اقر احالة مشروعي قانوني التحكيم والتجاري إلى اللجنة الخاصة
مجلس النواب / الأرشيف
صنعاء/ سبأ :اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي إحالة مشروعي قانونين الأول بشان تعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م وتعديله بالقانون رقم (22) لسنة 2004م والأخر حول مشروع قانون التحكيم إلى اللجان المختصة لمناقشتها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس .جرى ذلك بعد ان استمع مجلس النواب إلى المذكرتين الإيضاحيتين المقدمتين من الحكومة بشان هذين المشروعين حيث أوضح وزير العدل الدكتور غازي شايف الاغبري لدى عرضه على المجلس المذكرة الإيضاحية بشان مشروع قانون التحكيم ان الحكومة استندت على ماورد بالبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتنفيذا لخطة وزارة العدل لعام 2007م المقدمة للحكومة .وأشار إلى ان إقراره يمثل أهمية بالغة وضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة في المجالات التجارية والاستثمارية والتنموية التي تشهدها اليمن بعد ان تم إعداده بعناية وجهد كبيرين .. منوها إلى دواعي وأهمية هذا المشروع ومراحل إعداده .وبهذا الصدد أفاد ان التحكيم أصبح ظاهرة من مظاهر العصر الحديث ووسيلة هامة في تسوية المنازعات إلى جانب القضاء الرسمي حيث زاد اللجوء إليه بصورة كبيرة خصوصا في مجال التجارة الدولية اذ لايكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط التحكيم ولذلك فان التطور الهائل الذي تشهده التجارة الدولية والمشاريع الاستثمارية قد أدى إلى تقدم موازٍ على صعيد التشريعات الخاصة بالتحكيم والى ذيوع التحكيم وانتشاره واكتسابه أهمية بالغة في المنازعات التجارية بل ان التحكيم أصبح إحدى وسائل تطوير العلاقات الدولية خصوصا في جانبي التجارة والاستثمار الأمر الذي جعله محل قبول في اغلب العالم ومنها اليمن التي تشهد حركة واسعة ودؤوبة في تنمية البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع الاستثمارية واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية وذلك عن طريق تقديم المزيد من المزايا والضمانات ومنها قانون التحكيم الذي يمثل بالنسبة للمستثمرين والمشتغلين بالتجارة عموما والتجارة الدولية على وجه الخصوص أهمية لاتقل عن أهمية قانون الاستثمار كون قانون التحكيم هو من يمنح إرادة الأطراف حق اللجوء إلى التحكيم .وأوضح وزير العدل ان قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم (32) لسنة 1997م والذي مر عليه أكثر من خمسة عشرة سنة بالرغم من انه كان وفي زمن صدوره يمثل قانونا متقدما إلا انه أصبح بعد مرور هذه الفترة قاصرا عن تلبية متطلبات عمليات التحكيم الجديدة ومواكبة التطورات والمستجدات الكثيرة التي شهدها قضاء التحكيم والذي استجدت بشأنه العديد من المبادئ خصوصا ما يتعلق منها بسلطان الإرادة وأثار اتفاق التحكيم سواء تلك الآثار المتعلقة بالأطراف أو بموضوع التحكيم وبمحاكم الدولة أو هيئة التحكيم واختصاص الاختصاص ومدى صلاحية هيئة التحكيم في صحة اختصاصها وكذا استقلال اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم عن العقد وسلطة هيئة التحكيم في الأمر بالإجراء التحفظي أو الوقتي إلى جانب ضمانات الدفاة والسلوك المهني للمحكم ونهائية حكم التحكيم وكذلك القواعد التحكمية التي يدار بها التحكيم خصوصا ما يتعلق منها بمبدأ إجراءات التحكيم ورد المحكمين ومكان التحكيم ولغته والتحكيم غير المقيد بأحكام القانون (التحكيم بالصلح) وغير ذلك من المبادئ والقواعد التي كشفت عمليات التحكيم عن الحاجة إليها أو عن تطويرها بما يتلائم وسرعة التطور في المجالين التجاري والاستثماري.وحول خطوات وإجراءات إعداد مشروع قانون التحكيم أفاد الدكتور الاغبري انه نظرا لأهمية وجود قانون جديد يواكب التطورات في مجال التحكيم فقد قامت وزارة العدل في وقت سابق بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص من قضاة وقانونيين لإعداد مشروع قانون جديد للتحكيم حيث قامت اللجنة وبحرص وعناية كبيرين بإعداد مشروع القانون وذلك بعد ان قامت بدراسة قوانين التحكيم الصادرة حديثا في عدد من الدول العربية ودراسة قانون التحكيم النوذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( يونسترال ) والإطلاع على العديد من الدراسات والبحوث لبعض فقهاء القانون التجاري وعدد من المحكمين الدوليين وما نشر حول قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م المعدل النافذ وكذا إقامة حلقة نقاش واسعة لمناقشة مشروع القانون تم عقدها في المعهد العالي