الإسلام وقضايا المرأة
سنبدأ الحديث عن حق الانتخاب والترشح الذي اكده الكثير من العلماء والفقهاء يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله " رأينا بعد المناقشة وتقليب وجهات النظر ان الاسلام لايمنع من إعطاء المرأة هذا الحق فالانتخاب هو اختيار الامة لوكلاء ينوبون عنها في التشريع ومراقبة الحكومة فعملية الانتخاب عملية توكيل يذهب الشخص الى مركز الاقتراع فيدلي بصوته لمن يختارهم وكلاء عنه في المجلس النيابي يتكلمون باسمه ويدافعون عن حقوقه والمرأة في الاسلام ليست ممنوعة من ان توكل انساناً بالدفاع عن حقوقها والتعبير عن ارادتها كمواطنة في المجتمع" ولكن اذا كانت مبادئ الاسلام لاتمنع ان تكون المرأة ناخبة فهل تمنع ان تكون نائبة؟يقول د. مصطفى السباعي قبل ان نجيب عن هذا السؤال يجب ان تعرف طبيعة النيابة عن الامة انها لاتخلو من عمليتين رئيسيتين:1- التشريع : تشريع القوانين والأنظمة.2- المراقبة : مراقبة السلطة التنفيذية في تصرفها واعمالها ..اما التشريع فليس في الاسلام مايمنع ان تكون المرأة مشرعة لان التشريع يحتاج قبل كل شيء الى العلم مع معرفة حاجات المجتمع وضروراته التي لابد منها والاسلام يعطي حق العلم للرجل والمرأة على السواء وفي تاريخنا كثير من العالمات في الحديث والفقه والادب وغير ذلك ، واما مراقبة السلطات التنفيذية فانه لايخلو من ان يكون امراً بالمعروف ونهياً عن المنكر والرجل والمرأة في ذلك سواء في نظر الاسلام يقول تعالى " المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" وعلى هذا فليس في نصوص الاسلام الصريحة ما يسلب المرأة اهليتها للعمل النيابي كتشريع ومراقبة ..[c1]* حق تولي الوظائف العامة [/c]للمرأة الحق كالرجل تماماً في تولي الوظائف العامة بحسب قدرتها وامكانيتها اذ هي معنية كالرجل بادارة شئون المجتمع وتسيير نشاطه ولها حق العمل في جميع الوظائف والمرأة مارست الاعمال في الاسلام كما أن من حقها تولي المناصب الرفيعة في الدولة بما فيها الوزارة وقد ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولىّ ( الشفاء) ولاية السوق وهو منصب تنفيذي على الرجال والنساء يشبه وزارة التموين في العصر الحديث..وحتى القضاء فقد ذهب كثير من الفقهاء قديماً وحديثاً الى حقها في تولي القضاء فهم لم يروا نصاً يمنعها من هذا الحق..