تقارير ودراسات
[c1]* يعد الفقر في اليمن من أهم العوامل المعيقة لمشاركة المرأة في الحياة العامة [/c][c1]* جعلت اللجنة الوطنية للمرأة تنفيذ الاتفاقية أحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة [/c]عرض / ذكرى النقيب:وقعت اليمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW) ) في مايو 1984م وقدمت أخر تقريرين وطنيين ( الرابع والخامس) عن مستوى تنفيذ الاتفاقية في اجتماع استثنائي للجنة الاتفاقية في الامم المتحدة في أغسطس 2002م. واعدت اللجنة الوطنية للمرأة خلال عامنا هذا التقرير السادس الذي سيقدم للجنة الاتفاقية في الامم المتحدة والذي رصد أهم الانجازات التي تحققت للمرأة منذ أربعة أعوام مضت والصعوبات والتحديات التي مازالت قائمة وتحول دون الانجاز الكامل للخطط الوطنية التي سعت للنهوض بأوضاع المرأة وهي تصب في الاخير في تلبية استحقاقات الاتفاقية .ساهم في إعداد التقرير عضوات اللجنة الوطنية للمرأة في مختلف الاجهزة الحكومية وممثلين عن المجتمع المدني (NGOs) ومراكز الدراسات ذات الاختصاص مستندين الى منهجية إعداد التقارير الواردة في الدليل الخاص بإعداد التقارير عن مستوى تنفيذ الاتفاقية الذي أعدته شبكة العمل الدولية للعمل من أجل حقوق المرأة في الولايات المتحدة وقسم الشئون النسائية والشبابية في الامانة العامة للكومنولث في لندن وترجمة ووزعه المكتب الاقليمي لصندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة للاستناد عليه كأداة مرجعية هامة عند إعداد التقارير الوطنية عن مستوى التنفيذ إضافة الى الاستعانة بخبراء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الاسكوا) في تدريب فريق إعداد التقرير في المرحلة الاولى من العمل .( 14 أكتوبر) تقدم للقارئ عرضاً لما ورد في هذا التقرير المهم من المادة في هذا التقرير المهم من المادة 4-1 من بنود الاتفاقيةولعل من الاهمية بمكان الاشارة بهذا الصدد بأن اللجنة الوطنية للمرأة - الآلية الحكومية المعنية بالمرأة كانت قد تنفيذ الاتفاقية أحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة / النوع الاجتماعي 2003 -2005م وكذلك في الاستراتيجية المحدثة 2006-2015م وسعت لتجسيد وإدماج مكونات هذه الاستراتيجية في الخطة العامة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م لترجمتها في البرامج والمشاريع التنموية العامة مما شجعنا بالبدء في طرح قضية الموازنات العامة والقطاعية المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي (Gender Budgeting) إضافة الى استهداف المرأة ببرامج خاصة كبرامج التمكين السياسي وكذلك برامج مناهضة العنف ضد المرأة والاستمرار في اصلاح المنظومة القانونية والتشريعية لضمان حقوقاً كاملة غير منقوصة للمرأة مع الاستمرار في تنفيذ برامج التأييد والمناصرة لقضايا المرأة لتغيير المواقف والانجاهات المناهضة لقضايا المرأة والوصول الى إتجاهات داعمة ومعززة لأدوارها في الحياة العامة والخاصة .يتعرض التقرير لتفاصيل عدة فيما يتعلق بتنمية المرأة والنهوض بأوضاعها والتحديات التي ما زالت تحول دون ذلك ابتاء من السعي للاصلاح التشريعي والقانوني لإزالة أي صورة من صور التمييز في القوانين الوطنية لتتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء والدستور ولتجسد مواد اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة من خلال مشروع التعديلات القانونية الذي تبنته اللجنة الوطنية للمرأة بالتوافق والاجماع مع شركائها في المجتمع المدني رافقته أنشطة مناصرة وتأييد حتى تم اعتماد وإقرار خمسة تعديلات لخمسة نصوص قانونية كانت تتضمن تمييزاً ضد المرأة وما تزال جهوداً تبذل لدعم إقرارمجلس النواب 27 نصاً قانويناً تم إحالتهم من المجلس الاعلى للمرأة الى مجلس النواب للتداول والاقرار .