القاهرة / وكالاتعقد المرصد المدني لحقوق الإنسان على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 18- 19/2/2006 ورشة عمل تحت عنوان " من اجل 14 ألف طفل مجهول النسب ".استعرض من خلالها الحوار التشريعي في قانون الأحوال الشخصية الحالي بالنسبة لقضايا إثبات النسب، والذي كشفت عنه قضية هند الحناوي وأحمد الفيشاوي.كما ناقشت الورشة بالتحليل والنقد مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بإثبات النسب بمشاركة مجموعة من القانونين والحقوقيين ورجال الفقه ومن بينهم عبد الله خليل المحامى والخبير بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية والمحامية صفاء ذكى مراد ( محامية هند الحناوي في قضية نسب ابنتها لينا) ومحمد تلميه عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع والكاتب والمفكر كمال زاخر وعدد آخر من المهتمين بالشأن العام والمعنيين بتكوين رأى عام ضاغط من أجل قضية جميع أطفال مصر مجهولي النسب كذلك ناقشت الورشة ورقة احثيه أعدها خصيصا لموضوع الورشة الدكتور أحمد صبحي منصور من مقر إقامته في الولايات المتحدة.
طفلة الفيشاوي "لينا"
أيضا ناقشت الورشة مع النائب محمد خليل قويطة عن الحزب الوطني الديمقراطي " اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية ", والذي كان قد تقدم به إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب الأسبوع قبل الماضي.وهي الآن في مرحلة الدراسة للعرض على لجنة الإسماع بمجلس الشعب .وقد توصلت أعمال الورشة إلى صيغة مبدئية للأفكار الأساسية بشان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بقانون إثبات النسب , وهى الصيغة التي أعدتها الوحدة القانونية بالمرصد المدني لحقوق الإنسان. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة صياغة نهائية تراعى الدستور والقواعد العامة في القانون المصري، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمتعلقة بحقوق المرأة والطفل وهى المواثيق التي صدقت عليها الحكومة المصرية وتعد جزأ من قانونها العام وقد ضمت اللجنة ثلاثة محامين هم مختار الشناوي وعلى عبد السميع وعادل رمضان محمد, ، وعقد المرصد المدني لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا اعلن فيه الصياغة النهائية "لمشروع قانون لعلاج الحوار التشريعي في بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الحالي واعلن المرصد عن موعد المؤتمر فور انتهاء لجنة الصياغة من أعمالها .وتضمنت الصياغة المبدئية للتعديلات المقترحة والتي خلصت إليها أعمال الورشة ثمانية بنود رئيسية وهى:1 . يثبت نسب الطفل لأبيه بادعاء الأم أو وليها وعند إنكار الأب (المدعى عليه) عليه تقديم الدليل على صحة ما يدعيه عن طريق البصمة الورثية D.N.A وإذا عجز عن تقديم هذا الدليل يحكم القاضي بثبوت النسب .2 . قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس ولا تخضع لسلطة القاضي التقديرية، يعد تحليل البصمة الوراثية D.N.A..3 . يجب أن يصدر الحكم بدعوى إثبات النسب في موعد أقصاه 6 شهور تبدأ من تاريخ رفع الدعوى دون أن يرد على هذا الميعاد وقف أو انقطاع . 4 . تسرى الأحكام السابقة على جميع الوقائع التي حدثت قبل صدور القانون .5 . الأحكام الباتة الصادرة بنفي النسب قبل صدور هذا القانون يمكن الطعن فيها عن طريق التماس إعادة النظر دعوى البطلان الأصلية.6 . يعد حكم المحكمة الصادر في إثبات النسب أو نفى النسب حكما نهائياً ويشمل النفاذ المعجل بقوة القانون.7 . تعفى جميع إجراءات دعوى إثبات النسب من كافة الرسوم القضائية8 . تتوافر في منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المصلحة والصفة في رفع دعوى إثبات النسب مباشرة كافة الإجراءات القانونية وذلك في حالة وفاة الأم والأولياء أو تقاعسهم عن رفع الدعوى بشرط إثبات الولادة الحقيقية من الأم وذلك بكافة طرق الإثبات .