يستعد الوسط الصحفي لمناقشة مشروع (قانون الصحافة والمطبوعات) الجديد الذي أقره مجلس الوزراء ويناقشه حاليًا مجلس الشورى تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.وإسهامًا من صحيفة (14 أكتوبر) في تمكين الصحفيين والقراء الكرام من الإطلاع على نصوص مشروع القانون الجديد.ويسر هيئة التحرير أن تنشر نصه الكامل حتى يتمكن الصحفيون من الإطلاع عليه ومناقشته بعيدًا عن اللغط الذي يثيره بعض المغرضين حول نصوص المشروع بهدف المكايدات الحزبية والسياسية، وعلى النقيض من الحقيقة التي يمكن اكتشافها من خلال التمعن في نصوص مشروع قانون (الصحافة والمطبوعات) الجديد وإبداء الملاحظات الهادفة عليها عند مناقشتها بما يخدم تعزيز حرية الصحافة وتطوير ممارستها بمسئولية وموضوعية.الباب الاولالتسمية والتعاريف والمبادئ العامةالفصل الاول : تسميات وتعاريف 1- يسمى هذا القانون (قانون الصحافة والمطبوعات) 2- لاغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : الصحافة : مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها وكتابة وترجمة المقالات والاعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والاخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر مختلف وسائل الإعلام وشبكات الاتصالات الالكترونية. الصحيفة : كل مطبوع سواءً جريدة أو نشرات وكالة الانباء يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام. الصحيفة الالكترونية : هي الصحيفة التي تتخذ من شبكة الانترنت مقراً لها. الصحفي : من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة (المقروءة أو المسموعة والمرئية) ويأخذ عليها أجراً ومقيد اسمه في جداول قيد الصحفيين. وكالة الانباء : مؤسسة صحفية تتولى رصد الاخبار والبحث عنها واعداد التقارير الاخبارية وإنتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبة والمصورة ونشرها وبثها وتوزيعها داخلياً وخارجياً. المجلة : المجلات أياً كانت أدبية أو فكرية أو فنية أو اجتماعية أو ثقافية أو أثرية أو تربوية أو دينية ومجلات المرأة والاطفال والشباب وكافة المجلات المتخصصة سواء كانت أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو فصلية. المراسل : من يمارس مهنة الصحافة في الصحف والمجلات والمطبوعات ووسائل الاعلام الخارجية أياً كانت جنسيته.المطبعة : الآلات والاجهزة المعدة لطبع وتسجيل الكلمات أو الرسومات أو الصور بقصد نشرها أو تداولها ولا يشمل ذلك الجهاز المعد للتصوير الشمسي ولا الآلات الكاتبة العادية أو المعدة للاغراض الاخرى غير النشر. دار النشر : الجهة التي تتولى إعداد وتجهيز المطبوعات وإنتاجها وطباعتها وإخراجها للنشر والتوزيع والاتجار بها.الناشر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع ويلزم بتدوين اسمه عليه.المطبوعات : كل وسيلة من وسائل النشر والتوعية والتداول العام سواءً كانت كتابة أو رسماً أو تسجيلاً صوتياً أو مرئياً. التداول العام : عرض الصحف والمطبوعات والمجلات للبيع أو التوزيع أو عرضها على واجهات المحلات أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول الجمهور. المكتبة : المكان المعد لعرض وبيع المطبوعات من كتب ومجلات وصحف وغيرها. المكتبة الوطنية : هي المكان المعد لحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات والصحف والمجلات.الإيداع : حفظ المطبوعات والصحف والمجلات وقيدها لدى جهة الإيداع في سجل الإيداعات وإعطاء إيصال بذلك حسب الانظمة المبينة لذلك. جهة الإيداع : الإدارة العامة المختصة بوزارة الإعلام في المحافظة التي يقع الاصدار في دائرتها.النقابة : نقابة الصحفيين اليمنيين.الفصل الثاني : مبادئ عامة 3- حرية الاتصال والحصول على المعلومات حق مكفول لجميع المواطنين لضمان الاعراب عن فكرهم بالقول والكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وفقاً لاحكام الدستور، وما تنص عليه أحكام هذا القانون. 4- الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الاسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية ولا يجوز التعرض لنشاطها إلاّ وفقاً لاحكام القانون. 5- الصحافة حرة في ما تنشره وحرة في استقاء الانباء والمعلومات من مصادرها وهي مسئولة عما تنشره في حدود القانون. 6- يكفل القانون حقوق الصحفيين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحماية حقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مساءلة، ما لم تكن بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة ولا يجوز القبض على الصحفي أو حبسه بسبب آرائه.الباب الثاني نقابة الصحفيين 7- نقابة الصحفيين منظمة مهنية مستقلة تضم الصحفيين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وفقاً للقانون المنظم لذلك. 8- تمارس النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقاً لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة . 9- يكون مقر النقابة الرئيسي في العاصمة صنعاء ويحق لها أن تنشئ فروعاً في عواصم المحافظات طبقاً للنظام الداخلي. 