إعداد / أحمد الكاف عقب سقوط الامامة ورحيل الاستعمار تطلع شعبنا للأمن والاستقرار والبناء والاعمار في ظل ثورته وجمهوريته واستقلاله بيدان ظروفاً سياسية اقليمية ودولية القت بظلالها على مجريات الاحداث السياسية التي شهدها الوطن بشطريه خصوصاً في ظل احتدام الصراع ومايسمى بالحرب الباردة بين المعسكرين العربي والشرقي قبيل سقوط الاخير وادى الصراع الداخلي إلى خلخلة البناء المؤسسي والنظام السياسي في شطري الوطن انذاك وبتقلد الرئيس علي عبدالله صالح مهام رئاسة الجمهورية باختيار ممثلي الشعب في مجلس الشعب التأسيسي انذاك لاح في الافق وميض من الامل لبناء دولة المؤسسات الدستورية وتطوير للنظام السياسي وعلى مدى المدة من 78 وحتى يومنا هذا شهد الوطن تطوراً سياسياً لم يشهده منذ قيام الثورة ولعل انتخابات مجلس للشورى للدورتين 84 - 88م أكبر دليل على ذلك ونجح اليمن بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في اقامة نظام سياسي يقوم على الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وصيانة الحقوق والحريات العامة والمدنية في اطار الدستور والقانون ويعتبر دستور الجمهورية اليمنية المرجعية الاساسية في تحديد شكل الدولة ونظام الحكم وتحديد السلطات العامة وحقوق الافراد وواجباتهم وغير ذلك من الجوانب الاخرى المتعلقة ببناء الدولة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وعسكرياً. [c1]دولة عربية اسلامية[/c]يؤكد الدستور بأن الجمهورية اليمنية دولة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة وان الاسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية كما يؤكد بأن الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات .[c1]دولة موحدة [/c]نص الدستور ان الجمهورية اليمنية وحدة لاتتجزأ ولايجوز التنازل عن اي جزء منها . [c1]دولة النظام والقانون [/c]اكد الدستور على ان القانون فوق الجميع وان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة ونصت المادة (149) على استقلالية القضاء وانه لا سلطان عليه . [c1]دولة ديمقراطية تعددية[/c]أكد الدستور على ان الشعب هو مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق لاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية ويتأكد بشكل قاطع الالتزام بالنهج الديمقراطي كأساس للحكم من خلال التداول السلمي للسلطة وصيانة الحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير وحرية المشاركة السياسية وحق التنظيم وحق الترشيح والانتخاب وينظم القانون الاحكام والاجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والاحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي.[c1]سلطات الدولة[/c]يحدد الدستور تنظيم سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية على النحو التالي:[c1]أولاً : السلطة التشريعية [/c]يعد مجلس النواب السلطة التشريعية التي تقر القوانين والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي وغيرها ويمارس المجلس الرقابة على اعمال الهيئة التنفيذية ويتألف مجلس النواب من 301 عضو يتم انتخابهم بالاقتراع السري العام الحرو المباشر وتمتد فترة المجلس إلى ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له حيث يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الاقل وتتمثل اجهزة المجلس في هيئة رئاسة المجلس حيث ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيساً من بين اعضائه وثلاثة نواب للرئيس يشكلون هيئة رئاسة المجلس ويتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس وتمثيل المجلس في اتصالاته بالهيئات ويتكلم باسمه ووفقاً لارادته كما يشرف على اعماله واعمال جميع اجهزته وتمثل الهيئة الجهاز الدائم للمجلس وتكون مسؤولة امام المجلس عن جميع اعمالها وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور ولائحة المجلس وعلى رأسها الاشراف على نشاط المجلس ولجانه ومعاونة لجان المجلس في اداء اعمالها اما لجان المجلس يشكلها المجلس بصورة دائمة لمساعدته في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والتوجيهية فيتم تقسيم العمل بينها حسب التخصص وتحظى هذه اللجان بأهمية كبيرة نتيجة تركيزها على مجالات محددة تسمح بالدراسة الفاحصة لما يدخل في نطاق عملها وتعتبر توصيات اللجان اساسية ومؤثرة في اتخاذ قرار المجلس وتضم كل لجنة من اللجان التسع عشرة من 10 - 15 عضواً . ويعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة حيث تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها كما يدعى في حالة للضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية او بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها او بطلب خطي من ثلث اعضاء المجلس ولايجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الاخير من السنة قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة . ويشترط الدستور لصحة اجتماعات المجلس حضور اكثر من نصف اعضاءه مع استبعاد الاعضاء اللذين اعلنوا خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين سواء في الجلسات العلنية او السرية بناء على طلب رئيسه او رئيس الجمهورية او الحكومة او عشرين عضواً من اعضائه على الاقل ولايجوز لعضو مجلس النواب التدخل في الاعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية .