لتزاماً بما جاء بوثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعملاً بالدستور والتشريعات والقوانين الصادرة في الجمهورية اليمنية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية وتعزيز الإجراءات المتخذة في سبيل إعمال هذه التشريعات و القوانين حفلت السنوات الـ16 لتي مضت على انضمام اليمن إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واضطلع العهد بدور رئيسي في مواصلة تعزيز وعي الناس بحقوق الإنسان كون الحريات العامة وحقوق الإنسان أساس المجتمع الديمقراطي ، وتلك صفات أصيلة في ذات الإنسان اليمني, وهي من الضروريات بالنسبة له بل أنها لب الحياة وروحها. فالإنسان حر في العمل والتعبير عن الآراء والأفكار وحر في التملك والانتقال والانتماء السياسي والناس متساوون في الحقوق والواجبات وهم أمام النظام والقانون سواسية.ومن الصعب أن تخلو اليمن تماماً من أية مشكله فيما يتعلق بضمان التمتع التام بحقوق الإنسان مثل كثير من دول العالم، حيث أن القوانين والتشريعات لازالت تأخذ طريقها إلى التطبيق والتنفيذ لضمان حقوق الإنسان الأساسية. فبالقدر الذي توفرت فيه إرادة سياسية لتعزيز التمتع بحقوق الإنسان إلا أن اليمن واجهت مشاكل متعددة وكانت ضحية للإرهاب الذي حاول استهداف استقرارها وضرب التجربة الديمقراطية الفتية.وبالرغم من الصعوبات إلا آن اليمن ظلت حريصة على المحافظة على حقوق الإنسان حتى في الظروف الاستثنائية التي دفعت كثير من الدول إلى تجاوز بعض الحقوق في مكافحة الإرهاب .ولم يحدث أن قامت محاكم خاصة في اليمن ولا حالة طوارئ إلا في حالة الحرب .بل كان إعلان العفو العام هو السمة التي تميزت بها اليمن في الظروف الاستثنائية مثل حرب الدفاع عن الوحدة في 1994م. التي روعيت فيها حقوق الإنسان ولم تمس بأذى، وتواصلت المسيرة الديمقراطية عقب تلك الحرب و أجريت الانتخابات التشريعية المشار إليها آنفاً في وقتها 27 إبريل 1997م.- إلا أنه لا يمكن إغفال أن البناء المؤسسي في اليمن يعاني من مشاكل تنظيمية إجرائية وذلك طبيعي بسبب التركة الثقيلة التي خلفها النظام الشمولي لما قبل الوحدة . - -وفي مجال حقوق الإنسان ثمة مصاعب في بنية أجهزة القضاء ومن هنا جاءت أهمية إعداد برنامج (الإصلاح القضائي) الذي قدم ضمن برنامج الحكومة لعام 1997م وهو قيد التنفيذ .وتحتاج الجمهورية اليمنية الى المساعدة على إنجاز برامجها الإصلاحية في مثل هذه المجالات .[c1]حق تقرير المصير [/c]إن الجمهورية اليمنية تعتبر مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها من أهم المبادئ التي تقوم عليها السياسية الخارجية، فالجمهورية اليمنية تؤمن بهذا الحق وتسانده كما أنها وقفت دوماً مع المطالبة بتنفيذ هذا الحق على الصعيد الدولي، ومازالت على هذا الموقف، كما إنها دائماً تدعو إلى احترام سيادة الدول والى مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية إيمانا منها بأن ذلك هو إحدى ضمانات حرية تقرير المصير. وظلت السياسية اليمنية تؤكد على هذا المبدأ وتعمل على تطبيقه على الصعيدين الإقليمي والدولي .[c1]حرية التصرف بالثروات[/c]أما قضية التصرف الحر بالثروات فإن اليمن تؤكد على هذا الحق وتدعم تطبيقه، بحيث يتمتع الشعب بثروته الوطنية بما يعود عليه بالمنفعة والنماء وقد نصت لمادة (8) من الدستور على أن : “الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة وهى التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة”.وتؤكد اليمن أن المنفعة المتبادلة ينبغي أن تكون القاعدة التي على أساسها يتم التحاور والتواصل بين الشعوب لتحقيق نمائها ,واليمن ,كدولة نامية ومحدودة الموارد,تؤمن بأن التعاون الدولي ينبغي أن يقدم دورا ًإيجابيا ًفي خدمة الدول الفقيرة والنامية وان تتجه الموارد والأموال إلى مجال التنمية بحيث يعم الرفاه أنحاء العالم وتضيق الهوة بين الدول النامية والدول المتطورة بما يعزز الاستقرار والأمن الدوليين.كما ورد في المادة (6)من الدستور اليمني ما نصه “تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة”.وهو تأكيد على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كمدخل لضمان حق الشعوب في تقرير المصير وحق حرية التمتع بالثروات الوطنية , وهو تعزيز لتعاون دولي قائم على العدل وتحقيق رفاه الإنسان .[c1]المواطنة المتساوية [/c]نصت المادة(41) من الدستور على أن “المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة”. كما نصت المادة (31) منه “ النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون”.