كما يتناول في كل مادة من مواد الاتفاقية التدابير والاجراءات التي اتخذت للنهوض بأوضاع المرأة لعل أهمها القبول المبدئي بتطبيق نظام الحصص (الكوتا) لتحسين تمثيل النساء في مواقع صنع القرار وتحسن معدل إلتحاق البنات بالتعليم الاساسي لتصل النسبة الى 55% وتشجيع استمرارهن في المدرسة حتى استكمال مرحلتي التعليم الاساسي والعام وتحسن طفيف في مستوى قبول الطالبات في المعاهد المهنية والفنية وكذلك في الالتحاق بالجامعة مع إقبال ملموس على مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصات فنية وعلمية تمثل احتياجات لأسواق العمل سوف تقود حتى نهاية 2010 الى زيادة قوة العمل النسائية الى 30% من إجمالي قوة العمل الحالية والمقدرة 22,8% بالاضافة الى جهود حقيقية تبذل لتخفيض وفيات الامهات والاطفال والرضع كأولويات وطنية وتبذل جهوداً ملموسة لتحسين أوضاع المرأة الريفية بالتركيز على برامج محو الامية وزيادة معدل إلتحاق الفتيات الريفيات بالتعليم الاساسي وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية والاهتمام بمعالجة مشكلة المياه والاصحاح البيئي وكلها أولويات وطنية سيتم التركيز عليها في الخطة التنموية الحالية وحتى عام 2010م.وبالرغم من التحسن النسبي الذي طرأ على النهوض بأوضاع المرأة خلال الفترة منذ عام 2002م وحتى الآن إلاّ أن تحديات وصعوبات جمة تظل تحول دون تحقيق الغايات والاهداف المخططة بصورة كبيرة مما يستدعي بالضرورة تعزيز التحالفات والتعاون والتشبيك بين الآليات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المانحة لتكثيف وتوسيع الجهود وتوجيهها لتحقيق تحسناً نوعياً كبيراً ملموساًَ ومجسداً في تنمية المرأة وفقاً للاستراتيجية الوطنية للمرأة ولاحتياجات النوع الاجتماعي المحددة في الخطة الخمسشية العامة للخمسة الاعوام القادمة واعتبارهما غطار للدعم والشراكة والتنسيق لتنمية حقيقية وفاعلة للمرأة تتحقق ونلمس ثمارها على المدى القريب والمتوسط .مادة 1-4 التدابير التشريعيةعرفت الاتفاقية الدولية للتمييز ضد المرأة معنى التمييز في المادة (1) منها (بأنه أي تمييز أو استبعاد أو قيد يوضع على اساس الجنس ويكون الغرض من أو الاثر الناجم عنه إضعاف أو إلغاء الاقرار للمرأة بالحقوق الانسانية والحريات الاساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في ميدان آخر.1-1 وقد ألزمت الحكومات بإنفاذ أحكام الاتفاقية بإزالة التمييز ضد المرأة في مجال تحقيق المساواة في الدساتير والقوانين الوطنية من خلال الوسائل الدستورية والقانونية وغيرها وهذا ما نصت عليه المادة (2) منها وأكدت المادة (3) ذلك من خلال الوسائل الدستورية والقانونية وغيرها وهذا ما نصت عليه المادة (2) منها وأكدت المادة (3) ذلك من خلال دعوتها للحكومات الى إتخاذ اجراءات ايجابية لضمان النهوض بأحوال المرأة وتطورها بصورة تامة . وقد اتخذت اجراءات ايجابية لضمان النهوض باحوال المرأة وتطورها بصورة تامة. وقد اتخذت الحكومة اليمنية تدابير بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في القوانين الوطنية بتشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء وفقاً لقراريه رقمي (244-294) لسنة 2006م والمكونة من وزارة الشئون القانونية واللجنة الوطنية للمرأة والجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في جملة من النصوص القانونية لإزالة أي تمييز ضد المرأة فيها وهي :- قانون الاحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م.- قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م.- قانون الانتخابات والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م.- قانون التامينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م وتعديلاته.- قانون الضمان الاجتماعي رقم (31) لسنة 1996م.- قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1990م وتعديلاته.- قانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة 2002م.- قرار جمهوري بقانون إنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضة رقم (4) لسنة 1996م.- قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م.- قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم (19) لسنة 1991م.- القانون العام للتربية والتعليم رقم (45) لسنة 1992م.- قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م.- قانون السجون رقم (48) لسنة 1991م.- قرار جمهوري رقم (4) لسنة 1994م واللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الاجانب.- قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م.2-1 وحيث أنه لم يطرأ على الدستور أي تعديل منذ عام 2001م فإننا سنستعرض القوانين التي صدرت أو التي أجرى على بعض نصوصها تعديلات أو إضافات ذات صلة بإزالة التمييز ضد المرأة كما سنتعرض لمشاريع القوانين قيد المتابعة والتنفيذ والسياسات والاستراتيجيات والتدابير والاجراءات المتخذة للنهوض بأوضاع المرأة .القوانين الصادرة خلال الفترة من 2002-2006م 1- قانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة 2002م واشتمل في مواده كافة حقوق الطفل منذ كونه جنين في بطن أمه حتى ولادته وهذا يعتبر من الخطوات الهامة التي ترسي قاعدة حقوق الطفل منذ الصغر.2- قانون رقم (24) لسنة 2003م بإضافة مادة الى احكام القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية حيث أضيفت المادة (10) مكرر والتي تنص على (إذا طلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك لها أمر إعالة أولاده منها أو أصبحت مسئولة عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو إنقطاعه عن الاقامة معهم لمدة لا تقل عن سنة فإن هؤلاء الاولاد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ما داموا في كنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد ويكون لمن بلغ منهم هذا السن حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية والده دون أي شرط .3- قانون رقم (26) لسنة 2003م بتعديل المادة (37) من القانون رقم (48) لسنة 91م بشأن تنظيم السجون والتي نصت على ( يجب أن توفر للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقاً لتوجيه المختص وبحسب اللائحة ويجب على السلطات المختصة أن تعطي المسجونة الحامل أو الأم الغذاء المقرر لها وفي جميع الاحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقاً لأحكام هذا القانون.4- قانون العمل رقم (25) لسنة 2003م بإضافة مادة مكررة الى أحكام القانون رقم (5) لسنة 95م بشأن العمل وتعديلاته .حيث نصت المادة (9) مكرر (على المؤسسات العامة والخاصة المستخدمة لخمسين عاملة فأكثر في منشأة واحدة ان تنشئ أو تعهد للحضانة بإيواء اطفال العاملات بالشروط والاوضاع التي تحدد بقرار من الوزير).(5) قانون الأحوال المدنية و السجل المدني رقم (23) لسنة 2003م بتعديل المواد(21، 47، 61، 62)وقد نصت المادة(21) على ((الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن ولادة الطفل هم :أحد والدي الطفل. وقد كانت هذه الفقرة مقتصرة على حق أب الطفل في التبليغ عن ميلاده فحسب وجاء التعديل ليؤكد أيضاً حق الأم في التبليغ عن ميلاد طفلها.(6) قانون رقم (20) لسنة 2004م بالموافقة على البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و دعارة الأطفال و استخدام الأطفال في العروض و المواد الإباحية.2-3- ولم يضع الدستور قوانين أو أنظمة أو سياسات خاصة بحماية المرأة و إنما كفل ذلك للذكور والإناث على قدم المساواة ففي حالة أي انتهاك لتلك الحقوق يتم اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقها و إعطائها الحق في تقديم الشكاوي و الانتقادات و المقترحات إلى أجهزة الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للمادة (51) من الدستور ووفقاً للمادة (153) من الدستور أنيطت مهمة الفصل في الدعاوى و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين و اللوائح و الأنظمة و القرارات إلى أعلى هيئة قضائية هي المحكمة العليا التي تضم في تشكيلها الدائرة الدستورية التي تتولى الفصل في تلك الدعاوى و توجد المحاكم بمختلف درجاتها ( الابتدائية _ الاستئنافية _ العليا) وهي القنوات الأساسية لإزالة الحيف ضد المرأة أما فيما يختص بالأحوال الشخصية فلا توجد محاكم متخصصة بل يوجد قاضي أحوال شخصية في المحكمة الابتدائية و شعبة أحوال شخصية في المحكمة الاستئنافية و الدائرة الشخصية في المحكمة العليا و توجد محاكم متخصصة لقضاء الأحداث ونيابات أيضاً في تسع محافظات في الجمهورية اليمنية أما بالنسبة للقضايا العمالية فتوجد لجان عمالية يعتبر قرارها بمثابة حكم محكمة ابتدائية و يتم استئناف أحكامها في الشعبة العمالية بمحكمة الاستئناف كما توجد هيئات و مؤسسات معنية باستقبال الشكاوى و البث بشأنها :1- إدارة الشكاوى و المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية .2- الإدارة العامة للشكاوى و البلاغات بوزارة حقوق الإنسان.3- الإدارة العامة لشئون المرأة و حماية حقوق الطفل بوزارة الداخلية.4- الإدارة العامة للشكاوى بوزارة العدل .2-4 وتتولى الإشراف على تطبيق الاتفاقية مؤسسات وأجهزة حكومية هي :--اللجنة الوطنية للمرأة والتي اعتبرت الاتفاقية أحد مرجعيات عملها للنهوض بأوضاع المرأة ومن أجل إنفاذ المادة (2) من الاتفاقية نفذت اللجنة الوطنية للمرأة دراستين مسحيتيين للقوانين الوطنية كافة على ضوء الشريعة الإسلامية و الدستور و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.