10- تقوم نقابة الصحفيين بتنفيذ الاهداف التالية :- 1- تطوير مهنة الصحافة بما يجعلها قادرة على أداء رسالتها النبيلة. 2- ترسيخ مفاهيم مهنة الصحافة والالتزام بتقاليدها ومبادئها بعيداً عن التطرف والغلو والتعصب والعمل على تعميق روح التسامح والألفة بين أفراد المجتمع. 3- العمل على توفير وسائل الاستقرار الاجتماعي لأعضاء النقابة من خلال الارتقاء بالمستوى المهني وتحسين المستوى المعيشي لهم. 4- العمل على نشر الوعي بين المواطنين وتأكيد الهوية الوطنية الثقافية والحضارية للشعب اليمني والعمل على خلق ثقافة حية تستلهم روح العصر وتؤكد على قيم الابداع والتجديد وتحمى الديمقراطية والحريات العامة. 5- التعاون مع النقابات المهنية والنقابية ونصرة قضايا الحرية والعدل والسلام. 6- حماية وحدة الصحفيين من خلال النقابة والدفاع عن حقوقهم أمام كافة الجهات وتقديم كامل الدعم والرعاية لهم. 7- تبني عقود عمل للصحفيين لضمان حقوقهم المادية والمعيشية مع الصحف والمؤسسات التي يعملون فيها. 8- وضع ضوابط لأخلاقيات ممارسة المهنة من خلال تبني ميثاق شرف صحفي. 11- تتألف نقابة الصحفيين من التكوينات التالية :-1- الجمعية العمومية.2- مجلس النقابة.3- مجالس الفروع في المحافظات. أي مكون آخر يقره المؤتمر العام للنقابة 12- تتكون الجمعية العمومية من مجموع الصحفيين المقيدين بجداول الصحفيين المسددين للاشتراكات. 13- مجلس النقابة هو الجهاز التنفيذي المنبثق عن الجمعية العمومية وهو مسئول أمام الجمعية عن جميع أعماله المحددة بمقتضى هذا القانون والنظام الداخلي. 14- يحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات الجمعية العمومية وكيفية عقد اجتماعاتها ومهام واختصاصات مجلس النقابة وكيفية عقد اجتماعاته وتشكيله ومجالس الفروع في المحافظات. 15- تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها نقيباً للصحفيين كما تنتخب مجلس النقابة. 16- يقوم النقيب بتمثيل النقابة أمام الغير ويرأس الجمعية العمومية ومجلس النقابة وفي حالة غيابه يحل محله وكيل النقابة فإن غاب الوكيل يحل محله الأمين العام للنقابة. 17- يحدد النظام الداخلي للنقابة شروط القيد في الجداو والترخيص ومزاولة المهنة كما يحدد النظام المالي للنقابة.الباب الثالث/شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين وشروط عمل الصحفيين العرب والاجانب:الفصل الاول / شروط العمل في الصحافة 18- يشترط في من يزاول العمل الصحفي ما يلي : 1- أن يكون يمني الجنسية. 2- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 3- أن يكون كامل الاهلية. 4- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً لاحكام القانون. 5- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من جامعة أو كلية أو معهد للصحافة أو الاعلام أو لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 6- أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة. 7- أن يكون اسمه مسجلاً في جداول قيد الصحفيين في النقابة.19- يشترط في رئيس تحرير الصحيفة اضافة إلى الشروط الواردة في المادة السابقة ما يلي :- 1- أن لا يكون عاملاً لدى دولة أو جهة معينة. 2- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين سنة. 3- أن يكون متقناً للغة التي تصدر بها الصحيفة أو المجلة. 4- أن يكون لديه دراية وخبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحاملي التخصصات الصحفية وثماني سنوات بالنسبة لغيرهم. 5- أن يكون متفرغاً لعمله ومقيماً بصفة دائمة في الجمهورية. 20- يستثنى من الشرط الوارد في الفقرة (7) من المادة (91) من هذا القانون رؤساء تحرير ومحررو المجلات والصحف المتخصصة والعلمية والنشرات غير الدورية التي تصدرها الوزارات والمؤسسات العلمية والنقابات والهيئات والجمعيات الاخرى. 21- يفقد الصحفي صفته الصحفية في الاحوال التالية : 1- إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون. 2- إذا فصل من عملة طبقاً للقانون لارتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة مالم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون. 3- إذا ترك العمل في مجال الصحافة باختياره وانتقل إلى مجال آخر. 22- 1) تمنح وزارة الإعلام بطاقة التسهيلات الصحفية وتمنح النقابة بطاقة المهنة، ويشترط في من تمنح له بطاقة التسهيلات اضافة إلى ما نصت عليه المادة (91) توفر أحد الشروط التالية:- أ) أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من كلية الصحافة أو الاعلام أو معهد عال للصحافة أو الاعلام مع خبره عملية لا تقل عن عام في مجال الصحافة. ب) أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من إحدى الكليات أو المعاهد مع خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام في مجال الصحافة. ج) أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الصحفي. د) أن يكون لديه خبرة كافية في مجال الصحافة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. هـ) أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة من النقابة. 2- يحدد شكل بطاقة التسهيلات الصحفية وبياناتها وطريقة منحها وتجديدها وإلغائها بلائحة يصدرها وزير الاعلام. 