الوعي القانوني وإدراك ومعرفة القوانين المتصلة بحياة الناس اليومية وبتفاصيل انشطتهم الاقتصادية والاجتماعية ضرورة ملحة وحيوية وتقديراً لهذه الضرورة تسهم صحيفة 14 أكتوبر في نشر هذا الوعي وتعميقه لدى أفراد المجتمع ومن هذا المنطلق ننشر فيما يلي بعض مواد قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم ( 39) لعام 1998م.[c1]- الأهداف والمبادئ العامة واحكام تأسيس الجمعيات التعاونية وأهدافها - الأهداف والمبادئ العامة[/c]مادة(3) :تقوم الجمعيات التعاونية على الأسس التالية :أ- المساهمة العينية أو النقدية للأشخاص الطبعيين والاعتباريين بصفتهم منتجين او مستهلكين يزاولون احد مجالات النشاط التعاوني .ب- ان يكون للجمعية رأس مال مساهم من قيمة اسهم كل شخص تتوفر فيه شروط العضوية الورادة في الماد (21) من هذا القانون وله حق الاكتتاب فيها او التنازل عنها لأي شخص آخر وفقاً لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية التعاونية.ج-ان يكون لكل عضو في الجمعية التعاونية صوت واحد مهما كان عدد الاسهم التي يمتلكها.د-ان لاتحصل فائدة على رأس المال تزيد عما هو محدد في هذا القانون.هـ- ان لاتزيد قيمة الاسهم لكل عضو على 10 من اجمالي قيمة الاسهم.مادة(4): لايجوز للعضو المؤسس ان ينسحب من الجمعية التعاونية الا بعد مضي ما لا يقل عن عامين من تاريخ انضمامه وفقاً للإجراءات التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون له عندئذ الحق في استرداد قيمة اسهمه من الجمعية .مادة(5 ) :اسهم الجمعية التعاونية اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها الا لديون على الجمعية التعاونية وبحكم قضائي.مادة(6): تهدف الجمعيات التعاونية الى زيادة الانتاج وتحسين مستوى العمل والمعيشة لأعضائها وتقديم الخدمات الضرورية في منطقة اختصاصها ونشر الوعي التعاوني بين اعضائها وحثهم على النشاط في الاعمال المشتركة وتأهيلهم وتدريبهم بما يحقق أهداف التعاون وغرس وتنمية حب المساعدة المتبادلة بينهم وتربيتهم على أساس العمل التعاوني المتطور وذلك للمساهمة في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن ووفقاً للمبادئ والاهداف التعاونية الواردة في احكام هذا القانون.مادة(7):العمل على تكوين العلاقات التعاونية وتنميتها بين المواطنين في منطقة نشاط التعاونية وتنمية الخبرات والمهارات الفنية والتنظيمية لأعضائها وتشجيع التعامل معها بكافة الوسائل المتاحة.مادة(8):العمل على زيادة التعامل بين المشتركين ولفائدتهم وذلك من خلال رفع مستوى المزايا لأعضاء الجمعية التعاونية.مادة(9):الدفاع عن حقوق اعضائها تجاه الغير.مادة(10):العمل على تحسين احوال اعضاء الجمعية الاقتصادية والاجتماعية بتنظيم جهودهم وفقاً لنوع ونشاط الجمعية التعاونية.مادة(11): تنظيم الحصول على القروض بمختلف انواعها طبقاً لحاجة اعضائها او لتمويل انشطتها.[c1]-الجمعيات التعاونية الاسكانية[/c] مادة(42): تعتبر جمعية تعاونية اسكانية كل جمعية تعاونية تنشأ بغرض الاستثمار الجماعي لبناء المساكن او شراء الاراضي لاعضائها وتزاول نشاطها في مجال الاسكان.مادة(43): تمارس الجمعيات الاسكانية نشاطها في المجالات الاسكانية التي تتطلبها حاجة اعضائها وتهدف بصفة خاصة الى مايلي:أ- العمل على زيادة وتحسين الاستثمار التعاوني الاسكاني وذلك من خلال رفع مستوى مايحصل عليه اعضاء الجمعية التعاونية من مزايا لتحسين احوالهم الاقتصادية والاجتماعية وعن طريق تنظيم جهودهم ومصالحهم وفقاً لنشاط الجمعية التعاونية اللازمة لإنشاء الواحدات السكنية باسم اعضائها وتقسيمها وتوزيعها عليهم لإقامة مساكن عليها وذلك مقابل التزامهم بسداد ما يستحق على كل منهم من قيمة الشراء أو الايجار وفقاً للنظام الاساسي للجمعية التعاونية.ب- تقديم الخدمات اللازمة للوحدات السكنية المنشأة تعاونياً لتكامل البىئة السكنية ورعاية التجمع السكني بالصيانة والعناية.