- الدم والقيح والصديد نجس، ويعفى في صلاة وغيرها عن يسيره إذا كان من حيوان طاهر.- الدم الطاهر في نوعان :1) السمك 2) ما بقي في اللحم وعروقه من ذبيحة مذكاة.- ما بتر من حيوان مأكول وهو حي، والعلقة والمضغة كلها نجسة._- إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية فلو زالت بمطر مثلاً فإنها تطهر.- لمس النجاسة باليد أو المشي عليها لا ينقض الوضوء وإنما يوجب إزالتها وإزالة ما أصاب الجسد والثياب منها.- تطهر النجاسة بشروط :1) أن تغسل بماء طهور، 2) أن يعصر المغسول خارج الماء إن كان مثله يعصر، 3) أن تزال النجاسة بحك ونحوه إذا لم يكف الغسل، 4) أن تغسل سبعاً والثامنة بتراب أو صابون إن كانت النجاسة لكلب.- من توضأ لأداء نافلة جاز أن يصلي به فريضة.- ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء لأن الريح طاهرة، وإنما عليه وضوء إذا أراد صلاة ونحوها.- إذا استحال زوال النجاسة إلا بالماء وجب غسلها به.
|
رمضانيات
الطهارة والنجاسة
أخبار متعلقة