[c1]مهام المجلس[/c]يختص المجلس بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع اياً كان شكلها او مستواها خصوصاً المتعلقة بالدفاع او التحالف او الصلح والسلم والحدود او التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة او التي يحتاج تنفيذها إلى قانون كما يلزم الدستور رئيس مجلس الوزراء بأن يقدم خلال خمسة عشر يوماً على الاكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة ولمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة او في اي شأن يتعلق بأدائها لمهامها او بأداء اي من اعضائها وعلى الحكومة تنفيذها فإذا استحال التنفيذ بينت ذلك للمجلس فإذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له اجراء سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او اي من الوزراء المعنيين غير انه لايجوز عرض سحب الثقة على المجلس الاَّ بناء على اقتراح من ربع الاعضاء كما لايجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة ايام من عرضه ويكون قرار سحب الثقة بالاغلبية . [c1]استجواب الحكومة[/c]يمنح الدستور الحق لكل عضو من اعضاء مجلس النواب توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء لمحاسبتهم كما يمنح الحق للمجلس بسحب الثقة من الحكومة .[c1]حل المجلس[/c]لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويجب ان يشتمل قرار الحل على الاسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوماً ويمنح الدستور الحق لرئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلى استفتاء في الاحوال التالية :* اذا لم تفض الانتخابات إلى اغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلاف .* اذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة اكثر من مرتين متتاليتين .* اذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين وخلال سنتين متتاليتين . [c1]إنجازات مجلس النواب[/c]استطاع مجلس النواب الانتقالي الذي نتج عن دمج الهيئتين التشريعيتين في شطري الوطن فور اعلان الوحدة من انجاز العديد من الانشطة والمهام في المجالات التشريعية والرقابية والبرلمانية اهمها مناقشة واقرار تعديل نص المادة (37) من الدستور الدائم المتعلق بشكل رئاسة الدولة وكذا اقرار مشروع دستور الجمهورية اليمنية من خلال انزاله للاستفتاء الشعبي في عام 1991م فضلاً عن اتخاذ عدد من الاجراءات الدستورية المتعلقة بسلطات الدولة من ابرزها اعادة انتخاب الأخ / علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية اليمنية وقائداً اعلى للقوات المسلحة لفترة رئاسية جديدة واقر مجلس النواب الانتقالي والذي مارس كافة صلاحياته ومهامه المنصوص عليها في مشروع دستور الجمهورية اليمنية 95 قراراً وقانوناً واتفاقية ثنائية ودولية كما تم خلال الفترة الانتقالية.المجلس بالاقتراع السري والحر الأخ / علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية بأغلبية 252 صوتاً وفقاً لاحكام المادة 157 من الدستور كما وافق المجلس ضمن انجازاته على (102) قراراً وقانوناً وصادق على (7) اتفاقيات وبروتوكولات وكان المجلس قد شدد رقابته على السلطة التنفيذية في كثير من القضايا التي تهم المواطن وحياته المعيشية وناقش واقر الموازنة العامة للدولة وملحقاتها للمدة 94 - 1997م كما كان للمجلس زيارات ومشاركات خارجية الى العديد من برلمانات الدولة الشقيقة والصديقة بالاضافة إلى استضافته لوفود برلمانية عربية واجنبية وتتويجاً لانجازات مجلس النواب التشريعية اصدرت الامانة العامة للمجلس الموسوعة التشريعية للقوانين التي اقرها المجلس خلال الفترة من 22 مايو 90م وحتى 22 مايو 2004م وذلك في اربعة اجزاء تشمل 622 صفحة وتشمل الموسوعة جميع القوانين الصادرة عن المجلس بما فيها القوانين المعدلة ويعكس اصدارها زخماً تشريعياً كبيراً استهداف وضع الاسس الدستورية والقانونية لسلطات واجهزة الدولة والغاء التشريعات الشطرية وسن قوانين وتشريعات وحدودية بديلة وفي مختلف المجالات وفي مقدمتها القضاء والحقوق والحريات العامة والتعليم والخدمة المدنية والعسكرية والتجارية والاستثمار وغيرها .