[c1]حظر السفر[/c] 15 - يقرر أن يتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدﺗﻬا سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة ١٩ أدناه أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها؛14 - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه:(أ) عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا السفر له ما يبرره لأسباب إنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية؛(ب) عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية؛(ج) عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن تطبيق استثناء سيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن؛(د) عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا الدخول أو العبور لازم لتعزيز السلام والاستقرار في ا ليمن، وتقوم الدول لاحقا بإخطار اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار؛ معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات.17 - يقرر أن تنطبق أحكام الفقرتين ١١ و ١٥ على الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أﻧﻬم يشاركون في أعمال ﺗﻬدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال؛18 - يؤكد أن هذه الأعمال على النحو المبين في الفقرة ١٧ أعلاه قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:(أ) عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ؛(ب) أو إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على البُنى التحتية؛(ج) أو التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكاﺑﻬا في اليمن؛
من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) بشأن اليمن
أخبار متعلقة