وتم المصادقة على خمسة نصوص و مازال هناك سبع و عشرين نصاً أحيل من مجلس الوزراء لوزارة الشئون القانونية قيد الدراسة والصياغة القانونية قبل الإحالة إلى مجلس النواب المؤسسة التشريعية المعنية بذلك.وإلى جانب اللجنة الوطنية للمرأة هناك جهات أخرى ذات علاقة واختصاص تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية وإنفاذ أحكامها وهي :-الإدارة العامة للاتفاقيات و التعاون الدولي بوزارة العدل .- الإدارة العامة للاتفاقيات و المعاهدات الخارجية بوزارة الخارجية.-الإدارة العامة للاتفاقيات و المعاهدات بوزارة التخطيط.-الإدارة العامة للاتفاقيات و المعاهدات بوزارة الشئون القانونية.3-1-السياسات الوطنية المجسدة لمبادئ وأحكام الاتفاقية والمستهدفة النهوض بأوضاع المرأة: يمكن الإشارة بهذا الصدد إلى نوعين من الاستراتيجيات النوع الأول هي السياسات والاستراتيجيات المباشرة والخاصة بالمرأة والنوع الاجتماعي والنوع الثاني هو تناول مكون المرأة / النوع الاجتماعي كجزء متقاطع((Cross-Cutting ومتداخل في السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية. 1- الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة (النوع الاجتماعي) 2003 _ 2005م حيث ينص الهدف الأول منها على دعم التزامات بلادنا باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين وكذلك الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة (النوع الاجتماعي) المحدثة 2006-2015م وقد تم تحديث هذه الإستراتيجية بناء على أهداف التنمية الألفية والأولويات الوطنية التي حددتها الحكومة اليمنية لتحسين حياة المواطنين وبذلت اللجنة الوطنية للمرأة جهوداً حثيثة لتجسيد احتياجات النساء وإبراز فجوات النوع الاجتماعي في مختلف مجالات التنمية ويتم التدريب على نطاق واسع في قضايا النوع الاجتماعي على المستويين المركزي والمحلي. واستهدف صناع السياسات ومتخذي القرارات في مجلس النواب والجهاز القضائي وفي الجهاز الحكومي وكذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ببرامج التحسيس.3-2- وقد نفذت اللجنة الوطنية للمرأة خلال الفترة 2002-2005م برامج وأنشطة استهدفت فيها العاملين في مجال الشرطة ومحامين ومحاميات وقضاة تضمنت :-دورات تدريبية للتعريف بمضامين الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عقدت في جميع محافظات الجمهورية. -دورات تدريبية لرفع الوعي بالقضايا الأساسية لحماية المرأة من التمييز ومناهضة العنف ضدها.-دورات تدريبية حول إدماج النوع الاجتماعية في التنمية .-ورش عمل على التعديلات القانونية لتحسين وضع المرأة القانوني-دورات تدريبية حول قضايا الصحة الإنجابية.وتساهم اللجنة الوطنية في الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة (شيماء) مع منظمات المجتمع المدني للكشف عن ظاهرة العنف وأبعادها وأثارها وتداعياتها على المرأة كفرد وعلى التنمية. ويقوم عمل الشبكة على اتجاهين : أولاًً: تغيير السياسات المتمحورة حول الإصلاح القانوني . ثانياً: تغيير أنماط المواقف الثقافية المعيقة للنهوض بالمرأة وقد تم إعداد دراسات للتحري عن ظاهرة العنف الموجه ضد النساء حيث أن مكافحته لا يتطلب فقط تغيير الأطر القانونية وإدماج قضايا المرأة في الخطط والاستراتيجيات التنموية بل يتطلب تغيير أشكال الوعي المكرس للتمييز حتى عند النساء أنفسهن حيث أصبحت بعض أشكال وصور العنف مقبولة وشرعية لديهن.