23- يتمتع الحاصل على بطاقة التسهيلات الصحفية بكافة التسهيلات والمزايا التي تقدمها أجهزة الدولة للصحفيين بموجب قرار من مجلس الوزراء. 24- مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على بطاقة التسهيلات الصحفية إلى وزارة الاعلام مؤيداً بالوثائق اللازمة، وفي حال الرفض المسبب للطلب أو مضي ثلاثين يوماً دون رد، لصاحب الطلب حق اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي الثلاثين يوماً دون رد.الفصل الثاني/ حقوق وواجبات الصحفيينالفرع الأول: حقوق الصحفيين 25- لا يجوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أوالمعلومات الصحفية التي ينشرها أو أن يكون ذلك سبباً للاضرار به مالم يكن فعله مخالفاً للقانون. 26- للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام القانون. 27- للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضاه ضميره الصحفي وله حق التعقيب في ما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظره بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وذلك في إطار أحكام الدستور ومبادئه. 28- للصحفي حق الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم تكن تلك المعلومات ذات طابع سري. 29- أ) للصحفي الحق في أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الاعلام العربية والاجنبية شريطة حصوله على ترخيص كتابي من وزارة الإعلام بذلك يجدد كل عامين ب) للصحفي الحق في تغطية أي حدث محلي أو عربي أو عالمي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث. 30- لا يجوز فصل الصحفي أو نقله إلى عمل غير صحفي أو إيقافه عن العمل أو منعه من الكتابة أو محاسبته إلاّ في الحدود التي يجيزها هذا القانون والقوانين النافذة. 31- للصحفي الحق في حماية حقوقه من خلال إطاره النقابي وبالوسائل المشروعة والمكفولة دستورياً وقانونياً أو اللجوء إلى القضاء مباشرة بما يتفق والقوانين النافذة.الفرع الثاني / واجبات الصحفيين 32- يلتزم الصحفي في ما ينشره بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية والدستور وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.33- يلتزم الصحفي بشرف المهنة ومواثيق العمل الصحفي ويعتبر إخلالاً بها تهديد المواطنين بأي صفة عن طريق الصحافة.34- يلتزم الصحفي باحترام كرامة وسمعة الأفراد والأسر ودخائل الحياة الخاصة في ما ينشره.35- يلتزم الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة نقلاً صادقاً وأميناً.36- يمتنع الصحفي عن نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو تشويه الصحيحة أو نسبة أقوال أو أفعال إلى شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبتها. بالاضافة إلى أقوال صادرة عن شخص أو جهة دون الرجوع اليها ويلتزم الصحفي والصحيفة بإتاحة حق الرد للمواطنين عملاً بمبدأ حرية الرأي والرأي الآخر.37- يلتزم الصحفي بالامتناع عن استغلال مهنته لأغراض ومنافع شخصية غير مشروعة ولا يجوز له ابتزاز الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لغرض الحصول على فائدة مالية أو منفعة خاصة له أو للغير.38- لا يجوز للصحفي قبول أي إعانات أو هبات أو تبرعات أو مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت بالداخل أو الخارج.39- يعتمد الصحفي كمراسل لواحدة أو أكثر من وسائل الإعلام الجماهيري للحكومات أو الهيئات العربية والأجنبية بعد منحه بطاقة المراسل المعتمد من الجهة المختصة.40- لوزارة الإعلام اعتماد الصحفيين العرب والأجانب مراسلين للصحف ووكالات الأنباء ومحطات الاذاعة والتلفزيون العربية والأجنبية لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل البلاد عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة رفض وإلغاء اعتمادهم.41- يتمتع الصحفيون العرب والأجانب ومراسلو وسائل الإعلام المعتمدون في الجمهورية اليمنية بالحقوق الآتية:1- حق الإقامة لهم ولأفراد أسرهم.2- حق الحصول على تأشيرة دخول لهم ولأفراد أسرهم.3- فتح مكتب بموافقة وزارة الإعلام.4- القيام برحلات استطلاعية في أنحاء البلاد بعد اشعار وزارة الإعلام بذلك.5- المزايا والتسهيلات التي تحددها اللائحة المنظمة لذلك.42- 1- يلتزم الصحفيون ومراسلو الصحف ووسائل الاعلام الاخرى والعاملون في الصحف اليمنية التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة واحترام سيادة واستقلال البلاد وعقيدة وشريعة وأخلاق وعادات وتقاليد الشعب اليمني، وعدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يلحق أضرار بأمن البلاد. 2- يلتزم الصحفيون المذكورون في الفقرة (1) من هذه المادة بتجميع المعلومات والاخبار بالطرق المشروعة. 43- لوزارة الاعلام الحق في منح بطاقة للصحفي المراسل المعتمد أو إلغائها أو سحبها أو عدم تجديدها أو إلغاء الترخيص بدون ابداء الاسباب ويترتب على ذلك سقوط إقامة الصحفي في البلاد ما لم يكن هناك سبب قانوني آخر للإقامة ولا تخرج عن نصوص هذا القانون . 