؤولية جماعية عن اعمالهم الحكومية ،، فأين مسؤولية مجلس الشورى؟في صفحة (58) مادة (145) تقسيم اراضي الجمهورية اليمنية الى محافظات ومديريات ووحدات ادارية وبين القانون عددها وحدد تقسيماتها والأسس الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية ،، فنقترح الاسس الثقافية والاقتصادية والجغرافية والتاريخية بما يضمن تحقيق التوازن في عملية التنمية على مستوى الدولة بصفة عامة.في صفحة (59) نقترح في المادة الجديدة ان تتمتع الوحدات الادارية بسلطات التوظيف ،،نقترح اضافة كلمة تتمتع بكافة السلطات التوظيفية بإدارة مواردها.[c1]تسليم السلطة كاملة للمحلي[/c]الدكتور /محمد لكو/من جامعة عدن قال : نحن في مصطلحات القانون السلطة المحلية والإدارة المحلية والحكم المحلي كلها مصطلحات فقهاء علم القانون الاداري كل له راي في هذه المسألة ،، لكن ما يهم موضوع السلطة المحلية والحكم المحلي هو الى أي مدى نضمن الصلاحيات الممنوحه للمجالس المحلية؟واضاف .. الاخ الرئيس في برنامجه الانتخابي يؤكد دائما على مسألة منح الصلاحيات الواسعة للمجالس المحلية بحيث يقضي على المركزية الادارية والمالية في الدولة ،، لذلك انا ارى انه لابد من ان توجد ضمانات دستورية تؤكد على مسألة توسيع صلاحيات المجالس المحلية بما يكفل تسيير امور الدولة بإعتبار المجالس المحلية مدرسة يتعلم منها المواطنون فن ادارة الدولة على مستوى المديرية والمحافظة وصولا الى المجالس النيابية.لهذا أرى انه لابد من التأكيد على ان إدارة المحافظة وإدارة المديرية لابد من ان تكون من قبل المجالس المحلية بشكل واضح وعدم تدخل السلطات المركزية في إدارة هذه الوحدات الادارية سواء كان في الجوانب الادارية او المالية او التنموية وغيرها من الجوانب المتعلقة بحياة المواطنين داخل الوحدات الادارية.أرى انه كلما وجد نص دستوري وجد الضمان الاساسي لتحقيق اللامركزية الادارية وتطبيق نظام الحكم المحلي وفق برنامج الاخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح.[c1]تعديل المادة 153[/c]مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بعدن الشيخ /فؤاد البريهي/ اشار الى ان الفقرة (ج) من المادة (153) في اختصاصات المحكمة العليا التحقيق وابداء الرأي في صحة الطعون المحالة اليها من مجلس النواب والمتعلقة بصحة عضوية أعضائه ،، المقترح أرى ان هذا النص يتعارض مع بقية النصوص الدستورية في صلاحيات المحكمة العليا المفترض ان يكون النص البديل هو البث في صحة الطعون المحاله اليها من مجلس النواب لان اعفاء المحكمة العليا ستكون سلطة تحقيق وهي سلطة ادارية اكثر من سلطة قضائية[c1]مشكلة التوظيف اكبر[/c]امين عام المجلس المحلي بمديرية خورمكسر محافظة عدن /عوض مشبح/ قال : صفحة (59) تناقش الوحدات الادارية وتقر خطتها التنموية وموازنتها السنوية من قبل مجالسها المحلية وفقا للقانون وتدخل حيز التنفيذ عقب المصادقة عليها من مجلس الأمة ،، هناك تعقيب وهو أنه لابد من مصادقة مجلس الأمة على الخطة في الوحدة الادارية.واكد ان هناك بعض المواد الخاصة بالحكم المحلي نؤيدها كمادة جديدة ( تتمتع الوحدات الادارية بسلطات التوظيف وادارة مواردها البشرية وفقا للضوابط والاسس التي تحددها القوانين المعنية) ومشكلة التوظيف اكبر مشكلة تواجه الوحدات الادارية .. فعلا هذه مادة مطلوبة.