هبة العقاد ومحمود عيساوى
القاهرة/ متابعات: قررت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة المصرية الأحد الماضي حجز قضية مقتل هبة العقاد ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين بحى الندى بمدينة الشيخ زايد أواخر شهر نوفمبر الماضى والمتهم بقتلهما محمود سيد عبد الحفيظ «19 عاما- حداد» للنطق بالحكم فى جلسة اليوم الأربعاء.استمعت المحكمة فى الجلسة للمرافعات الختامية للمدعين بالحق المدنى، والدفاع عن المتهم، وتعقيب للنيابة العامة على ما ورد بدفاع المتهم، تلاه تعقيب من جانب الدفاع على النيابة العامة.وانضم الدفاع عن والدى المجنى عليهما نادين خالد جمال الدين، وهبة إبراهيم العقاد إلى النيابة العامة فى اتهامهما ضد المتهم، مشيرين إلى ثبوت التهمة بحقه بتوافر ركن الخطأ وعلاقة السببية كما هو ثابت بأوراق القضية وأدلة الثبوت.وأكدا أن الضرر بالنسبة لوالدى المجنى عليهما نادين وهبة تمثل فى الآثار البالغة التى تعرضا لها جراء مقتل ابنتهما وهما فى مقتبل العمر، مطالبين بتطبيق أقصى عقوبة ممكنة بحق المتهم، وأثبتا دعواهما المدنية بقيمة 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وطالب محامى الفنانة ليلى غفران والدة هبة العقاد بإحالة الدعوى المدنية قبل اتحاد ملاك حى الندى كونه مسئولا عن التعويض المدنى المناسب إلى المحكمة المدنية المختصة.وادعى أحد المحامين مدنيا عن نفسه ضد أولياء أمور الفتاتين المجنى عليهما، معتبرا أنهم أخطأوا فى تربية بناتهما وهو الأمر الذى اعترضت عليه المحكمة واعترض عليه أيضا عصام شيحة محامى والد الضحية نادين مؤكدا أنه غير ذى صفة فى الدعوى لكى يقوم بالادعاء ضد أى طرف .وأثبت الدفاع أن على عصام الدين زوج المجنى عليها الأولى هبة العقاد التنازل عن دعواه المدنية ضد الفنانة ليلى غفران والتى أقامها فى بداية الدعوى متهما فيها الفنانة المغربية بالبلاغ الكاذب فى حقه لأنها أثناء التحقيق فى القضية تقدمت ببلاغ للنيابة العامة طالبت فيه التحقيق معه كمتهم فى القضية وهو البلاغ الذى ثبت عدم صحته وتم حفظه.من جانبه أكد الدفاع عن المتهم على براءته، متمسكا بالطلب الذى سبق وأن تقدم به والمتضمن الطعن على تزوير محاضر المعاينة التصويرية التى تظهر تمثيل المتهم لكيفية ارتكابه لجريمته. ودفع ببطلان القبض على المتهم محمود سيد عبد الحفيظ، وما تلاه من إجراءات لأن الضبط تم قبل صدور إذن من النيابة العامة ، وفى غير حالة من حالات التلبس، وبطلان إذن النيابة على محضر ضبط وتفتيش شخص وسكن المتهم.كما دفع الدفاع عن المتهم أيضا ببطلان محضر ضبط المتهم وما تلاه من إجراءات، وكذلك بطلان الاقرار المنسوب إلى المتهم، وبطلان أقوال صديق المتهم المدعو محمد ضرغام بمحضر الضبط واعتبر أن كافة الاعترفات المنسوبة إلى موكله فى محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام قضاة تجديد الحبس باطلة ولا يعتد بها كونها لا تطابق الواقع والحقيقة وتحمل تناقضات مع ما جاء بتقرير الطب الشرعى.ودفع أيضا ببطلان تحقيقات النيابة العامة ومحضر المعاينة التصويرية، وطالب بعدم الاعتداد بالدليل المستمد من تلك التحقيقات والمتمثل فى «الفانلة الداخلية» للمتهم التى تحمل آثارا لتلوثات دموية له وللضحيتين، والمحرزة من قبل وكيل أول النيابة. وأشار إلى أن تقرير المعمل الجنائى الذى قطع بتطابق البصمة الوراثية للمتهم مع التلوث الدموى الذى وجد على فرع الشجرة المقابلة للمنزل مسرح الجريمة يعد باطلا ولا يعتد به لعدم عرض هذا الأثر الدموى على النيابة العامة لمعاينته بنفسها قبل فحصه، ودفع أيضا ببطلان كافة إجراءات تحريز المضبوطات التى تمت بمعرفة رجال المعمل الجنائى، وما تلاها من إجراءات فحص لعدم عرضها على النيابة.