44- يصدر وزير الاعلام لائحة يحدد فيها شروط وعمل ونشاط الصحفيين العرب والاجانب لدى الصحافة اليمنية المقروءة والمسموعة والمرئية ووكالة الانباء.الباب الرابع تنظيم نشاط الصحف والمجلات الفصل الاول / إصدار وملكية الصحف والمجلات 45- حق إصدار الصحف والمجلات وملكيتها مكفول للمواطنين وللاحزاب السياسية المصرح لها والافراد والاشخاص الاعتبارية العامة والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.46- على كل من يرغب في إصدار صحيفة أو مجلة أن يقدم طلباً كتابياً إلى وزير الاعلام مشتملاً على البيانات التالية : 1- الاسم الرباعي واللقب والترخيص ومحل إقامته. 2- الاسم الرباعي لرئيس التحرير المسئول والمحررين المسئولين والناشرين إن وجدوا ولقب كل منهم ومحل الاقامة ومؤهلاتهم. 3- اسم المطبعة التي تطبع فيها إن لم يكن لديه مطبعة خاصة. 4- اسم الصحيفة أو المجلة واللغة التي ستصدر بها ومواعيد اصدارها وصفاتها وعنوانها، ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة أو المجلة مماثلاً لاسم صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونياً. 5- شعار الصحيفة أو المجلة سواءً كان رسماً أو كتاباً أو كليهما معاً ولا يجوز أن يكون الشعار مطابقاً لشعار صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور ولا زالت قائمة قانونياً. 6- بيان رأس المال للصحيفة أو المجلة واسم البنك الذي تتعامل معه شريطة ان لا يقل عن رأس المال المحدد لإنشاء الشركة الفردية. 7- ارفاق عقود العمل مع الصحفيين الذين سيقومون بالعمل في الصحيفة. 8- تعهد بأن لا يقل عدد صفحات الصحيفة عن ثماني صفحات. 84- يتضمن قرار وزير الاعلام بالترخيص الخاص بإنشاء صحيفة أو مجلة البيانات التالية :1- اسم الصحيفة أو المجلة.2- عنوانها.3- المطبعة الخاصة بها إن وجدت وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- صفتها إن كانت سياسية اقتصادية اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو غير ذلك. 5- مواعيد الصدور. 6- رئيس تحريرها المسئول. 94- 1- يمنح وزير الاعلام الترخيص بانشاء صحيفة أو مجلة لكل من استكمل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 2- يجوز لمن رفض طلبه بانشاء صحيفة أو مجلة التظلم من القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي الثلاثين يوماً دون رد 05- يعتبر ترخيص الصحيفة أو المجلة لاغياً في الاحوال التالية :1- حدوث تغيير في البيانات التي تضمنها الترخيص دون أخطار وزارة الاعلام في مدة أقصاها عشرة أيام. 2- إذا لم تصدر الصحيفة اليومية بانتظام خلال شهرين أو الأسبوعية خلال أربعة أشهر أو المجلة الشهرية خلال ستة أشهر والفصلية خلال عام. 3- إذا لم تصدر الصحيفة أو المجلة خلال الثلاثة الاشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها. 4- إذا طلب صاحبها إلغاء الترخيص. 5- إذا زالت الشخصية الاعتبارية المرخص لها اصدار الصحيفة. 6- إذا كان عدد صفحات الصحيفة أقل من ثماني صفحات.15- يجوز دمج صحيفتين أو أكثر من الصحف وفي هذه الحالة تلغى التراخيص السابقة بإصدار الصحف المدمجة ويتعين اتخاذ إجراءات الحصول على ترخيص صحيفة واحدة جديدة.51- 1- يُلزم المرخص له باصدار الصحيفة أو المجلة أو من يمثله اخطار وزارة الاعلام كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي يتضمنها طلب الترخيص وذلك قبل حدوثه باسبوع على الاقل مالم يكن التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع فيجب الإخطار خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ حدوثه. 2- اذا تعلق التغيير بتعيين رئيس تحرير جديد فتطبق الشروط المطلوب توافرها في رئيس التحرير والاعلان في ذات الصحيفة أو المجلة كما يتعين النشر عن التغيير في احدى وسائل النشر المقروءة اذا كان التغيير لاسم الصحيفة أو المجلة أو شعارها أو صاحبها بعد أخذ موافقة وزارة الاعلام. 52- يستثنى من أحكام المادتين (74، 84) الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية في صحفها ومجلاتها ونشراتها.53- تلتزم الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم أسم رئيس التحرير المسئول وطاقمها الصحفي والإفادة بأي تغيير، أو تعديل خلال عشرة أيام من حدوثه وتسليمه لوزارة الاعلام وتلتزم الجهات المذكورة في هذه المادة بتسجيل صفحها ومجلاتها ونشراتها الخاصة بها لدى وزارة الاعلام. 54- يتحمل رئيس التحرير المسئول المسئولية الكاملة عن كل ما ينشر في صحف الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً لأحكام هذا القانون . 55- يجب ان يكون لكل صحيفة أو مجلة رئيس تحرير مسئول مباشرة عما ينشر فيها ويشرف إشرافاً فعلياً على كل محتوياتها، كما يكون له عدد من المحررين المسئولين أمامه ويشرف كل منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها ويجوز لمالك الصحيفة ان يكون رئيساً للتحرير أو محرراً مسئولاً اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.56- يجب ان تشمل الصحيفة أو المجلة اسم رئيس تحريرها المسئول وناشرها إن وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وكذا تاريخ صدورها وقيمة الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة ومواعيد الصدور. 