استكمل مناقشة مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية:
صنعاء / سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مشروع قانون التجارة الخارجية البديل للقانون رقم( 1) لعام 1992 والذي يتكون من 31 مادة موزعة على ستة فصول تناولت التسمية والتعاربف والأهداف والمهام ونظام الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وعقوبات وأحكام عامة وختامية.ويهدف القانون إلى تحقيق الإشراف على التجارة الخارجية والنهوض بها وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية وتنظيم الاستيراد والتصدير على أساس حرية التجارة، وكذا توفير احتياجات البلاد من مختلف السلع وزيادة وتطوير الإنتاج بما يؤدي إلى الاستقرار في الأسواق وتحقيق التوازن في الميزان التجاري وتشجيع التصدير وحل مشاكله وصعوباته والسعي لإيجاد أسواق جديدة في الخارج والعمل على زيادة وتنوع الصادرات بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية. كما يهدف قانون التجارة الخارجية إلى تنمية وتطوير التبادل التجاري مع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتحديد الصلاحيات للأجهزة المنفذة والفاحصة والرقابية المختلفة وتنسيقها بما يضمن دخول وخروج السلع من وإلى الجمهورية بطريقة شرعية وسهلة.وبموجب بنود القانون ستتولى وزارة الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية إعداد خطط تنمية التجارة الخارجية كجزء من الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية وذلك على أساس حرية التجارة وفقا للإحصائيات التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة بهدف تطويرها ورفع كفاءتها لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتطورات التكنولوجية والمعلوماتية في مجال التجارة الخارجية وبما يؤدي إلى تعاظم دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية .وستتولى الوزارة في مجال العلاقات التجارية الإشراف على التبادل التجاري مع مختلف الدول واتخاذ كل ما من شأنه تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي وبما يحقق أهداف القانون، إلى جانب والإعداد والمشاركة مع الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى والغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في عقد الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية بين الجمهورية والدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والإقليمية والدولية بما في ذلك الاتفاقيات المتضمنة منح أفضليات في مجال التجارة الخارجية والمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجمهورية لتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والإقليمية والدولية وكذا التقييم الدوري والمستمر لنتائج وأثار الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية على الاقتصاد الوطني ودراسة أوضاع الأسواق الداخلية والخارجية وتحديد متطلبات تنمية الصادرات كماً ونوعاً بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى ذلك وإلى تشجيع وتنمية التصدير وتسهيل معاملاته وإزالة معوقاته وتشجيع التجارة البينية. وبموجب نصوص القانون ستناط بالوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية مهمة الإشراف على إقامة المعارض التجارية والأسواق الداخلية والخارجية بهدف الترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بها والقيام بكل ما من شأنه الحصول على امتيازات أفضليات تجارية تسهل تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وتمكنها من المنافسة إضافة إلى تلقي بلاغات وشكاوي الغرف التجارية الصناعية حول الممارسات الضارة وغير العادلة والتي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني أو الصناعات المحلية والتحقيق فيها واتخاذ المعالجات لمواجهة ذلك أن وجد.وبشأن نظام وشروط الاستيراد بيّن القانون الشروط المطلوب توفرها في من يقوم بالاستيراد وهي الحصول على سجل تجاري فئة استيراد ساري المفعول وبطاقة عضوية الغرفة التجارية الصناعية سارية المفعول وتصدر الجهات المختصة بحسب القوانين النافذة موافقات كتابية لاستيراد بعض السلع التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة بعد تحديدها وإرسال صورة من التصريح إلى المنافذ للعمل به.