مادة(44): تعتبر جمعية تعاونية اسكانية كل جمعية تعاونية تنشأ بموجب احكام هذا القانون لمدة محددة او مستمرة بغرض توفير الخدمات الاسكانية لأعضائها من خلال مساهمة الاعضاء في تكوين رأس المال ودفع الاشتراكات وتمارس اعمالها في المجالات الخدمية والاستثمارية بما يخدم المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الآتي :-أ- العمل على توفير الاراضي لغرض بناء المساكن من خلال ماتقدمه الدولة من دعم ورعاية بموجب نص المادة ( 128) م هذا القانون.ب- العمل على شراء الاراضي واقامة المباني السكنية عليها بغرض تمليكها لاعضائها او للتأجير باسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود والتنسيق مع الوزارة المختصة والجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية اجراءات التمليك والتخطيط، وتنظيم عملية التوزيع بموجب نص المادة (45) من هذا القانون، وما يحدده النظام الداخلي للجمعية.ج- العمل على توفير الخدمات العامة في اطار الواحدات السكنية المنشأة من قبل الجمعية والتنسيق مع الوزارة المختصة ذات العلاقة لتسهيل عملية الاجراءات الفنية المتعلقة بعملية التخطيط والمسح واثبات قانونية التمليك للأراضي التي ستتولى الجمعية شراءها من الغير.مادة(45): لعضو الجمعية التعاونية الحصول على شهادة من الجمعية التعاونية ببيان ترتيبه ضمن اعضائها ابتداءً من تاريخ تحرير هذه الشهادة.مادة(46):لايجوز بيع المساكن التعاونية او التنازل عنها حتى يتم سداد الاقساط كاملة.مادة(47):تتولى وزارة الاسكان والتخطيط الحضري الاشراف الفني على اوضاع وانشطة الجمعيات التعاونية الاسكانية ودعمها ورعايتها والتعاون معها لدى البنك المختص وغيره من الجهات ذات العلاقة ، وبما يحقق حسن ادائها لأغراضها.[c1]ادارة الجمعيات التعاونية ورأسمالها- الجمعية العمومية[/c]مادة(50):تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء المساهمين في الجمعية التعاونية الذين اوفوا بالتزاماتهم وفقاً لنظامها الداخلي وهي اعلى سلطة فيها وتعتبر قراراتها ملزمة للأعضاء مادامت متفقة وأحكام هذا القانون.مادة(51):تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات التالية :-أ- انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة الرقابة وفقاً لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.ب- مناقشة واقرار الخطوط الرئيسية لنشاط الجمعية التعاونية للسنة المالية التالية ضمن السياسة العامة للدولة.ج- مناقشة وتعديل واقرار النظام الداخلي للجمعية التعاونية بما لايتعارض مع احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.د- مناقشة تقارير ومقترحات مجلس الادارة ولجنة الرقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.هـ- المصادقة على الميزانية السنوية للجمعية التعاونية ومناقشة الحساب الختامي المعمد من محاسب قانوني او محاسب معتمد تقره الجمعية العمومية.و- سحب الثقة من مجلس الادارة او احد اعضائه باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية بقرار مسبب.ز- اصدار القرارات لتوزيع فائض النشاط وفي اطار احكام المادة ( 73) من هذا القانون.ح- المصادقة على قبول انضمام وفصل واستقالة الاعضاء وفقدان عضويتهم.ط- المصادقة على اشتراك الجمعية التعاونية في اعمال مشتركة مع جمعية تعاونية اوجهات اخرى وكذلك اشتراكها مع الاتحاد النوعي.ي-انتخاب مندوبي الجمعية التعاونية الى المؤتمر العام للاتحاد النوعي لدورة انتخابية كاملة.ك- اقرار حل او تصفية الجمعية التعاونية او اندماجها مع جمعية تعاونية اخرى مع مراعاة ماورد في الباب الرابع من هذا القانون.ل- مناقشة اي قضايا اخرى تدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا القانون.