- وتعمل اللجنة الوطنية للمرأة على تدريب عضوات اللجنة ورئيسات الفروع ومدراء عموم إدارات التخطيط في كل الوزارات ووحدات مراقبة تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر في مجال إدماج النوع الاجتماعي في التنمية إضافة إلى برامج للتحسيس لدى صناع السياسات والجهاز القضائي والشرطة ومؤسسات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية لتغيير الصورة النمطية عن أدوار كل من النساء والرجال وتقدير أدوار المرأة في المجتمع للمساهمة في تنميته وتقدمه.3-3-السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية:- الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر من 2003 _ 2005م.- هدفت الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر من خلال مجموعة من السياسات و الأنشطة المترابطة و المصممة لتوفير بيئة ممكنة للتخفيف من الفقر و قد أوضحت هذه الإستراتيجية التحديات التي يعاني منها اليمن وأهمها إشكاليات معدل النمو السكاني المرتفع (3,2%)أزاء الموارد المحدودة. ولتخفيف وطأة برامج التكييف الهيكلي الإصلاحي تم اعتماد سياسة الإعانات الاجتماعية (صدور قرار رئيس الجمهورية) بإعالة (200.000) أسرة فقيرة من خلال إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي و هي مكونة من هيئات (تتضمن مجموعة من الصناديق و البرامج و المشاريع مثل (صندوق الرعاية الاجتماعية و الصندوق الاجتماعي للتنمية و مشروع الأشغال العامة و صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي و السمكي و برنامج تنمية المجتمع و الأسرة و برامج المعاقين وبرامج التنمية الريفية).-خطة التنمية والتخفيف من الفقر 2006 _ 2010م:- المبنية على أهداف التنمية الألفية ويشار في هذا السياق إلى إدماج سياسات النوع الاجتماعي في هذه الخطة بالتركيز على زيادة معدلات التحاق الفتيات في التعليم وتخفيض وفيات الأمهات وزيادة نسبة النساء في سوق العمل وزيادة نسبة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار وتحسين المنظومة التشريعية لإزالة أي تمييز ضد المرأة و الاهتمام باحتياجات المرأة الريفية.- السياسة الوطنية للسكان 2001م _ 2025م :- -تتكون من ثلاث وثائق تشير الوثيقة الأولى إلى الإشكاليات و التحديات وإلى الفجوة الكبيرة بين النصوص التشريعية و بين الممارسة الواقعية التي تعطل تمتع النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية.-أما الوثيقة الثانية فهي وثيقة منطلقات و أكدت أنها ترتكز على القرارات والمواثيق التي اعتمدتها اليمن على المستوى الإقليمي و الدولي و انطلاقا من المبادئ الدستورية ومن تلك الوثائق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.و قد نص الهدف العاشر في الوثيقة الثانية إلى تحقيق العدالة بين الجنسين في الحقوق و الواجبات المدنية و السياسية و التشريعية و تمكين المرأة من تحقيق كامل إمكانياتها و كفالة تعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة و في عمليات تقرير السياسات في جميع المراحل و الاشتراك في كافة جوانب الإنتاج و الأنشطة المدرة للدخل والعمل و الصحة و العلم و التكنولوجيا ونشر الثقافة السكانية و تشجيع الرجل و تمكينه من تحمل المسئولية من سلوكه الإنجابي و دوره الأسري و التربوي وغرس قيم العدالة و الأنصاف بين الجنسين في أذهان الصغار بمبادئ و قيم المجتمع .-أما الوثيقة الثالثة المكملة للسياسة السكانية و هي برنامج العمل السكاني (2001-2005) فقد أشارت إلى تصنيف فجوة النوع في التعليم و العمل و الخدمات الاجتماعية الأخرى ومراجعة القوانين و التشريعات والأنظمة واللوائح التي لا تنسجم مع مبدأ المساواة و الأنصاف ، و من العادات و التقاليد في المجتمع من خلال الإجراءات التالية:ـ- تحقيق معدلات متنامية باستمرار لالتحاق الإناث في التعليم الأساسي و الثانوي و الجامعي.- تشجيع التحاق الإناث و زيادته في التعليم الفني و المهني و التوسع في ذلك ما أمكن.- التوسع في أنشطة محو الأمية و فتح صفوف دراسية للنساء الكبيرات في السن قريبة من تجمعاتهن السكنية .- تخفيض رسوم تعليم الإناث و إعفاء الفقيرات خصوصاً في المناطق الريفية من هذه الرسوم.- مراجعة و تعديل القوانين و اللوائح و الأنظمة التي تتعارض مع كفالة وصول المرأة إلى مواقع العمل الملائمة لها والحصول على كافة حقوقها و إلغاء أي ممارسات تمييزية ضدها.- العمل على محاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة و الطفلة في الأسرة و المجتمع .