57- يجوز اصدار ملحق للصحيفة أو المجلة على أن يطلق عليه اسم المطبوع الاصلي ويذكر في الصفحة الاولى منها بانه ملحق لها. 58- يشترط في مالك الصحيفة أو المجلة توافر الشروط التالية :-1- أن يكون يمني الجنسية.2- أن يكون كامل الاهلية.3- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- إذا كان المالك مؤسسة أو شركة مساهمة يجب ان تكون اسهمها مملوكة ليمنيين فقط . 5- ان يكون للصحيفة أو المجلة رأس مال وفقاً لما هو محدد بهذا القانون ويستثنى من ذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والهيئات الحكومية. 59- 1- يجوز لمالك الصحيفة التنازل عن ملكيتها الى جهة أو أحد المواطنين المستوفين للشروط المنصوص عليها في الفنون وذلك بموافقة كتابية من وزير الاعلام. 2- يلتزم المتنازل أن يقدم إلى وزير الاعلام طلباً بذلك مشتملاً على البيانات والوثائق التي تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في المتنازل إليه.60- للصحيفة الحق في أن تنشر مقالات باسماء مستعارة بناء على طلب صاحبها شريطة ان يكون الاسم الحقيقي والكامل موجودا لدى الصحيفة. 61- للصحيفة الحق في الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها ولها حق نشرها أو عدم نشرها.الفصل الثاني/الرقابة المالية على الصحف والمجلات62- يحظر حظراً تاماً على الصحف ان تتلقى معونات أو هبات باية صورة كانت ومن أي جهة غير يمنية أياً كان الغرض من هذه الهبات والمعونات.63- يحظر الاعلان عن فتح اكتتاب عما يقضي به من غرامات أو رسوم أو تعويضات على أصحاب الصحف والعاملين فيها.64- على أصحاب الصحف والمجلات أن يمسكوا سجلات حسابات منتظمة حسب الأصول التجارية وان يختار لها محاسب قانوني معتمد للاشراف على هذه السجلات وضبط الميزانية السنوية للصحيفة.65- للوزارة الاطلاع على البيانات المالية للصحف وحساباتها وميزانياتها ومستنداتها للتأكد من تطبيق أحكام هذا الفصل مع التزام المكلفين من وزارة الاعلام بالاطلاع على تلك البيانات بالمحافظة على سرية المعاملات في غير ما يقع تحت طائلة القانون.الفصل الثالث / تداول الصحف والمجلات والمطبوعات 66- لا يجوز تداول الصحيفة أو المجلة أو المطبوع اذا لم يذكر فيها اسم الصحيفة أو المجلة أو المطبوع وصاحب الامتياز ورئيس التحرير والموظف وتاريخ ومكان صدوره وثمن النسخة وقيمة الاشتراك ورقم العدد واسم المطبعة ودار النشر التي طبعت فيها، وذلك بشكل ظاهر على صفحة من صفحات الصحيفة أو المجلة أو المطبوع. 67- أ- على كل من يرغب في مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الكتب والمطبوعات والمجلات الثقافية والمواد القرطاسية، وإقامة المعارض الثقافية أن يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة. ب- على كل من يرغب في مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الصحف ان يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الاعلام.68- يجوز تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع يطبع خارج اليمن ما لم يتضمن أمر من الامور المحظورة نشرها وتداولها وفقاً للقانون النافذ، وللوزير المختص الحق في منع تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع اذا تناقضت محتوياتها مع نصوص هذا القانون.69- 1- لصاحب الصحيفة أو المجلة أو المطبوع الحق في التظلم من قرار منع التداول إلى القضاء.2- لا تحول اجراءات منع تداول الصحيفة أو المجلة أو المطبوع دون اتخاذ الاجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة. 70- يجوز فتح مكتبة لبيع الصحف والمجلات والمطبوعات والمواد القرطاسية، وإقامة المعارض الثقافية وذلك بقصد تداولها بترخيص كتابي من الجهة المختصة بوزارة الثقافة ولا يشترط الترخيص لمن يقوم بتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات كنشاط اضافي غير رئيسي.الفصل الرابع / حق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية 71- حق الرد والتصحيح هو حق مكفول للمواطنين والاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والأشخاص الاعتبارية ويمكن ممارسته من قبل ممثلها القانوني وذلك اذا تضمن النشر ما يتعلق بهذه الأشخاص ذاتها. 72- كل مقال تنشره الصحيفة أو المجلة أو المطبوع ترد فيه اشارة أو يقصد به ولو تلميحات لشخص أو جهة معينة يكون لهذا الشخص أو الجهة حق الرد بالشروط والاوضاع المبينة في هذا الفصل إذا ما كان مصلحة مشروعة في ذلك ولم لم يكن المقال منطويا على قذف وسب في حقه. 73- يجب على رئيس التحرير أن ينشر التصحيح والرد بذات الحروف وبنفس اللغة والمساحة وبنفس الصحيفة وبدون مقابل بالكيفية والأحوال التالية :-1- بناء على طلب صاحب الشأن. 2- بناء على طلب الورثه أو من يفوضونه بالرد على مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته. 3- إذا وصل الرد أو التصحيح إلى رئيس التحرير خلال الثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصحيحة. 