وصل إلى الصحيفة رد من الأخ شيخ سالم بانافع مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة عدن على الإعلان التحذيري الصادر فيها يوم الأحد الموافق 7/ 10/ 2007م بعدد رقم (13902) بشأن شراء المقدم أحمد مقبل أحمد لأراضي في منطقة دار سعد بمحافظة عدن.وعملاً بحق الرد تنشر الصحيفة الإعلان التحذيري من فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة عدن.فيما يلي نص الإعلان التحذيري:[c1]إعلان تحذيري[/c]رداً على ما تم نشره في صحيفة (14 أكتوبر) الصادرة يوم الأحد الموافق 7/ 10/ 2007م العدد رقم (13902) بشأن الأراضي في منطقة دار سعد في محافظة عدن, حيث إن إعلان التحذيري مرفوع من قبل المدعو / أحمد مقبل المقبلي وأخيه يعلن فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/عدن عن عدم صحة الإعلان التحذيري المرفوع من قبل المدعو / أحمد مقبل المقبلي وأخيه, حيث والغرض منه هو الاستيلاء على أرض الدولة بطرق غير مشروعة وذلك لكون المدعو / أحمد مقبل أحمد المقبلي متهم أمام نيابة الأموال العامة م/عدن بموجب قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات المرفوعة من نيابة الأموال العامة م/عدن استناداً إلى نصوص المواد “43,24” من قانون الإجراءات الجزائية والمواد “47,10” من القانون رقم “21” لعام 95م بشأن أراضي وعقارات الدولة وتم إحالته إلى محكمة الأموال العامة م/عدن للحكم عليه بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً لقيامه بالاعتداء على أرض مملوكة للدولة وذلك لإقدامه بالبسط ووضع اليد على الأرض المملوكة للدولة والكائنة خلف ثانوية عبود والتي تم تخطيطها سابقاً وتم صرفها كمجموعة سكنية لعدد كبير من المواطنين دون أن يكون حائزاً على وثائق رسمية صادرة عن الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/عدن لذلك فإن ما تم الإعلان عنه من قبل المتهم هو إعلان غير قانوني ولا يعتد به شرعاً وقانوناً ولا توجد له أي صفة أو مصلحة لتقديمه ذلك الإعلان التحذيري سوى من قبله أو من قبل ورثة / صالح محمد عبيد المصعبي الذين تم النشر عنهم بصحيفة الأيام وذلك بعدم صحة ما يستندون إليه من محررات استناداً إلى القانون رقم (21) لعام 95م بشأن أراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية رقم “170” لسنة 96م واستناداً إلى المنشورات القضائية والتعاميم القضائية وهي كالتالي:توجيهات النائب العام المؤرخة 18/ 6/ 98م وكذا المنشور القضائي رقم (17) لعام 96م وتحديداً المادة رقم “4” والتي قضت “بعدم اعتماد الأحكام السابقة والتي صدرت بشأن إثبات الواقعة وإشهار الملكية بشكل عام إضافة إلى قرار المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى المؤرخ 19/ 11/ 94م والمنشور القضائي رقم “18” لعام 94م توجيهات فضيلة العلامة / رئيس محكمة استئناف م/عدن المؤرخة 14/ 7/ 2002م بالخطابات المؤرخة 2/ 5/ 2004م و19/ 11/ 2002م والقاضية ببطلان الأحكام التي صدرت بشأن إثبات الواقعة وإشهار الملكية واعتبار تلك الأحكام في حكم العدم إضافة إلى توجيهات فخامة الأخ / رئيس الجمهورية “حفظه الله” رقم “3140” المؤرخة 266/ 2004م “بشأن عدم قبول تسجيل أي وثائق عرفية أو مقاسات لأراضي الموات وإحالة ما يرد منها إلى نيابة الأموال العامة لإجراء التحقيق اللازم بشأنها وذلك حفاظاً على ممتلكات الدولة من التحايل والضياع” وكذلك توجيهات فخامته “حفظه الله” المتضمنة “بأن إثبات الواقعة وإشهار الملكية هي أحكام خاطئة وباطلة وأن الأرض من أملاك الدولة”.كما ورد بطلان تلك الأحكام بالتعديل الوارد في نص المادة “8” مكرر من قانون الإثبات بشأن عدم جواز النظر بما يسمى بإثبات الواقعة وإشهار الملكية.. كما ورد في تقرير الجهاز المركزي المؤرخ في 3/ 6/ 97م والموجه إلى رئيس محكمة الأموال العامة م/عدن والخاص بالتجاوزات والمخالفات الفنية في فرع المساحة والسجل العقاري م/عدن لعامي 95م – 96م ومن ضمن تلك المخالفات والتجاوزات ما تم توثيقه وتسجيله بالسجل العقاري بموجب إشهار الملكية لورثة المصعبي.. حيث تم التوثيق في أواخر عام 96م بعد صدور قرار المحكمة العليا للجمهورية والمؤرخ 19/ 11/ 94م.كما تحذر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/عدن وكافة الشخصيات الطبيعية والاعتبارية بعدم الانجرار وراء تلك التصرفات الباطلة والدخول في مثل هذا النوع من التعامل كونها باطلة.. وإن فرع الهيئة م/عدن يخلي مسؤوليته عن أي تصرف من هذا القبيل ولا تترتب عليه أي آثار قانونية وسيتم إحالة من يخالف ذلك أو يتجاوز إلى نيابة الأموال العامة م/عدن.[c1]*شيخ سالم بانافع / مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/عدن[/c]
حق الرد
أخبار متعلقة