كما نصت المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية على أن “المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي”، وتثبت الوقائع العملية احترام هذا المبدأ والتقيد به في جميع الظروف .[c1]نظام التقاضي [/c]نظمت القوانين النافذة كافة الجوانب المتعلقة بنظام التقاضي فحدد قانون السلطة القضائية درجات التقاضي بثلاث درجات ونظم قانونا المرافعات والإجراءات الجزائية إجراءات ومواعيد نظر الخصومات والتظلمات القضائية ، كما كفل القانون إلزام الجهات المختصة بتنفيذ ما تصدره المحاكم القضائية من أوامر وقرارات وأحكام وما تقوم به من إجراءات في سبيل تنفيذ هذه الأحكام وغيرها بهدف أن يستوفي صاحب الحق حقه .[c1]حق التظلم [/c]أما عن حق التظلم فقد نصت المادة(51) من الدستور على انه “يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة”. وعلى المستوى العملي يتم التظلم أما أمام السلطات الإدارية العليا المختصة أو أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة كما تتدخل السلطة التشريعية عن طريق مناقشة ما يرفع إليها من هذه التظلمات في جلسات عامة تعقد في جلسات مجلس النواب وتناقش قضايا المواطنين، ويتم استدعاء الحكومة للإجابة عليها والإيضاح ورفع الظلم أن كان حاصلاً . ونصت المادة (48) من القانون المدني رقم (19) لسنة 1992م أن “لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوقه الشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر”[c1]الالتزام بالقوانين والفصل في الأحكام[/c]بالنسبة للتقيد بالقوانين والفصل في أحكامها فقد نصت المادة (8) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م أن “يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ، ويجب عليه تطبيق أحكامها”.كما نصت المادة (8) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990م أن “ المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم”.[c1]تنفيذ الأحكام [/c]نصت المادة (314) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني أن “التنفيذ هو ما تصدره المحكمة من أوامر وقرارات وأحكام وما تقوم به من إجراءات في سبيل تنفيذ الأحكام وغيرها لاستيفاء صاحب الحق حقه”. ويتم إنفاذ الأحكام بشكل عام لصالح المحكوم لهم من المتظلمين وأن كان الأمر يحتاج إلى بعض النظر نتيجة الصعوبات الهيكلية التي تحتاج إلى تحسين ويحمل برنامج الإصلاح القضائي معالجة لهذا الموضوع الذي ظل يعاني صعوبة لردح طويل ,وهناك اتجاه لإنشاء جهات خاصة للتنفيذ تتبع القضاء مباشرة وتشكل ضماناً لنيل أصحاب الحق لحقوقهم .النساء شقائق الرجال “ بهذا المعنى السامي والرفيع يقرر الدستور في المادة(31) منزلة ومكانة المرأة في المجتمع ولذلك فقد كفل الدستور تمتع المرأة اليمنية بكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تمييز بينها وبين أخيها الرجل وجاء التعبير عن هذه المساواة في الدستور باستخدامه مصطلح (المواطن) بلفظ عام وشامل وينصرف مفهومه ودلالته إلى الرجال والنساء في آن واحد على النحو المبين في مواد الدستور (41 - 48 ، 51 – 58 ، 61) في الباب الثاني من الدستور تحت عنوان (حقوق وواجبات المواطنين الأساسية) .ثم نجد أن المادة (41) من الدستور قد نصت على أن “المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة “ كما نصت المادة (42) بأنه “لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ... “ إلى غير ذلك من المواد الدستورية الكافلة للحقوق الأساسية.وكان لهذه المبادئ الدستورية آثارها الواضحة في التشريعات القانونية والتي حرصت على تكريس حقوق المرأة وتقرير دورها ومساهمتها في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية إلى جانب أخيها الرجل وذلك على النحو الذي يمكن الإشارة إليه بإيجاز في الآتي: المشاركة السياسية: ويمكن إيضاح ذلك في دور المرأة في الانتخابات حيث لم يفرق قانون الانتخابات العامة رقم(13) لسنة 2001م و لا القانون رقم (27) لسنة 96م وتعديلاته بين الرجل والمرأة إذ أعطى لكل منهما الحق في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب المواد( 3،56) من القانون ، كما انه وإدراكا من المشرع لحجم العوائق الاجتماعية التي قد تحول دون تمتع المرأة بحقها الدستوري والقانوني في هذا الشأن فقد الزم في المادة (7) منه اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهن.
الحقوق المدنية والسياسية في الدستور
أخبار متعلقة