74- يلزم رئيس التحرير بنشر التصحيح والرد الوارد إليه خلال الثلاثة أيام التالية لاستلامه إذا كانت الصحيفة يومية وفي أول عدد يصدر من الصحيفة بعد استلامه إذا ما كانت غير يومية. 75- يلتزم رئيس التحرير بأن ينشر بغير مقابل وفي أول عدد يصدر من الصحيفة أو المجلة وفي الموقع المخصص للاخبار الهامة ما ترسله إليه الوزارات والهيئات العامة بلاغات أو بيانات أو أنباء متصلة بالصالح العام تصحيحاً لمسائل سبق للصحيفة نشرها.76- يجوز للصحيفة أو المجلة رفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في الاحوال التالية :- 1- إذا انتفت الاحوال الواردة في المادة (47) من هذا القانون. 2- إذا سبق للصحيفة أو المجلة أن صححت بنفس المعنى الواقعي والتصحيحات والردود التي اشتمل عليها المقال المطوب تصحيحه. 3- إذا كان التصحيح موقعاً باسم مستعار أو كان مكتوباً بلغة غير اللغة التي نشر بها الخبر أو المقال المصحح أو الموضوع. 77- يحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير الاعلام أو اللجوء الى القضاء في حالة امتناع رئيس التحرير عن نشر التصحيح أو الرد. 78- يلزم الناشر بتصحيح المعلومات والبيانات والوقائع الخاطئة الواردة في المطبوعة فور إطلاعه على الحقيقة ويحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير الثقافة أو اللجوء الى القضاء في حالة امتناع الناشر عن نشر الرد والتصحيح.الفصل الخامس / الإعلانات 79- يجوز فتح مكاتب أو وكالات للدعاية والاعلان ومزاولة أعمال الدعاية والاعلان بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة الثقافة. 80- تحدد كل صحيفة تعريفة الاسعار لإعلاناتها بالتنسيق مع الجهة المختصة بالاسعار وتودع هذه التعريفة أو أي تعديلات يطرأ عليها لدى وزارة الاعلام لضمان التزام الصحيفة بها. 81- يجب ان يميز الاعلام عند نشره عن غيره من المواد المنشورة في الصحيفة بعبارة (مادة إعلانية) مع مراعاة ألا تزيد المساحة المخصصة للإعلانات عن ثلث المادة الصحفية . 82- إذا نشرت الصحيفة إعلاناً لجهة أو مؤسسة دون الموافقة الكتابية منها فلا يلزم دفع مقابل الاعلان. 83- يعتبر في حكم الاعلان ما تعمل على نشره الهيئات والمنظمات الدولية في صورة مقال أو يصدر به ملحق خاص بالصحيفة يسجل انجازت دولة أو سياستها. 84- يجب أن يكون تحديد الاجر عن هذه الاعلانات وفقاً للاسعار المقررة في الصحيفة دون زيادة.85- لا يجوز ان ينطوي الإعلان على ما هو محظور في هذا القانون ويلتزم رئيس التحرير المسئول بالامتناع عن نشره. 86- يصدر وزير الثقافة اللائحة المنظمة لمنح التراخيص بمزاولة أعمال الدعاية والاعلان والمحال الخاصة بها والشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص.الباب الخامس الاحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر والمصنفات والإيداع القانوني الفصل الاول/ المطابع 87- يجب لإنشاء مطبعة واستثمارها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة بوزارة الثقافة مشتملاً على البيانات الآتية : 1- اسم مالك المطبعة ومكان إقامته وتاريخ ميلاده. 2- اسم المطبعة ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها ومقرها وعنوان إدارتها . 3- اسم المسئول عن إدارتها ومكان إقامته وتاريخ ميلاده. 4- رقم القيد في السجل التجاري. 88- يشترط في مدير المطبعة المسئول ما يلي : 1- أن يكون كامل الأهلية. 2- أن لا يكون قد صدر ضده حكم بجريمة تتعلق بهذه المهنة ما لم يكن قد رد اعتباره وفقاً للقانون. 3- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً. 4- أن يكون لديه خبرة في الطباعة لا تقل عن خمس سنوات. 5- أن لا يكون مديراً مسئولاً لمطبعة أخرى. 6- وإذا اتخذت المطبعة شكل المؤسسة أو الشركة المساهمة يجب: أ) أن تكون أسهمها اسمية.ب) أن تقدم البيانات اللازمة عن مالك المطبعة وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئتها إلى وزارة الثقافة. 89- تقوم وزارة الثقافة بالبت في طلب التراخيص خلال 03 يوماً من تاريخ تقديمه إليها فإذا انقضت المدة دون رد أو رفضت وزارة الثقافة منح التراخيص لصاحب الشأن التظلم مباشرة الى القضاء خلال 03 يوماً من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض أو انقضاء مدة الثلاثين يوماً دون الرد. 90- أ- يجب على مالك المطبعة أو مديرها أو مسئولها إخطار وزارة الثقافة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها بيان الترخيص بفتح المطبعة وذلك قبل أسبوع من تاريخ حدوث التغيير فاذا كان قد حدث التغيير على وجه غير متوقع يجب إخطار وزارة الثقافة بعد أسبوع من حدوثه.ب- لوزارة الثقافة الحق في إلغاء التراخيص اذا ترتب على التغيير إخلال بالشروط التي نص عليها القانون.91- يجوز لمالك المطبعة التنازل عن ملكيتها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بوزارة الثقافة ويقدم طلب الحصول على الموافقة مشتملاً على البيانات والوثائق المؤيدة لتوافر الشروط. 92- اذا توفي مالك المطبعة وجب على ورثته إخطار وزارة الثقافة كتابياً خلال شهرين من تاريخ الوفاة وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط إليهم ما لم يفصحوا عن رغبتهم في عدم الاستمرار في مزاولة العمل. 