[c1]المجلس الاستشاري 94 - 2001م [/c]استكمالاً للبناء الدستوري والقانوني والمؤسسي للدولة اليمنية الحديثة صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (4) لعام 94م بشأن الاحكام المتعلقة بالمجلس الاستشاري تنفيذاً لنص المادة (115) في الدستور التي تنص على انشاء مجلس استشاري يضم مجموعة من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة لتوسيع قاعدة المشاركة بالرأي وتعميق الممارسة الديمقراطية ويمثل المجلس كافة القوى السياسية والشعبية والعلمية حيث يعتبر هيئة استشارية عليا لرئيس الجمهورية وقد حددت المادة الثانية من هذا القانون المناطة بالمجلس والمتمثلة في تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على تنفيذ استراتيجيات التنمية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وكذلك ابداء الرأي في القوانين الاساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس قبل احالتها إلى مجلس النواب ودراسة وتقديم خطط التنمية الاقتصادية وابداء المشورة بشأنها اضافة إلى المهام الاخرى المتصلة بقضايا التنمية وموازنة الدولة العامة ويتكون المجلس الاستشاري من ثلاث هيئات هي رئاسة المجلس وامانته العامة واللجان المتخصصة الثمان وقد استطاع المجلس ان يثبت فعالياته من خلال تنظيم لقاءات موسعة لمناقشة مختلف المواضيع المطروحة على منبره ويتجه دور المجلس لتوسيع دائرة المشاركة في الرأي والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة ثم اقتراح تحويل المجلس الاستشاري إلى مجلس نيابي اعلى يسهم في تعزيز دور مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب.[c1]مجلس الشورى 2001م[/c]صدر قرار جمهوري بتحويل المجلس الاستشاري إلى مجلس الشورى وتوسيع عضويته من 59 عضواً إلى 111 عضواً يشكلون نخبة من السياسيين والمفكرين وذوي الراي والخبرة من المناطق اليمنية كافة ويمثل مجلس الشورى هيئة دستورية عليا تقدم الراي في القضايا الاستراتيجية للبلاد ووفقاً للتعديلات الدستورية لعام 2001م تم تحديد صلاحيات مجلس الشورى في المواد (125 رلى 127 ) تشكل في اطار المجلس عدداً من اللجان منها لجنة حقوق الانسان والحريات العامة ويمارس المجلس صلاحياته الدستورية التالية :* تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجيتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم المقترحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية. * ابداء الرأي والمشورة في المواضيع الاساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس . * تقديم الرأي والمشورة في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والامنية لتحقيق اهدافها على المستويين الوطني والقومي .* ابداء الرأي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالاصلاح الاداري وتحديث اجهزة الدولة وتحسين الاداء . * الاشتراك مع مجلس النواب في تزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك .* رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة اوضاعها وتطويرها وتعزيز دورها . * تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية. * استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلى رئيس الجمهورية . وللمجلس نشاطات وانجازات كثيرة لها الاثر الكبير في اتخاذ بعض القرارات التنموية والاقتصادية المهمة إلى جانب عقد ندوات بحثيه لمعالجة وتشخيص العديد من القضايا المعقدة وتقديم الرأي والتوصيات لمعالجتها ومنها قضية الثأر ، مشروع قانون الادارة المحلية ، الاوضاع المالية في الجمهورية اليمنية، الادارة في اليمن ، السكان والتنمية مشروع قانون حمل السلاح الوضع البيئي ومستقبل البيئة في اليمن ، الامن الغذائي ، القوى العاملة والتنمية والقروض والمساعدات واثرها في التنمية وناقش المجلس كذلك مشاريع قرارات جمهورية خاصة بإنشاء المجلس الاعلى لمهنة المحاسبة وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والمجلس الاعلى للامومة والطفولة والمؤسسة العامة للآثاث والتجهيز المدرسي .. الخ كما ناقش مشروعي قانون الخصصة والمواصفات والمقاييس وقضايا الشباب في عصر التحولات الاجتماعية ، التعليم العالي سوق العمل وغيرها من الموضوعات والقضايا الاقتصادية والثقافية والإعلامية والتجارية .