مادة(52): تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة على الاقل ويحق لها ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من مجلس الادارة اوبطلب من ثلث اعضائها على الاقل او بدعوة من الاتحاد النوعي او الوزارة وتكون دعوة الجمعية العمومية للانعقاد عبر وسائل الاعلام الرسمية المرئي والمسموعة ، وغير ذلك من وسائل ابلاغ الدعوة.مادة(53):يجوز للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعاتها عن طريق المندوبين في حالة ان يكون عدد اعضائها كبيراً يستحيل تجمعيهم لتوفير النصاب القانوني لحضور الاجتماعات وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة(54): مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية بحضور ثلثي الاعضاء. واذا لم يكتمل النصاب تدعى الجمعية العمومية للأاعقاد مرة اخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الموعد الاول ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الاغلبية المطلقة فاذا لم تحضر الاغلبية المطلقة تتم الدعوة للاجتماع مرة ثالثة خلال اربع وعشرين ساعة ويكون الاجتماع قانونياً بحضور عدد لايقل عن ضعفي اعضاء مجلس الادارة.مادة(55):مع مراعاة احكام المادة السابقة تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة للحاضرين فيما عدا حل الجمعية التعاونية او دمجها او تجزئتها او تعديل نظامها الداخلي اوسحب الثقة من بعض او كل اعضاء مجلس الادارة ، ولجنة الرقابة فتصدر قراراتها باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية.مادة(56): بتخويل من الجمعية العمومية ، يجوز لمجلس الادارة تعيين ادارة تنفيذية من ذوي القدرة والكفاءة لإدارة وتنفيذ اعمال الجمعية ، ويحدد النظام الداخلي الشروط والضوابط المنظمة لذلك.[c1]مجلس ادارة الجمعية التعاونية[/c]مادة(75): يكون لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شؤونها تنتخبه الجمعية العمومية من بين اعضائها بالاقتراع السري المباشر ويحدد النظام الاساسي الحد الادنى والاعلى لعدد اعضاء المجلس بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل جمعية تعاونية.مادة(85):اذا خلا مكان عضو من اعضاء مجلس الادارة لأي سبب حل محله العضو الحاصل على اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات.مادة(95): يحدد النظام الداخلي مهام واختصاصات مجلس الادارة ومهام واختصاصات رئيس واعضاء المجلس.مادة(60)أ- يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه ولمجلس الادارة ان يعقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب ثلث اعضائه على ان يقدم الطلب مسبباً وعلى أن يعقد الاجتماع المقترح بعد اسبوع على الاقل من توجيه الدعوة.ب- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه ويترأس الاجتماع رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه ، وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.مادة(61): مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الثلاثة الاشهر الاخيرة من انتهاء المدة المحددة للدورة الانتخابية السابقة وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد بدء وانتهاء الدورات الانتخابية واجراءات تنفيذها.مادة(62): يحظر على رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يزاولوا - لحسابهم او لحساب الغير - أعمالاً من اعمال الجمعية التعاونية التي تزاولها واعمالاً تتعارض مع مصالحها.مادة(63):مع مراعاة نص المادة (56) من هذا القانون.. يجوز لمجلس الادارة ان يوظف اخصائيين وموظفين بشكل تعاقدي من بين اعضاء الجمعية التعاونية او من غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط الوظيفة والتخصص، شريطة عدم تبوؤ عضو الجمعية الموظف لأي منصب قيادي في الجمعية التعاونية.
قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم ( 39 ) لعام 1998م
أخبار متعلقة