استكمل مناقشته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن
[c1]التأكيد أن القانون والقضاء وحدهما اللذان يشكلان الضمانات الحقيقية لنمو وازدهار العملية الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير[/c]صنعاء / سبأأستكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس الأحد برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور جعفر سعيد باصالح مناقشته لمواد مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في ضوء التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والخدمات، وتناول مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه التأكيد على اعتبار شهادة التسجيل والتصنيف للمقاولين والموردين للمشاريع التي تتجاوز قيمتها السقف المالي المحدد في اللائحة وكذا شهادة مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وشهادة تسجيل ضريبة المبيعات وغيرها من الشهادات المطلوبة في القوانين النافذة من الوثائق التي يجب تقديمها ضمن وثائق العطاء, وتحددها وثائق وشروط المناقصة.وعلى الجهة المختصة بإصدار تلك الشهادات القيام بمسك سجلات خاصة بالتصنيف والتسجيل وفقاً للقانونين واللوائح الصادرة بشأنها وبالنسبة للشركات الأجنبية يكتفي بتقديم الوثائق المشابهة لها الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها معمدة من الجهات المختصة.وفي المناقصات التي لا يشترط فيها التأهيل المسبق يجوز للجنة المناقصات في الجهة القيام بعملية التأهيل المسبق ويجوز للجنة المناقصات في الجهة القيام بعملية التأهيل اللاحق للعطاء المرشح للفوز وفق أسس ومعايير تحدد مسبقاً ضمن وثائق المناقصة لأعمال المقاولات والتوريدات وقبل قرار الإرساء.ويجوز للجهة الإعلان عن إجراء مسابقة للتصاميم المعمارية وتخطيط المدن الأولية بهدف الحصول على أفضل تصميم مقابل جائزة أو بدون جائزة ويتم اختيار التصاميم من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض وتحدد اللائحة كيفية عمل اللجنة واتخاذ قراراتها وشفافية إجراءاتها.وأشارت التعديلات كذلك إلى أنه إذا تعذر التحديد الفني الكامل للمواصفات بسبب الطبيعة المعقدة للمواد أو الأشغال التي ترغب الجهة في طرحها بمناقصة عامة يجوز لها إتباع نظام المرحلتين على النحو التالي :1) تحدد كراسة الشروط بصورة أولية في المرحلة الأولي أهداف ومواصفات موضوع عملية الشراء وشروط العقد والأداء المتوقع والمواصفات العامة وغير ذلك من المواصفات الخاصة بالمعدات أو الأشغال المطلوبة والمؤهلات اللازمة لتنفيذ العقد وتطلب من الموردين التقدم بعطاءات فنية بدون أسعار إلى جانب الشروط المقترحة للعقد.2) تقوم الجهة صاحبة المناقصة بمراجعة العروض الفنية بالاستعانة بخبرائها أو الاستعانة بمن تراه مناسباً من أي جهة أخرى إذا اقتضي الأمر.3) خلال عملية المراجعة الفنية تقوم الجهة صاحبة المناقصة بمناقشة مقدمي العطاءات لفهم عروضهم أو لتوضيح التغييرات اللازمة لقبول هذه العروض, وبحث مدى استعداد الموردين للاستجابة لتلك التغيرات على أن يتم توثيق هذه المناقشات في محاضر بما في ذلك وصف الموضوع محل المناقشة وملخص للنتائج وحفظه في الملف الخاص بالمناقصة ليصبح جزءاً من الوثائق الرسمية للجهة.4) يجب إخطار كافة الموردين بالتغيرات التي تقرها الجهة في المواصفات الخاصة بالمعدات أو شروط العقد ودعوتهم إلى تقديم عروض فنية معدلة خلال فترة زمنية تحدد في الإخطار.5) في نهاية المرحلة الأولى يتم القيام بالاتي: أ ـ يمكن للجهة صاحبة المناقصة رفض العطاءات التي لا تفي, ولا يمكن بتعديلها أن تفي بالمتطلبات الأساسية أو الفترة المطلوبة للانجاز أو تتضمن أوجه ضعف أخرى تجعلها لا تستجيب بدرجة كافية لمطالب الجهة .