وفيما يتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية والتقاوي والمخصبات والمبيدات الزراعية فقد أشترط القانون لاستيرادها التسجيل المسبق لمرة واحدة فقط لدي وزارة الصحة العامة والسكان (الهيئة العليا للأدوية) ووزارة الزراعة والري دون حاجة إلى تكرار التسجيل . ويشترط القانون في السلع المستوردة أن تخضع للمواصفات القياسية وكذا مقاييس ضبط الجودة المعتمدة في الجمهورية ومراعاة الأحكام الواردة في القوانين والقرارات النافذة، كما أشترط بالنسبة لاستيراد الآليات والمعدات ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية والالكترونية وغيرها من السلع التي تتطلب صيانة وقطع غيار أن يلتزم المستورد والشركة المنتجة بتوفير قطع الغيار ومراكز الصيانة الكافية وأن يكون تاريخ إنتاج السلعة حديثا بالنسبة للسلع الغذائية والدوائية وغيرها من السلع التي لها فترة صلاحية مع خضوعها للرقابة من قبل الجهات الفاحصة للتأكد من صحة بياناتها التجارية.ويحظر القانون استيراد السلع التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأمن القومي والصحة العامة والأخلاق والبيئة ويصدر بتحديد تلك السلع قرار من رئيس مجلس الوزراء، وفيما يتعلق باستيراد الحيوانات الحية والشتلات النباتية والبذور والمخصبات الزراعية يشترط القانون خلوها من الأمراض وأن تخضع للحجر البيطري والزراعي والفحص الظاهري والمعملي للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض مع مراعاة الأحكام الواردة في القوانين النافذة. ويعتبر القانون عملية الاستيراد من المناطق الحرة اليمنية، بمثابة استيراد من الخارج ويخضع الاستيراد تحت نظام السماح المؤقت لقانون الجمارك والاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات ، كما يحظر الممارسات الضارة وغير العادلة في مجال التجارة الخارجية التي قد تؤدي أو تهدد بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني أو الصناعات المحلية المماثلة القائمة أو التي قد تحد من قيامها كالإغراق ودعم الصادرات الأجنبية وزيادة الواردات .وفيما يخص التصدير وإعادة التصدير أوضح القانون أن يتم التصدير للسلع المنتجة محليا عبر المنافذ الجمركية دون أية قيود أو عوائق فيما عدا ما هو ضروري لحماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة والتي تحدد بقرار من الوزير وتخضع الصادرات للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الجمهورية أو مواصفات بلد المقصد ويتم إعادة التصدير للسلع الأجنبية عبر المنافذ الجمركية مع الالتزام بعدم إحداث أي تغيير في السلعة.ويقضي القانون أن تخضع عملية إعادة التصدير لما تم استيراده من السلع، تحت نظام السماح المؤقت لقانون الجمارك والاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات ويطبق ذلك على الإخراج المؤقت للسلع، ويشترط قانون التجارة الخارجية لمن يمارس نشاط التصدير أن يكون حاصلا على سجل تجاري فئة تصدير ساري المفعول وبطاقة عضوية الغرفة التجارية الصناعية سارية المفعول وتتولى الغرفة التجارية الصناعية إصدار شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية.من جهة ثانية استكمل مجلس النواب مناقشاته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وأرجأ التصويت عليه الى حين تقديم مشروع القانون بصيغته النهائية واستكمال مناقشة المواد المؤجلة المطلوب إعادة التداول فيها.واستمع البرلمان في جلسته أمس الى تقرير اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض رقم ( 25/ 445) لتمويل مشروع طريق (حيدان - الجمعة - المنزالة) بمحافظة صعده المبرمة بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 90 مليون ريال سعودي ما يعادل 24 مليون دولار امريكي، كما استمع إلى تقرير آخر مقدم من اللجنة المشتركة حول اتفاقية القرض رقم ( 26/ 446) لتمويل مشروع طريق ( مجز - غمر- رازح)محافظة صعده المبرمة بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 26 مليون و 250 ألف ريال سعودي ما يعادل 7 ملايين دولار امريكي،حيث قررالمجلس تأجيل مناقشة هذين التقريرين إلى جلسة أخرى وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، بحضور الإخوة: عبدالحميد المتوكل وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق، عبدالحكيم الكميم الوكيل المساعد لوزارة الشؤون القانونية، أمين المقطري الوكيل المساعد لوزارة الإدارة المحلية، ونجيب بكير، الوكيل المساعد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة، وسيواصل البرلمان أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة المولى تعالى ..