وقال : حددت التعديلات لمجلس الامة ومجلس الشورى ومجلس النواب والرئيس ولكن لم تحدد فترة المجالس المحلية تركها للقانون ولكن لم تحدد في الدستور.[c1]تحليل في الوحدات الإدارية[/c]عضوا المجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان محافظة عدن /سمير عفاره/ اضاف : اصبحت الوحدات الادارية متداخلة فيما بينها ,, يعني لابد من تحليل الوحدات الادارية والجغرافية للمواقع.مديرية الشيخ عثمان ودارسعد نحن نبحث عن وحدة ادارية واحدة .. منطقة المحاريق مثلا وكذا كلية عدن فهي تتبع الشيخ جغرافيا ولكن الادارة تتبع مديرية دارسعد.نحن يجب أن ننظر في توسع السكان والعمران وتحليل الوحدات الجغرافية ليس عدن بل جميع المحافظات حتى تتمكن الوحدة الادارية من ان تأخذ حقها من رسوم ومشاريع بشكل صحيح.[c1]نطالب اضافتها للدستور[/c]مدير ادارة الجمعيات والتعاونيات والاتحادات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن /عصام وادي/ استغرب عدم ادخال بعض القوانين في هذه التعديلات فمثلا حق المواطنين في تشكيل تجمعاتهم ومنظماتهم ونقاباتهم هذه المادة على ضوئها شرع القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ، ايضا الائحة التنفيذية لهذا القانون (129) لعام 2004م وكذلك تم اصدار القانون (39) لعام 98م خاص بانشاء الجمعيات والاتحادات والتعاونيات على ضوء المادة التي تعطي الحق للمواطنين في تشكيل تجمعاتهم ونقاباتهم ولكن لم تحسب هذه المادة في الدستور لم تنظم بقانون ،، فنحن نعمل بهذا المجال ونواجه بعض الاشكاليات القانونية في المحاكم وجهات اخرى تستند للدستور ،، نطالب بإضافتها الى الدستور وتنظم بقانون.[c1]اعتراض رسمي[/c]عضو المجلس المحلي بلحج الدكتورة / امل القمري/ قالت ( في الصفحة (34) من المادة (80) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشورى او عضوية اي منهما وعضوية المجلس المحلي او وظيفة عامة ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء) ،، بصراحة اقدم اعتراضا رسميا على هذا الموضوع إذا كان يحق لمجلس النواب سحب الثقة فكيف يكون عضوا في مجلس النواب وعضوا في مجلس الوزراء.إذا كنتم مصرين على هذه المادة ،، فنحن نريد عضوية في المجلس المحلي وعضوية في المكتب التنفيذي.المادة (82) لا يجوز ان يتخذ نحو عضو مجلس النواب او مجلس الشورى أي اجراء من إجراءات التحقيق او التفتيش او الحبس او القبض ...... الى أخر المادة،،هذه المادة نريد بديلا لها او إضافة عضو المجلس المحلي الى جانب الشورى والنواب .. فالتعديلات نراها جاءت لإضافة امتيازات لمجلس الشورى وتتجاهل وجود أي امتيازات لاعضاء المجلس المحلي.[c1]لابد من تعديلات[/c]اما رئيس جمعية اليمنية للصحة النفسية بعدن الدكتور/ معن عبدالباري/ فقال: في صفحة (13) المادة 30 : تحمى الدولة الامومة والطفولة وترعى النشء والشباب .. انا اقترح اضافة وتأمين احتياجاتها الاساسية وبما يؤهلها لمواجهات تحديات المستقبل.اما في صفحة (13) مادة (30) انا سأعمل تزكية لإضافة دور المرأة في المجتمع تعزيز مشاركتها كما جاء في المادة (6) حول موقف اليمن من وثائق الامم المتحدة.