ب ـ تعديل المواصفات الفنية, ومعايير التقييم, وشروط العقد لزيادة المنافسة وتوضيح منهجية التقييم لبحث مختلف الخيارات التي طرحها مقدمو العطاءات.6) في المرحلة الثانية تدعو الجهة صاحبة المناقصة مقدمي العطاءات الذين لم ترفض عطاءاتهم إلى تقديم عطاءات نهائية مع الأسعار حسب الوثائق المعدلة .7) تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة للمناقصة ذات مرحلتين. كما يجب التدرج عند إجراء الشراء أو تنفيذ الأعمال أو الخدمات بحيث لا يتم الانتقال مباشرة إلى المناقصة المحدودة إلا بعد إتباع المناقصة العامة سواء بالإعلان للتأهيل المسبق لأعمال الأشغال والتوريدات أو الإعلان للتعبير عن الاهتمام للخدمات الاستشارية على أن تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.وأشارت التعديلات إلى أن يتم تنفيذ الشراء أو الأعمال البسيطة بالممارسة وفقاً للإجراءات التالية: أ ـ يتم طلب عروض الأسعار من أكبر عدد ممكن من الموردين, أو من ثلاثة على الأقل إذا كانت السلعة المطلوبة ليست متاحة لدى أكثر من ثلاثة موردين .ب ـ على الجهة أن تُضمَّن طلب عروض الأسعار واضحة بشأن الجودة والكمية وشروط الدفع والتسليم وأي متطابقات أخرى تشترطها اللائحة التنفيذية.ج - يجب أن يمنح مقدمو العطاءات وقتا كافيا لإعداد عروضهم السعرية التي لا يسمح أن تزيد عن عرض لكل مورد على أن يكون غير قابل للتغيير أو التفاوض بشأنه.د - يوجه أمر الشراء لصاحب العطاء الأقل سعرا في حال استيفائه بقية الاشتراطات الخاصة بالجودة والكمية والتسليم .. وتحدد اللائحة السقف المالي للممارسة.وأجاز مشروع القانون وتعديلاته للجنة المناقصات والمزايدات المختصة في الجهات التي تتبعها هيئات أو مؤسسات لها موارد ذاتية وتتبعها وحدات تنفيذية أن تكلفها بتنفيذ الأشغال بالتكليف المباشر في أي من الحالات الآتية :1- الكوارث الطبيعية التي تستدعي العمل الفوري.2- وجود مخاطر محتملة في موقع التنفيذ 3- صغر حجم الأشغال المطلوبة أو وجودها في مواقع مبعثرة أو نائية مما يترتب عليه احتمال عزوف شركات المقاولات المؤهلة عن تقديم عطاءات بأسعار معقولة.وتحدد اللائحة الأعمال المشابهة والضوابط المنظمة لذلك .وأكدت مواد مشروع القانون على : أ- نشر إعلان المناقصات الدولية في وسائل نشر واسعة الانتشار باللغتين العربية والانجليزية وموقع الجهة الإلكتروني /الانترنت/ على أن يتضمن الإعلان للتأهيل المسبق ما يكفي من معلومات تستطيع الجهة من خلاله تقييم مدى استجابة العطاءات.ب- يحق لمن تقدم لشراء وثائق المناقصة التقدم بطلب التوضيح أو الاستفسار عن أي أمر ورد بوثائق المناقصة خلال الفترة المسموح بها لبيع الوثائق وعلى الجهة صاحبة المناقصة الرد بشكل سريع وبدون إبطاء قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات بوقت مناسب وتعميم ذلك على جميع المتقدمين الذين أشتروا الوثائق دون تحديد مصدر طلب التوضيح على أن تحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك .ج - يتم فتح المظاريف في المكان والوقت المحددين في الإعلان ووثيقة المناقصة على أن يتزامن وقت فتح المظاريف مع الموعد النهائي لاستخدام العطاءات وبحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم رسمياً.د - تخضع عملية تقييم العطاءات للمعايير والمنهجية الموضحة في كراسة الشروط وتتم المقارنة بين العطاءات على أساس الأسعار المقيمة لتحديد أقل عطاء مقيم.هـ - تحدد اللائحة إجراءات إعداد وبيع وثائق المناقصة ونشر الإعلان وكيفية إعداد وتقديم العطاءات وفتح المظاريف وإجراءات التحليل والتقييم والبت وأحوال استبعاد العطاءات وأنواع الضمانات المطلوبة لكل مناقصة وكيفية تحصيلها وشروط إعادتها لأصحابها وإجراءات الدفع وغرامات التأخير والسداد وتسوية المنازعات وإبرام العقود وتنفيذها وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمناقصات.وبشأن الهيئة العليا للمناقصات أوضح مشروع القانون أن تدار الهيئة العليا عن طريق مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصا على ا ن يمثل فيها القطاع التجاري والقطاع الصناعي والمجتمع المدني والقضاء, وتضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الترشيح. ومع مراعاة ما ورد أعلاه يختار رئيس الجمهورية من بين قائمة المرشحين المرفوعة إليه من مجلس الشورى البديل في حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء الهيئة .ولأعضاء الهيئة العليا ممارسة أي وظيفة عامة أو خاصة بشرط عدم التعارض بين أي مصلحة شخصية أو مالية مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن هذه الوظيفة وبين مقتضيات العمل في الهيئة العليا.وتنتخب الهيئة في أول اجتماع لها رئيسا للهيئة وتحدد اللائحة فترة ولايته وكذا الجوانب المتعلقة بتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .ويرأس المكتب الفني مدير تنفيذي ترشحه الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .وبما لا يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للهيئة العليا أن تطلب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الفحص والمراجعة لأية مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات قد ترتكب في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق بشأنها وإبلاغ الهيئة بما تم التوصل إليه من نتائج . وحضر مشروع القانون على رئيس وأعضاء اللجنة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقد بأنفسهم أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات أو خدمات استشارية.وعلى رئيس اللجنة العليا أو أي من أعضائها عند عرض أي موضوع على اللجنة تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يعلم اللجنة بها كتابيا وأن يشارك في المداولات التي تجريها اللجنة بشأنها ولا يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد الاجتماع, ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من اللجنة بقوة القانون.ويجب على رئيس وأعضاء اللجنة العليا قبل مباشرتهم لمهامهم أن يقدموا إلى رئيس الوزراء إقرارن يبينوا فيه أي علاقة لهم في أي عقد مع أي جهة لهم فيها أي مصلحة, على أن يتم تجديد هذا الإقرار كل ستة أشهر بعد تعيينهم .كما تتيح اللجنة العليا كافة البيانات والوثائق الرسمية للهيئة العليا والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند طلب ذلك رسمياً.ويجب على جميع مقدمي العطاءات والموردين عدم التورط في أي تواطؤ قبل أو بعد تقديم العطاء يكون من شأنه توزيع عقود المناقصات أو المزايدات على المتقدمين أو تحديد أسعارها عند مستويات غير واقعية وغير تنافسية أو حرمان مقدم العطاء من عدالة المنافسة الحرة والمفتوحة. ويستبعد أي عطاء ثبت أن صاحبه قد قدم أو وافق على تقديم رشوة أو تورط في ممارسات أخرى من تلك المشار إليها آنفا في هذه المادة ومن ضمن ذلك محاولة حصوله على معلومات سرية على أن تقوم الجهة بإخطاره بقرار الاستبعاد كتابيا وإشعار الهيئة العليا والسلطات الأخرى المعنية بتنفيذ القوانين ذات العلاقة بذلك . ولا يجوز لمن قام بإعداد مواصفات أو شروط هذه المناقصة الدخول في هذه المناقصة ويخضع مقدمي العطاءات والموردين الذين ثبت عليهم التورط في ممارسات فساد أو احتيال في أي إجراء من إجراءات المناقصة أو المزايدة للملاحقة القضائية والعقوبات بموجب القوانين واللوائح النافذة .ويمنع أي صاحب عطاء أو مورد من المشاركة الفعلية في أي مناقصة أو مزايدة إذا ثبت عليه ما يلي :-أ - انه قدم معلومات خاطئة ضمن وثائق العطاء على الأعمال السابقة والخبرة .ب- تواطؤ مع أي موظف خلال إعداد وثائق المناقصة أو العطاء .ج- تدخله بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالحد من المنافسة بين مقدمي العطاءات سواء بالإكراه أو التستر أو التواطؤ أو التنسيق بتحديد الأسعار.د- قيامه بتقديم شكوى كيدية تنطوي على الغش .