93- أ- يجب على مالك المطبعة أو مديرها أو المسئول عنها ان يمسك سجلاً مختوماً بختم وزارة الثقافة يدون فيه عناوين المطبوعات المعدة للنشر تبعاً لتاريخ ورودها وكذا اسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها. ب- على مالك المطبعة أو مديرها تقديم السجل إلى الجهة المختصة بوزارة الثقافة كي تثبت في أول صفحة أو أخر صفحة عدد صفحاته وتاريخ تقديمه واسم المطبعة ومالكها أو المدير المسئول فيها ورقم الترخيص بفتح المطبعة.94- يجب ان يدون في أحد الصفحات المطبوع بصورة واضحة اسم المطبعة وعنوانها واسم الناشر وعنوانه وتاريخ الطبع كما يدون في المكان المناسب اسم المؤلف وحقوق الطبع .95- لا يجوز طبع وإعادة طبع أي مطبوع إلاّ بموافقة قانونية من مالك حقوق الطبع سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. 96- يتحمل صاحب المطبعة ومديرها المسئول المسئولية الكاملة عن أي مطبوع يصدر عن المطبعة مخالفاً لاحكام هذا القانون. 97- لا تسري احكام المواد (59-69-79) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة بالعمل التجاري.الفصل الثاني / دور النشر 98- على من يرغب في انشاء دار النشر أن يتقدم بطلب الى الجهة المختصة بوزارة الثقافة للحصول على الترخيص ويوضح في الطلب البيانات التالية :1- اسم مالك الدار ومكان إقامته وتاريخ ميلاده .2- عنوانه.3- اسم الدار ومقرها.4- صفتها. 5- اسم المدير المسئول ومكان إقامته وتاريخ ميلاده. 6- اسم المطبعة التي تطبع فيها الكتب ان لم يكن للدار مطبعة خاصة بها. 7- إذا كانت دار النشر شركة مساهمة فيجب ذكر اسماء أعضاء مجلس ادارتها أو هيئتها الاستثمارية ومكان إقامة كل منهم وعنوانه ورأس مال الشركة ونظامها الأساسي.8- ولا يجوز فتح الدار إلاّ بعد صدور الترخيص من وزارة الثقافة. 99- أ- يجب ان تتوفر في مالك دار النشر الشروط التالية :1- ان لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة تتعلق بهذه المهنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون. 2- اذا اتخذت دار النشر شكل المؤسسة أو الشركة المساهمة فيجب أن تكون أسهمها اسمية.ب- يشترط في مدير دار النشر توافر الشروط المشار إليها في المادة (98) من هذا القانون. 100- يجب ان يكون لكل دار نشر هيئة استشارية تخصصية من ذوي الكفاءة والمعرفية والإدارية في نشاط دور النشر. 101- يجب ان يذكر اسم الناشر وعنوانه في الصفحة الاولى أو الاخيرة من أي مطبوع عن دار النشر الفصل الثالث: المصنفات الفنية 102- لا يجوز ممارسة مهنة تصدير واستيراد أو تأجير أو بيع أو تصوير أو عرض أو توزيع المصنفات الفنية كالافلام السينمائية والفيديو واشرطة الكاسيت وأي مصنفات فنية أخرى إلاّ بترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة. 103- يجوز عرض أي مصنف على الجمهور في عرضا عاما شريطة عدم تعارضه مع أي أمر من الامور المحظور نشرها وتداولها وفقاً لهذا القانون. 104- لا تسري احكام هذا القانون على العروض التي تقدم عن طريق الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية في ما يتعلق بنشاطها وكذا التي تعرضها البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية داخل مقارها وعلى أعضائها. 105- يجور لأي شخص أن ينتج أو يدير أو يشترك أو يساعد في انتاج وإخراج اعمال مسرحية أو سينمائية أو تلفزيونية أو غنائية أو موسيقية أو ما يدخل في حكمها شريطة عدم الاخلال باحكام القانون. 106- يصدر وزير الثقافة اللوائح والأنظمة التي تحدد الشروط وبيانات منح التراخيص وفقا لما ورد في احكام هذا الفصل.الفصل الرابع/ الايداع القانوني 107- 1- يجب تسجيل أي عمل مطبوع في السجل المعد لذلك والإشارة على صفحة من صفحات المطبوع الاولى والاخيرة إلى رقم الايداع في المكتبة الوطنية.2- تودع لدى جهات الايداع نسخ من المطبوعات والصحف والمجلات والكتب والاعمال الادبية والفنية على اختلاف أنواعها.108- عند اصدار أي صحيفة أو ملحقاتها أو طباعتها أو مجلة أو مطبوع يجب ايداع خمس منه لدى الجهة المختصة بوزارتي الاعلام الثقافة أو فرعيهما في المحافظة التي يقع الاصدار في دائرتها وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة أو المحافظة ويعطى إيصالا لهذا الايداع. 109- في حال صدور طبعة جديدة من المطبوع دون تعديل يلزم ايداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارتي الاعلام والثقافة وفرعيهما في المحافظة الواقع الاصدار في دائرتها ونسختين لدى المكتبة الوطنية.110- يجب ايداع خمس نسخ من أي مطبوع ينشر خارج البلاد لمؤلف أو مترجم يمني وذلك لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة. 111- على مستوى المطبوعات ايداع نسختين من كل مطبوع مستورد لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة قبل عرضه للتداول مالم يكن عدد النسخ المستوردة محدوداً فيكفي في هذه الحالة ايداع نسخة واحدة فقط.112- يحظر توزيع أي عمل مطبوع مالم يسجل ويودع طبقاً للقانون.113- لا تسري احكام المواد (109-110-111-112-113) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة التجارية.