- العمل باستمرار على تحقيق العدالة و تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال عند وضع و تنفيذ الخطط و الأنشطة و البرامج التنموية.- التوجيه والاهتمام المستمر في مختلف وسائل الأعلام لصياغة الخطط و الوسائل التوعوية و الإرشادية و التثقيفية لتغيير المواقف و الاتجاهات ذات التأثير السلبي الضار بمبدأ العدالة و الأنصاف.3-4 النساء المعاقات :- تعتبر فئة المعاقين وخاصة النساء من أكثر الفئات احتياجاً بالرغم من عدم توفر بيانات إحصائية دقيقة حول أعداد النساء المعاقات في اليمن ونوعية الإعاقة كما هو الحال بالنسبة لكافة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمعاقين عموماً. ويمكن الإشارة بهذا الصدد إلى أنه تم إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالقانون رقم(2) لسنة2002م وصدرت لائحته التنفيذية رقم (59) لسنة2004م والذي يهدف إلى:- توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين.- تمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين .- استثمار أموال الصندوق في المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة على المعاقين.- الإسهام في تمويل الأنشطة التي تستهدف رعاية وتأهيل المعاقين وفقاً لأحكام المواد (5، 6، 8) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين.هـ- التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمعاقين ودعم أنشطة الصندوق التي تعود عليهم بالفائدة.- وقد صدر هذا القانون بأوامر مباشرة من رئيس الجمهورية واعتبر الأول من نوعه إقليمياً حيث دعا إلى توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالثبات والاستقرار لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين وأيضاً تمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين من خلال الموارد الآتية :- أ- المخصصات السنوية المعتمدة في الميزانية للدولة.ب- الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الهيئات العربية والأجنبية والأفراد.ج- مائة ريال عن كل بيان جمركي.د- عشرة ريالات عن كل تذكرة سفر بالطيران.هـ- خمسة ريالات إضافية عن كل علبة سجائر.و- خمسة ريالات عن كل تذكرة دخول دور السينما.ز - عائدات استثمار أموال الصندوق.ح - عائدات الفعاليات والأنشطة المتعددة التي يقوم بها الصندوق.ط- ما يخصص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل المعاقين.- وقد تم تقديم خدمات التأهيل والتدريب للمعاقات منذ عام 2002م إلى 2005م على النحو التالي:- تأهيل اجتماعي وثقافي وترفيهي لعدد(18650) معاقة وتأهيل تعليمي لعدد (7.618) معاقة وتأهيل مهني لعدد (4.450) معاقة وتأهيل مجتمعي لعدد(1500) معاقة وتم تقديم خدمات رعاية اجتماعية لهن للفترة من 2002م إلى 2005م .- كما توجد برامج تأهيل للمعاقين لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية بدعم البناء المؤسسي للمؤسسات العاملة مع المعاقين في مجال الإعاقة ودعم تعليم المعاقين والتعليم الخاص وتهيئة وسائل تعليمية خاصة يتم توفيرها في مراكز التعليم الخاص كما يتم دعم برامج التعليم المهني وتحسين مراكز الإيواء. وبناءً على اتفاق بين صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة يتم إنشاء حديقة خاصة بالنساء في العاصمة صنعاء وسيتم تخصيص ألعاب خاصة بالمعاقات مع وجود التسهيلات الهندسية والممرات الخاصة بهم.- وقد تم إدراج (20) معاقة ضمن لجان القيد والتسجيل لهذه السنة للانتخابات المحلية الرئاسية المزمع إجرائها في سبتمبر 2006م .إلا أنه يجدر الإشارة إلى أن خدمات صندوق رعاية وتأهيل لا تصل لكل المعاقات في الجمهورية لعدم تمكنهن من الذهاب إلى مكاتب الصندوق للحصول على المساعدات أو لعدم معرفتهن بهذه المساعدات ولعدم وجود فروع كافية في بقية المحافظات و يوصى بتفعيل دور الصندوق حيث أنه منذ تأسيسه في عام 2002م لم يصرف سوى 25% على الأكثر من ميزانيته في عام 2005م وذلك لعدم وجود آلية شاملة للوصول إلى المستهدفين.4-1- إجراءات تسريع المساواة بين الرجل والمرأة وإعمالاً للمادة(4) بتطبيق تمييزإيجابي(Affairmative Action) رفعت الحركة النسائية مشروعها بضرورة تبني تطبيق نظام الحصص (Qouta) لتحسين