وفي صفحة (29) مادة (25) فقرة (أ) رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني .. طبعا ان اقترح مراجعة الصياغة لان الصحافة تعتبر واحدة من مؤسسات المجتمع المدني.صفحة (53) مادة (133) (رئيس الوزراء او الوزراء مسئولون امام رئيس الجمهورية ومجلس النواب ...... الى اخر المادة ،، المقترح في هذه المادة (ص 53) اضافة ومجلس الامة لانه ظهر الان مجلس الامة الذي هو مجلس الشورى والبرلمان .وارى في المادة (95) أخر كلمتين (مستندات او بيانات) في (ص 38) نقترح بدلها تستبدل في المعلومات التي كلمة اكثر واوسع من المستندات والبيانات واقتراح التعديل وان تضع تحت تصرفه كل المعلومات التي تريدها وتقدم لهذا الغرض ما تمتلكه من الوثائق .. كلمة الوثائق تشمل المستندات والبيانات.أخر اضافتين نقترح اضافة مادة حول الشفافية وامكانية حرية الحصول على المعلومات التي تساعد في مسألة الشفافية وتعرف الناس ما الذي يجري فيها .. فهذا مؤشر مهم لمسألة التنمية المستديمة في التتبع دوريا للتطور الذي يجري داخل المؤسسات.[c1]تحديد درجة وظيفية للعضو المحلي[/c]فيما اعتبرت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس محلي الشيخ عثمان/تريزا سعد صدقه/ان هناك تعديلات دستورية تكفل حق المجالس المحلية توسع صلاحياته ، نتمنى باسرع وقت لانه من أجل ان يكون لنا دور فاعل وكبير.وأشارت الى أن هناك مقترحات وضعها بعض الزملاء في المجالس المحلية في مديرية الشيخ عثمان منها .. لماذا لا يتم تحديد درجة وظيفية لعضوية المجلس المحلي اثناء أدائهم لواجباتهم للاعضاء وخاصة غير الموظفين في الحكومة على ان يشملهم قانون الخدمة المدنية ، والضمان الاجتماعي للتقاعد بحيث يصرف لهم معاش شهري بعد انتهاء فترت عضويته من المجلس المحلي سواء في المحافظة او المديريات.وذلك تكريما للجهود المبذولة الذي قام بها وقدمها في خدمة الشعب المحلي والوطن لحبه واخلاصه اثناء تادية واجبة في عضوية المجالس المحلي في المحافظة او المديريات ،، واضافت .. نحن نلاحظ ان اعضاء مجلسي النواب والشورى لهم حصانه ، لكن المجالس المحلية للأسف لا توجد لهم حصانه ،، لماذا لا يتم اعطاء عضو المجلس المحلي حصانه مشروطه على ان تستثنى فيها النيابه والقضاء ، لماذا لا يتم اختيار افضل اعضاء المجالس المحلية الفائزين بدورتين متتاليتين بنجاح لضمهم لمجلس الشورى تكريما للجهود المبذولة والاستفادة من خبراتهم القيمة.[c1]أين دور مجلس الشورى؟[/c]عميد كلية الحقوق بجامعة عدن الدكتور/خالد باجنيد/ نوه الى ملاحظات فيما يتعلق بالمادة (19) يتولى الرقابة على الاموال العامة جهاز الرقابة والمحاسبة غير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. لا ادري ترك تحديد وضع الجهاز دون جهة تتبع له فهل سيترك فعلا كجهاز مستقل دون ان يخضع للبرلمان او رئاسة الجمهورية .. وكيف سيتم تحديد وضعه الاشرافي هل سيترك كبنيان مستقل مطلق ،، فلهذا وضعنا نمطا جديدا لبنيان مؤسسي جديد الى جانب السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.اما المادة (85) فيما يتعلق بالقوانين المالية القائمة والغاء الضريبي قائمة او تخفيفها اوالاعفاء من بعضها او التي ترمي الى تخصيص جزء من الأموال .. الى أخر المادة ( يعني هل اعضاء مجلس الشورى في هذه المادة ليس لهم أي دور في هذا الاقتراع ، لانه حدد بمجلس النواب).