واعتبر الدفاع عن المتهم أن الأدوات التى تم العثور عليها بمكان الحادث والمنسوبة إلى موكله غير جديرة بأن يتم الاعتداد بها، دافعا ببطلانها بدعوى تعرضها للعبث وعدم الدقة فى إثبات أماكن ضبطها والتناقض بين أقوال الضباط الذين أجروا المعاينة مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى.وأكد الدفاع أنه لا يوجد دليل أو قرينة واحدة تؤكد تواجد المتهم بمسرح الجريمة، معتبرا أنه لا يمكن لشخص واحد بمفرده أن يرتكب مثل هذه الجريمة فى وقت واحد، وأن جريمة كهذه يتطلب القيام بها 3 أشخاص على الأقل، على حد وصفه.وأضاف أن معاينة النيابة للمتهم أثبتت عدم ارتدائه لملابس داخلية، كما أن التقرير الطبى أثبت وجود إصابات متعددة حديثة تتفق ووقت وقوع الحادث، وإصابة أخرى لاحقة على الحادث مما يشير إلى وجود نوع من الإكراه بحقه. واعتبر أن آثار الدماء التى عثر عليها بفرع الشجرة التى قيل إن المتهم تسلقها ليدخل إلى منزل الضحيتين وفانلته الداخلية موضوعة بفعل فاعل مشيرا إلى إثبات التقرير الطبى لوجود وخزات لأبر طبية بذراع المتهم تبين فيما بعد أنها ناتجة عن أخذ عينة من دمه عقب إلقاء القبض عليه.ونوه الدفاع إلى أن المنزل مسرح الجريمة خلا من أى بصمات للمتهم على الرغم أن التحقيقات التى أجريت معه جاء فيها - طبقا لأقوال المتهم - أنه فى سبيله لسرقة المنزل كان يتحسس جدران المنزل وامتدت يده للثلاجة، إلى جانب خلو السكن الذى ارتكبت به الجريمة من أية بصمات للمتهم أو لغيره. وقال الدفاع عن المتهم إن فيديو المعاينة التصويرية غير الممنتج المقدم من قبل الدفاع عن المتهم يظهر تلقين رئيس النيابة للمتهم لكيفية ارتكابه لجريمته مؤكدا أن تحقيقات النيابة قطعت بعدم اعتراف المتهم بجريمته إلا عند تمثيل الجريمة.وعقبت النيابة العامة على ما ورد بأقوال الدفاع عن المتهم مؤكدة أن النيابة العامة خصم شريف فى الدعوى وأنها أمينة على الدعوى العمومية، وأن ما يقوم به دفاع المتهم لا يعدو عن كونه مراوغات، فتارة يدفع ببطلان تحقيقات النيابة، وتارة أخرى يدفع ببطلان التقارير الفنية لعدم عرضها على النيابة، متسائلة ما الذى يريده دفاع المتهم تحديدا ؟. وأشارت إلى أنه إذا كان هناك ثمة إكراه للمتهم على الاعتراف وهو فى قبضة المباحث ورجال الشرطة فهل كان هناك أيضا إكراه له فى تحقيقات النيابة العامة وأمام قاضى تجديد الحبس؟.وفيما يتعلق بإصابات المتهم، أكدت النيابة أن المتهم لديه 3 أنواع من الاصابات، إصابات سابقة على الحادث، وإصابات تتوافق مع وقوع الحادث، وأخرى لاحقة على الحادث، والأخيرة ناتجة جراء المعاينة، وأنه غير صحيح أن المتهم لم يكن يرتدى «فانلة داخلية» فى بداية التحقيقات معه، إذ اقتصرت معاينته وقتها على المناظرة الظاهرية لملابسه الخارجية. وأكدت النيابة العامة على سلامة كافة الاجراءات التى تم اتخاذها لتكوين القضية وبحق المتهم وأن كافة الاستجوابات التى تمت له كانت فى حضور محامى الدفاع عنه.وحول ما جاء فى القرص المدمج الذى قدمه الدفاع ويحتوى على فيديو لمعاينة تصويرية تختلف عن تلك التى تم تقديمها بمعرفة النيابة العامة، فأكدت النيابة أن مصدر هذا القرص المدمج غير معلوم وبالتالى فعلى المحكمة ألا تأخذ به كدليل، فضلا عن أن القانون لا يلزم النيابة بإجراء المعاينة التصويرية مجددة طلبها فى نهاية تعقيبها بإعدام المتهم.وعقب الدفاع على ماورد بكلمات النيابة قائلا إنه لا يجوز أخذ قرينة أو دليل عقب إلقاء القبض على المتهم وهذه قاعدة قانونية وأن عدم مناظرة النيابة فى بداية تحقيقاتها لكامل ملابس المتهم إنما يعيب تحقيقات النيابة العامة ويجعلها غير دقيقة .