مع أولي العلم
[c1]للصائم الذي يباح له الفطر حالتان هما:[/c]- الأولى يباح له الفطر على الدوام.- الأخرى يباح له الفطر لفترة محدودة.أما الذي يباح له الفطر على الدوام فهو: الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى شفاؤه ويشق عليه، ويخاف الضرر فله الفطر ولا قضاء عليه وتجب الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم لقوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) وحديث ابن عباس قال (من أدركه الكبر فلم يستطيع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح).وأما الذي يباح له الفطر لعذر غير مستمر (لفترة محدودة) فهو المسافر والحيض والنفاس والحامل المرضع والمريض الذي يزول مرضه والمضطر.ويباح الفطر للمسافر وعليه القضاء، ومثله المريض الذي يزول مرضه لقوله تعالى (فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) والمسافر يجوز له الصيام لحديث عائشة قالت (إن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله : أأصوم في السفر؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.والحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما وولديهما أو على نفسيهما جاز لهما الفطر ولا فدية بل عليه القضاء فقط، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، والخلاف متى خافت على ولدهما، فقد أوجبت الشافعية عليها القضاء والكفارة وفي مذهب الحنابلة وجماعة من الصحابة والتابعين القضاء بدون كفارة وبعضهم جعل القضاء والكفارة على الحامل أما المرضع فالقضاء.ومن خشِ على نفسه الضرر من الجوع والعطش جاز له الفطر بل يلزمه الفطر إذا خاف على نفسه الهلاك وان كان مقيماً صحيحاً.[c1]مايكره فعله للصائم[/c]- تذوق الطعام وبقاء الطعام بين الأسنان ويجوز للمرأة والطباخ والمشتري إذا دعت الحاجة إلى التذوق أن يتذوقوه ولكن لا يدخل إلى الجوف من شيء ومثله مصنع الطعام للصبي الصغير والطعام الذي بين الأسنان ينبغي التخلص منه، وإذا أصبح بين الأسنان شيء ثم حصل له أن بلعه وكان يسيراً لا سبيل لدفعه فهو معفي عنه فإذا كان كثيراً وابتلعه فإنه يفطر عند جمهور الفقهاء.- مضغ اللبان، وصول طعم أو فتات منه يفطر الصائم ويجب عليه القضاء إجماعاً والكفارة مع القضاء عند بعضهم، وإذا لم يكن له طعم ولم ينزل منه فتات فإنه مكروه.- المبالغة في المضمضة والاستنشاق من حق الصائم المضمضة والاستنشاق وهي من الوضوء، فلا يفرط فيها ويمنع المبالغة لقوله صلى الله عليه وسلم (وبالغ في المضمضة والإستنشاق إلا أن تكون صائماً).- القبلة والمباشرة والتفكير الجنسي، القبلة مكروه وذلك المباشرة، إذا علم بأنه لا يملك نفسه وسيقع في الجماع أو الاتزال فهي حرام، فإذا قبل أو باشر فأنزل فعليه القضاء عند الشافعية والأحناف والحنابلة وعند مالك الكفارة.- والنظر إلى المرأة وإدامته مكروه ومثله الأفلام والقصص والمجلات والروايات الجنسية والتفكير في المسائل الجنسية والله اعلم.