للقضاء بمشاركة قضاة المحاكم التجارية وعدد كبير من أساتذة الجامعة والمحامين والقانونيين والمهتمين جرى فيها نقاش مستفيض لمواد مشروع القانون والذي على ضوء نتائجها قامت اللجنة بمراجعة بعض مواد المشروع إلى جانب قيام اللجنة باستعراض مشروع القانون مع عدد من كبار رجال القانون والتحكيم الدولي من البلاد العربية ( مصر والأردن ولبنان) .. حيث استفادت اللجنة من أرائهم وملاحظاتهم القيمة . كما ناقش مجلس القضاء الأعلى في عدد من اجتماعاته مشروع القانون مادة مادة وأقره وتم إحالة المشروع إلى وزارة الشؤون القانونية لمراجعته .. حيث أدخلت عليه بعض التعديلات اللازمة قبل رفعه لمجلس الوزراء الموقر.. هذا ويقع مشروع قانون التحكيم في (69) مادة موزعة على ثمانية فصول. وفيما يخص تعديل القانون التجاري أوضح الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة لدى عرضه على المجلس للمذكرة حول مشروع هذا القانون أن مجلس الوزراء أحال إلى مجلس النواب في ابريل 2004م مقترح تعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م والتي تشترط على الأجانب الراغبين في ممارسة العمل التجاري في اليمن أن يكون لهم شريك يمني بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة من رأسمال المشروع ,وتعمل هذه المادة على بقاء قدر من الإحكتار وخاصة في أسواق السلع الغذائية الأساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين وتنص المادة المطلوب تعديلها على: ( من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في المتجر المشترك عن 51 بالمائة من مجموع رأسمال المتجر ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك يمني). وأوضح ان مشروع التعديل قد تضمن تغيير المادة إلى:( من يوم نفاذ هذا القانون يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين في رأسمال شركة مشتركة ومسجلة طبقا لأحكام قانون الشركات النافذ ) . وقد برر مشروع التعديل الأسباب بتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى بلادنا خصوصا كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 بالمائة حيث كان نص المادة يقف عائقا أمام أولئك المستثمرين . وأفادت المذكرة الإيضاحية للحكومة ان مجلس النواب ناقش مشروع التعديل واقر بقاء المادة الأصلية كما هي مع إضافة جملة إلى بداية نص المادة : ( مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون الاستثمار,فإنه من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلا إذا كان له شريك أو شركاء يمنيون ويشترط ان لايقل رأسمال اليمنيين في المتجر عن 51 بالمائة من مجموع رأسمال المتجر ,ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك يمني وتم إصداره بقانون رقم (22) لسنة 2004م .. مبينا ان المادة رقم (28) في صيغتها الجديدة لم تضف شيئا بل أنها ألغت الغرض الأساسي لمشروع التعديل المقدم وهو السماح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون ان يكون لهم شريك أو شركاء يمنيين. وأفاد وزير التجارة أن لجنة التجارة والصناعة خلصت في توصياتها في فبراير 2007م إلى ( تشجيع الشركات المحلية والخارجية لتوريد القمح والدقيق إلى اليمن والبيع المباشر لتجارة الجملة) . وأختتمت الحكومة مذكرتها بالإيضاح ان دواعي التعديل ما زالت قائمة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الغذائية الأساسية والتي يتحكم باستيرادها عدد محدود من التجار فضلا عن أن متطلبات انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية تشترط إزالة مثل هذه العوائق إلى جانب متطلب موائمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها في دول الخليج والعمل على إدماج الاقتصاد اليمني في منظومة الاقتصاد الخليجي .وعلى ذات الصعيد البرلماني ناقش المجلس في جلسته هذه تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م نقاشا مستفيضاجادا ومسؤلا وذلك بحضور وزراء المالية والنفط والمعادن والثروة السمكية وعدد من رؤساء المصالح والوكلاء المساعدين ومدراء العموم المسؤولين في الجهات ذات العلاقة .وفي ختام النقاش أقر المجلس منح الحكومة بوزاراتها المختلفة وكل فيما يخصها دراسة مجمل الآراء والملاحظات المطروحة من قبل الإخوة أعضاء المجلس بهذا الشأن وكذا التحليلات والإستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة لمدة شهر لدراسة كل ذلك وتقديم رؤيتها بشأنها إلى المجلس .وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه .. وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة المولى تعالى .