الباب السادس محظورات النشر والأحكام الجزائية الفصل الاول محظورات النشر 114- يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية وبصفة خاصة المسئولين في الاذاعة المسموعة والمرئية والصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي:- 1- ما يسيء للعقيدة الاسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والقيم الانسانية .2- ما يضر المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية وافشاء أسرار الامن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون.3- ما يؤدي الى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين افراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم.4- ما يؤدي إلى ترويج الافكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية.5- ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة، وما يمس كرامة الاشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي. 6- وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا. 7- وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يخطر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء.8- تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة. 9- التحريض على استخدام العنف والارهاب والتكفير.10- الاعلانات المتضمنة عبارات أو صوراً تتنافى مع القيم الاسلامية والآداب العامة أو قذف وتشويه سمعة الاشخاص وأعراضهم أو الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير . 11- إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة المختصة. 12- التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة أو أن تنسب إليه أقوال أو تنشر له صور إلاّ بإذن مسبق من مكتب الرئيس ووزارة الاعلام ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة.. لا تسري هذه الاحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء ويسري على ما يمس ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة.الفصل الثاني / الاحكام الجزائية أ- مع عدم الاخلال بالقوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال أو الحبس مدة لا تزيد على سنة. ب- لا يجوز حبس الصحفي بعقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.للمحكمة ان تقضي بإغلاق الصحيفة أو المطبعة أو دار النشر أو محلات تداول المطبوعات والمصنفات الفنية وما في حكمها التي فتحها صاحبها بدون الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون. يجوز للمحكمة أن تقضي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:-1- منع مزاولة مهنة الصحافة والطباعة وتداول المطبوعات وتصدير واستيراد وتأجير أو بيع الافلام السينمائية وعروض الملصقات الفنية وغيرها من المهن المنصوص عليها في هذا القانون ولمدة لا تزيد عن سنة.2- المصادرة. 115- يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة أو المجلة إذا تم الطبع أو الاصدار أو التداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من وزير الاعلام أو وزير الثقافة أو من ينوب عنهما بحسب اختصاص كل منهما بعد أخذ إذن من النيابة العامة على ان يعرض قرار الحجز على القضاء في اليوم التالي لإيقاع الحجز على الاكثر وتصدر المحكمة قرارها بإقرار الحجز أو بإلغائه خلال مدة اقصاها يومان من تاريخ العرض عليها ويحق لصاحب الشأن اللجوء الى القضاء للمطالبة بالتعويض. يعد رئيس التحرير فاعلاً اصلياً لاي فعل مخالف لهذا القانون يرتكبه الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك بأي طريقة من طرق التعبير مالم يثبت ان النشر تم بغير علمه . 116- يعاقب وفقاً لاحكام المادة (115) كل مستورد وموزع لأي مطبوع أو صحيفة أو مجلة أو أي مصنف فني اشتمل على كتابة أو رمز أو صور شمسية أو طريقة اخرى من طرق التعبير نشرت في الخارج بصورة مخالفة لهذا القانون. 117- يعاقب وفقاً لاحكام المادة (115) كل صحفي أو صاحب صحيفة أو مطبعة أو دار نشر ثبت حصوله على أموال أو خدمات من جهة خارجية يقصد البلبلة والإثارة في أوساط الرأي العام.الباب السابع الاحكام الختامية 118- على أصحاب المطبوعات والمطابع والصحف ودور التوزيع والنشر ترتيب أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال فترة ثلاثة أشهر من تنفيذ هذا القانون 119- لا يجوز مصادرة أو وقف أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع وما في حكمها إلاّ طبقاً للقانون.120- يخضع إنشاء مكاتب ووكالات الخدمات الصحفية والاعلامية وصالات العروض وكاتب الترجمة لأحكام هذا القانون واللوائح المنظمة. 121- يصدر وزيرا الاعلام والثقافة كل في ما يخصه القرارات واللوائح والتعليمات وفقاً لاحكام هذا القانون. 122- لاغراض هذا القانون يلغى أي نص يتعارض وأحكامه كما يلغى القانون رقم (52) لسنة 0991م بشأن الصحافة والمطبوعات. 123- يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية -صنعاء علي عبدالله صالحرئيس الجمهورية
|
محافظات
14اكتوبر تنشر النص الكامل لمشروع قانون (الصحافة والمطبوعات)الجديد
أخبار متعلقة