مستوى مشاركة النساء بحد أدنى 30 في مختلف هيئات الدولة المنتخبة (مجلس النواب والمجالس المحلية) وغير المنتخبة (مجلس الشورى ، اللجنة العليا للانتخابات،الحكومة) واستجابت الأحزاب السياسية لمطالب الحركة النسائية في زيادة أعداد النساء في هيئاتها القيادية العليا وفي القيادات الوسطية ويتوقع دعمها لزيادة أعداد المرشحات في انتخابات المجالس المحلية المزمع تنفيذها في سبتمبر2006م وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لهن لضمان فوز أكبر عدد منهن ، وبالرغم من صعوبات الوصول إلى هذه النسبة في اليمن محكوم بمنظومة ثقافية واجتماعية تتسم بالمحافظة إلى أن أنها ستظل مطلباً استراتيجياً تسعى الحركة النسائية للوصول إليه.مادة "5 / الممارسات الثقافية والتقليدية التي تعوق تقدم المرأة في المجتمع :5-1 أن تلك الممارسات تتمثل في استمرار المفاهيم الاجتماعية والثقافية السلبية و غياب مساندة المجتمع الكافية في تجاوزها و ترتكز التنشئة الاجتماعية التي تتم في إطار الأسرة على مفاهيم تقليدية بخصوص المرأة و أدوارها و تبني بعض الأسرذات المستوى التعليمي المتدني لممارسات و سلوكيات تقلل من وضع المرأة وقيمتها وتمتد هذه الممارسات للمؤسسات المجتمعية الأخرى كالمدرسة والنادي ومكان العمل و تحول دون مشاركتها الفعالة في صناعة القرار التنموي ناهيك عن قرارات شخصية في محيط الأسرة، لأنها محكومة بتفوق الرجل و تقديراته الخاصة التي لا تزال متأثرة في حالات كثيرة بنمط التفكير الذكوري المتحيز. و توجد موروثات ثقافية تكرس النظرة إلى المرأة كعامل ثانوي لا يعول عليه حتى أن الأعباء و المسئوليات التي تتحملها المرأة في البيت و خارجه لا تشفع لها لتكون قيادية و صاحبة قرار و يسود الفكر الاجتماعي لتبعية المرأة للرجل لتنميط دورها في إطار الأسرة دون الاهتمام كثيراً بأهمية دورها في المجتمع.أبرز الظواهر المؤثرة على مشاركة المرأة:-- يعد الفقر في اليمن من أبرزالظواهرحيث لا تزال ضمن الدول الأقل نمواً في العالم وهي تتميز ببنية اقتصادية اجتماعية تقليدية وتتأثر المرأة بظاهرة الفقرأكثر من تأثر الرجل بحكم افتقارها للمهارات اللازمة بسبب أميتها وقلة فرصها في الوصول إلى مؤسسات التعليم والتدريب، بلغت نسبة أميةالمرأة في الحضر حوالي 40% و 74% في الريف (المصدر إستراتيجية تنمية المرأة) ._ التبعية الاقتصادية للرجل بسبب عدم قدرة النساء في الوصول إلى الموارد أو التحكم بها._ الزواج المبكر خاصة في الريف.5-2 تسعى الحكومة و المنظمات الغير حكومية إلى تغيير الأنماط الثقافية المعيقة لتقدم المرأة بالتركيز على التعليم كحجر الزاوية في أي تقدم أو تمكين للمرأة.- ويرتبط بتلك الأنماط الثقافية السائدة توزيع الأدوار بين المرأة و الرجل فمازال الدور الانجابي للمرأة هو أحد الأدوار المفضلة اجتماعياً أما مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي فما زال متدنياً حيث لا يتجاوز 22.7% إزاء 69.2% للذكور ووفقاً لما جاء في إستراتيجية تنمية المرأة المحدثة تتركز مشاركتها في المجالات التقليدية كالزراعة والأنشطة الحرفية والغالبية العظمى من النساء تعمل في القطاع غير المنظم . و يقل متوسط دخل الأسرة التي ترأسها امرأة بحوالي الثلث عن متوسط دخل الأسرة التي يرأسها رجل ،أما بالنسبة لمؤشرات العمالة وفقاً لمسح القوى العاملة 1999م فقد بلغت نسبة النساء من إجمالي القوى البشرية 49.9% و نسبة النساء ضمن السكان غير النشطين أقتصادياً72.1% و نسبة النساء ضمن قوة العمل 23.7% و نسبة النساء من إجمالي المشتغلين 24.6% ( استراتيجية تنمية المرأة 2006م 2015م ).- ولعل أهم سبب لتدني مشاركة النساء في قوة العمل هو التنميط النوعي لعمل المرأة وحصرها في المسؤوليات المنزلية إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة باستمرار تفشي الأمية بين النساء وضعف مستوى تأهيلهن وتدريبهن ومستوى المهارات المكتسبة لديهن.وكل ذلك يرمي بظلاله على ضعف حضور وتمثيل النساء في أعمال الإدارة العليا في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي بلغت حوالي 4.4%.(المصدر وزارة التخطيط والتعاون الدولي).