رسالة علمية في القانون
[c1]الرسالة العلمية .. الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في الجمهورية اليمنية دراسة مقارنة لكل من ( فرنسا _ مصر ) [/c]اولاً : تمت مناقشة الرسالة العلمية في الحادي عشر من شهر يونيو عام الفين وثلاثة ميلادية ( 11/6/2003م ) . ثانياً : تقسيم الرسالة العلمية الى : 1- مبحث تمهيدي وتناولنا فيه مفهوم الوظيفة التشريعية . 2- الفصل الاول وتناولنا فيه الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في الدساتير اليمنية ( في الشطرين سابقاً ) . حيث قسم الفصل الاول الى ثلاثة مباحث وكل مبحث قسم الى مطلبين . المبحث الاول : الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في دساتير الجمهورية العربية اليمنية . المطلب الاول : في الفترة منذ قيام الثورة 26 سبتمبر 62م حتى عام 1965م . المطلب الثاني في الفترة التالية لعام 1965م حتى عام 1990م . المبحث الثاني / الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في دساتير جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . المطلب الاول : فترة تبلور القواعد الدستورية المطلب الثاني : الفترة من عام 1970م حتى عام 1990م المبحث الثالث : الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في دستور الجمهورية اليمنية ( عهد الوحدة اليمنية ) المطلب الاول : مرحلة صدور د\ستور دولة الوحدة لعام 1991م المطلب الثاني : مرحلة صدور الدستور المعدل لعام 1994م . 3- الفصل الثاني : وتناولنا فيه الاختصاصات التشريعية لرئيس الدولة في الجمهورية اليمنية والنظم الدستورية محل المقارنة ( فرنسا _ مصر ) . حيث قسم الفصل الثاني الى ثلاثة مباحث والمباحث الى مطالب وذلك على النحو التالي : المبحث الاول : سلطة رئيس الدولة وتأثيره على البرلمان . المطلب الاول : سلطة رئيس الدولة في التأثير على دورات انعقاد البرلمان .المطلب الثاني : سلطة رئيس الدولة حل البرلمان . المبحث الثاني : سلطة رئيس الدولة في التشريع . المطلب الاول : سلطة رئيس الدولة في اقتراح القوانين المطلب الثاني : سلطة رئيس الدولة في الاعتراض على القوانين المطلب الثالث : سلطة رئيس الدولة في اصدار القوانين المطلب الرابع : سلطة رئيس الدولة في طلب تعديل مواد الدستور المبحث الثالث : سلطة رئيس الدولة كمشروع المطلب الاول : سلطة رئيس الدولة في اصدار لوائح التفويض المطلب الثاني : سلطة رئيس الدولة في اصدار لوائح الضرورة المطلب الثالث : سلطة رئيس الدولة في اصدار لوائح الازمات الخاصة . المطلب الرابع : سلطة رئيس الدولة في اصدار لوائح الطوارئ 4- الخاتمة وفيها ارتاينا ان تقسم الى قسمين القسم الاول تطرقنا الى خلاصة النتائج التي تمخض عنها بحثنا والقسم الثاني ابرزنا اهم التوصيات . أ- اهم النتائج (سنذكر اهم النتائج على سبيل المثال وليس الحصر تاركين للقارئ قراءتها من الرسالة ) . 1- فيما يتعلق بحق رئيس الدولة في تعديل الدستور نجد ان المشرع الدستوري اليمني اشترط موافقة 3/4 البرلمان على المواد المطلوب تعديلها بينما المشرع الدستوري المصري اشترط 2/3 اعضاءه وان هذه النسبة العالية التي تطلبها الجانب اليمني هو في اعتقادي للحيلولة دون تعديل الدستور بصوره مستمره . 2- اننا نعيب على المشرع اليمني انه لم يصدر الى الان قانون للطوارئ وفقاً للدستور النافذ للجمهورية اليمنية حيث لا يزال القانون الشطري رقم (24) لعام 1963م ساري المفعول . 3- فيما يتعلق بحل البرلمان : نجد ان مشرعنا الدستوري اليمني بخلاف نظيره المصري قد نص على وجوب ان يتضمن قرار الحل على اسبابه وعلى عدم جواز حله مرتين للسبب نفسه ومن جهة ثالثة نص على عدم حله في الدورة الاولى لانعقاده ب- اهم التوصيات ( سنذكر على سبيل المثال وليس الحصر وذلك تاركين للقارئ حرية قراءة مجملها من الرسالة العلمية ذاتها ) . 1- على المشرع اليمني ضرورة اصدار قانون للطوارئ 2- هناك ثغرة دستورية في الدستور النافذ للجمهورية اليمنية في م / 101 وجب سدها وهي عدم النص على وقف جلسات مجلس النواب في حالة حله . 3- ضرورة تعديل م / 101 وذلك بالنص على ضرورة اجراء استفتاء شعبي في تلك الحالات التي استثنتها م / 101 بفقرتها (7) ببنودها ( 1،2،3) . 4- ضرورة تضمين م / 158 لبعض المواد الدستورية الاخرى والتي تستلزم بالطبع استفتاء شعبي فيها في حالة ان جرى فيها أي تعديل وهي المواد ( 89-90-91-102-145-149-153) تم بحمد الله مدرس في كلية الحقوق جامعة عدن