[c1]رابطة مجلس الشيوخ والشورى[/c]تأكيدة مكانة اليمن الريادية في المنطقة وتقدير الدور المتنامي في تبني قضايا أمته العربية والاسلامية خصوصاً والانسانية عموماً ولا سهامه الايجابي الفاعل في محيطه العربي والافريقي والدولي استضاف اليمن الاجتماع الاول لرابطة مجلس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والوطن العربي الذي احتضنته العاصمة صنعاء من 28 - 29 سبتمبر 2004م وناقش المشاركون من 17 دولة عربية وافريقية العديد من القضايا والموضوعات تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمر التأسيسي الاول للرابطة المنعقد في نهاية ابريل 2004م وشكلت اجتماعات صنعاء ساحة الحوار بين نخبه من البرلمانيين واهل الرأي والمشورة اللذين اظهروا العزم على المضي بمسيرة الرابطة باتجاه تحقيق اهدافها النبيلة باعتبارها جسراً للصادقة والتعاون بين بلدانها وافقاً للحوار وترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية والحرية وحماية حقوق الانسان وتشييد لبنات المجتمع المدني بالاضافة الى وسيلة للتفاعل مع البلدان الاخرى في العالم وقد صدر عن الاجتماع بيان ختامي تضمن توصيات اكدت ضرورة التعاون من اجل نشر مظلة السلام في العالم كله وايقاف كل اشكال الدمار للعمران وسفك الدماء معتبراً ان قضية حق الشعوب في تقرير مصيرها هو عصب المسعى الدولي لاقرار السلام وانها ومظاهر الاختلال كما عبر الاجتماع في بيان عن الشعور بتنامي الثقة والامل في دور مستقبلي متميز للرابطة في خدمة وتطوير العمل البرلماني الافريقي والعربي وتعظيم التوجهات نحو الالتزام بخيار الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان واشاعة الحريات العامة وحماية الحريات الخاصة والالتزام يالمعايير الاساسية للحكم الرشيد وبتوسيع مجالات التعاون والاستفادة المتبادلة من التجارب الحيه في مختلف المجالات . [c1]ثانياً السلطة التنفيذيه[/c]نص دستور الجمهورية اليمنية في مادته رقم (105) على ان يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ونصت المادة (106) على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقاً للدستور ويكون له نائب يعينه الرئيس ويتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية ويعتبر رئيساً من يحصل على الاغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات واذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه الاغلبية تعاد الانتخابات بالاجراءات السابقة نفسها للمرشحين الذين حصلا على اكثر عدد من الاصوات .[c1]فترة الرئاسة[/c]يحدد الدستور الدورة الرئاسية سبع سنوات شمسية تبداء من تاريخ اداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية ولايجيز الدستور لاي شخص تولي منصب الرئيس لاكثر دورتين وتنص المادة (111) على ان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويحظر الدستور على رئيس الجمهورية اثناء مدته ان يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة اوعملاً تجارياً او مالياً او صناعياً كما لايجوز له ان يشترى او يستأجر شيئاً من اموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلنى او ان يؤجرها او يتبعها شيئاً من امواله او يقاضيها عليه . [c1]مهام رئيس الجمهورية[/c]منح الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات ومهام محددة اهمها تكليف من يشكل الحكومة واصدار القرار الجمهوري وتسمية اعضائه .. وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين، انشاء البعثات الدبلوماسية وتعين واستدعاء السفراء منح حق اللجوء السياسي.- اعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة.- المصادقة على احكام الاعدام . - تشكيل مجلس الشورى وتعين اعضائه.[c1]مجلس الوزراء[/c]يمثل مجلس الوزراء حكومة الجمهورية اليمنية والفرع الثاني للسلطة التنفيذية والهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة ويتبع المجلس بدون استثناء جميع الادارات والاجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة ويتكون المجلس من رئيس الوزراء ونوابة والوزراء حيث يختار رئيس الوزراء اعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب ويعتبر رئيس واعضاء المجلس مسؤولين امام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسؤولية جماعية عن اعمال الحكومة ولايجوز لرئيس اواعضاء مجلس الوزراء ان يتولوا اي وظيفة عامة اخرى او ان يزاولو بطريقة غير مباشرة مهمة حرة او عملاً تجارياً او مالياً او صناعياً كما لايجوز ان يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او ان يجمعوا بين عضوية الوزارة والعضوية في مجلس ادارة شركة ولا ان يشتروا اويستاجروا اموالاً من اموال الدولة اويقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلنى او ان يؤجرها اويبيعوها شيئاً من اموالهم اويقايضوها عليها . [c1]اختصاصات مجلس الوزراء [/c]يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفقاً للقوانين والقرارات ويمارس بشكل خاص الاختصاصات التالية :* الاشتراك مع رئيس الجمهورية في اعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية.* اعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها واعداد الحساب الختامي للدولة . * اعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب او رئيس الجمهورية وفقاً لاختصاص كل منهما .* اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على امن الدولة الداخلي والخارجي وحماية حقوق المواطنين . * متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على اموال الدولة * تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم تنفيذ السياسة الهادفة إلى تسمية الكوادر الفتية في اجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد في اطار الخطة الاقتصادية الاشراف على تنظيم وادارة نظم النقد والائتمان والتأمين. * عقد القروض ومنحها من حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود احكام الدستور . [c1]أجهزة السلطة المحلية[/c]اعتبر دستور الجمهورية اليمنية اجهزة السلطة المحلية الفرع الثالث للسلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتؤكد المادة (146) من الدستور تمتع الوحدات الادارية بالشخصية الاعتبارية وان يكون لها مجالس منتخبه انتخاباً حراً ومباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية تمارس مهامها وصلاحيتها في حدود الوحدة الادارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الاداري كما تقوم بالاشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية ويحدد القانون وفقاً لللمادة نفسهاطريقة الترشيح والانتخابات للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات اعضائها ودورها في تنفيد الخطط والبرامج التنموية وجميع الاحكام الاخرى المتعلقة بها مع مراعاة اللامركزية الادارية والمالية كأساس لنظام الادارة المحلية ويعتبر الدستور كل في الوحدات الادارية والمجالس المحلية جزءاً لايتجزأ في سلطة الدولة ويكون المحافظون محاسبين ومسؤولين امام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة لهم عليهم تنفيذها في كل الحالات كما يحدد القانون الرقابة على اعمال المجالس المحلية.[c1]ثالثاً السلطة القضائية [/c]يعتبر القضاء وفق الدستور سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وادارياً ولايجوز لاي جهة وبأي صورة التدخل في القضايا او في شأن من شؤون ويؤكد الدستور بأن القضاء وحدة متكاملة وان القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات والشروط التي يحددها القانون كما لايجوز نقلهم من السلك القضائي إلى وظائف غير قضائية الا براضهم وموافقه المجلس المختص بشؤونهم وينظم القانون المحاكمة التأديبية للقضاة وكذلك مهنة المحاماة ويبين القانون دور مجلس القضاء الاعلى واختصاصاته وطريقة ترشيح وتعين اعضائه ويعمل المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاء من حيث التعين والترقية والفصل والعزل ويتولى دراسة واقرار موازنة للقضاة وتعتبر المحكمة العليا اعلى درجة قضائية يحدد تشكيلها القانون ويبين كذلك اختصاصاتها حيث تمارس على وجه الخصوص المهام التالية :* الفصل في الدعاوي والدفع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح وللانظمة والقرارات .* الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء . . التحقيق في طعون الاحكام النهائية للقضايا المرتبة والتجارية والجنائية والاحوال الشخصية والمنازعات الادارية والدعاوي التأديبية وفقاً للقانون . * التحقيق وابداء الرأي في صحة الطعون المحالة اليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية اي من اعضائه . * محاكمة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم . * جلسات المحكمة علينه الا اذا قررت جعلها سرية مراعاة للنظام العام والإدآب ويكون النطق بالحكم في جلسة علينه في جميع الاحوال .[c1]الإصلاح القانوني [/c]استدعى توحيد شطري الوطن في شخصية دولة جديدة العمل على ايجاد نظام قانوني واحد يستند إلى دستور الدولة الجديدة وقد قامت وزارة الشؤون القانونية بدور مهم في مجال اعداد التشريعات الوحدوية الجديدة لتجنب الفراغ التشريعي الذي يعرقل السير الطبيعي لحياة المجتمع وتعتبر التشريعات معرضة للتعديل والبتديل وفقاً للتطورات والاوضاع الجديدة واهمها التعديلات الدستورية والاخذ بنظام السلطة لمحلية واتساع دائرة الحريات وتاطير العمل السياسي والنقابي والتطورات الاقتصادية وتنفيذ برنامج الاصلاح المالي والاداري وفي هذا الاطار تبنت وزارة الشؤون القانونية برنامج اصلاح قانون استطاعت من خلاله الموائمة بين التشريعات وتلبية المتطلبات التي فرضتها المتغيرات ولم يقتصر دور الوزارة على الجانب التشريعي فحسب وانما قامت بدور المستشار اقانوني للدولة وكذلك توفير الحماية القانونية لأجهزة الحكومة وفقاً لقانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية للوزارة بالاضافة إلى دورها في نشر الوعي القانوني من خلال قيامها بإصدار الجريدة الرسمية التي تنشر فيها كافة القوانين والقرارات واللوائح الصادرة من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او ما نص على وجوب نشره قانون الجريدة الرسمية .
تطور النظام السياسي والمؤسسي في اليمن
أخبار متعلقة