- الإجراءات التي اتخذت لتغيير الأنماط الاجتماعية و الثقافية :1 _ كانت السياسات و الإستراتيجيات الوطنية التي تم أعدادها خلال الأربع السنوات الماضية قد أخذت تجعل من مكون النوع الاجتماعي جزء من مفرداتها وقد حملت هذه الخطوة دلالات ومغازي ذات أهمية يعكس الالتزام بقبول مقاربة النوع الاجتماع ((Gender Approch كمنهج من مناهج التنمية و من تلك السياسات استراتيجية تنمية المرأة التي دعت إلى تغيير الصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام و ضرورة توفر خطاب سياسي و إعلامي داعم لقضايا تنمية المرأة. إضافة إلى الساياسات السكانية المشار إليها آنفاً. الأدوار المنتظرة من المرأة والرجل :--جاء في المادة (26) من الدستور اليمني بأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحافظ على كيانها ويقوي أواصرها . - والمنتظر من المرأة والرجل على قدم المساواة المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع في جميع ميادينه وجاءت السياسات المتبعة من قبل الدولة لتعزز ذلك الدور من خلال تبنيها لتلك الاستراتيجيات حيث تم التركيز فيها على إحداث تلك المتغيرات والاهتمام بتكثيف حملات التوعية والتثقيف الأسري والاجتماعي ومن أهم أهداف تلك الاستراتيجيات هو الإنصاف والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، والقضاء على أشكال العنف ضدها وقد حدث تحسن ملموس عند تعديل المناهج الدراسية وذلك لتجاوز الأدوار النمطية للنساء والتأكيد على تبادل الأدوار والمسئوليات بين النساء والرجال على صعيد الأسرة والمجتمع . - مسؤولية رعاية الأطفال اجتماعياً وثقافياً :-- هذا الدور منوط بالنساء غالباً والرجال يعملون خارج المنزل ويتحملون بصورة عامة مسئولية رعاية وتربية وتنشئة الأطفال والإنفاق عليهم ويحدث تطور تدريجي بهذا الشأن خاصة في المناطق الحضرية حيث يتبادل الأباء والأمهات هذا الدور في رعاية وتنشئة الأبناء. وتقدم الدولة الدعم للأبناء في حالة فقدان العائل بسبب ظروف طبيعية كالوفاة أو اجتماعية كالطلاق أو في حالات قهرية كسجن أحد الوالدين. - ومع ذلك يزداد الآن وخاصة في المدن أعداد النساء اللاتي يعملن خارج المنزل ويساهمن في الإنفاق على الأسرة إضافة إلى أعمالهن المنزلية التي غالباً ما يقمن بها دون مساعدة من الرجال وقلة من النساء الميسورات يستعن بالخدم في الأعمال المنزلية.- كما أن هناك شريحة من النساء قدرت بـ 13.8% من اللاتي يعلن أسر يقمن بمسئوليات كبيرة داخل وخارج المنزل.خدمات رعاية الأطفال الجانحين :- لقد اهتمت الدولة في هذا الجانب بأن أنشأت نظام قضاء الأحداث حيث تم إنشاء تسع محاكم خاصة بالأحداث وفقاً للقرار الجمهوري رقم (28) لسنة 2003م وذلك في المحافظات الآتية ( صنعاء _ عدن _ تعز _ إب _ الحديدة _ حضرموت _ ذمار _ حجة _ أبين).- وقد ترأست أربع من تلك المحاكم قاضيات من النساء كما توجد تسع نيابات أحداث وتوجد فيهن ثلاث وكيلات نيابة ويشعر المجتمع بارتياح كبير لعمل القاضيات ووكيلات النيابة مع قضاء الأحداث لاعتقادهم بمقدرات المرأة واستعدادها النفسي للعمل مع النشء والصغار.- وتوجد سبع دور رعاية للأحداث (خمسة للبنين وأثنان للفتيات ) ويتم إنشاء قسم خاص بالأحداث في السجن المركزي تتوفر فيه جميع المتطلبات التعليمية والتدريبية و التأهيلية والترفيهية للأحداث الذين يقضون فترات عقوبة سالبة للحرية ولا يمكن التحفظ عليهم في دور الرعاية كما تم إنشاء إدارتين عامتين في كلاً من وزارة العدل ووزارة الداخلية تعنيان بالأطفال الأحداث في متابعة سير قضاياهم منذ القبض عليهم في مراكز الشرطة وحتى وصولهم إلى دور الرعاية الاجتماعية وتعمل هاتان الإدارتان على إخلاء السجون من الأحداث كما وتتلقى الإدارة العامة لشئون المرأة وحماية حقوق الطفل في وزارة العدل لأي شكاوي من قبل أولياء أمور الأحداث أو محاميهم حول أي انتهاكات لحقوقهم والبت فيها . - وقد تم إنشاء شبكة رعاية الأطفال في خلاف مع القانون والتي تضم في عضويتها جهات حكومية متمثلة في وزارة العدل والداخلية وحقوق الإنسان والشئون الاجتماعية و العمل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجموعة من منظمات المجتمع اليمني مع منظمات دولية معنية بقضايا الطفولة وهي اليونيسيف والمنظمة السويدية (رادا برنن ) وكان لهذه الشبكة جهود حثيثة في متابعة وتحسين وضع الأحداث في اليمن .