هـ - الإدانة في جريمة تتعلق بالحصول أو محاولة الحصول على عقد أو عقد من الباطن.و - الإدانة في جريمة تتعلق بممارسة الأنشطة المهنية أو تنفيذ الأعمال .ويجوز للهيئة العليا إيقاف أي مقدم عطاء أو مورد من المشاركة في أي مناقصة أو مزايدة في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون لفترة تحددها اللائحة على أن يخطر مقدم العطاء أو المورد بصورة مكتوبة عن السبب لهذا الإيقاف المزمع اتخاذه بعد دراسته من جميع النواحي القانونية والفنية وعلى أن يتم إعطاء فرصة معقولة لصاحب العطاء للرد على هذا الإجراء المزمع اتخاذه.وفي حال منع أي شركة من المشاركة في المناقصة أو المزايدة فان هذا المنع يسري على جميع الشركاء الآخرين الذين كانوا سببا في هذا المنع .ومع عدم الإخلال بمهام واختصاصات كل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا وأحكام هذا القانون واللائحة فان وزارة المالية تعتبر مسؤولة عن مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة على المستوى المالي، كما تعتبر وزارة الأشغال العامة والطرق مسؤولة عن مراقبة عقود الإنشاءات على المستوى الفني وتعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولة عن التنسيق للمشروعات الإنمائية التي يتم تمويلها كلياً أو جزئيا من خلال قروض أو منح خارجية على أن تحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية لذلك.من جهة أخرى ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشان نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات إيقاف عمل بعض المواقع الالكترونية الإخبارية القصيرة ( اس ام اس ) وبعض مواقع الانترنت حيث بينت اللجنة في تقريرها إيضاحات مسؤول الاشتراكي نت والمسؤول عن موقع ناس موبايل وكذا إيضاحات وزيري الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات وقدمت عدد من الاستنتاجات والتوصيات في خلاصة نتائج دراستها لموضوع هذا التقرير.وقد أغنى وأثرى أعضاء المجلس هذا التقرير بجملة من الآراء والملاحظات والمقترحات والتي استهدفت إعلاء مكانة الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق المعرفة والحصول على المعلومات وتداولها وإيصالها إلى الرأي العام وإنشاء وإصدار الوسائل الإعلامية والصحفية وفقا للقوانين وأن تقدم مختلف وسائل الإعلام والصحافة وتقنية المعلومات خدماتها الإخبارية والإعلامية بتوخي المصداقية والدقة والموضوعية تجاه المعلومة التي يتم بثها إلى الرأي العام وبمهنية عالية.واعتبرت كذلك أن القانون والقضاء وحدهما اللذان يشكلان الضمانات الحقيقية لنمو وازدهار العملية الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير .. مؤكدين كذلك على أن تواكب السياسة الإعلامية تطور ونمو النهج الديمقراطي لبلادنا ومخرجات العلم الحديث فيما يخص تقنيات المعلومات ووسائل الإعلام الحديثة.فيما أشار الأخ وزير الإعلام في معرض حديثه أمام البرلمان حول هذا الموضوع على تمسك أداء وزارة الإعلام بالنصوص الدستورية والقانونية المنظمة لعمل وسائل الإعلام والصحافة في البلاد .. منوها إلى أن مجمل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه القضايا التي تناولها تقرير اللجنة انطلقت من النصوص القانونية وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد.هذا وقد أرجأ المجلس التصويت على مشروع التوصيات التي اقترحتها لجنة الإعلام والثقافة والسياحة وأعضاء المجلس إلى الجلسة القادمة.وكان المجلس قد اقر في بداية جلسته محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الإخوة عبدالكريم إسماعيل الارحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وحسن احمد اللوزي وزير الإعلام وعدنان عمر الجفري وزير شئون مجلسي النواب والشورى ومحمد شاهر وكيل وزارة الإعلام وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.