المادة (13) تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع باعتقادي نشرها في الجريدة الرسمية فقط دون الإذاعة.وفيما يتعلق بهيئات الحكم المحلي والمجالس المحلية واختصاصاته وفيما يتعلق بموازناتها وخططها ،، فطالما دخلنا في اطار بنيان الحكم المحلي فاصبح الحكم المحلي جزءا من البنيان العامة للدولة ،، ولكن البنيان له كيانه بالتالي سيكون هناك بلاشك خطة خاصة بالوحدات المحلية غير الخطة المركزية وهناك موازنة للمجالس المحلية غير الموازنة العامة للدولة ويفترض فيها ان يتم الاقرار من الهيئات المحلية فقط وليس من مجلس الامة ، فهذه موازنات خاصة بها وخطط خاصة بها فتحمل هي المسؤولية فيما يتعلق باعدادها واقرارها.موضوع أخر .. ماهو راي الجهات المعنية في هذا الجانب ،، في التعديل الاخر للدستور الغاء ما يطلق عليه (القرارات التشريعية) وهذا خطأ دستوري ففي جميع دساتير العالم هذا النص موجود ، لانه في وقت الحاجه والاضطرار الى تشريع لاصدار قانون ، لابد من ان نعاود النظر في هذه القانون الذي يخول رئيس الجمهورية بان يصدر القرار بقانون وفق ضوابط تحدد.[c1]تعارض في القوانين[/c]عضو مجلس محلي في مديرية صيرة محافظة عدن /مختار عبدالله/ أريد ان أضع الملاحظة ، تعارض القوانين مع النصوص الدستورية.. فعند تشكيل المؤسسات والمنظمات يكون فيها نص (لا تتعارض مع القوانين نص دستوري).فكيف الدستور يكفل لك الحرية ويعطي لك الحق في ان تشكل الجمعيات والمنظمات وبعد ذلك يقول لا تتعارض مع النصوص القانونية.[c1]تناقض مع المكتوب[/c]مدير مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن الدكتورة /رخصانة محمد/قالت: هذه وثيقة مقدسة ومن يخالف هذه الوثيقة يحاسب واي مواطن اعطاءه الحق في هذه الوثيقة بامكانة ان يرفع الشكوى للمحكمة ،، ولكن واقع الحال شيء أخر يتناقض مع ماهو مكتوب .واضافت المادة (55) صفحة (19) الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق .......الى أخر المادة (المادة كما هي في الاصل) والمادة (56) نفس الشيء ،، النقطة الاساسية ان ميزانية الدولة سخرت 4% فقط للصحة فكيف ننفذ هاتين المادتين؟.الشيء الثاني الرعاية لجميع المواطنين ، ليس هناك قانون يعاقب من يخالف ذلك فالطب والصيدليات حدث ولا حرج .. هل يحق للمواطن رفع هذه الوثيقة لاي شكل من اشكال القضاء او المحاكم للحصول على ادنى شيء من تنفيذ هذه المواد التي كفلها هذا الدستور.[c1]ضم الكوادر النسائية للشورى[/c]من جانبها اكدت أمين عام اتحاد نساء اليمن بعدن /نادية محمد قائد اغبري/ ضم اعضاء المجلس المحلي عبر فترتين الى مجلس الشورى .. في عضوية مجلس الشورى هناك فقرة ذكرت في الدستور تقول (النساء شقائق الرجال) لدينا عضويتان في المجلس وبنفس الوقت لدينا قيادات نسائية مخضرمة علمية وعملية وخبرات تنظيمية وكفاءات متقاعدات مازالوا يعلمو في الحركة النسائية فيعتبرون تاريخ للحركة النسائية.لماذا لم يوضع اعتبار لتلك النساء المناضلات بحيث يكون لهن عضوية في الحركة النسائية ويشاركن في قضايا المرأة في المجلس الشورى ، باعتبار ان النساء الجزء المكمل للتنمية.