قوانين واتفاقيات
يقر الإسلام حق التقاضي لجميع أفراد المجتمع ويتساوى الحكام والمحكومون أمام القضاء وليس هنالك شخص بمنأى عن سلطة القضاء مهما علا منصبه أو أرتفع شأنه.قال تعالى :" يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ".وتجب المساواة في التقاضي بين المسلم وغير المسلم ومن باب أولى بين الذكر والانثى .وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلع لحبيبة بنت سهل من زوجها ثابت بن قيس .وقرر الدستور للمواطن حق اللجوء الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وهذا ما جاءت به المادة (51) من الدستور هذا نصها يحق للمواطن أن يلجأ الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات الى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.وأكدت القوانين أن المتقاضين متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم كما جاءت به المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 1990م والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن السلطة القضائية حيث نصت على ما يأتي المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم المادة (8) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلى من أية أعمال تنتهك الحقوق الاساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون (3) المادة (16) من القانون رقم (40) لسنة 2003م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني ( المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بأعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام الشريعة والقوانين النافذة) المادة (15) من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :10 تمنح الدول الاطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون .20 تمنح الدول الأطراف المرأة في الشئون المدنية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الدجل ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية وتكفل للمرأة بوجه خاص حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الاجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.كما تنص المادة (10) منه الإعلان العالمي لحقوق الانسان على ما يأتي :إن لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلناً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.