صنعاء/سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس إحالة مشروع قانون صندوق رعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ومشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات إلى اللجنتين البرلمانيتين المختصتين ، وذلك لدراسة المشروعين وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.إلى ذلك قبل المجلس اعتذارات عدد من الوزراء الذين تم دعوتهم لحضور هذه الجلسة للإجابة على استفسارات بعض أعضاء المجلس المدرجة في جدول أعمال الجلسة.وكان مجلس النواب قد أقر في هذه الجلسة التي حضرها القاضي حمود الهتار، وزير الاوقاف والارشاد وأحمد سالم القاضي ، نائب وزير الثقافة وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة ، مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي.واكد القانون على وجوب أن يكون متولي الوقف مسلماً مكلفاً عدلاً أميناً حسن السيرة والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية، وأن يكون رشيداً حسن التصرف قادراً على إدارة شئون الوقف والعمل بما نص عليه الواقف وأحكام هذا القانون. وأوجب القانون عزل متولي الوقف العام أو الخاص في حالات فقده شرطاً أو اكثر من الشروط المنصوص عليها أعلاه ، أو ثبت خيانته او تفريطه او تقصيره في الوقف ، وإذا خالف أحكام الوقف ومقاصد الواقف وإذا قام بتأجير عين الوقف بأقل من أجره المثل حراً زماناً ومكاناً وإذا اختلس شيئاً من أموال الوقف او مستنداته ، أو إذا تأخر عن تقديم حسابه وإخلاء عهدته خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، وإذا تصرف تصرفاً مضراً بالوقف أو إذا قصر أو أهمل في المحافظة على عين الوقف أو سهل للغير الاستيلاء عليه وإذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف او الأمانة.وأنهى القانون ولاية متولي الوقف في حالات الوفاة أو العزل او التنازل عن الولاية ، وأوجب عليه في حال انتهاء الولاية أو ورثته تسليم كافة ما بعهدته من الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف إلى الوزارة او مكاتبها في المحافظات مع بيان وافٍ بالأعيان الموقوفة (مواقعها وحدودها وحالاتها وعائداتها ومصروفاتها ) وعلى وجهة الوقف تسوية حسابه وإخلاء عهدته أو عهدة ورثته . ونص القانون على إن ينشأ بمقتضى أحكامه مجلس أعلى للأوقاف والإرشاد يختص بالآتي : 1- مناقشة وإقرار الخطط والسياسات العامة للأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وغيرها من الخطط المتعلقة بنشاط الوزارة.2- مناقشة وإقرار موازنات الأوقاف وحساباتها الختامية.3- دراسة وإقرار مناهج المعهد العالي للتوجيه والإرشاد والمؤسسات التعليمية التي تشرف عليها الوزارة.4 ـ دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجان البرلمانية والهيئات الرقابية واتخاذ ما يلزم بشأنها. 5 ـ دراسة تقارير أداء قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات واتخاذ ما يلزم بشأنها وبما يكفل تطوير وتحسين مستوى الأداء.6 ـ دراسة طلبات استبدال الأعيان الموقوفة واتخاذ ما يلزم بشأنها طبقا للقانون.7 ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنشاط الوزارة. 8 ـ مناقشة وإقرار اللوائح والأنظمة المتعلقة بالأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وفقا للقانون.9 ـ مناقشة وإقرار المشاريع الاستثمارية للأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ومصلحة الوقف . وبين القانون أن يشكل المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد من: 1ـ وزير الأوقاف والإرشاد ( رئيسا )2 ـ مفتي الجمهورية ( نائبا للرئيس )3 ـ نائب وزير الأوقاف والإرشاد (عضوا)4 ـ وكلاء وزارة الأوقاف والإرشاد ( أعضاء) 5 ـ عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد (عضوا) 6 ـ رئيس جمعية علماء اليمن (عضوا)7 ـ رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية (عضوا) 8 ـ ثلاثة من المختصين في علوم الشريعة والاقتصاد والإدارة وقاضيان من قضاة المحكمة العليا المتقاعدين يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناء على عرض وزير الأوقاف والإرشاد ( أعضاء ).كما نص القانون على استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق تعد مراهق ومساق الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.وأوضح القانون مع مراعاة أحكام المسؤولية المدنية وعدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات كل من :1 ـ استولى بالقوة عينا موقوفة2 ـ اعتدى بالهدم أو البناء في أرض موقوفة.3 ـ أصطنع محررا بقصد الاستيلاء على أرض أو ممتلكات الأوقاف.4- تصرف تصرفا ناقلا لملكية عين من الأعيان الموقوفة ببيعها حرا أو غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد أو محرر بذلك في غير حالات الاستبدال المنصوص عليها في هذا القانون.5- أخفى او أتلف أو غير أو اختلس أو سرق مستندا من مستندات الاوقاف التى يحتج بها امام القضاء أو امتنع عن تسليمه الى الجهة المختصة .6- استولى بدون حق على وثيقة من وثائق الاوقاف بالقوة أو النفوذ أو استغلال سلطة الوظيفة.7- حرض او أعان او سهل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الاوقاف.8- كل متول للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الاستيلاء على وثائق أو أعيان الاوقاف.9- كل موظف عام استغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الاوقاف أو امتنع عن تنفيذها.10 - كل شخص استغل نفوذه للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الاوقاف أو امتنع عن تنفيذها .11- استعمل محررا مزورا للاستيلاء على عين من الأعيان الموقوفة .12- كل موظف عام تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أ و ارض زراعية او ارض فضاء بزراعة او غرس أو إنشاءات او انتفع بها أ وسهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.13- اختلس مالا من اموال الاوقاف بسبب وظيفته. 14 - استغل وظيفته في الاوقاف للاستيلاء على عين الأعيان الموقوفة او وثيقة من وثائقه . كما نص القانون ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال كل من: 1- اعتدى على موظف من موظفي الاوقاف اثناء تأدية عمله او حال دون اداء واجبه .2- قدم بيانات او معلومات خاطئة بقصد الاضرار بالأوقاف .3- اعتدى على حرمة المقابر بقصد الاضرار او التملك او الانتفاع بها .4- او موظف له شأن في ادارة الاوقاف او الترافع عنها تواطأ مع خصوم الاوقاف او قصر او أهمل في اداء واجبه في المحافظة على الاوقاف المنوطة به إدارتها او المحافظة عليها. 5- امتنع عن سداد مستحقات الاوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والاستثمار وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية. 6- تعدى على مبنى مملوك للأوقاف أو على ارض زراعية أو على ارض فضاء بزراعة او غرس او إنشاءات عليها او انتفاع بها بأية صورة.7- قام بعمل يؤدي الى تعطيل او إعاقة منفعة الوقف .8- كل متول لعين من أعيان الاوقاف أجرها بأقل من إيجار المثل حرا زمانا ومكانا .9- اتلف او أزال أي محيط او علامة معدة لضبط مساحات او تسوية لأي من اراضي الاوقاف او لتعيين الحدود الفاصلة بينها وبين أراض اخرى.10 - قام بتحصيل عائدات الاوقاف أو غلاتها دون ان تكون له صفة رسمية في تحصيلها .11- كل متول أو موظف له شأن في ادارة الاوقاف أو تحصيل عائداتها اخذ مبلغا من المال من أجراء الاوقاف او طالبي التأجير او الانتفاع دون ان يعطي سندا رسميا بذلك يحمل ختم الجهة المختصة قانونا.هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله .